المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 04/03/2004 وحتى 02/01/2012

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن جهاز مشرعات أراضى القوات المسلحة جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام , واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام , وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه , فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته فى الطعن بالنقض غير مقبول . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى من القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه ونتظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف فى هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف فى الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها , وترجيح بعضها على البعض الآخر , إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم ، وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم , دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح , وإلا كان حكماً قاصراً . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 , والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن , والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له , وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن , كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار , وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه , مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل فى طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته , وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل فى قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه , وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 , فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده , أو إفراغ الاتفاق عليه فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) , على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة , فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب , والفساد فى الاستدلال , ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

الشارع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها سند حكم التحكيم كما لم يقدم صحيفة طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم أو صورة رسمية منهما حتى يمكن التحقق من كيفية تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق والطلبات من عدمه , وكذلك لم يرفق استمارة الشحن محل النعى بالشق الثانى إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه بشأن وقوع غش على هيئة التحكيم وأثر ذلك على حكمها , فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها , فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . و إذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين , كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , بما مفاده أن خطأها فى تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل فى حقيقته خطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

إذ كان الثابت فى الأوراق اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجارى والمدنى وهما من فروع القانون المصرى لِما ارتآته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعى على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ فى تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

أن للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يُلزم بإعلانها للخصم الغائب , إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فى جلساتها من دفاع ويُقَّدم فيها من أوراق , ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات , إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

إذ كان الثابت فى الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة فى 4 من مايو سنة 2009 كما قدم فى الأول من يونيه سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة , إلا أنه قعد عن التمسك فى أى منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه فى مدة المرافعة الشفوية، رغم تمكنه من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية , ونزولاً عن حقه فى الاعتراض على حجز الدعوى للحكم . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى كيفية مخالفة هيئة التحكيم فى تكييفها لوقائع النزاع طلبات المطعون ضدها , أو ماهية مبدأ المواجهة الذى لم تطبقه وهل هو فى الإجراءات أى وجوب اطلاع كل من الخصوم على ما يجريه الآخر لكى يتمكن من الدفاع عن مصالحه أو هو من المواجهة بالأدلة , أحد وجوه مبدأ المواجهة الذى يهيمن على جميع إجراءات (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه , بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً , وجهت إليه طلبات إليه . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً , وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم فى مواجهته , ولم يقض له أو عليه بشئ , فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون غير مقبول . (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضى فيه , والتى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه , أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب , فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة , بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر , كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن رفض الدعوى بحالتها , هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها , لنقص فى موجبات الفصل فيه , وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعى بموجب شرائه بالعقد الابتدائى المؤرخ 17/9/1976 من المرحوم / ....... , والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ....... لسنة 1986 مدنى جزئى دسوق , وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص , إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى ...... لسنة 13 ق ، ....لسنة 16ق . قيم , والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع , ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم , تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع , فقضت المحكمة بإلغاء الحكم لمستأنف , وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين سالفى الذكر , وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين سالفى الذكر , أن الموضوع فى كل منهما هو استبعاد عقار التداعى من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة , فى حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار , وبالتالى فهما مختلفان , بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع , على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائى , فضلاً عن ذلك , فإن الحكم فى الدعوى رقم .... لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها , والحكم فى الدعوى رقم .... لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى , فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتد بحجية هذين الحكمين فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال , ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .(1) ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 211 ، 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.(2)،إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن الثالث / ............ – أحد ورثة المستأجر الأصلى طبقاً لإعلام الوراثة المقدم أمام هذه المحكمة – لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها ضد الطاعنين الأول والثانى اللذين طعنا عليه بالاستئناف وتدخل شقيقهما / ..... منضماً لهما فصدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين الأول والثانى والخصم المنضم ، فإن قيام الطاعن الثالث / ....... بالطعن على الحكم المطعون فيه دون أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها غير جائز ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الثالث غير مقبول . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار – فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تدخل بعض من لم يختصم من الورثة فى مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من محل النزاع لقيام أحد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن ، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من المالك ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بسبب النعى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة تأسيساً على تدخل أحد الورثة أمام محكمة الاستئناف منضماً للمستأنفين بطلب رفض الدعوى رغم أن هذا التدخل ليس من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام وأن الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد نص فى بنده السادس على أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثانى والالتزام بالتعويض " وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء فى حالة حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 198 لسنة 70 جلسة 2011/12/15)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)

إن عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)

إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)

إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 00000 لسنة 0000 المنصورة ) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده ، وإذ كانت مذكرتى دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثان درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضائه وبالتالى فقد توافر لديه العلم بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما فى ....... ، ....... وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ 000000 وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)

النص فى المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة . ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة . على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود ما آل إليه " مناطه فى شأن تطبيقه والمقصود بالمخاطبين بأحكام هذا النص يتعين الرجوع إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعى التى تعتبر كلاً واحداً ، يكمل بعضها بعضاً وأن تفسير عباراته بما يمنع أى تعارض بينها إذ أن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع ، هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، وتتضافر معانيها ، وتتحج توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12)

إذ كانت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعى ( رقم 79 لسنة 1975) تقرر امتيازاً لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على جميع أموال مدينها فى أى يد كانت ، ولذلك قضت المادة (146) سالفة الذكر بأن تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، على أن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة المذكورة لا يمكن أن يسرى إلا على ما يكون مملوكاً لمدينها من العناصر المادية والمعنوية للمنشأة التى كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض وأصبح ملتزماً بالتأمين عليهم لديها . فإذا انتقلت المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلى خلف خاص أو عام ، فإنها تنتقل محملة بهذا الضمان ، إضافة إلى مسئولية الخلف بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه للهيئة . أما إذا انتقلت المنشأة إلى آخر خالية من عناصرها المادية والمعنوية زال هذا الضمان . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12)

إذ كانت المنشأة مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،وإنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق لأنه لم يتلق منه حقاً إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان.يؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائناً له،فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقاً من الحقوق القائمة فى ذمته بل هو ينشئ له الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها الحق فى تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة،فإن تنازل المستأجر عن الإجارة ففى هذه الحالة ينقل إلى المتنازل إليه الحقوق والالتزامات التى استقرت فى ذمته،ويعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له ،والأمر غير ذلك إذا كان المستأجر الجديد للعين ذاتها قد استأجرها من مالكها أو مؤجرها ولم تؤول إليه من مستأجرها السابق . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12)

النص فى المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى ) من أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " لا ينفذ إلا فى مواجهة ورثة صاحب النشاط الأصلى الذين انتقلت إليهم المنشأة التى كان يباشر فيها مورثهم نشاطه ، والمالك الجديد للمنشأة إذا كانت مملوكة للمالك السابق ، والمستأجر الجديد لها إذا تنازل له المستأجر السابق عنها ، أما من استأجر العين خالية من مالكها بعد أن أعادها مستأجرها السابق إليه ، فلا يعد مخاطباً بالحكم الوارد بصدر المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويؤكد ما تقدم أن المشرع التأمينى عندما نظم أحكام الضمان فى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم نص صراحة فى المادة (43) منه على أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين على الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم ولو أراد المشرع التسوية فى الحكم فى القانونين لنص على ذلك صراحة فى المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى كما نص فى القانون الأول . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12)

إذ كان الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده استأجر المنشأة خالية من مالكها بعقد إيجار مؤرخ / / وثابت التاريخ فى / / بعد أن أعادها مستأجرها السابق – المدين الأصلى للهيئة الطاعنة وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة – وبالتالى فإن العين تنتقل إليه غير محملة بالضمان المنصوص عليه بالمادة 146 من القانون المذكور ولا يعد مخاطباً بحكمها . وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى تثبتت لديها . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم فى إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاششهرى لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً ، فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه ، مما يشوبه بالفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

إن المشرع أفصح فى البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع ( الطاعن بالنقض ) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام . (الطعن رقم 993 لسنة 80 جلسة 2011/01/10 س 62 ص 74 )

إن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل فى الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التى يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعى . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 )

من المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 )

إن مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها . فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين - وهم ليسوا ضمن المستحقين فى الوقف وإنما من الغير- ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، و قد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات فى الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين فى الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلنى بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو الاختصاص النوعى يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 )

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

إذ كان الوزير يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

إذ كان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقارى بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

إن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ) بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير فى صحف السجل العينى ) من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ( المادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ) وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإنالدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وعاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 )

النص فى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - فى أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

النص فى المادتين 172 ، 752 من القانون المدنى والمادتين251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد فى مدة سقوط كل منهما . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

إن المشرع إمعاناً فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهرى بأن الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 1984/1/4وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به ، وأقيمت الدعوى الماثلة فى 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن فى دعواه الماثلة بالتعويض النهائى بالتقادم الثلاثى- بالمخالفة للنظر السابق - حال إن إنقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية قوة الشئ المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه . فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور فى التسبيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

إن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى . (الطعن رقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176)

لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى فى الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفتها بصفته وكيلاً عن الطاعنة الخامسة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة لها مما يتعين معه عدم قبوله . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة وكان العقد المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن . كما أن الخبير المنتدب فى الدعوى حدد مقدار العجز فى كل منها وقيمته ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات - المنظمة لأحكام التوكيل بالخصومة - أن التوكيل بالخصومة يخول للوكيل بالإضافة إلى سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى والحضور أمام المحكمة ومتابعة الدعوى والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وغير ذلك مما يلزم لتحقيق الهدف من الوكالة طبقاً لطلبات موكلة ولا يملك الموكل التنصل من عمل الوكيل وكل ما ورد بهذا النص ولو نص على منعه من مباشرتها فى سند التوكيل مما لا يحتج به على الخصم الآخر فى الدعوى ، ولا يستثنى من ذلك إلا الأعمال التى أوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً عملاً بالمادة 76 من ذات القانون أو أى تصرف آخر يوجب فيه القانون هذا التفويض الخاص . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

إذ كان الثابت أن المحامى الموكل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص - أودع بأوراق الدعوى - قد حضر عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص المادة 75 من قانون المرافعات المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة الوكيل الخصومة فى هذا النطاق ، ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل الإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ، إذ إن انتفاء هذا التعويض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم فى الخصومة ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فى الموعد القانونى الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم . وإذ كان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 29/4/1992 وأقيم الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 24/8/1992 ولم يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث فجائى بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، معتبراً أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ينسحب على الوكالة والخصومة كلها فيجعل الحكم الصادر فيها غيابياً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إذ كانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1956 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت إلى توافر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته و المطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص ( من أن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الخراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف بعدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره ) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين فى حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدنى فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)

إن مؤدى نص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)

إذ كان الثابت أن الطاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيه بإنقاص الأجرة الإتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص فى مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المبانى والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير فى المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل فى الطلبين الأصلى والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم ... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض . إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة فى الفصل بين الحكم فى الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى فى الأولى بإلزامهما بالأجرة الإتفاقية كاملة وأوقف الفصل فى الطلب العارض لحين الفصل فى دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة فى الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها وهو ما يعيب الحكم . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين فى الدعوى فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172)

مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والثامنة والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يدل على أن الهيئة بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشأت من أجله هى احدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هى بتحقق الصفة الوظيفية للمدعى كعامل أو كموظف عام وقت نشوء الحق محل التداعى . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172)

إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى المطعون فى حكمها يتعلق بإلزام الهيئة الطاعنة وآخرين بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 107 لسنة 1987م بنقل المطعون ضده الأول من مديرية الزراعة بالاسكندرية إليها فإن جهة القضاء الادارى بمجلس الدولة وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172)

مفاد النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172)

إن الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن كان ذلك لا يمتنع بطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الأعمال القانونية فهى على خلاف ذلك إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . (الطعن رقم 2634 لسنة 68 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 995 ق 169)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2634 لسنة 68 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 995 ق 169)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء المنطبق على واقعة النزاع " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 . (الطعن رقم 116 لسنة 68 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 982 ق 166)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابل وأن البائع للمطعون ضدهم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 116 لسنة 68 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 982 ق 166)

إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 000 " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل فإن خلت الأوراق من تقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة محكمة النقض أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد لنص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167)

إن مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167)

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153.600 جنيه فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمنمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167)

حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالة هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 منالقانون المدنى . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

إذ كان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة الأهرام للمشروبات والشركة الناقلة للبضاعة مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " مفاده أن العاقدين اتفقا على أنه فى حالة وقوع حادث للسيارة الناقلة وإتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة الأهرام على الشركة الناقلة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق المشار اليه ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة المطعون ضدهم " أولاً " باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلة المطعون ضدهم أولاً إلا أن شركة الأهرام رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له الشركة الطاعنة مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة الأهرام من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلة المطعون ضدهم سالفى الذكر، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

المقرر أن المادة 253 /2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيل ، ولا يغنى عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع إعمالاً للمادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان , إذ أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها . (الطعن رقم 4890 لسنة 66 جلسة 2010/12/06 س 61 ص 935 ق 157)

إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه من القنصلية المصرية بالرياض من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة 81 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة إن إعمال النص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة و يخرج عن اختصاص القضاء المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على الرغم من أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 4890 لسنة 66 جلسة 2010/12/06 س 61 ص 935 ق 157)

إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف ... مصدرة الحكم المطعون فيه ) على غير سند من القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152)

أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152)

إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152)

إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة 1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات . وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152)

إن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتهما بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

إن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

المقرر – أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

إن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

إن البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ أنها وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم أخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 . وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . (الطعن رقم 1981 لسنة 68 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 881 ق 149)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 900 ر 28110 جنيه ومن ثم فهى دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة ) فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) . (الطعن رقم 1981 لسنة 68 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 881 ق 149)

مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به . (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148)

إن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهن التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148)

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الدعوى ( الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة بحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعى وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها ونقل ملكيته لهم) تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع ( المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق178 لسنة 1952) على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالى بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 923 لسنة 69 جلسة 2010/10/21 س 61 ص 873 ق 147)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 923 لسنة 69 جلسة 2010/10/21 س 61 ص 873 ق 147)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145)

إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145)

إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . (الطعن رقم 4061 لسنة 67 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 869 ق 146)

إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق . ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ( فى الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة فى ذات الحادث) ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن . (الطعن رقم 4061 لسنة 67 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 869 ق 146)

مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية . (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة أنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس . (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم10لسنة1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصوروالفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

النص فى المادة 114من قانون المدنى قد جرى على أنه : " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة ووقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توافرت شروط الفقرة الثانية . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143)

إذ كان النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه : " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد " . وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حدفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها ان الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يتقضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوما لا أثر له وان الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143)

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم انه باطل بطلانا مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ، ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 4290 لسنة 67 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 849 ق 141)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به ، على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته واسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4290 لسنة 67 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 849 ق 141)

إن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140)

النص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ... ) يدل فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض ... ، وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويض إذ كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً ... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال ، باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140)

الضرر الأدبى هو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الأنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضا دون تقدير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافها غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بالفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة النيابة الإدارية التى ينتمى إليها مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضط معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .. لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .. لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 13/3،2 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطلاً . (الطعن رقم 7791 لسنة 64 جلسة 2010/07/01 س 61 ص 835 ق 138)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة حكومية من الأشخاص العامة ، فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون وعلى ما سلف بيانه إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً يظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7791 لسنة 64 جلسة 2010/07/01 س 61 ص 835 ق 138)

إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136)

إن مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل و إنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .. و كذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 وكانت الطاعنة قد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 ، فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً و تكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق ، مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـ إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 115 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. " يدل - وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض - على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين ../../.... و../../.... ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ ../../.... برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـ بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ـ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة ـ متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ـ كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيـد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. " يدل ـ و على ما هـو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تســئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين ../../.... و../../.... ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ ../../.... برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . (الطعن رقم 3723 لسنة 76 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 799 ق 132)

إذ كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط " فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط . ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم " شركة .... " التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم .... لسنة 1979 تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631.699 جنيهاً ، ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ، ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم . (الطعن رقم 3723 لسنة 76 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 799 ق 132)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133)

إذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، إذ له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سئ النية ، إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133)

لئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت فسخ ( عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، وعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 ، وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 ) استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره أخذاً به محمولاً على أسبابه رغم ما حواه تقرير الخبير من أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بالتزاماته الواردة به دون بيان طبيعة تلك الالتزامات التى بها الطاعن وقيمة المبالغ التى امتنع عن سدادها وسبب ذلك الامتناع وأثره على التزاماته التعاقدية الواردة بعقد الصلح والتسوية سند التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن فتح باب المرافعة فى الدعوى المرفق به المستندات التى تفيد تنفيذه لالتزاماته محل الشرط الفاسخ ، وهى سداده لدين البنك .... ( فرع شرم الشيخ ) وحقوق المقاولين والموردين تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ، وخلص إلى فسخ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 والعقود المترتبة عليه دون أن يمحص تلك المستندات ويعرض لها إيراداً ورداً ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع الطاعنة الجوهرى بشأنها – الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)

المادة الثانية من تلك الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الدول العربية ) توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة ... من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم 218 لسنة 1993 مدنى الأحمدى والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ أنه قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمه انتهاء إقامته قانوناً بدوله الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقيه التعاون القضائي بين البلدين الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)

النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله . (الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم 6282 لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم 6526 لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2010/06/09 س 61 ص 769 ق 126)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها ثم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 ، فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء فى 30 /11/ 1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2010/06/09 س 61 ص 769 ق 126)

إذ كان النص فى المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف فى الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من اخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية - حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة طلبا للحكم عليهما بتعويضه عن الاضرار التى أصابته جراء الحادث وإذ تغيبت الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض وإذ استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع فى دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية مصدرة الحكم وتمسكت الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص إما لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية - مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية ، إلا أنه خلص إلى اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية - مأمورية دمنهور - بنظر الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محليا بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 5- إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)

المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122)

النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الاسكانى من ..... 9 - الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ..... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ، ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122)

إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إن المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية قد بينت أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " وأما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فيبقى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضةبإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن 0000 ) وذلك كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية فإن النعى (أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة العقيمة فى حين أنها مقيدة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة وإذ خالف الحكم هذا النعى الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ) يكون على غير أساس خليقاً بالرفض . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)

النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة . وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119)

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون . فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119)

إن المادة 809 سمحت بأن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الرى المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الرى ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الرى لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء . فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً ....... وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرض بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ) مقبولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119)

إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % و فى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4% وفى المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم- قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها إتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % و قضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117)

يعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117)

إذ كان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117)

الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4% فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5% فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( فى الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم فى احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4% قد وافق صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116)

المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى أن فوائد التأخير لا تسرى من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116)

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116)

إن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115)

مفاد نصوص المواد 9 , 11, 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى ,والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبه على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهذا القانون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسة أفدنه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتها بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115)

إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه وان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ 11/4/1990 دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياَ( جناينى بوزارة التربية والتعليم ) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة .... مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 11/4/1990 وتحقيق دفاعه فيها فإنه يتعين نقضه . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115)

النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " .... ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى . (الطعن رقم 381 لسنة 68 جلسة 2010/05/12 س 61 ص 679 ق 111)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106)

المقرر أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى استناداً إلى توافر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105)

إذ كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر (خضوع دعوى التعويض عن إبطال العقد لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية) وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إن النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إن القول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إذ كان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده بالمخالفة للنظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالفساد . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ( التعويض عن تبديد منقولاتها الزوجية) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلق القول بأنها الطاعنة لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102)

التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة ، واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى . (الطعن رقم 622 لسنة 69 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 620 ق 100)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 622 لسنة 69 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 620 ق 100)

إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)

إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)

إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع ...... - بتاريخ 5 / 7 / 1977بمبلغ مقداره ....... وأخطر البنك بتاريخ 12/ 7 / 1977بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد وإذ لم يقدم المطعون ضده مما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى انذاره فى 7 ، 24 /10/2007 برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)

إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98)

إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98)

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبى على الدور الأرضى بكامله والبالغ مساحته 122.55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98)

مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور أحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل . (الطعن رقم 1558 لسنة 66 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 606 ق 97)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً . (الطعن رقم 1314 لسنة 66 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 602 ق 96)

مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات إذ كان الطاعن من مواليد ......... وبلغ سن الستين فى .......... إبان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى .... وبلغت مدة اشتراكه من .... حتى .... 30 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً . (الطعن رقم 8686 لسنة 65 جلسة 2010/04/22 س 61 ص 587 ق 93)

المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها . (الطعن رقم 1276 لسنة 67 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 583 ق 92)

إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .. لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 عن قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء باختصامه فى الاستئناف تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار كأن لم يكن ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1276 لسنة 67 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 583 ق 92)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91)

إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91)

أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض " فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية .. " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91)

إن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا على المحكمة إن التفتت عنه . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90)

إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90)

قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27 /9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90)

إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90)

إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " ......" إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيه الموروث والأدبى فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90)

مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89)

إذ كانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً لرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89)

المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89)

إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لا بد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88)

إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88)

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88)

إن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80)

إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80)

إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80)

إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخذ . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة . ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181.70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م 2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة مما يعيبه . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من ممثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79)

إن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79)

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توافر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79)

مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييرا للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب . (الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال) . (الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78)

مفاد نص المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1168 لسنة 79 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 474 ق 77)

أن المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إذ كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبةٍ الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبةٍ الحادث كان يقودها بسرعة عالية جدا فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذوية ، ومن ثم تتوافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمه بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمدا من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لتمسكها بإنتفاء صفتها تأسيساً على إن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات مرتكبه الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إذ كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه - باقى المطعون ضدهم - ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلا برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ، كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها العين محل النزاع والبالغ مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم إنها تجاوز الأجرة القانونية الواردة بعقد الإيجار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74)

إن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به . (الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72)

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدون بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .. لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى انشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بالزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم ) على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72)

مفاد نص المادة 18/4،3 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه . (الطعن رقم 6284 لسنة 78 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 438 ق 71)

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6284 لسنة 78 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 438 ق 71)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

إذ تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70)

النص فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع . (الطعن رقم 9629 لسنة 66 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 395 ق 63)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم 140 لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9629 لسنة 66 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 395 ق 63)

مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز . (الطعن رقم 4495 لسنة 78 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 408 ق 66)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4495 لسنة 78 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 408 ق 66)

مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65)

إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65)

إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)

مفاد النص فى المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180لسنة 2008 سالف البيان . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغيةالحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)

النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة . (الطعن رقم 10442 لسنة 65 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 383 ق 61)

مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه . (الطعن رقم 10442 لسنة 65 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 383 ق 61)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59)

إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59)

مفاد النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليل على ممارسته المهنة الحرة . (الطعن رقم 481 لسنة 79 جلسة 2010/03/11 س 61 ص 367 ق 57)

النص فى المادة 105 من القانون المدنى على أنه " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " ، وفى المادة 699 منه على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه " إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير أثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع أثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية " كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء من ذلك . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56)

أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق إلى ما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال) ويوجب نقضه . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56)

إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

إذ كان لقاضى الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة ( محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول ) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الاول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الإستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أنه يغير وجه الرأى فى الدعوى ، بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقدير بمدة ثلاث السنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعة خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من ... 9 الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إذ كان الحكم الإبتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... 5% فيما زاد على 4000 جنيه " ، والنص فى المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : .. الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبة على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على ما حكم به " ، والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إقامة ( الحكم المطعون فيه ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم .. لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين السالف البيان جميع الأثار التى تكون للحكم القضائي وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

إذ كان قضاء الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيه وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً رسوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعها بشأن المغالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

إن المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

إذ كانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون السجل العينى هى أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها (أسباب كسب الملكية) التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وتحجب بذلك عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51)

لئن كان البين من معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة عليها باعتبارها قانوناً من قوانين الدولة أن الغرض من التحقيق الذى يجرى بمعرفة سلطات الطيران المدنى فى البلدان المنضمة إليها تفادى وقوع الحوادث مستقبلاً . بيد أنه لم يرد بها ما يفيد منع سلطات الطيران المدنى فى هذه البلدان من تحقيق الحوادث بما يؤدى إلى إثبات المسئولية عنها . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية . بينما يتقاضى حقه فى التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد منه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إذ كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن بصفته وإهماله فى صيانة الطائرة - أداة الحادث - على النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى للطائرة والذى أفاد بأن الشروخ الممتدة فى الجزء الذى أدى إلى الخلل المترتب عليه سقوطها كانت على نحو ظاهر بحيث يسهل على الفنيين المختصين بصيانة الطائرة تداركه لكونه ظاهراً لهم بما كان يستوجب منعهم لتلك الطائرة من الإقلاع قبل إصلاح هذا العطب المتوقع حدوثه نظراً لتكراره فى حالات مماثلة لطائرات أخرى تابعة للشركة المصنعة للطائرة - أداة الحادث - ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وينطوى على الرد الضمنى المسقط للتقرير الفنى الاستشارى المخالف له ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تذرع به من تقاضى ورثة المجنى عليهما حقوقهم التأمينية من الهيئة المختصة ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين طالما نشأت الإصابة - وفاة مورثى المطعون ضدهم – عن خطأ من جانب الطاعن بصفته رتب مسئوليته عن التعويض ، ولا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بعد أن مكنته من إبداء دفاعه وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إن الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إذ كان قرار النيابة بحفظ المحضر المشار إليه لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وكان ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض صحيحاً فى القانون فإن النعى عليه بهذا السبب (النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حجية قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق) ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

إذ كان الطاعن لم يبين دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والمشار إليها بسبب النعى ولم يكشف عن مواطن العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه نتيجة إغفاله الإشارة إلى هذه المستندات وأثرها فى قضائه ، وإنما وقف عند حد القول بتقديمه هذه المستندات وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية ، وهو قول قاصر لا يبين منه ثمة مطعن على الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية 42 سنة 17 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون ، مما مؤداه جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى - أو أى حق عينى أصلى آخر عليها - بالتقادم ، ولو كانت مقيدة فى السجل باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية طبقاً لأحكام القانون المدنى ، وصيرورة حقه فى رفع الدعوى بتثبيت هذه الملكية ، أو بالإقرار بتلك الحقوق العينية ، أو حقه فى التمسك بذلك إذا رفعت الدعوى عليه طليقاً من قيد المواعيد ، بعد سقوط نص المادة 38 التى كانت تقضى استثناء من أحكام المادة 37 المحكوم بعدم دستوريتها بقبول قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية ، إذا ما رفعت تلك الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وهى المدة التى بانتهائها يبدأ سريان قانون السجل العينى على القسم المساحى الكائن بدائرته العقار . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49)

إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان السجل العينى بالقسم المساحى الكائن به هذه الأطيان إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 سالفتى البيان المقضى بعدم دستورية نص أولاهما وبسقوط نص الثانية - على نحو ما سلف بيانه - ، فإن مؤدى ذلك زوال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكم ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49)

النص فى المادة 34 من الدستور أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول " ، والمادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكة إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " . يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة العام للدولة ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على نص المادة 805 على أن " أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه " وتستمر المذكرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلاً بنزع الملكية للمنفعة العامة ، وأن الشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، أما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكة ويرسم القانون إجراءات تكفل للملك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية ، مع ملاحظة أن النص فى أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43)

إن المشرع أكد دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة فى إحياء الأراضى الموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم ... لسنة 1954 الذى بدأت إجراءات نزع الملكية فى ظله ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى نطاق سريانه فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها . ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43)

إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل فى أى منازعة تم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافة البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعة على أنه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ... " وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة . كما نصت المادة " 11 " على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ... " كما تنص المادة " 23 " على أنه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الأمر فى أن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب على إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح ، وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة 88 من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهته . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43)

إن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة " 11 " لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل فى الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرضه التى تم نزع ملكيتها منه على أنه بتوقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص قد أصبح بائعاً وفقد الصفة فى رفع الدعوى لانتقال الملكية إلى الحكومة فى حين أن القانون قد حدد إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأعطى للمنزوع ملكيته الحق فى التعويض العادل والاعتراض على القيمة التى تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وبالتالى فهو يستمد من القانون مباشرة وأن توقيعه على النماذج المذكورة لا يحول دون حصوله على حقه فى التعويض العادل) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43)

مفاد النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة إدعاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه ، فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم - استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعوى مخاصمة قِبل القاضى ، إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانون استثناءً . (الطعن رقم 6269 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 249 ق 40)

مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 6269 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 249 ق 40)

مفاد النص فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة . (الطعن رقم 3216 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 245 ق 39)

مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . (الطعن رقم 3216 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 245 ق 39)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38)

إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38)

إذ كان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة ال 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 13144 لسنة 78 جلسة 2010/02/16 س 61 ص 237 ق 37)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 أن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

                                                               المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ينشأ حق المؤجر فى طلب الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ( تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ) ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بادر بالعودة إلى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

مفاد النص فى المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28)

إذا تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28)

إن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة إن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُبرر فصل العامل طبقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28)

مفاد النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط . (الطعن رقم 15391 لسنة 78 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 164 ق 27)

لا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها مُتضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة إن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 15391 لسنة 78 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 164 ق 27)

إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءاً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26)

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة ...... الجزئية قد حكمت بجلسة ../../.... فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف ...... " مأمورية .... " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة ../../.... فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة ..... الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26)

إذ كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26)

إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم ..... لسنة ... ق ، وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض الدفع بالتقادم إلزام الشركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعون ضده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 - على ما سلف بيانه - ، بما يجب معه إعادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض ، لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى إذ لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من التقنين المدنى ، يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها ، كحق الانتفاع ، وحق الرقبة، وحق الارتفاق ، ولا يقدح فى ذلك احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع مادام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ( القاضى برفض دعوى طلب الحكم بالعدول عن الرغبة فى التنازل الصادر منه والمؤرخ 30/7/1990) على سند من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر بتنازله للمطعون ضدها الأولى عن الشقة عين النزاع وفقاً للتعليمات واللوائح الصادرة من الجهة المالكة وقد قبلت المطعون ضدها الأولى هذا التنازل وأقر الطرفان أمام الجهة المالكة أنهما متضامنان فى سداد قيمة القرض التعاونى الخاص بهذه الشقة ، وبناء على ذلك تحرر عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30/7/1990 بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الرابع بصفته مع الاحتفاظ بحق ملكية العين للأخير بصفته حتى تمام سداد كامل الثمن ، ومن ثم فإن حق الطاعن على العين محل النزاع يكون هو حق انتفاع فقط يجوز أن يكون محلاً لعقد الهبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى مدوناته إلى أن تصرف الطاعن للمطعون ضدها الأولى عن هذا الحق هو هبة مباشرة منه إليها ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ، أن الشريعة تستلزم لصحة الهبة ، أن يكون الشئ الموهوب موجوداً وقت العقد ، ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ، ومثل المعدوم ، وما هو فى حكمه ، ومنها الأموال المستقبلة ، فتقع الهبة الواردة عليها باطلة ، ومفاد ذلك أن وجود الشئ الموهوب وقت العقد ، يكفى لصحة الهبة ، ولو كان محملاً بدين لم يتم الوفاء به كأقساط ثمن لم يحل أجل الوفاء بها بعد . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إذ كان الثابت بالأوراق أنه تم تخصيص شقة التداعى للطاعن من الجهة المالكة لها بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 28/6/1988، والثابت به أنه تسلمها ، وأقام بها مع زوجته المطعون ضدها الأولى، فيكون حق انتفاعه بهذه الشقة موجوداً ، حتى وقت إبرام تنازله عنها بتاريخ 30/7/1990 ، وبالتالى يصح أن يكون هذا الحق محلاً للهبة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى صحة تصرف الطاعن للمطعون ضدها الأولى الوارد على هذا الحق فإن قضاءه فى هذا الخصوص ، يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير القرائن والأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وما تراه متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ، مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عّول فى ثبوت واقعة تسليم الطاعن عين النزاع للمطعون ضدها الأولى راضياً مختاراً على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شهود الطرفين فى المحضر رقم .. ومن الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية جرد.... وكذا فواتير الكهرباء عن العين من أن مالك هذه الشقة هى المطعون ضدها الأولى ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق تكفى لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان عقد البيع المبرم بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 30/7/1990 ، على سند مما انتهى إليه من صحة التنازل الصادر من الطاعن بذات التاريخ للمطعون ضدها الأولى عن ذات عين التداعى ، وأصبح للمطعون ضده الرابع بصفته حرية التعاقد عليها ، حسبما تقضى أنظمة ولوائح الجهة المالكة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح فى هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى عليه ( بالخطأ فى تطبيق القانون لإبرام الجهة المالكة عقد بيع لذات العين للمطعون ضدها الأولى ) لا يحقق ثمة فائدة للطاعن ، ويضحى غير منتج . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة فى شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

إن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكمالمطعون فيه - أن المطعون ضده تبرع بموجب العقد المؤرخ 20/3/2000 للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها على نفقة الجهة الإدارية التى قبلت ذلك التبرع فإن هذا التعاقد الذى تم بين عاقديه يكون فى حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، وهو ما جرى الفقة و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً فى نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب فيه الرسمية ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة بالقانون المدنى وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة اعتباراً بأن العقد محل التداعى عقد تبرع يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 فيجوز التمسك به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

النص فى المواد 1 ، 4 ، 44 ، 55 ، 63 ، 72 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى و المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988. مؤداه أن رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه ، وله وحده الإشراف والرقابة على العاملين بها والجهات التابعة لها ومحاسبتهم على الخروج على مقتضيات وظائفهم وبالتالى تتحقق بالنسبة لكل منهم صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى وتتحقق مسئوليته دون غيره بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقق مسئولية الطاعن الأول العقدية و ألزمه بالتعويض تأسيساً على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة فضلاً عن حقه فيما يترتب على ذلك من تعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على النعى السابق أن هذا العقد فى حقيقته عقد معاوضة وليس هبة وبالتالى لا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة وانتهت ، وفى حدود الطلبات فى الدعوى والأساس الذى بنيت عليه ، إلى نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة ، ومن ثم لم يعد هناك محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يترتب عليه نقضه فى قضائه بالتعويض بالنسبة للطاعن الأول . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين الأول و الثانى محافظ .. ووزير الزراعة بالتعويض عن الضرر الذى قال المطعون ضده أنه أصابه نتيجة تحرير محضرى الجنحة سالفى الإشارة من موظفى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية للقرية الكائن بها أرض النزاع باعتبارهم تابعين لهما رغم انتفاء هذه التبعية وانعقادها لرئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية كل فى اختصاصه دون غيرهما – على ما سلف بيانه – من ثم تنتفى مسئولية الطاعنين المذكورين عن أى ضرر يكون قد ترتب على تحرير هذين المحضرين ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتعويض عنه – أياً كان وجه الرأى فى استحقاق هذا التعويض من عدمه – معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هى ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر بما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أم فى اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقدير قيمة هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نصاً فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافى لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقاً لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين عند تحقيق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقاً لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقاً فى تقاضى مقابل إضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الإضافى ، فإن تقاضى المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضى مقابل إضافى عنها كان فى ذلك تحايل على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والتفت الحكم عن بحثه والرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21)

اذا كان الطاعن قد تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1996 والمبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم -المؤجر- لمخالفته قواعد تحديد الاجره المقرره طبقا لقوانين ايجار الاماكن ومقدارها 8,40 جنيهات رغم عدم توافر اي ميزه العين المؤجره تبيح ذلك وفقا للقواعد القانونيه وهو دفاع جوهري -لو صح- لتغير به وجه الراي فى الدعوى وقضي بالعاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالتاسيس على ان الطاعن توقى الاخلاء فانه يكون مشوبا بالقصور المبطل له والذي جره الى الخطاء فى تطبيق القانون بما وجب نقضه . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21)

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توافر العلم اليقينى ، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة ، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه " لا تكليف بمستحيل " . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء رغم وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تحل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

إذ كان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2، 354/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2 ، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354/1 لتصير 254/1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 وقبل نشر الاستدراك وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها – وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

إن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أم مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم ...... لسنة .... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت ........ باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى أنه تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19)

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19)

إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم ... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفى الذكر على سند من أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتى النزاع دون تفويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحوم .... للطاعنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19)

إذ كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلاعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشا أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18)

النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبه العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدرة عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/8/2007 إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين - حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الضررين الأدبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار عشرة آلاف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18)

إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13)

إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع و حصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13)

إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه ، وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم .. لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة . (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكون استدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانو خصوما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11)

قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11)

اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها ( الجهات المشار إليها فى المادة (11) من ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ) ، لا يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة وإصداره الموافقة عليها . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11)

إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من " ... وكان الثابت من المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار وكان القرار الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10% قد صدر طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بالإضافة إلى أن عيب الشكل الذى يعنون القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه لهذا العيب ... " ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على القرار محل الطعن الذى لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ 22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو المبين بوجه النعى ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث فى الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الآرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164)

إدراكاً من المشرع للأعراف السائدة فى المجتمع ورغبة منه فى احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916 ، 917 من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه ، إذ من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوى على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أى من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقى للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه فى ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164)

إذ كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى ( العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول ) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته ، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدنى وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164)

إن النص فى المادة 10 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 يدل صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده ، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقاً على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163)

مفاد نص المادة 12 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً فلم يشترط أن تفرغ الكتابة فى شكل خاص فيكفى بصريح النص أن ترد فى رسالة أو برقية . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163)

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على عدم التزام الطاعنة باتباع نظام التحكيم مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى ) على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلى والتزامها به ، وكان هذا النظام قد نص فى المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب باطلاعه على النظام الداخلى وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وذلك لأن التحكيم يتطلب اتفاقاً صريحاً بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم ) على غير أساس . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163)

خولت المادة 161 من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاَّ الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه فى عدم التنفيذ . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل آخر . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ، ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

أداء اليمين الحاسمة يترتب عليها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

إذ كان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى إذ استوفت شرائطها شأنها فى ذلك شأن الإقرار ، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

إذ كان نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى ، أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك فى صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها فى كل أجزائها ، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة فى جزئها الأول فى استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها فى حسم النزاع فى الجزء الثانى منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

أن قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم فى مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)

اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل فى النزاع ، فالعبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)

دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)

أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم ، فهو – بذلك - بيان جوهرى لازم لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية ، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع - رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 عن مورثهم المستأجر الأصلى لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقى الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلى بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهرى وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذى - إن صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم فلا تُعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وبالتالى فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل أن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو عن طريق الحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقياً . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)

مفاد النص فى المادتين 326 ، 771 من القانون المدنى يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض فى التأمين عن الحريق ، وبالتالى فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً فى الدعاوى التى تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، وهو فى ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقاً للمادة 329 من هذا القانون ، ويشترط فى هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له فى حقوقه . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)

إذ كانت الطاعنة - المؤمنة - قد أوفت للمطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - مبلغ التأمين عن الحريق وحصلت منها على مخالصة وحوالة حق وبها حلت قانوناً محل المؤمن لها فى الرجوع بما أوفته وفقاً للمادة 771 سالفة البيان على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم أحقية الطاعنة فى الحلول القانونى محل المؤمن لها ونفى المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى باعتبارها المسئولة عن تحقق الضرر ، وهو ما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة - بما تضمنه من قيود والتزامات - المبرم بينها وبين المؤمن لها التى حلت الطاعنة محلها حلولاً قانونياً ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيله من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الاثبات (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن فى 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى أحقية المستأجر فى شغل وحده بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفى اقتضاء التعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية فى هذه المادة الأخيرة أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذى أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق فى العودة إلى وحدة مناسبة فى المبنى الجديد وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية فى المادة 54 من ذات القانون وفى هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضى بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائى صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالاً لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحده مماثله لها عملاً بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم 93 لسنة 1979 نفاذاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4721 و 5100 لسنة 105 ق القاهرة والقاضى بإخلاء عين النزاع عملاً بالمادة 49 الآنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم 48 لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه فى الإجاره بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته فى شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/11/1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكاً كلياً وفقاً لنص المادة 569 من القانون المدنى ويحول دون حقه فى طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التى كان يشغلها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03)

إذ كان فى التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه فى شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه فى هذا الصدد يجعله - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149)

إن مفاد النص فى المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعى - انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها ، كما أن مؤدى النص فى المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 - الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - تحديد اختصاصات المصفى فى حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق فى أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التى تتولى مراجعه أعمالها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة فى تاريخ سابق على الحل . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثانى بالنسبة للقطعتين ...... ، ...... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم ...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية فى هذا الصدد ومعتداً فى شأن تخصيصها للمطعون ضده ...... بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التى تمت فى تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعى وتمسكهم بدلالتها فى صدد النزاع بشأن القطع المذكورة ، ولم يدلى بدلوه فى شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً فى ذات الوقت بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم ...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه ، فضلاً عن القصور فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149)

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يُجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التى راعاها القانون المدنى فلم يسمح بالخروج عليها إلا فى واحدة من أثنين أولاها هى الحالات التى حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادى ومنها إجارة المالك الذى فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسرى فى حق المالك الذى عادت إليه ملكيته بالفسخ عملاً بنص المادة 269 منه التى نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذه رغم تحقق الشرط ، وعلة ذلك واضحة ، أن المالك الأصلى قد تصرف فى ملكه ، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما فى ذلك حق المالك الأصلى فى أن يبيع تحت شرط فاسخ ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية ، أما الثانية فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق فى التصرف ، وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتى أن تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، ونفاذ التصرف فى هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاءً لصاحب الحق على تقصيره . (الطعن رقم 274 لسنة 66 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 868 ق 148)

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا الطاعنين ولا مورثيهم قد تصرفوا فى ملكية الفندق إلى المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها بحيث يمكن تحميلهم تبعة تصرفهم قياساً على من يبيع تحت شرط فاسخ ، ولا هم أسهموا فى ظهور الحراسة أو المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك ، بل أنهم لم يتوانوا منذ إخضاع الفندق لإجراءات الحراسة على تنبيه الجهات المختصة إلى أنه غير خاضع لها بما فى ذلك اللجوء إلى وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكثر من مرة ، ومن ثم فلا محل لأن ينسب إليهم خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 274 لسنة 66 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 868 ق 148)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146)

المقرر أنه لا يجوز التوكيل أصلاً فى حلف اليمين لأن النيابة تجرى فى الاستحلاف ولا تجرى فى الحلف ، وأنه يجب على الخصم أن يؤديها بنفسه لأن خصمه قد احتكم إلى ضميره ، وقد نصت المادة 183 من تقنين المرافعات السابق على هذاالحكم صراحة فقالت " لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين " ولم يرد فى قانون الإثبات نص مماثل اكتفاء بالقواعد العامة . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146)

إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/7/2005 لحضور المطعون ضده شخصياً لحلف اليمين وبها مثل وكيله وطلب أجلاً لإحضار توكيل لحلف اليمين ، وبجلسة 17/6/2007 حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة ، وإذ كان لا يجوز حلف اليمين بتوكيل على نحو ما سلف بيانه مما يعيب إجراءات حلفها . لما كان ما تقدم ، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رغم ما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146)

مفاد النص فى المادة 50 من قانون المرافعات على أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار واكتساب هذا الحق ، ومنها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له ، وقد راعى الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142)

إذ كان الثابت أن الدعوى ( دعوى المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع ) أقيمت فى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل فى تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى أو غير ذلك مما رسمه القانون ، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142)

مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضى وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142)

إذ كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى الجيزة الابتدائية والتى ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك ، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه ، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل فى موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم فى دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث فى قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشئ المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد الطلبات هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . (الطعن رقم 1415 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 838 ق 141)

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هى عدم الاعتداد بنزع عقار التداعى من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعى بالشراء من مورثه – والده – بالعقد المؤرخ 1/1/1975 ، وهى طلبات موضوعية بطبيعتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هى رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1415 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 838 ق 141)

لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139)

من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ) القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى المنازعات وحدود هذه الولاية وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء فى الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139)

النص فى المواد 21 ، 25 ، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما فى حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط فى الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود فى قذف ، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط فى إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً ، وهو ما لم يتوفر فى الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 628 لسنة 71 جلسة 2009/10/24 س 60 ص 822 ق 137)

مفاد النص فى المادتين 168 و171 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9 /9 /1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضى المدد فى الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171 سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد فى الدرجات أو الفئات على النحو المبين فى المادة سالفة البيان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع 67,50 جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 1 /9 /1975دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى شأن انطباق المادة 171 من القانون المذكور ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإذ كان الطاعن لم يبين بالنعى حكم المواد التى ذكرها من القانونين 63 لسنة 1964 ، 79 لسنة 1975 والأوجه التى خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر ذلك فى قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135)

مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمّية ، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن فى ضم مدة خدمته من 1 /9 /1934 حتى 1 /9 /1950وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهى مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغنى عن إيرادها بالمنطوق ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135)

إن القانون المدنى القديم الصادر بالأمر العالى بتاريخ 28 /10 /1883 كان ينص فى المادة 57 على أن " أما الأراضى الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها " ، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى الحالى والمعمول به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949 والذى نص فى المادة 874 على أن " (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح . (3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " ، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى ما يلى " 1- يشمل المال المباح الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً ، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها . 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذى يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة ، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص فى أرض مباحة تملكها فى الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها فى الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادى وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة ، وإنما هى تكسب فى الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض ، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة ، وجاء فى مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدنى الحالى أن المقصود بالأراضى التى لا مالك لها هى الأراضى الموات التى لم يتم حصرها فى سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة فى المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدنى ، ونص فى المادة 75 /3 منه على أن " ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ... " ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانونى الذى يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284 ه الموافق 21 مايو سنة 1867 بما فى ذلك القيود التى فرضت على تملك الأجانب للعقارات فى إقامة الحدود وفى الأراضى الصحراوية ، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدنى الملغى و874 من القانون المدنى الحالى فى تملك الأراضى الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضى الواقعة داخل الزمام الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتى تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها فى سجلات مصلحة المساحة ولا فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتى لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدنى القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً مواتاً فهى له " فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضى غير المملوكة وهى الأراضى التى لم يتم حصرها فى الخرائط المساحية التفصيلية ، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هى التى يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير فى كون الأرض داخل الزمام أو خارجه . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهى تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً فى الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هى عيب فيما ينشأ عنها من غموض فى مواجهة خلطائه أى باقى شركائه المشتاعين دون سواهم إن المادة 949/2 من القانون المدنى تنص على أن " الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب " فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134)

                                                                          ليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر فى رفع دعوى لحماية حق كل منهم فى الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا فى رفع دعوى واحدة . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالى لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين فى تلك الدعوى نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية ، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134)

فلئن كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لذاته بشئ أو نازع المدعى فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هى درجة من درجات التقاضى فلا يكون للخصوم الحق فى إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون فى حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إن المشرع أطلق العنان للخصوم فى مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن فى ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم فى مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه فى ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعى واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيرى عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى إيراد أسماء الخصوم كما جاء بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم أنه فصل فى الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة على هذا الأساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

المقرر والمعول عليه فى الحكم أن الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إذ كان حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 41 ق وإن قضى فى منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم ...... الصادر بتاريخ 16/3/1987 إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر على ما تضمنه القرار من وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد الحارس القضائي الذى أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية ولم يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلى أو الخيرى فى هذه الأعيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إن مفاد النصوص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، والمادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959 ، وفى الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات ، وينبنى على ذلك أن أى تصرف من المستحقين فى الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات فى الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية فى الوقف . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

إذ كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات فى أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائى بهذا الشأن ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات فى تلك الحجة فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالفاً لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

متى كان العمل الضار الذى أسس عليه المدعى طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين 265 /1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما فى حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور فى وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً فى الدعوى المدنية كما هو الحال فى شأن الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور على شركات التأمين فى حالة التأمين الإجبارى من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هى بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132)

إن النص فى المادة 382 من القانون المدنى يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير فى إجراءاتها بما فى ذلك التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132)

إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى ( دعوى الطاعن المدنية ) يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء فى الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأى سبب آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثى استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث فى 8 / 3 /1990 حتى تاريخ إقامتها فى 7 /8 /1994 دون أن يعتد باثر الدعوى الجنائية فى وقف سريان التقادم – والذى يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور – بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132)

إن مؤدى نصوص المواد 1030 ، 1043 ، 1052 مدنى أن الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطى لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطى له حق التتبع فى يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون ، والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه فى التصرف فيه ولا يتقيد فى ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن ، ويستوى فى ذلك أن يتصرف الراهن فى كل العقار المرهون أو فى جزء منه فقط ، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار فى يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار فى يد المشترى ، كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أياً كان ، ولو كان هذا الاتفاق قد أُبرم بعد الرهن ، فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131)

إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7 /2 /1989أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثانى الأول - بصفته مشترياً - والثانى - بصفته بائعاً - وأن الطاعن طرف ثالث - دائن مرتهن للعقار محل التداعى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به مع المطعون ضده الثانى باعتبار أن الطاعن أحد طرفى التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130)

إذ كان وزير المالية هو الممثل القانونى لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثانى بصفته ( رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمنصورة ) والثالث غير مقبول . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130)

إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - فى شأن الحجز الإدارى - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين : أولهما أن يكون أى منهما موجوداً فى مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر ، ثانيهما : ألا يجد مندوب الحجز فى مكان الحجز من يقبل الحراسة ، وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث فى مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون - وفقاً للمادة سالفة الذكر- بعدم وجود أى شخص يقبل الحراسة ، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز ، فلا يجوز تعيين أحدهما ، لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التى توجب توفر الرضا بالحراسة ، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره ، وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع توفر الضمانات التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لايجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130)

إذ كان البين من الجنحة رقم ...... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر ، وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5 /6 /1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائى يستوجب رضاء من المتهمة الطاعنة ، ولما كان طلب الطاعنة فى الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التى حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها ، مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس فى الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير فإنه يكون قد خالف القانون ، وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130)

الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128)

إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقَّاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128)

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم ...... - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين المطعون ضدهم – حدثت بتاريخ 30 /1 /2002 أى قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29 /5 /2007والمعمول بها اعتباراً من 1 / 7 /2007 ، ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هى المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم آثارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر وقضى ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة ) بالتعويض إعمالاً لحكم هذا القانون ، فإن النعى عليه بسبب الطعن ( النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذى حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128)

مؤدى الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره فى عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين فى خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ فى معرفة أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته فى ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد فى المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل فى عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى . (الطعن رقم 4369 لسنة 78 جلسة 2009/06/24 س 60 ص 743 ق 124)

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر فى هذا الشأن - أى تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلى وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التى باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشترى على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضى إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق فى الوقت الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4369 لسنة 78 جلسة 2009/06/24 س 60 ص 743 ق 124)

إن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكى يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدى إليه . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115)

إن طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى منتج فى النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد فى أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفى لبيان وجه الحق فيها . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115)

إن القاضى ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما فى ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115)

إذ بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أى منها كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدى إلى بطلان الحكم . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق ( طلب الطاعن الأول إحالة الاستئناف للتحقيق ) لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان ، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته فى حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما فى بيع العقار وفى الإقرار فشاب الحكم الفساد فى الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه ( بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115)

متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت غصب العقار أو أى وقت آخر ، كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار فى حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما ينبغى أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذى انتزع منه وفوائد المبلغ الذى قام بصرفه . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113)

المحكمة يجب أن تراعى فى تقديرها التعويض ( عن نزع الملكية للغصب ) بشقيه كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضى المنطقة وما استفادته الطاعنة بالنسبة لباقى أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلى على العقار وكذلك حين قدر التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون فيه بأن أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض والقصور . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113)

إن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أى بتحميله إلتزاماً أو بالإبقاء على إلتزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلاً ضاراً به . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه , وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الاخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشئ يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم فى الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

إن تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حنيئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

إذ كان الثابت بتاريخ 2 /9 /1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى والمعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 , 13 لسنة 1984 , ومفاد المواد الأولى ، 3 مكرر ، 3 مكرر (6) على أن ، والمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الصادر بتاريخ 20 / 6/ 1979 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى وصفة وزير الإسكان فى تمثيله والتقاضى بشأنه . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده إبتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول - وزير الإسكان - بانتفاء صفته فى الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدى منه على ما ذهب إليه من أن " المبلغ الذى ُدفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة " رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

إن مفاد النص فى المادة الثانية فى مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر . (الطعن رقم 8995 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 673 ق 111)

إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقارى التداعى والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من 5 / 9 /1995، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5 /9 /1996 ، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5 / 9 /1997 ، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5 / 9 /1998 فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العينى بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقارى التداعى إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين ( بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع ) لعدم إلتزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 / 7 /1996 فى وقت سابق على التاريخ الذى حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العينى على القرية الواقع بها عقارى التداعى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 8995 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 673 ق 111)

إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها إلى القول بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110)

إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة والتى ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110)

إذ كان الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة بتاريخ 24 /12 /1992 بمناسبة إجرائها التحقيق فى القضية رقم ...... لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا - تنظيم شركة ...... – فإنه يعتبر من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتى يدخل الطعن عليها فى ولاية المحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً إدارياً ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110)

مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108)

المقرر أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108)

وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض المبدى من الطاعنين ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده وجه إلى الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما بأن يؤديا إليه مبلغ 500000 جنيه ، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان مع إقامته على الطاعن الثانى الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية التى قيدت فيما بعد برقم ...... لسنة 2001 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه – بصفته الضامن – للطاعن الأول بأن يؤدى إليه ذات مبلغ هذه الكمبيالة فى حين أن المستحق له فى ذمتهما هو مبلغ 51172,9 جنيه الوارد فى كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح فى الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد فى الخصومة مع وضوح الحق ، وانتفاء أى مصلحة مشروعة له فى المطالبة بالمبلغ الوارد فى الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 والدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية سالفى البيان ، بما يقضى إلى أحقية الطاعنين فى التعويض عن ذلك المسلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها والتى قامت بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس ( وزير العدل بصفته ) خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً ( رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته ) وسابعاً ( رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته ) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشئ ، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما ، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً ( وزير العدل بصفته ) . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)

إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين فى الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضى المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص فى المادة 12 منه على أن " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ، وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن " ونص كذلك فى المادة 13 على أن " لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية " . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)

مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)

إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلى وبالتالى لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960- وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلنى لتعذر القسمة عيناً ، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم 33 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19 /6 /1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة فى وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التى اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21 /3 /1977في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26 /6 /1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ...... لسنة 1994 ، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25 /9 /1997 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى ( المادة ) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المعروضة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 189 لسنة 65 جلسة 2009/05/17 س 60 ص 616 ق 100)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أقدمية الفئة المُرقى إليها بصفة شخصية تحسب من تاريخ حصوله عليها ، ويعول على هذه الأقدمية عند ترتيب أقدميات العاملين الحاصلين على هذه الفئة بصرف النظر عن كون بعضهم يشغل وظائفها بصفة أصلية والبعض الآخر بصفة شخصية بما لازمه أنه عند ترقية العاملين لفئة أو درجة أعلى طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أو القانون 48 لسنة 1978 أو لائحة البنك المطعون ضده يتعين عند حساب المدد البينية المشترطة للترقية الاعتداد بتاريخ الترقية التى حصل عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، ومؤدى ما تقدم أن طلب الطاعن الترقية إلى الدرجة السادسة فى 31 /12 /1977 حتى يشغلها شغلاً فعلياً - وبرغم انتفاء مصلحته فيه طبقاً لما تقدم - لا يستند إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان ولا طعناً فى ترقيته طبقاً لأحكامه ، هذا إلى أن طلبيه الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة ( أ ) ثم إلى وظيفة من الدرجة الثانية (ب) إنما يستند إلى أحكام لائحة البنك المطعون ضده وقاعدة المساواة بصرف النظر عن طلبه السابق الترقية إلى الفئة السادسة ما دام قد سبق ترقيته إليها فعلاً ، وإذ كيّف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على أنها دعوى بالطعن على قرار الترقية إلى الفئة السادسة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقد رفع بعد المواعيد المقررة ورتب على ذلك سقوط حقه فى هذا الطلب وفى الترقية إلى الدرجتين الثالثة ( أ ) والثانية (ب) باعتبارهما مترتبين على هذا الطلب فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات التى توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى . (الطعن رقم 189 لسنة 65 جلسة 2009/05/17 س 60 ص 616 ق 100)

إن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وإن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياَّ كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، ...... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

لئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفى أى وقت إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوفر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ، ويضحى التمسك به غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إذ كانت الطلبات فى الدعويين محل هذا الطعن ( الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ، والدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكية مورث الطاعنين لنصف الوحدة السكنية ) يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إن المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلاَّ أن التصدى لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى فإذا كان السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الأولى يختلف عن السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدى ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة فى الفصل فى الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد ، إلاَّ أن المشرع عدَّل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وألزم محكمة النقض بالحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياَّ كان سبب النقض ، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر فى الدعوى فى ظل سريان نص المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً فى ظل سريان النص بعد تعديله ، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدى للفصل فى الموضوع فى هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل فى الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم فى هذه المرة عن المرات السابقة (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ...... لسنة 62 ق بتاريخ 9/2/1999 بنقض الحكم ، ثم صدور حكم ثان منها فى الطعن رقم ...... لسنة 69 ق بتاريخ 24/12/2006 بنقض الحكم وفى ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم انفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين - بعد النقض والإحالة - وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهم فى هذا الخصوص ( النعى على الحكم المطعون فيه قضائه فى الاستئناف بقبوله والغاء الحكم المستأنف رغم أن طلبات المستأنفين فى صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف ) - أياَّ كان وجه الرأى فيه - يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت فى المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 فى الطعن رقم ..... لسنة 62 ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمةاستئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بتاريخ 24/3/1992 فى الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوقبموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إن نص المادة 271/1 من قانون المرافعات مفاده أن نقض الحكم كلياًيترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه ، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذى قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

إذ كان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع ، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ، ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقراً ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - إلاَّ بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع ، ومن ثم فلا مفر إلاَّ أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم - المتمسك بتوجيه اليمين - أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسة على سبيل الاحتياط . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من شروط أمر التوريد المؤرخ 30 يناير سنة 1992 وكتاب الأخيرة المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 المرسل إلى المطعون ضدها على غير ما تهدى إليه فحوى كل منهما متخذاً من مجرد احتجاز المطعون ضدها مبالغ من قيمة ما تورده لها دون احتجاج قبولاً منها لذلك ، فى حين أن أمر التوريد المشار إليه لم يتضمن سوى شروط عامة للتوريد وبيان غرامات التأخير وخلا من نص على أحقية المطعون ضدها فى خصم نسب عجز أو هالك بمعرفتها ، وأن الإقرار المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 كان سابقاً على فترة التوريد المطالب بها من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995 وسابقاً كذلك على أمر التوريد الصادر من المطعون ضدها فى 30 يناير سنة 1992 بما لا يصلح الاستدلال بأى منهما على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة ، هذا إلى أن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما قدم له من مستندات أرفقت بحافظة مستندات الطاعنة بتاريخ 11 مايو سنة 1998 تفيد اعتراضها على ما قامت به المطعون ضدها من خصم لنسب العجز أو الهالك دون وجه حق ومطالبتها برده مع تمسكها بوجوب إعمال أحكام الأمر الإدارى رقم 83 لسنة 1992 الصادر من المطعون ضدها فى 21 ابريل سنة 1992 المتضمن تشكيل لجنة لاستلام الورق المورد من الطاعنة من أربعة من مسئوليها ، وفنى عن الأخيرة تختص بفحص كل رسالة وتحديد ما يتم رفضه منها عند عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر إثبات حالة لكل منها على نحو ما جاء بذلك الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل الأمر الذى يعيبه. (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذى تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعى تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ، ولا عليها من بعد إن هى لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

إن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفى فى تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

إذ يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

إذ يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة ( الحيازة المكسبة للملكية من عرضية إلى حيازة أصلية ) على عاتق الحائز العرضى . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

إن المستأجر العادى مهما انقطع عن دفع الأجرة فى مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

إن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978 ، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً ، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعى على إنها هى ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة زراعية 56-1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظى عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم فى تقاضى الأجرة ، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانياً وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتى معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماًالأمر الذى ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعى مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية ، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " - المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - فى وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية بإسمه بداية من السنة الزراعية 80-1981 ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعى دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهى نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أوغير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه ، وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائى فى قضائه من قرائن والتى أحال إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدى - وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 72 ، وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم فى 27/6/2007 مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبة فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دونإخلال بحق المالك فى الحصول على 50 % من مقابل التنازل المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إبطال تنازل المستأجر الأصلى عن الإجارة يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن عين النزاع – مكتب للمحاماة – للمستأنف ضده الثانى مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملاً بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقاً لنص المادة 25 من ذات القانون ، ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50 % منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفة فى توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التى هدف المشرع إليها وهى حق الشركة المالكة فى إبداء الرغبة فى شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلى وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك – أو التنازل – بين المستأجر والغير ، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه – المستأنف ضده – يقع وحده باطلاً الأمر الذى يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثانى – المتنازل إليه – بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفى الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثانى دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/1993 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلى الصادر للمستأجر الأصلى والذى يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون ذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

إذ كان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء ، وكان المحافظ فى دائرة اختصاصه – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول الأحقية فى استبعاد الأرض محل التداعى من تفليسة ...... واقتضاء مقابل انتفاع المفلس بها قبل وفاته باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن المطعون ضده الأول محافظ الإسكندرية وحده يكون صاحب الصفة فى الاختصام فى الطعن دون المطعون ضده الثانى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الذى يضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

لئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية – نية المتعاقدين - وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

إذ كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع ومقابله باعتبار أن كل من المنتفع والمستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الانتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشىء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوقوالالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وذلك بخلاف حق الانتفاع الذى ينتهى حتما بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدنى حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من انتقاص من حق الملكية . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد وكانت الأرض محل النزاع من أملاك محافظة الإسكندرية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة وكان المشرع قد أجاز لها بجانب الحق فى إبرام عقود انتفاع للغير على أملاكها الخاصة تحرير عقود إيجار عنها لظروف واعتبارات قدرها كما هو الشأن - فى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم الأراضى الصحراوية ومن بعده القانون 100 لسنة 1994 بتنظيم تأجير الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذى حل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 الذى أجازت المادة الثالثة منه تأجير هذه الأملاك وما كانت تقوم به المحافظات من تأجير للمساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تمليكها لهم وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقواعد بيع وتأجير العقارات الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ 8 يولية سنة 1978 على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها 2000 م2 ل ...... قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1978 تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التى تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن ، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفى التداعى يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطوياً على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعى من التفليسة على سند من أن العلاقة التى كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع على أملاك الأخير والذى ينتهى بموت المنتفع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التى اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقديره إلا أنه متى كان هذا الطلب يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تورد أسباباً لرفضه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصل الكتاب الموجه إليه من إدارة حى شرق الإسكندرية يطالبه بسداد القيمة الإيجارية – عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 على نحو ينبىء بسبق سداد الأجرة عن الفترة السابقة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة دون إبداء أسباب لهذا الاطراح على نحو حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن حقيقة المبلغ الذى تأخر فى سداده وفقاً لمساحة الأرض التى وضع اليد عليها شخصياً بالفعل وما تم سداده منها كل ذلك يعيب الحكم . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89)

إن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدنى " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ...... " حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدنى وما بعدها . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

إن الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

جرى العرف فى شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشئ المبيع ذاته فى حين أن المبيع ليس هذا الشئ ذاته ...... وإنما المبيع هو الحق فيه . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

إن عقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشترى حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التى تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائى منها الحق فى الانتفاع بالشئ واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلاً عن التزامه بكل ما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة ، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول ، ولقد كان القانون المدنى القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسى ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها فى الأعم الأغلب تتم فى مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالى فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ...... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهناً ، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعنى بسبب الانتقال ، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

من المستقر عليه - فى قضاء محكمة النقض - أن البطلان المنصوص عليه فى المادة 824 من القانون المدنى لمخالفة الشرط المانع من التصرف قُرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة ، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 4/5/1997 ببيع الأرض ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85)

إن قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هى حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84)

إن المصلحة فى الدعوى وفى الطعن فى الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى المنفعة العملية التى تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته حيث تتوفر لأى منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانونى المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعى وللمدعى عليه على السواء مصلحة فى طرح نزاعهما على المحكمة التى أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وكلاهما له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية ، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل فى نصاب المحكمة الأخيرة ، ولها مصلحة فى طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام ، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل فى هذا الطعن ، فلم يبحث الحكم ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشئ فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80)

النص فى المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة فى دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر ، متى تعلقت بأعمالهما التجارية ، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية فى ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون ، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة فى دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون ، أو بإثبات عدم صحتها بأى دليل آخر (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006 ، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية فى الإثبات وفقاً لأحكام القانون ، وأن المديونية محل التداعى ثابتة بهذه الدفاتر ، المستمد منها كشف الحساب المقدم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة فى الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة فى حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة فى الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون ، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما فى حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما ، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة فى الإثبات أو يعنى ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80)

أن النص فى المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه " يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها فى هذا الجدول " ، وفى المادة الثانية منه على أن " يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء الإسكندرية ، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات ، والنص فى المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة على أن : تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ...... " مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً فى صنادل أو مواعين ، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها ، أما فى غير الرسائل الواردة فى ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامةفى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها فى التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التى يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلى على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة فى الصنادل لعطل الكوبرى بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه ، مع بعد المسافة ، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به فى توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة فى الصنادل ويدخل فى مطلق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

مفاد النص فى المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن ، ويسرى على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف ، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك فى حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل ، فإن مناط استفادة البضائع التى يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالى للإفراج الجمركى عنها ، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

إذ كانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذى انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام ( جارى الاستلام ) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالى لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركى ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها فى التمتع بالإعفاء المقرر لذلك - المادة 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 - يكون صحيحاً له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثانى والذى وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض لهأ وعليه بشىء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليه أو السبب القانونى الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه ، وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، إذ إن تكييف الواقع فى الدعوى يعتبر من مسائل القانون . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

المقرر أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له ، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً فى ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملك هو الانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هى دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هى فى صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصلية . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال واستمر واضعاً يده عليه ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز الذى أعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلى ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه ، ورد عليه الطاعن فى صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقارى القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها ، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها ، وإذ قضت المحكمة فى طلبات المطعون ضدهانتهائياً فى الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضه لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك ، فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم ، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفى ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً ، إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى فى الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها فى ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذى ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78)

إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 1 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 455 ق 75)

إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60)

إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذى وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها ، وكان هذا الذى سجلته محكمة الموضوع - سائغاً - تتوفر به عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابع الشخصى لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف ، ومن ثم يكون النعى بالخطأ فى القانون ( بأن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع ، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً ) على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60)

أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60)

أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60)

إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى عوّل عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه أن المطعون ضده هو الذى قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار ، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25 ، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف " المطعون ضده " كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتى تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها ، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق فى تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه ( بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفنى " الفوازير للمطعون ضده " باعتبار أنه يعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتى يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالى لها فى الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ) فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60)

إذ كان حق العامل فى الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسى للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى . (الطعن رقم 18111 لسنة 77 جلسة 2009/02/26 س 60 ص 354 ق 59)

أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية ، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1- ....... ، 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3- ...... ) . (الطعن رقم 5309 لسنة 78 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 343 ق 57)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الاذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفى التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، وكان ما أُثبت فى السندين محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب القانون فى المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5309 لسنة 78 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 343 ق 57)

أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاَّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه ، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير. وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس جهاز تصفية الحراسات - لا صفة له فى تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذى يمثلها أمام القضاء وزير المالية ، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته - وكيل وزارة العدل للشهر العقارى والتوثيق - تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ ، أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إذ كان الثابت المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووزير التعاون الدولى - قد اختصما فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولا يتعلق سبب الطعن بهما ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، مما يجعل المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إن مفاد النص فى المواد الثانية والرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذى يسرى اعتباراً من 23/6/2008 - يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم - والمنصوص عليهما فى القانون رقم 95 لسنة 1980 - وأعاد لمحاكم القضاء العادى ذات الولاية العامة الاختصاص بنظر المنازعات الذى سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلاّ الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إن القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء تسرى بأثر فورى بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها فى نظر المنازعات سالفة البيان ( المنازعات التى أسند المشرع لها الاختصاص بنظرها ) إلاّ بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهى من الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة فى الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة القيم ، ومن ثم فإنها لا تخضع للإستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008 ( الاستثناء الخاص باستمرار محكمتى القيم والقيم العليا بنظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ) وبالتالى تختص بنظرها محاكم القضاء العادى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه ( النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب لقضائه باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ) ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

إن القيود التى ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها فى القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها - كغيرها من الالتزامات – فى الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإرادة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد البانى وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51)

إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدنى والتى تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى فى الحى ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51)

إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ...... لسنة 1993 لعدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذى أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذى أقيم فى ظله ، كما قضى القضاء الإدارى لصالحه بإلغاء القرار الإدارى بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبى لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء فى الدعوى رقم ...... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ...... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار الإدارى المنظم للارتفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إذ كان تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز وصاحب الصفة فى تمثيله دون المطعون ضده الثانى والذى يضحى اختصامه فى الطعن الماثل اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

إذ كانت النصوص التى انتظمها القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حمايةالقيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة فى المسائل المدنية عملاً بالمادة 38 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

إذ كان للطاعن طبقاً لنص المادتين 16/1 ، 17/1 من قانون المرافعات أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن أمام محكمة القيم العليا ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بالخارج - لبنان - فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا للقيم هو ستون يوماً، وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا للقيم فى 8/7/2003 عن الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003 ، فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ( الحكم الصادر من محكمة القيم العليا ) هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف إليه ميعاد المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج ومقر المحكمة التى أودع بها صحيفة الطعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

أن المشرع أورد فى المواد 9 ، 10 ، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقارى - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44)

قرر المشرع فى المادة 1148/1، 2 من القانون المدنى حق امتياز المقاول على المنشآت التى يقيمها وأوجب قيده لكى تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44)

إذ كان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ...... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره ، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم أخذاً من تقرير الخبير المنتدب باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيباً ( بمخالفة الثابت بالأوراق ) . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43)

إذ كان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين مملوكين للدولة ملكية خاصة ويقعان فى نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التى يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها ، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التى يرمى العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم العقد بدونها (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43)

إذ كان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 - مثار النزاع - والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهى تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التى يجب فيها إبرام عقد الإيجار النهائى ومؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توفرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43)

الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، وهى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من شأنها المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

إذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدنى أنه إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القاون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثانى بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثانى وهو علم الخلف الأول بغش المدين ، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

إن العلم بغش المدين يجب أيضا إظهاره فلا يكفى مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفى العقد فى إجراء تصرف ينطوى على غش من جانبهما فى حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

إذ كان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب فى دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه فى حقه ، فأسبغت محكمة أول درجةن على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود وإستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه من ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل فى إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية فى التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف مسبغا على الدعوى أنها دعوى بوليصيه طبقا لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع فى الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعاد بيعها للطاعنين بعقد تم تسجله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت فى عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين فى القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زالت ذمة المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو فى جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد فى إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغشر أو التواطؤ بما لا يوحي للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقاؤه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ فى حق الدائن وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه اتفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضا على المحكمة بحكم الأثر الناقل للإستئناف والرد عليه رغم جوهريته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أصابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

إذ كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية ، إلا أنه يتعين وضعها فى ضوابطها القانونية وبما لا ينبغى معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه بإثبات تصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

يتعين على القاضى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون فى الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء ، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، وأن القاضى عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

إذ كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد من حيث وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف ، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالى فهى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالى فهى تسهم فى تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 ، 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - بطريق الممارسة - لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذى حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافه الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة فى حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التى اعتبرها الحكم هى كل ثمن المبيع والتى لا تحمل توقيعا للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معدة لإثبات التصرف المدعى به ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التى تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتى تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانونى وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائى فى مسالة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك فى الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أى خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة ، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد فى شأنها ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد ، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها فى اقتضاء تلك الضريبة . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37)

إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالى الذى أيد هذه المصلحة فى أحقيتها فى هذه الفروق ، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " والتى قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالى بشأن الرسالة محل التداعى وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر ، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 67 ق والتى قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أى من طرفى التداعى من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثانى برد المبلغ موضوع المطالبة فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37)

وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمى ...... ، ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وما قضى فى الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ...... لسنة 67 ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع ، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37)

إن مؤدى النص فى المادة 936/3 من القانون المدنى على أن يثبت الحق فى الشفعة أ ..... ب ..... ج - لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، بما مفاده أن حق الانتفاع المعنى فى هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصى الذى يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذى لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى الزوال بانتهاء الإيجار ، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة . (الطعن رقم 3326 لسنة 58 جلسة 2009/01/14 س 60 ص 169 ق 26)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم أحقية الطاعنين فى أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول فى ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى أنه مستأجر لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3326 لسنة 58 جلسة 2009/01/14 س 60 ص 169 ق 26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 12101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 165 ق 25)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التى اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين ، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التى حصلها البنك من الشيكات التى ظهرتها إليه ، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير فى تنفيذ المهمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهرى ، مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة ( ...... ) ، أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجارى قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه فى تحديد مديونية الطاعنة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 165 ق 25)

أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً فى صحيفة الطعن بما لا تغنى عنه الإحالة فى بيانه إلى أوراق أخرى ،لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها ، فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة ، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

أن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة إلا أن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته فى إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع ، وبالتالى فليس لأى من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة ما دام أنه لم يشارك زميله فيه بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

إذ كان قوام ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يستند على أن الطلب الاحتياطى الذى أبدته المطعون ضدها الأولى ولم يعلن لخصوم آخرين فى الدعوى ، وكان هؤلاء الخصوم لم يتمسكوا به ، فلا يقبل من الطاعنة تعييب الحكم المطعون فيه بشأنه لانتفاء مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

أن تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

إذ كان عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والمعنون " مذكرة التفاهم " والمؤرخ فى أغسطس سنة 1999 قد أسند إلى الأخيرة القيام بمهمة الترويج لسمعة الطاعنة والتعريف بها وبسابقة أعمالها بجمهورية الجزائر ، وأن تقدم لها بياناً عن التوقعات المستقبلية وتحليل لسوق العمل والكشف عن البرامج والفرص المستقبلية لنشاطها وإسداء النصح والمشورة بشأن الأوضاع التى تؤثر على أنشطتها ، وإعداد التقارير والعطاءات وعروض الأسعار والاتفاقيات ، وتحديد مصادر التمويل ، والتعريف بالقطاع المصرفى ، وغير ذلك من الأعمال الوارد ذكرها بهذه المذكرة ، وكانت وكالة العقود وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية إلا أنها تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى ، وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة - والصادر فى تاريخ لاحق لمذكرة التفاهم موضوع النزاع - لهذه الوكالة العقود بأنها " عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ...... " وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق مذكرة التفاهم والتى تقتصر مهمتها وفقاً لها على المهام سالفة الذكر دون أن يكون لها أن تتدخل فى إبرام العقود ، وإنما تنتهى مهمتها عند وضع العميل أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أُبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص فى الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 - فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - والتى جاء بها ما نصه " ...... كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...... " ، ومن ثم فعمله عمل مادى هو التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين ، خلافاً لوكيل العقود الذى يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل والذى رتبت الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون التجارة على هذه الطبيعة القانونية الخاصة سقوط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية والذى لا يمتد إلى غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة التجارية التى أسندت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المحررة سالفة الذكر ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب فى غير محله ولا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليه باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس سليم فى القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات ، بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة تكفى لحمله ، وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها ، متى كان فى الحقيقة التى استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطتها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأعمال التى قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعنة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ، ساهمت بشكل فاعل فى تمكين الطاعنة من إقامة مصنع للأسمنت بولاية " ...... " بدولة الجزائر ، ورأى أن المبلغ المقضى به يمثل الأجر العادل المستحق للمطعون ضدها الأولى عن هذه الأعمال ، وعول فى ذلك على ما تضمنه اتفاق الطرفين الوارد بمذكرة التفاهم آنفة الذكر ، وعلى ما توصل إليه الخبير المنتدب فى خصوص امتناع الطاعنة عن تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضدها الأولى عما قامت به من أعمال لصالحها، بعد أن وجدت المحكمة أن نقل موقع المصنع من ولاية " ..... " إلى ولاية " ...... " بناءً على أمر السلطات الجزائرية المختصة لا ينفى أن المجهودات والأعمال التى قامت بها المطعون ضدها الأولى قد ساهمت فى إقامة هذا المصنع ، إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه تقدير موضوعى ، له أصل ثابت فى الأوراق ، ويسوغ ما انتهى إليه ، ويكفى لحمل قضائه والرد على ما أثارته الطاعنة من حجج وأوجه دفاع مناهضة ، فإنه لا ينال منه قولها أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمبلغ المقضى به وحدها دون المطعونضدهما الثانية والثالثة لأن أياً من الأخيرين لم يكن طرفاً فى الاتفاق الذى أبرمته الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن النعى يضحى فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى على غير أساس . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24)

إن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)

المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)

إذ كان الواقع فى الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد فى حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها ، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)

المقرر أن الطبيعة المختلطة – المزج بين البيع والمقاولة - التى اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 647/2 ، 648 من التقنين المدنى ، ومن ثم أصبح التزام المقاول التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبرأ ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفى عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبى أى نفى علاقة السببية ، لا نفى الخطأ . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ 12 يولية سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه – حال تعذر المشترى تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائى – أن يلجأ إلى قاضى الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب فى حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليمالذى خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفى لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبى فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف العلاقة التى تربط طرفى التداعى وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها فى تنفيذ التزاماتها الواردة فى العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها ، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، كما أن الأسباب الزائدة التى لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التزام المحكمة بالحكم النهائى يكون فى نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعى التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة فى بيان هذا الأساس . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المنشور بالعدد الثانى من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يناير سنة 1995 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وكانت المحكمة ملزمة بتطبيق هذا الحكم من تاريخ نشره بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم فى منازعات البنك مع المتعاملين معه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 18/2 سالفة الذكر وأن اتفاق التحكيم وإن وجد قد أصبح غير قابل للتنفيذ نتيجة حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، وكان ذلك كافياً لإقامة الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً آخر أو إعادة الدعوى إلى المرافعة متى رأت فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20)

مفاد النص فى المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفى التداعى اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصرى وهى تلك القواعد الإجرائية التى تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام فى مصر فى مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم فى حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه الغاية تحققت فى حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية فى اتفاق التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم ، فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم ، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا أساس له . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18)

إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثرت فى الحكم ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع فى النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18)

إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتكون المدة معقولة إذا كانت ، وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته ، مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدنى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك ، وكان تقديرمشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3077 لسنة 66 جلسة 2008/12/28 س 59 ص 898 ق 158)

إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها و ما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشرط المانع من التصرف الذى تضمنه العقد المشهر برقم .. وببطلان عقد البيع المؤرخ ../../.. الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثانى على ما استخلصه من العقد الأول فى بنديه الأول و الخامس من أن هذا الشرط بنى على سبب مشروع و ابتغاء حماية مصلحة مشروعة و هو رغبة المشترط – والد الطاعن الأول و المطعون ضدهم السبعة الأول – الذى وفى ثمن العقار كاملاً تبرعاً منه لأولاده الذى تقرر الشرط لمصلحتهم جميعاً فى تجنب دخول أجنبى بينهم فى ملكية هذا العقار وبالنسبة لمدته ذهب إلى أنه و إن لم تحدد صراحة فى العقد إلا أنه أخذ من مدلول عباراته واستقصاء لنية المشترط قد اقتصرت على مدى حياة أطرافه دون أن يرد فى العقد ما يشير صراحة أو ضمناً إلى تعديه إلى حياة خلفائهم و قد التزموا به جميعاً فى مواجهة المشترط و فى مواجهة بعضهم البعض فيكون هذا الشرط فضلاً عن قيامه على سبب مشروع فقد اقتصر على مدة معقولة وانتهى من ذلك إلى صحة الشرط وبطلان عقد البيع الصادر من الطاعن الأول بتاريخ ../../.. بالمخالفة له و كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً وله مأخذه الصحيح من عبارات العقد الذى تضمن الشرط المانع و بما لا يخرج عن المدلول الظاهر لها و يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن ( النعى بمخالفته القانون و الخطأ و القصور لاعتباره الشرط الوارد بعقد بيع والد الطاعن الأول والمطعون ضدهم السبعة الأول إليهم العقار محل التداعى بعدم تصرفهم فيه من بعده إلا مجتمعين شرطاً صحيحاً و قضى ببطلان عقد البيع اللاحق من الطاعن الأول لحصته للطاعن الثانى رغم بطلان الشرط لتأبيده ) لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع و تفسير العقود و المحررات و الوقوف على إرادة أطرافها بما ينأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3077 لسنة 66 جلسة 2008/12/28 س 59 ص 898 ق 158)

مفاد النص فى المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمُطابق للائحة البنك المطعون ضده حسبما قرر وكيله بتقرير الخبير المنتدب يدل على أن المشرع دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم فى العام الذى يُوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى . (الطعن رقم 4145 لسنة 64 جلسة 2008/12/21)

إذ كان لجهة العمل تطبيق اللوائح والضوابط التى تضعها بعدم منح العامل مرتبة كفاية معينة فى حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء معين عليه أو حبسه تنفيذياً فى جريمة جنائية أو غير ذلك إذ يستوى مع العامل غير النقابى فى الخضوع لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان مُستهتراً أو يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً فى المنشأة . (الطعن رقم 4145 لسنة 64 جلسة 2008/12/21)

إن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويضاً عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع . (الطعن رقم 4600 لسنة 65 جلسة 2008/12/04)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التى أقامهاالغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعى التى اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استناداً إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائى ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء فى توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون الّمرافعات فى النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقيين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المبانى وكذلك تنعقد لهم مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب ، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين المشترين بطلب التعويض والإزالة ( على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له ) يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4600 لسنة 65 جلسة 2008/12/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تكون ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه وجه إلى المطعون ضده تحت البند ثانياً طلب الحكم عليه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء عين النزاع من الطاعن وقضى عليه بذلك بموجب الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى خصماً حقيقياً يجب اختصامه ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التى تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القــرارات الإدارية . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانونى لمدة غير محدده إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التى أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03)

النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية أ – الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط .. ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بذلك .. ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك ... د – إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافيه للآداب العامة ...... " يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء فى الأسباب السابقة ويجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها للواقعة وتسبغ عليها الحالة التى تنطبق عليها فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03)

إذا خالف الحكم المطعون فيه أسباب الإخلاء الواردة فى المادة 18 ق 136 لسنة 1981 وأقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التى يخضع عقد إيجارها المؤرخ 17/8/1964 لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية وهى سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم فى الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع فى الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات فى النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ، كما أنه ليس له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144)

أن النص فى المادة 856 من القانون المدنى على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منه

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676