المقرر فى قضاء محكمة النقض أن جهاز مشرعات أراضى القوات المسلحة جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام , واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام , وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه , فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته فى الطعن بالنقض غير مقبول . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى من القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه ونتظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف فى هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف فى الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها , وترجيح بعضها على البعض الآخر , إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم ، وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم , دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح , وإلا كان حكماً قاصراً . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 , والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن , والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له , وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن , كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار , وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه , مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل فى طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته , وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل فى قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه , وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 , فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده , أو إفراغ الاتفاق عليه فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) , على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة , فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب , والفساد فى الاستدلال , ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9) |
الشارع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها سند حكم التحكيم كما لم يقدم صحيفة طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم أو صورة رسمية منهما حتى يمكن التحقق من كيفية تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق والطلبات من عدمه , وكذلك لم يرفق استمارة الشحن محل النعى بالشق الثانى إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه بشأن وقوع غش على هيئة التحكيم وأثر ذلك على حكمها , فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها , فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . و إذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين , كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , بما مفاده أن خطأها فى تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل فى حقيقته خطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
إذ كان الثابت فى الأوراق اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجارى والمدنى وهما من فروع القانون المصرى لِما ارتآته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعى على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ فى تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
أن للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يُلزم بإعلانها للخصم الغائب , إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فى جلساتها من دفاع ويُقَّدم فيها من أوراق , ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات , إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
إذ كان الثابت فى الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة فى 4 من مايو سنة 2009 كما قدم فى الأول من يونيه سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة , إلا أنه قعد عن التمسك فى أى منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه فى مدة المرافعة الشفوية، رغم تمكنه من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية , ونزولاً عن حقه فى الاعتراض على حجز الدعوى للحكم . (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى كيفية مخالفة هيئة التحكيم فى تكييفها لوقائع النزاع طلبات المطعون ضدها , أو ماهية مبدأ المواجهة الذى لم تطبقه وهل هو فى الإجراءات أى وجوب اطلاع كل من الخصوم على ما يجريه الآخر لكى يتمكن من الدفاع عن مصالحه أو هو من المواجهة بالأدلة , أحد وجوه مبدأ المواجهة الذى يهيمن على جميع إجراءات (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه , بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً , وجهت إليه طلبات إليه . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً , وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم فى مواجهته , ولم يقض له أو عليه بشئ , فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون غير مقبول . (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضى فيه , والتى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه , أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب , فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة , بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر , كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن رفض الدعوى بحالتها , هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها , لنقص فى موجبات الفصل فيه , وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعى بموجب شرائه بالعقد الابتدائى المؤرخ 17/9/1976 من المرحوم / ....... , والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ....... لسنة 1986 مدنى جزئى دسوق , وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص , إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى ...... لسنة 13 ق ، ....لسنة 16ق . قيم , والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع , ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم , تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع , فقضت المحكمة بإلغاء الحكم لمستأنف , وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين سالفى الذكر , وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين سالفى الذكر , أن الموضوع فى كل منهما هو استبعاد عقار التداعى من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة , فى حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار , وبالتالى فهما مختلفان , بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع , على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائى , فضلاً عن ذلك , فإن الحكم فى الدعوى رقم .... لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها , والحكم فى الدعوى رقم .... لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى , فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتد بحجية هذين الحكمين فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال , ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 635 لسنة 71 جلسة 2011/12/19) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .(1) ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 211 ، 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.(2)،إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن الثالث / ............ – أحد ورثة المستأجر الأصلى طبقاً لإعلام الوراثة المقدم أمام هذه المحكمة – لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها ضد الطاعنين الأول والثانى اللذين طعنا عليه بالاستئناف وتدخل شقيقهما / ..... منضماً لهما فصدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين الأول والثانى والخصم المنضم ، فإن قيام الطاعن الثالث / ....... بالطعن على الحكم المطعون فيه دون أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها غير جائز ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الثالث غير مقبول . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار – فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تدخل بعض من لم يختصم من الورثة فى مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من محل النزاع لقيام أحد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن ، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من المالك ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بسبب النعى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة تأسيساً على تدخل أحد الورثة أمام محكمة الاستئناف منضماً للمستأنفين بطلب رفض الدعوى رغم أن هذا التدخل ليس من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام وأن الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15) |
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد نص فى بنده السادس على أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثانى والالتزام بالتعويض " وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء فى حالة حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 198 لسنة 70 جلسة 2011/12/15) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14) |
إن عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14) |
إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14) |
إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 00000 لسنة 0000 المنصورة ) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده ، وإذ كانت مذكرتى دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثان درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضائه وبالتالى فقد توافر لديه العلم بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما فى ....... ، ....... وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ 000000 وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14) |
النص فى المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة . ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة . على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود ما آل إليه " مناطه فى شأن تطبيقه والمقصود بالمخاطبين بأحكام هذا النص يتعين الرجوع إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعى التى تعتبر كلاً واحداً ، يكمل بعضها بعضاً وأن تفسير عباراته بما يمنع أى تعارض بينها إذ أن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع ، هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، وتتضافر معانيها ، وتتحج توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12) |
إذ كانت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعى ( رقم 79 لسنة 1975) تقرر امتيازاً لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على جميع أموال مدينها فى أى يد كانت ، ولذلك قضت المادة (146) سالفة الذكر بأن تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، على أن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة المذكورة لا يمكن أن يسرى إلا على ما يكون مملوكاً لمدينها من العناصر المادية والمعنوية للمنشأة التى كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض وأصبح ملتزماً بالتأمين عليهم لديها . فإذا انتقلت المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلى خلف خاص أو عام ، فإنها تنتقل محملة بهذا الضمان ، إضافة إلى مسئولية الخلف بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه للهيئة . أما إذا انتقلت المنشأة إلى آخر خالية من عناصرها المادية والمعنوية زال هذا الضمان . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12) |
إذ كانت المنشأة مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،وإنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق لأنه لم يتلق منه حقاً إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان.يؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائناً له،فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقاً من الحقوق القائمة فى ذمته بل هو ينشئ له الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها الحق فى تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة،فإن تنازل المستأجر عن الإجارة ففى هذه الحالة ينقل إلى المتنازل إليه الحقوق والالتزامات التى استقرت فى ذمته،ويعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له ،والأمر غير ذلك إذا كان المستأجر الجديد للعين ذاتها قد استأجرها من مالكها أو مؤجرها ولم تؤول إليه من مستأجرها السابق . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12) |
النص فى المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى ) من أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " لا ينفذ إلا فى مواجهة ورثة صاحب النشاط الأصلى الذين انتقلت إليهم المنشأة التى كان يباشر فيها مورثهم نشاطه ، والمالك الجديد للمنشأة إذا كانت مملوكة للمالك السابق ، والمستأجر الجديد لها إذا تنازل له المستأجر السابق عنها ، أما من استأجر العين خالية من مالكها بعد أن أعادها مستأجرها السابق إليه ، فلا يعد مخاطباً بالحكم الوارد بصدر المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويؤكد ما تقدم أن المشرع التأمينى عندما نظم أحكام الضمان فى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم نص صراحة فى المادة (43) منه على أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين على الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم ولو أراد المشرع التسوية فى الحكم فى القانونين لنص على ذلك صراحة فى المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى كما نص فى القانون الأول . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12) |
إذ كان الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده استأجر المنشأة خالية من مالكها بعقد إيجار مؤرخ / / وثابت التاريخ فى / / بعد أن أعادها مستأجرها السابق – المدين الأصلى للهيئة الطاعنة وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة – وبالتالى فإن العين تنتقل إليه غير محملة بالضمان المنصوص عليه بالمادة 146 من القانون المذكور ولا يعد مخاطباً بحكمها . وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1851 لسنة 69 جلسة 2011/03/12) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 ) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 ) |
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى تثبتت لديها . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 ) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم فى إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاششهرى لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً ، فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه ، مما يشوبه بالفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 ) |
إن المشرع أفصح فى البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع ( الطاعن بالنقض ) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام . (الطعن رقم 993 لسنة 80 جلسة 2011/01/10 س 62 ص 74 ) |
إن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل فى الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التى يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعى . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 ) |
من المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 ) |
إن مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها . فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 ) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين - وهم ليسوا ضمن المستحقين فى الوقف وإنما من الغير- ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، و قد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات فى الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين فى الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلنى بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو الاختصاص النوعى يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09 س 62 ص 69 ) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
إذ كان الوزير يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
إذ كان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقارى بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
إن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ) بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير فى صحف السجل العينى ) من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ( المادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ) وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإنالدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وعاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08 س 62 ص 62 ) |
النص فى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - فى أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
النص فى المادتين 172 ، 752 من القانون المدنى والمادتين251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد فى مدة سقوط كل منهما . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
إن المشرع إمعاناً فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهرى بأن الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 1984/1/4وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به ، وأقيمت الدعوى الماثلة فى 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن فى دعواه الماثلة بالتعويض النهائى بالتقادم الثلاثى- بالمخالفة للنظر السابق - حال إن إنقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية قوة الشئ المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه . فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور فى التسبيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7) |
إن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى . (الطعن رقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176) |
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى فى الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفتها بصفته وكيلاً عن الطاعنة الخامسة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة لها مما يتعين معه عدم قبوله . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173) |
الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة وكان العقد المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن . كما أن الخبير المنتدب فى الدعوى حدد مقدار العجز فى كل منها وقيمته ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173) |
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173) |
مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات - المنظمة لأحكام التوكيل بالخصومة - أن التوكيل بالخصومة يخول للوكيل بالإضافة إلى سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى والحضور أمام المحكمة ومتابعة الدعوى والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وغير ذلك مما يلزم لتحقيق الهدف من الوكالة طبقاً لطلبات موكلة ولا يملك الموكل التنصل من عمل الوكيل وكل ما ورد بهذا النص ولو نص على منعه من مباشرتها فى سند التوكيل مما لا يحتج به على الخصم الآخر فى الدعوى ، ولا يستثنى من ذلك إلا الأعمال التى أوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً عملاً بالمادة 76 من ذات القانون أو أى تصرف آخر يوجب فيه القانون هذا التفويض الخاص . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173) |
إذ كان الثابت أن المحامى الموكل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص - أودع بأوراق الدعوى - قد حضر عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص المادة 75 من قانون المرافعات المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة الوكيل الخصومة فى هذا النطاق ، ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل الإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ، إذ إن انتفاء هذا التعويض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم فى الخصومة ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فى الموعد القانونى الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم . وإذ كان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 29/4/1992 وأقيم الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 24/8/1992 ولم يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث فجائى بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، معتبراً أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ينسحب على الوكالة والخصومة كلها فيجعل الحكم الصادر فيها غيابياً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173) |
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إذ كانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1956 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت إلى توافر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته و المطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص ( من أن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الخراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف بعدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره ) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175) |
إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين فى حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدنى فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174) |
إن مؤدى نص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174) |
إذ كان الثابت أن الطاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيه بإنقاص الأجرة الإتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص فى مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المبانى والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير فى المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل فى الطلبين الأصلى والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم ... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض . إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة فى الفصل بين الحكم فى الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى فى الأولى بإلزامهما بالأجرة الإتفاقية كاملة وأوقف الفصل فى الطلب العارض لحين الفصل فى دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة فى الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها وهو ما يعيب الحكم . (الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين فى الدعوى فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172) |
مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والثامنة والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يدل على أن الهيئة بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشأت من أجله هى احدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هى بتحقق الصفة الوظيفية للمدعى كعامل أو كموظف عام وقت نشوء الحق محل التداعى . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172) |
إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى المطعون فى حكمها يتعلق بإلزام الهيئة الطاعنة وآخرين بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 107 لسنة 1987م بنقل المطعون ضده الأول من مديرية الزراعة بالاسكندرية إليها فإن جهة القضاء الادارى بمجلس الدولة وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172) |
مفاد النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10679 لسنة 65 جلسة 2010/12/23 س 61 ص 1011 ق 172) |
إن الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن كان ذلك لا يمتنع بطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الأعمال القانونية فهى على خلاف ذلك إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . (الطعن رقم 2634 لسنة 68 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 995 ق 169) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2634 لسنة 68 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 995 ق 169) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء المنطبق على واقعة النزاع " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 . (الطعن رقم 116 لسنة 68 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 982 ق 166) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابل وأن البائع للمطعون ضدهم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 116 لسنة 68 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 982 ق 166) |
إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 000 " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل فإن خلت الأوراق من تقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة محكمة النقض أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد لنص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167) |
إن مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167) |
إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153.600 جنيه فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمنمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 13009 لسنة 78 جلسة 2010/12/21 س 61 ص 986 ق 167) |
حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالة هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 منالقانون المدنى . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
إذ كان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة الأهرام للمشروبات والشركة الناقلة للبضاعة مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " مفاده أن العاقدين اتفقا على أنه فى حالة وقوع حادث للسيارة الناقلة وإتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة الأهرام على الشركة الناقلة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق المشار اليه ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة المطعون ضدهم " أولاً " باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلة المطعون ضدهم أولاً إلا أن شركة الأهرام رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له الشركة الطاعنة مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة الأهرام من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلة المطعون ضدهم سالفى الذكر، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
المقرر أن المادة 253 /2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيل ، ولا يغنى عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع إعمالاً للمادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان , إذ أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها . (الطعن رقم 4890 لسنة 66 جلسة 2010/12/06 س 61 ص 935 ق 157) |
إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه من القنصلية المصرية بالرياض من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة 81 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة إن إعمال النص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة و يخرج عن اختصاص القضاء المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على الرغم من أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 4890 لسنة 66 جلسة 2010/12/06 س 61 ص 935 ق 157) |
إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف ... مصدرة الحكم المطعون فيه ) على غير سند من القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152) |
أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152) |
إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152) |
إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة 1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات . وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152) |
إن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتهما بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
إن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
المقرر – أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
إن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
إن البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ أنها وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم أخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 . وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . (الطعن رقم 1981 لسنة 68 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 881 ق 149) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 900 ر 28110 جنيه ومن ثم فهى دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة ) فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) . (الطعن رقم 1981 لسنة 68 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 881 ق 149) |
مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به . (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148) |
إن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهن التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148) |
إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الدعوى ( الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة بحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعى وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها ونقل ملكيته لهم) تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع ( المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق178 لسنة 1952) على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالى بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 4034 لسنة 67 جلسة 2010/10/24 س 61 ص 877 ق 148) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 923 لسنة 69 جلسة 2010/10/21 س 61 ص 873 ق 147) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 923 لسنة 69 جلسة 2010/10/21 س 61 ص 873 ق 147) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145) |
إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 2766 لسنة 64 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 865 ق 145) |
إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . (الطعن رقم 4061 لسنة 67 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 869 ق 146) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق . ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ( فى الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة فى ذات الحادث) ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن . (الطعن رقم 4061 لسنة 67 جلسة 2010/10/10 س 61 ص 869 ق 146) |
مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية . (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144) |
إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة أنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس . (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم10لسنة1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصوروالفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144) |
النص فى المادة 114من قانون المدنى قد جرى على أنه : " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة ووقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توافرت شروط الفقرة الثانية . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143) |
إذ كان النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه : " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد " . وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حدفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها ان الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يتقضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوما لا أثر له وان الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143) |
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم انه باطل بطلانا مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ، ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 4290 لسنة 67 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 849 ق 141) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به ، على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته واسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4290 لسنة 67 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 849 ق 141) |
إن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140) |
النص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ... ) يدل فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض ... ، وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويض إذ كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً ... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال ، باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140) |
الضرر الأدبى هو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الأنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضا دون تقدير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافها غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بالفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة النيابة الإدارية التى ينتمى إليها مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضط معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 5004 لسنة 65 جلسة 2010/07/12 س 61 ص 843 ق 140) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .. لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .. لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 13/3،2 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطلاً . (الطعن رقم 7791 لسنة 64 جلسة 2010/07/01 س 61 ص 835 ق 138) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة حكومية من الأشخاص العامة ، فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون وعلى ما سلف بيانه إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً يظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7791 لسنة 64 جلسة 2010/07/01 س 61 ص 835 ق 138) |
إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136) |
إن مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل و إنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .. و كذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 وكانت الطاعنة قد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 ، فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً و تكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق ، مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة . (الطعن رقم 2106 لسنة 67 جلسة 2010/06/27 س 61 ص 827 ق 136) |
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـ إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135) |
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2555 لسنة 68 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 823 ق 135) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 115 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. " يدل - وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض - على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين ../../.... و../../.... ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ ../../.... برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـ بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ـ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة ـ متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ـ كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيـد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. " يدل ـ و على ما هـو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تســئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين ../../.... و../../.... ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ ../../.... برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل (الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134) |
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . (الطعن رقم 3723 لسنة 76 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 799 ق 132) |
إذ كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط " فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط . ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم " شركة .... " التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم .... لسنة 1979 تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631.699 جنيهاً ، ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ، ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم . (الطعن رقم 3723 لسنة 76 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 799 ق 132) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133) |
إذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، إذ له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سئ النية ، إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133) |
لئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133) |
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت فسخ ( عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، وعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 ، وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 ) استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره أخذاً به محمولاً على أسبابه رغم ما حواه تقرير الخبير من أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بالتزاماته الواردة به دون بيان طبيعة تلك الالتزامات التى بها الطاعن وقيمة المبالغ التى امتنع عن سدادها وسبب ذلك الامتناع وأثره على التزاماته التعاقدية الواردة بعقد الصلح والتسوية سند التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن فتح باب المرافعة فى الدعوى المرفق به المستندات التى تفيد تنفيذه لالتزاماته محل الشرط الفاسخ ، وهى سداده لدين البنك .... ( فرع شرم الشيخ ) وحقوق المقاولين والموردين تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ، وخلص إلى فسخ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 والعقود المترتبة عليه دون أن يمحص تلك المستندات ويعرض لها إيراداً ورداً ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع الطاعنة الجوهرى بشأنها – الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5730 لسنة 79 جلسة 2010/06/24 س 61 ص 804 ق 133) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131) |
المادة الثانية من تلك الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الدول العربية ) توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة ... من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم 218 لسنة 1993 مدنى الأحمدى والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ أنه قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمه انتهاء إقامته قانوناً بدوله الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقيه التعاون القضائي بين البلدين الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131) |
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله . (الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم 6282 لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم 6526 لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2010/06/09 س 61 ص 769 ق 126) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها ثم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 ، فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء فى 30 /11/ 1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2010/06/09 س 61 ص 769 ق 126) |
إذ كان النص فى المواد 1 ، 6 ، 9 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد جرى على أن " تتكون المحاكم من : (أ) .... (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) .... " وأن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا .... " وأن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .... " وأن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم الاستئناف فى الدولة حدد المحاكم الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة فى دائرة اختصاصها المكانى كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التخلى عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر ولأن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ومن ثم كان الاختصاص المكانى فى هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من اخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية - حيث موطنه - ضد المطعون ضده الثانى - قائد السيارة أداة الحادث - والشركة الطاعنة طلبا للحكم عليهما بتعويضه عن الاضرار التى أصابته جراء الحادث وإذ تغيبت الطاعنة عن الحضور حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض وإذ استأنف المطعون ضده الثانى والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الواقع فى دائرة اختصاصها المكانى محكمة شبين الكوم الابتدائية مصدرة الحكم وتمسكت الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص إما لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم فى أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية - مصدرة الحكم الابتدائى - محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية ، إلا أنه خلص إلى اختصاص محكمة استئناف الاسكندرية - مأمورية دمنهور - بنظر الاستئنافين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محليا بنظر الاستئنافين وأحالهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1520 لسنة 67 جلسة 2010/06/06 س 61 ص 758 ق 124) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 5- إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123) |
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123) |
المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122) |
النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الاسكانى من ..... 9 - الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ..... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ، ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122) |
إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 3470 لسنة 67 جلسة 2010/06/01 س 61 ص 749 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إن المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية قد بينت أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " وأما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فيبقى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضةبإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن 0000 ) وذلك كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية فإن النعى (أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة العقيمة فى حين أنها مقيدة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة وإذ خالف الحكم هذا النعى الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ) يكون على غير أساس خليقاً بالرفض . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24) |
النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة . وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119) |
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون . فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119) |
إن المادة 809 سمحت بأن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الرى المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الرى ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الرى لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء . فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119) |
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً ....... وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرض بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ) مقبولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 3121 لسنة 67 جلسة 2010/05/24 س 61 ص 719 ق 119) |
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118) |
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118) |
إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % و فى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4% وفى المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم- قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها إتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % و قضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118) |
الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117) |
يعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117) |
إذ كان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1725 لسنة 67 جلسة 2010/05/18 س 61 ص 707 ق 117) |
الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4% فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5% فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( فى الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم فى احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4% قد وافق صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116) |
المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى أن فوائد التأخير لا تسرى من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 702 ق 116) |
إن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115) |
مفاد نصوص المواد 9 , 11, 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى ,والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبه على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهذا القانون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسة أفدنه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتها بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115) |
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه وان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ 11/4/1990 دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياَ( جناينى بوزارة التربية والتعليم ) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة .... مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 11/4/1990 وتحقيق دفاعه فيها فإنه يتعين نقضه . (الطعن رقم 4341 لسنة 67 جلسة 2010/05/17 س 61 ص 695 ق 115) |
النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " .... ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى . (الطعن رقم 381 لسنة 68 جلسة 2010/05/12 س 61 ص 679 ق 111) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106) |
المقرر أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106) |
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى استناداً إلى توافر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105) |
إذ كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1908 لسنة 68 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 646 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر (خضوع دعوى التعويض عن إبطال العقد لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية) وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إن النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إن القول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إذ كان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده بالمخالفة للنظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالفساد . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ( التعويض عن تبديد منقولاتها الزوجية) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلق القول بأنها الطاعنة لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1902 لسنة 58 جلسة 2010/05/08 س 61 ص 637 ق 104) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102) |
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة ، واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى . (الطعن رقم 622 لسنة 69 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 620 ق 100) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 622 لسنة 69 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 620 ق 100) |
إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99) |
إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99) |
إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع ...... - بتاريخ 5 / 7 / 1977بمبلغ مقداره ....... وأخطر البنك بتاريخ 12/ 7 / 1977بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد وإذ لم يقدم المطعون ضده مما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى انذاره فى 7 ، 24 /10/2007 برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99) |
إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98) |
إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98) |
إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبى على الدور الأرضى بكامله والبالغ مساحته 122.55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98) |
مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور أحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل . (الطعن رقم 1558 لسنة 66 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 606 ق 97) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً . (الطعن رقم 1314 لسنة 66 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 602 ق 96) |
مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات إذ كان الطاعن من مواليد ......... وبلغ سن الستين فى .......... إبان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى .... وبلغت مدة اشتراكه من .... حتى .... 30 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً . (الطعن رقم 8686 لسنة 65 جلسة 2010/04/22 س 61 ص 587 ق 93) |
المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها . (الطعن رقم 1276 لسنة 67 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 583 ق 92) |
إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .. لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 عن قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء باختصامه فى الاستئناف تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار كأن لم يكن ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1276 لسنة 67 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 583 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91) |
إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91) |
أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض " فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية .. " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91) |
إن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا على المحكمة إن التفتت عنه . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90) |
إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90) |
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27 /9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90) |
إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90) |
إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " ......" إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيه الموروث والأدبى فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 10331 لسنة 78 جلسة 2010/04/19 س 61 ص 572 ق 90) |
مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89) |
إذ كانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً لرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . (الطعن رقم 1059 لسنة 66 جلسة 2010/04/18 س 61 ص 567 ق 89) |
إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لا بد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88) |
إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88) |
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 13064 لسنة 78 جلسة 2010/04/14 س 61 ص 562 ق 88) |
إن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80) |
إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80) |
إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80) |
إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخذ . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة . ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181.70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م 2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة مما يعيبه . (الطعن رقم 3135 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 487 ق 80) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من ممثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79) |
إن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توافر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3113 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 481 ق 79) |
مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييرا للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب . (الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال) . (الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78) |
مفاد نص المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1168 لسنة 79 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 474 ق 77) |
أن المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إذ كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبةٍ الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبةٍ الحادث كان يقودها بسرعة عالية جدا فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذوية ، ومن ثم تتوافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمه بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمدا من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لتمسكها بإنتفاء صفتها تأسيساً على إن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات مرتكبه الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه - باقى المطعون ضدهم - ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلا برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ، كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها العين محل النزاع والبالغ مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم إنها تجاوز الأجرة القانونية الواردة بعقد الإيجار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12756 لسنة 76 جلسة 2010/04/01 س 61 ص 452 ق 74) |
إن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به . (الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72) |
إذ كان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدون بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .. لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى انشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بالزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم ) على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72) |
مفاد نص المادة 18/4،3 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه . (الطعن رقم 6284 لسنة 78 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 438 ق 71) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6284 لسنة 78 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 438 ق 71) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
إذ تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً . (الطعن رقم 4679 لسنة 67 جلسة 2010/03/25 س 61 ص 431 ق 70) |
النص فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع . (الطعن رقم 9629 لسنة 66 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 395 ق 63) |
إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم 140 لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9629 لسنة 66 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 395 ق 63) |
مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز . (الطعن رقم 4495 لسنة 78 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 408 ق 66) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4495 لسنة 78 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 408 ق 66) |
مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65) |
إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 480 لسنة 73 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 404 ق 65) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62) |
مفاد النص فى المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180لسنة 2008 سالف البيان . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62) |
إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغيةالحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62) |
النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها . (الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة . (الطعن رقم 10442 لسنة 65 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 383 ق 61) |
مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه . (الطعن رقم 10442 لسنة 65 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 383 ق 61) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59) |
إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15288 لسنة 78 جلسة 2010/03/17 س 61 ص 374 ق 59) |
مفاد النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليل على ممارسته المهنة الحرة . (الطعن رقم 481 لسنة 79 جلسة 2010/03/11 س 61 ص 367 ق 57) |
النص فى المادة 105 من القانون المدنى على أنه " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " ، وفى المادة 699 منه على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه " إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير أثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع أثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية " كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء من ذلك . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56) |
أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق إلى ما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال) ويوجب نقضه . (الطعن رقم 17687 لسنة 77 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 362 ق 56) |
إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53) |
إذ كان لقاضى الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة ( محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول ) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الاول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الإستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أنه يغير وجه الرأى فى الدعوى ، بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقدير بمدة ثلاث السنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعة خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من ... 9 الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إذ كان الحكم الإبتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... 5% فيما زاد على 4000 جنيه " ، والنص فى المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : .. الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبة على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على ما حكم به " ، والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إقامة ( الحكم المطعون فيه ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم .. لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين السالف البيان جميع الأثار التى تكون للحكم القضائي وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
إذ كان قضاء الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيه وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً رسوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعها بشأن المغالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4468 لسنة 67 جلسة 2010/03/01 س 61 ص 335 ق 52) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
إن المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
إذ كانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون السجل العينى هى أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها (أسباب كسب الملكية) التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وتحجب بذلك عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور . (الطعن رقم 3337 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 328 ق 51) |
لئن كان البين من معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة عليها باعتبارها قانوناً من قوانين الدولة أن الغرض من التحقيق الذى يجرى بمعرفة سلطات الطيران المدنى فى البلدان المنضمة إليها تفادى وقوع الحوادث مستقبلاً . بيد أنه لم يرد بها ما يفيد منع سلطات الطيران المدنى فى هذه البلدان من تحقيق الحوادث بما يؤدى إلى إثبات المسئولية عنها . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية . بينما يتقاضى حقه فى التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد منه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إذ كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن بصفته وإهماله فى صيانة الطائرة - أداة الحادث - على النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى للطائرة والذى أفاد بأن الشروخ الممتدة فى الجزء الذى أدى إلى الخلل المترتب عليه سقوطها كانت على نحو ظاهر بحيث يسهل على الفنيين المختصين بصيانة الطائرة تداركه لكونه ظاهراً لهم بما كان يستوجب منعهم لتلك الطائرة من الإقلاع قبل إصلاح هذا العطب المتوقع حدوثه نظراً لتكراره فى حالات مماثلة لطائرات أخرى تابعة للشركة المصنعة للطائرة - أداة الحادث - ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وينطوى على الرد الضمنى المسقط للتقرير الفنى الاستشارى المخالف له ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تذرع به من تقاضى ورثة المجنى عليهما حقوقهم التأمينية من الهيئة المختصة ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين طالما نشأت الإصابة - وفاة مورثى المطعون ضدهم – عن خطأ من جانب الطاعن بصفته رتب مسئوليته عن التعويض ، ولا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بعد أن مكنته من إبداء دفاعه وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إن الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إذ كان قرار النيابة بحفظ المحضر المشار إليه لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وكان ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض صحيحاً فى القانون فإن النعى عليه بهذا السبب (النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حجية قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق) ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
إذ كان الطاعن لم يبين دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والمشار إليها بسبب النعى ولم يكشف عن مواطن العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه نتيجة إغفاله الإشارة إلى هذه المستندات وأثرها فى قضائه ، وإنما وقف عند حد القول بتقديمه هذه المستندات وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية ، وهو قول قاصر لا يبين منه ثمة مطعن على الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 3294 لسنة 67 جلسة 2010/02/27 س 61 ص 317 ق 50) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية 42 سنة 17 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون ، مما مؤداه جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى - أو أى حق عينى أصلى آخر عليها - بالتقادم ، ولو كانت مقيدة فى السجل باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية طبقاً لأحكام القانون المدنى ، وصيرورة حقه فى رفع الدعوى بتثبيت هذه الملكية ، أو بالإقرار بتلك الحقوق العينية ، أو حقه فى التمسك بذلك إذا رفعت الدعوى عليه طليقاً من قيد المواعيد ، بعد سقوط نص المادة 38 التى كانت تقضى استثناء من أحكام المادة 37 المحكوم بعدم دستوريتها بقبول قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية ، إذا ما رفعت تلك الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وهى المدة التى بانتهائها يبدأ سريان قانون السجل العينى على القسم المساحى الكائن بدائرته العقار . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49) |
إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان السجل العينى بالقسم المساحى الكائن به هذه الأطيان إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 سالفتى البيان المقضى بعدم دستورية نص أولاهما وبسقوط نص الثانية - على نحو ما سلف بيانه - ، فإن مؤدى ذلك زوال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكم ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2935 لسنة 67 جلسة 2010/02/25 س 61 ص 312 ق 49) |
النص فى المادة 34 من الدستور أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول " ، والمادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكة إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " . يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة العام للدولة ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على نص المادة 805 على أن " أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه " وتستمر المذكرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلاً بنزع الملكية للمنفعة العامة ، وأن الشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، أما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكة ويرسم القانون إجراءات تكفل للملك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية ، مع ملاحظة أن النص فى أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43) |
إن المشرع أكد دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة فى إحياء الأراضى الموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم ... لسنة 1954 الذى بدأت إجراءات نزع الملكية فى ظله ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى نطاق سريانه فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها . ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43) |
إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل فى أى منازعة تم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافة البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعة على أنه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ... " وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة . كما نصت المادة " 11 " على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ... " كما تنص المادة " 23 " على أنه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الأمر فى أن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب على إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح ، وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة 88 من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهته . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43) |
إن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة " 11 " لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل فى الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرضه التى تم نزع ملكيتها منه على أنه بتوقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص قد أصبح بائعاً وفقد الصفة فى رفع الدعوى لانتقال الملكية إلى الحكومة فى حين أن القانون قد حدد إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأعطى للمنزوع ملكيته الحق فى التعويض العادل والاعتراض على القيمة التى تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وبالتالى فهو يستمد من القانون مباشرة وأن توقيعه على النماذج المذكورة لا يحول دون حصوله على حقه فى التعويض العادل) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 7486 لسنة 76 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 265 ق 43) |
مفاد النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة إدعاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه ، فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم - استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعوى مخاصمة قِبل القاضى ، إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانون استثناءً . (الطعن رقم 6269 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 249 ق 40) |
مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 6269 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 249 ق 40) |
مفاد النص فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة . (الطعن رقم 3216 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 245 ق 39) |
مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . (الطعن رقم 3216 لسنة 79 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 245 ق 39) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38) |
إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 4353 لسنة 78 جلسة 2010/02/18 س 61 ص 241 ق 38) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة ال 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 13144 لسنة 78 جلسة 2010/02/16 س 61 ص 237 ق 37) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 أن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ينشأ حق المؤجر فى طلب الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ( تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ) ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بادر بالعودة إلى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36) |
مفاد النص فى المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28) |
إذا تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28) |
إن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة إن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُبرر فصل العامل طبقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام . (الطعن رقم 7601 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 168 ق 28) |
مفاد النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط . (الطعن رقم 15391 لسنة 78 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 164 ق 27) |
لا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها مُتضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة إن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 15391 لسنة 78 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 164 ق 27) |
إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءاً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة ...... الجزئية قد حكمت بجلسة ../../.... فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف ...... " مأمورية .... " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة ../../.... فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة ..... الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26) |
إذ كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26) |
إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم ..... لسنة ... ق ، وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . (الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض الدفع بالتقادم إلزام الشركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعون ضده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 - على ما سلف بيانه - ، بما يجب معه إعادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض ، لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى إذ لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من التقنين المدنى ، يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها ، كحق الانتفاع ، وحق الرقبة، وحق الارتفاق ، ولا يقدح فى ذلك احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع مادام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ( القاضى برفض دعوى طلب الحكم بالعدول عن الرغبة فى التنازل الصادر منه والمؤرخ 30/7/1990) على سند من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر بتنازله للمطعون ضدها الأولى عن الشقة عين النزاع وفقاً للتعليمات واللوائح الصادرة من الجهة المالكة وقد قبلت المطعون ضدها الأولى هذا التنازل وأقر الطرفان أمام الجهة المالكة أنهما متضامنان فى سداد قيمة القرض التعاونى الخاص بهذه الشقة ، وبناء على ذلك تحرر عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30/7/1990 بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الرابع بصفته مع الاحتفاظ بحق ملكية العين للأخير بصفته حتى تمام سداد كامل الثمن ، ومن ثم فإن حق الطاعن على العين محل النزاع يكون هو حق انتفاع فقط يجوز أن يكون محلاً لعقد الهبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى مدوناته إلى أن تصرف الطاعن للمطعون ضدها الأولى عن هذا الحق هو هبة مباشرة منه إليها ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ، أن الشريعة تستلزم لصحة الهبة ، أن يكون الشئ الموهوب موجوداً وقت العقد ، ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ، ومثل المعدوم ، وما هو فى حكمه ، ومنها الأموال المستقبلة ، فتقع الهبة الواردة عليها باطلة ، ومفاد ذلك أن وجود الشئ الموهوب وقت العقد ، يكفى لصحة الهبة ، ولو كان محملاً بدين لم يتم الوفاء به كأقساط ثمن لم يحل أجل الوفاء بها بعد . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إذ كان الثابت بالأوراق أنه تم تخصيص شقة التداعى للطاعن من الجهة المالكة لها بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 28/6/1988، والثابت به أنه تسلمها ، وأقام بها مع زوجته المطعون ضدها الأولى، فيكون حق انتفاعه بهذه الشقة موجوداً ، حتى وقت إبرام تنازله عنها بتاريخ 30/7/1990 ، وبالتالى يصح أن يكون هذا الحق محلاً للهبة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى صحة تصرف الطاعن للمطعون ضدها الأولى الوارد على هذا الحق فإن قضاءه فى هذا الخصوص ، يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير القرائن والأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وما تراه متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ، مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عّول فى ثبوت واقعة تسليم الطاعن عين النزاع للمطعون ضدها الأولى راضياً مختاراً على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شهود الطرفين فى المحضر رقم .. ومن الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية جرد.... وكذا فواتير الكهرباء عن العين من أن مالك هذه الشقة هى المطعون ضدها الأولى ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق تكفى لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان عقد البيع المبرم بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الرابع بصفته بتاريخ 30/7/1990 ، على سند مما انتهى إليه من صحة التنازل الصادر من الطاعن بذات التاريخ للمطعون ضدها الأولى عن ذات عين التداعى ، وأصبح للمطعون ضده الرابع بصفته حرية التعاقد عليها ، حسبما تقضى أنظمة ولوائح الجهة المالكة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح فى هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى عليه ( بالخطأ فى تطبيق القانون لإبرام الجهة المالكة عقد بيع لذات العين للمطعون ضدها الأولى ) لا يحقق ثمة فائدة للطاعن ، ويضحى غير منتج . (الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24) |
إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة فى شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
إن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكمالمطعون فيه - أن المطعون ضده تبرع بموجب العقد المؤرخ 20/3/2000 للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها على نفقة الجهة الإدارية التى قبلت ذلك التبرع فإن هذا التعاقد الذى تم بين عاقديه يكون فى حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، وهو ما جرى الفقة و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً فى نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب فيه الرسمية ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة بالقانون المدنى وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة اعتباراً بأن العقد محل التداعى عقد تبرع يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 فيجوز التمسك به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
النص فى المواد 1 ، 4 ، 44 ، 55 ، 63 ، 72 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى و المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988. مؤداه أن رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه ، وله وحده الإشراف والرقابة على العاملين بها والجهات التابعة لها ومحاسبتهم على الخروج على مقتضيات وظائفهم وبالتالى تتحقق بالنسبة لكل منهم صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى وتتحقق مسئوليته دون غيره بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقق مسئولية الطاعن الأول العقدية و ألزمه بالتعويض تأسيساً على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة فضلاً عن حقه فيما يترتب على ذلك من تعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على النعى السابق أن هذا العقد فى حقيقته عقد معاوضة وليس هبة وبالتالى لا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة وانتهت ، وفى حدود الطلبات فى الدعوى والأساس الذى بنيت عليه ، إلى نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة ، ومن ثم لم يعد هناك محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يترتب عليه نقضه فى قضائه بالتعويض بالنسبة للطاعن الأول . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين الأول و الثانى محافظ .. ووزير الزراعة بالتعويض عن الضرر الذى قال المطعون ضده أنه أصابه نتيجة تحرير محضرى الجنحة سالفى الإشارة من موظفى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية للقرية الكائن بها أرض النزاع باعتبارهم تابعين لهما رغم انتفاء هذه التبعية وانعقادها لرئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية كل فى اختصاصه دون غيرهما – على ما سلف بيانه – من ثم تنتفى مسئولية الطاعنين المذكورين عن أى ضرر يكون قد ترتب على تحرير هذين المحضرين ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتعويض عنه – أياً كان وجه الرأى فى استحقاق هذا التعويض من عدمه – معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22) |
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هى ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر بما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أم فى اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقدير قيمة هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نصاً فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافى لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقاً لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين عند تحقيق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقاً لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقاً فى تقاضى مقابل إضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الإضافى ، فإن تقاضى المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضى مقابل إضافى عنها كان فى ذلك تحايل على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والتفت الحكم عن بحثه والرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21) |
اذا كان الطاعن قد تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1996 والمبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم -المؤجر- لمخالفته قواعد تحديد الاجره المقرره طبقا لقوانين ايجار الاماكن ومقدارها 8,40 جنيهات رغم عدم توافر اي ميزه العين المؤجره تبيح ذلك وفقا للقواعد القانونيه وهو دفاع جوهري -لو صح- لتغير به وجه الراي فى الدعوى وقضي بالعاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالتاسيس على ان الطاعن توقى الاخلاء فانه يكون مشوبا بالقصور المبطل له والذي جره الى الخطاء فى تطبيق القانون بما وجب نقضه . (الطعن رقم 2265 لسنة 68 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 121 ق 21) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توافر العلم اليقينى ، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة ، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه " لا تكليف بمستحيل " . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء رغم وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تحل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
إذ كان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2، 354/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2 ، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354/1 لتصير 254/1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 وقبل نشر الاستدراك وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها – وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
إن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أم مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم ...... لسنة .... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت ........ باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2230 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 122 ق 20) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى أنه تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19) |
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19) |
إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم ... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفى الذكر على سند من أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتى النزاع دون تفويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحوم .... للطاعنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2152 لسنة 68 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 107 ق 19) |
إذ كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلاعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشا أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18) |
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبه العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدرة عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18) |
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/8/2007 إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين - حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الضررين الأدبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار عشرة آلاف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13163 لسنة 78 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 101 ق 18) |
إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13) |
إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع و حصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه ، وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم .. لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور . (الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة . (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكون استدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2036 لسنة 68 جلسة 2010/01/06 س 61 ص 69 ق 12) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانو خصوما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11) |
قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11) |
اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها ( الجهات المشار إليها فى المادة (11) من ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ) ، لا يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة وإصداره الموافقة عليها . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11) |
إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من " ... وكان الثابت من المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار وكان القرار الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10% قد صدر طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بالإضافة إلى أن عيب الشكل الذى يعنون القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه لهذا العيب ... " ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على القرار محل الطعن الذى لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ 22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو المبين بوجه النعى ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1658 لسنة 67 جلسة 2010/01/04 س 61 ص 63 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث فى الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الآرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164) |
إدراكاً من المشرع للأعراف السائدة فى المجتمع ورغبة منه فى احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916 ، 917 من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه ، إذ من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوى على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أى من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقى للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه فى ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164) |
إذ كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى ( العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول ) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته ، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدنى وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164) |
إن النص فى المادة 10 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 يدل صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده ، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقاً على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163) |
مفاد نص المادة 12 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً فلم يشترط أن تفرغ الكتابة فى شكل خاص فيكفى بصريح النص أن ترد فى رسالة أو برقية . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163) |
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على عدم التزام الطاعنة باتباع نظام التحكيم مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى ) على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلى والتزامها به ، وكان هذا النظام قد نص فى المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب باطلاعه على النظام الداخلى وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وذلك لأن التحكيم يتطلب اتفاقاً صريحاً بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم ) على غير أساس . (الطعن رقم 74 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 942 ق 163) |
خولت المادة 161 من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاَّ الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه فى عدم التنفيذ . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل آخر . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ، ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
أداء اليمين الحاسمة يترتب عليها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
إذ كان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى إذ استوفت شرائطها شأنها فى ذلك شأن الإقرار ، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
إذ كان نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى ، أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك فى صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها فى كل أجزائها ، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة فى جزئها الأول فى استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها فى حسم النزاع فى الجزء الثانى منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24) |
أن قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم فى مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158) |
اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل فى النزاع ، فالعبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158) |
دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158) |
أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم ، فهو – بذلك - بيان جوهرى لازم لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية ، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع - رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13) |
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 عن مورثهم المستأجر الأصلى لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقى الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلى بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهرى وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذى - إن صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7587 لسنة 78 جلسة 2009/12/13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم فلا تُعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وبالتالى فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل أن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو عن طريق الحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقياً . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152) |
مفاد النص فى المادتين 326 ، 771 من القانون المدنى يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض فى التأمين عن الحريق ، وبالتالى فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً فى الدعاوى التى تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، وهو فى ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقاً للمادة 329 من هذا القانون ، ويشترط فى هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له فى حقوقه . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152) |
إذ كانت الطاعنة - المؤمنة - قد أوفت للمطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - مبلغ التأمين عن الحريق وحصلت منها على مخالصة وحوالة حق وبها حلت قانوناً محل المؤمن لها فى الرجوع بما أوفته وفقاً للمادة 771 سالفة البيان على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم أحقية الطاعنة فى الحلول القانونى محل المؤمن لها ونفى المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى باعتبارها المسئولة عن تحقق الضرر ، وهو ما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة - بما تضمنه من قيود والتزامات - المبرم بينها وبين المؤمن لها التى حلت الطاعنة محلها حلولاً قانونياً ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيله من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الاثبات (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن فى 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى أحقية المستأجر فى شغل وحده بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفى اقتضاء التعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية فى هذه المادة الأخيرة أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذى أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق فى العودة إلى وحدة مناسبة فى المبنى الجديد وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية فى المادة 54 من ذات القانون وفى هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضى بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائى صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالاً لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحده مماثله لها عملاً بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم 93 لسنة 1979 نفاذاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4721 و 5100 لسنة 105 ق القاهرة والقاضى بإخلاء عين النزاع عملاً بالمادة 49 الآنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم 48 لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه فى الإجاره بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته فى شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/11/1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكاً كلياً وفقاً لنص المادة 569 من القانون المدنى ويحول دون حقه فى طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التى كان يشغلها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03) |
إذ كان فى التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه فى شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه فى هذا الصدد يجعله - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149) |
إن مفاد النص فى المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعى - انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها ، كما أن مؤدى النص فى المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 - الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - تحديد اختصاصات المصفى فى حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق فى أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التى تتولى مراجعه أعمالها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة فى تاريخ سابق على الحل . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثانى بالنسبة للقطعتين ...... ، ...... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم ...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية فى هذا الصدد ومعتداً فى شأن تخصيصها للمطعون ضده ...... بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التى تمت فى تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعى وتمسكهم بدلالتها فى صدد النزاع بشأن القطع المذكورة ، ولم يدلى بدلوه فى شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً فى ذات الوقت بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم ...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه ، فضلاً عن القصور فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8001 لسنة 77 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 873 ق 149) |
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يُجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التى راعاها القانون المدنى فلم يسمح بالخروج عليها إلا فى واحدة من أثنين أولاها هى الحالات التى حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادى ومنها إجارة المالك الذى فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسرى فى حق المالك الذى عادت إليه ملكيته بالفسخ عملاً بنص المادة 269 منه التى نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذه رغم تحقق الشرط ، وعلة ذلك واضحة ، أن المالك الأصلى قد تصرف فى ملكه ، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما فى ذلك حق المالك الأصلى فى أن يبيع تحت شرط فاسخ ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية ، أما الثانية فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق فى التصرف ، وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتى أن تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، ونفاذ التصرف فى هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاءً لصاحب الحق على تقصيره . (الطعن رقم 274 لسنة 66 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 868 ق 148) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا الطاعنين ولا مورثيهم قد تصرفوا فى ملكية الفندق إلى المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها بحيث يمكن تحميلهم تبعة تصرفهم قياساً على من يبيع تحت شرط فاسخ ، ولا هم أسهموا فى ظهور الحراسة أو المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك ، بل أنهم لم يتوانوا منذ إخضاع الفندق لإجراءات الحراسة على تنبيه الجهات المختصة إلى أنه غير خاضع لها بما فى ذلك اللجوء إلى وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكثر من مرة ، ومن ثم فلا محل لأن ينسب إليهم خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 274 لسنة 66 جلسة 2009/11/23 س 60 ص 868 ق 148) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146) |
المقرر أنه لا يجوز التوكيل أصلاً فى حلف اليمين لأن النيابة تجرى فى الاستحلاف ولا تجرى فى الحلف ، وأنه يجب على الخصم أن يؤديها بنفسه لأن خصمه قد احتكم إلى ضميره ، وقد نصت المادة 183 من تقنين المرافعات السابق على هذاالحكم صراحة فقالت " لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين " ولم يرد فى قانون الإثبات نص مماثل اكتفاء بالقواعد العامة . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146) |
إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/7/2005 لحضور المطعون ضده شخصياً لحلف اليمين وبها مثل وكيله وطلب أجلاً لإحضار توكيل لحلف اليمين ، وبجلسة 17/6/2007 حلف وكيل المطعون ضده اليمين الحاسمة ، وإذ كان لا يجوز حلف اليمين بتوكيل على نحو ما سلف بيانه مما يعيب إجراءات حلفها . لما كان ما تقدم ، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رغم ما شاب إجراءات حلف اليمين من بطلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8638 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 859 ق 146) |
مفاد النص فى المادة 50 من قانون المرافعات على أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار واكتساب هذا الحق ، ومنها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له ، وقد راعى الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142) |
إذ كان الثابت أن الدعوى ( دعوى المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع ) أقيمت فى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل فى تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى أو غير ذلك مما رسمه القانون ، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142) |
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضى وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142) |
إذ كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى الجيزة الابتدائية والتى ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك ، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه ، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل فى موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم فى دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث فى قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشئ المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 8481 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 841 ق 142) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد الطلبات هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . (الطعن رقم 1415 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 838 ق 141) |
إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هى عدم الاعتداد بنزع عقار التداعى من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعى بالشراء من مورثه – والده – بالعقد المؤرخ 1/1/1975 ، وهى طلبات موضوعية بطبيعتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هى رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1415 لسنة 66 جلسة 2009/11/09 س 60 ص 838 ق 141) |
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139) |
الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139) |
من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ) القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى المنازعات وحدود هذه الولاية وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء فى الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139) |
النص فى المواد 21 ، 25 ، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما فى حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 3438 لسنة 78 جلسة 2009/10/26 س 60 ص 829 ق 139) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط فى الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود فى قذف ، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط فى إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً ، وهو ما لم يتوفر فى الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 628 لسنة 71 جلسة 2009/10/24 س 60 ص 822 ق 137) |
مفاد النص فى المادتين 168 و171 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9 /9 /1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضى المدد فى الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171 سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135) |
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد فى الدرجات أو الفئات على النحو المبين فى المادة سالفة البيان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع 67,50 جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 1 /9 /1975دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى شأن انطباق المادة 171 من القانون المذكور ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإذ كان الطاعن لم يبين بالنعى حكم المواد التى ذكرها من القانونين 63 لسنة 1964 ، 79 لسنة 1975 والأوجه التى خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر ذلك فى قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135) |
مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمّية ، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن فى ضم مدة خدمته من 1 /9 /1934 حتى 1 /9 /1950وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهى مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغنى عن إيرادها بالمنطوق ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135) |
إن القانون المدنى القديم الصادر بالأمر العالى بتاريخ 28 /10 /1883 كان ينص فى المادة 57 على أن " أما الأراضى الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها " ، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى الحالى والمعمول به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949 والذى نص فى المادة 874 على أن " (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح . (3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " ، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى ما يلى " 1- يشمل المال المباح الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً ، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها . 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذى يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة ، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص فى أرض مباحة تملكها فى الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها فى الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادى وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة ، وإنما هى تكسب فى الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض ، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة ، وجاء فى مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدنى الحالى أن المقصود بالأراضى التى لا مالك لها هى الأراضى الموات التى لم يتم حصرها فى سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة فى المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدنى ، ونص فى المادة 75 /3 منه على أن " ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ... " ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانونى الذى يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284 ه الموافق 21 مايو سنة 1867 بما فى ذلك القيود التى فرضت على تملك الأجانب للعقارات فى إقامة الحدود وفى الأراضى الصحراوية ، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدنى الملغى و874 من القانون المدنى الحالى فى تملك الأراضى الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضى الواقعة داخل الزمام الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتى تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها فى سجلات مصلحة المساحة ولا فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتى لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدنى القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً مواتاً فهى له " فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضى غير المملوكة وهى الأراضى التى لم يتم حصرها فى الخرائط المساحية التفصيلية ، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هى التى يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير فى كون الأرض داخل الزمام أو خارجه . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهى تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً فى الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هى عيب فيما ينشأ عنها من غموض فى مواجهة خلطائه أى باقى شركائه المشتاعين دون سواهم إن المادة 949/2 من القانون المدنى تنص على أن " الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب " فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134) |
ليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر فى رفع دعوى لحماية حق كل منهم فى الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا فى رفع دعوى واحدة . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالى لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين فى تلك الدعوى نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية ، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134) |
فلئن كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لذاته بشئ أو نازع المدعى فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هى درجة من درجات التقاضى فلا يكون للخصوم الحق فى إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون فى حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إن المشرع أطلق العنان للخصوم فى مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن فى ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم فى مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه فى ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعى واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيرى عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى إيراد أسماء الخصوم كما جاء بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم أنه فصل فى الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة على هذا الأساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
المقرر والمعول عليه فى الحكم أن الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إذ كان حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 41 ق وإن قضى فى منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم ...... الصادر بتاريخ 16/3/1987 إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر على ما تضمنه القرار من وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد الحارس القضائي الذى أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية ولم يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلى أو الخيرى فى هذه الأعيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إن مفاد النصوص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، والمادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959 ، وفى الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات ، وينبنى على ذلك أن أى تصرف من المستحقين فى الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات فى الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية فى الوقف . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
إذ كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات فى أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائى بهذا الشأن ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات فى تلك الحجة فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالفاً لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133) |
متى كان العمل الضار الذى أسس عليه المدعى طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين 265 /1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما فى حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور فى وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً فى الدعوى المدنية كما هو الحال فى شأن الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور على شركات التأمين فى حالة التأمين الإجبارى من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هى بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132) |
إن النص فى المادة 382 من القانون المدنى يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير فى إجراءاتها بما فى ذلك التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى ( دعوى الطاعن المدنية ) يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء فى الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأى سبب آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثى استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث فى 8 / 3 /1990 حتى تاريخ إقامتها فى 7 /8 /1994 دون أن يعتد باثر الدعوى الجنائية فى وقف سريان التقادم – والذى يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور – بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4586 لسنة 66 جلسة 2009/07/13 س 60 ص 787 ق 132) |
إن مؤدى نصوص المواد 1030 ، 1043 ، 1052 مدنى أن الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطى لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطى له حق التتبع فى يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون ، والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه فى التصرف فيه ولا يتقيد فى ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن ، ويستوى فى ذلك أن يتصرف الراهن فى كل العقار المرهون أو فى جزء منه فقط ، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار فى يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار فى يد المشترى ، كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أياً كان ، ولو كان هذا الاتفاق قد أُبرم بعد الرهن ، فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131) |
إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7 /2 /1989أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثانى الأول - بصفته مشترياً - والثانى - بصفته بائعاً - وأن الطاعن طرف ثالث - دائن مرتهن للعقار محل التداعى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به مع المطعون ضده الثانى باعتبار أن الطاعن أحد طرفى التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130) |
إذ كان وزير المالية هو الممثل القانونى لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثانى بصفته ( رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمنصورة ) والثالث غير مقبول . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130) |
إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - فى شأن الحجز الإدارى - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين : أولهما أن يكون أى منهما موجوداً فى مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر ، ثانيهما : ألا يجد مندوب الحجز فى مكان الحجز من يقبل الحراسة ، وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث فى مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون - وفقاً للمادة سالفة الذكر- بعدم وجود أى شخص يقبل الحراسة ، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز ، فلا يجوز تعيين أحدهما ، لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التى توجب توفر الرضا بالحراسة ، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره ، وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع توفر الضمانات التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لايجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130) |
إذ كان البين من الجنحة رقم ...... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر ، وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5 /6 /1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائى يستوجب رضاء من المتهمة الطاعنة ، ولما كان طلب الطاعنة فى الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التى حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها ، مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس فى الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير فإنه يكون قد خالف القانون ، وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 9243 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 775 ق 130) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128) |
إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقَّاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128) |
إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم ...... - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين المطعون ضدهم – حدثت بتاريخ 30 /1 /2002 أى قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29 /5 /2007والمعمول بها اعتباراً من 1 / 7 /2007 ، ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هى المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم آثارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر وقضى ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة ) بالتعويض إعمالاً لحكم هذا القانون ، فإن النعى عليه بسبب الطعن ( النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذى حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 20033 لسنة 77 جلسة 2009/06/28 س 60 ص 766 ق 128) |
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره فى عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين فى خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ فى معرفة أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته فى ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد فى المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل فى عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى . (الطعن رقم 4369 لسنة 78 جلسة 2009/06/24 س 60 ص 743 ق 124) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر فى هذا الشأن - أى تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلى وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التى باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشترى على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضى إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق فى الوقت الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4369 لسنة 78 جلسة 2009/06/24 س 60 ص 743 ق 124) |
إن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكى يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدى إليه . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115) |
إن طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى منتج فى النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد فى أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفى لبيان وجه الحق فيها . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115) |
إن القاضى ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما فى ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115) |
إذ بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أى منها كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدى إلى بطلان الحكم . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق ( طلب الطاعن الأول إحالة الاستئناف للتحقيق ) لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان ، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته فى حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما فى بيع العقار وفى الإقرار فشاب الحكم الفساد فى الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه ( بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) . (الطعن رقم 5447 لسنة 77 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 692 ق 115) |
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت غصب العقار أو أى وقت آخر ، كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار فى حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما ينبغى أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذى انتزع منه وفوائد المبلغ الذى قام بصرفه . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113) |
المحكمة يجب أن تراعى فى تقديرها التعويض ( عن نزع الملكية للغصب ) بشقيه كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضى المنطقة وما استفادته الطاعنة بالنسبة لباقى أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلى على العقار وكذلك حين قدر التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون فيه بأن أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض والقصور . (الطعن رقم 8235 لسنة 66 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 683 ق 113) |
إن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أى بتحميله إلتزاماً أو بالإبقاء على إلتزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلاً ضاراً به . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه , وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الاخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشئ يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم فى الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112) |
إن تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حنيئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112) |
إذ كان الثابت بتاريخ 2 /9 /1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى والمعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 , 13 لسنة 1984 , ومفاد المواد الأولى ، 3 مكرر ، 3 مكرر (6) على أن ، والمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الصادر بتاريخ 20 / 6/ 1979 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى وصفة وزير الإسكان فى تمثيله والتقاضى بشأنه . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده إبتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول - وزير الإسكان - بانتفاء صفته فى الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدى منه على ما ذهب إليه من أن " المبلغ الذى ُدفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة " رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112) |
إن مفاد النص فى المادة الثانية فى مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر . (الطعن رقم 8995 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 673 ق 111) |
إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقارى التداعى والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من 5 / 9 /1995، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5 /9 /1996 ، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5 / 9 /1997 ، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5 / 9 /1998 فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العينى بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقارى التداعى إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين ( بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع ) لعدم إلتزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 / 7 /1996 فى وقت سابق على التاريخ الذى حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العينى على القرية الواقع بها عقارى التداعى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 8995 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 673 ق 111) |
إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها إلى القول بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110) |
إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة والتى ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة بتاريخ 24 /12 /1992 بمناسبة إجرائها التحقيق فى القضية رقم ...... لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا - تنظيم شركة ...... – فإنه يعتبر من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتى يدخل الطعن عليها فى ولاية المحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً إدارياً ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5410 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 ص 669 ق 110) |
مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108) |
المقرر أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108) |
وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض المبدى من الطاعنين ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده وجه إلى الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما بأن يؤديا إليه مبلغ 500000 جنيه ، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان مع إقامته على الطاعن الثانى الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية التى قيدت فيما بعد برقم ...... لسنة 2001 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه – بصفته الضامن – للطاعن الأول بأن يؤدى إليه ذات مبلغ هذه الكمبيالة فى حين أن المستحق له فى ذمتهما هو مبلغ 51172,9 جنيه الوارد فى كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح فى الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد فى الخصومة مع وضوح الحق ، وانتفاء أى مصلحة مشروعة له فى المطالبة بالمبلغ الوارد فى الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 والدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية سالفى البيان ، بما يقضى إلى أحقية الطاعنين فى التعويض عن ذلك المسلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 836 لسنة 71 جلسة 2009/05/26 س 60 ص 658 ق 108) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها والتى قامت بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس ( وزير العدل بصفته ) خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً ( رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته ) وسابعاً ( رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته ) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشئ ، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما ، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً ( وزير العدل بصفته ) . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106) |
إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين فى الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضى المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص فى المادة 12 منه على أن " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ، وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن " ونص كذلك فى المادة 13 على أن " لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية " . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106) |
مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106) |
إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلى وبالتالى لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960- وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلنى لتعذر القسمة عيناً ، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم 33 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19 /6 /1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة فى وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التى اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21 /3 /1977في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26 /6 /1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ...... لسنة 1994 ، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25 /9 /1997 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى ( المادة ) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة . (الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106) |
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المعروضة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 189 لسنة 65 جلسة 2009/05/17 س 60 ص 616 ق 100) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أقدمية الفئة المُرقى إليها بصفة شخصية تحسب من تاريخ حصوله عليها ، ويعول على هذه الأقدمية عند ترتيب أقدميات العاملين الحاصلين على هذه الفئة بصرف النظر عن كون بعضهم يشغل وظائفها بصفة أصلية والبعض الآخر بصفة شخصية بما لازمه أنه عند ترقية العاملين لفئة أو درجة أعلى طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أو القانون 48 لسنة 1978 أو لائحة البنك المطعون ضده يتعين عند حساب المدد البينية المشترطة للترقية الاعتداد بتاريخ الترقية التى حصل عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، ومؤدى ما تقدم أن طلب الطاعن الترقية إلى الدرجة السادسة فى 31 /12 /1977 حتى يشغلها شغلاً فعلياً - وبرغم انتفاء مصلحته فيه طبقاً لما تقدم - لا يستند إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان ولا طعناً فى ترقيته طبقاً لأحكامه ، هذا إلى أن طلبيه الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة ( أ ) ثم إلى وظيفة من الدرجة الثانية (ب) إنما يستند إلى أحكام لائحة البنك المطعون ضده وقاعدة المساواة بصرف النظر عن طلبه السابق الترقية إلى الفئة السادسة ما دام قد سبق ترقيته إليها فعلاً ، وإذ كيّف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على أنها دعوى بالطعن على قرار الترقية إلى الفئة السادسة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقد رفع بعد المواعيد المقررة ورتب على ذلك سقوط حقه فى هذا الطلب وفى الترقية إلى الدرجتين الثالثة ( أ ) والثانية (ب) باعتبارهما مترتبين على هذا الطلب فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات التى توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى . (الطعن رقم 189 لسنة 65 جلسة 2009/05/17 س 60 ص 616 ق 100) |
إن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وإن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياَّ كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، ...... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
لئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفى أى وقت إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوفر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ، ويضحى التمسك به غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إذ كانت الطلبات فى الدعويين محل هذا الطعن ( الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ، والدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكية مورث الطاعنين لنصف الوحدة السكنية ) يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إن المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلاَّ أن التصدى لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى فإذا كان السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الأولى يختلف عن السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدى ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة فى الفصل فى الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد ، إلاَّ أن المشرع عدَّل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وألزم محكمة النقض بالحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياَّ كان سبب النقض ، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر فى الدعوى فى ظل سريان نص المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً فى ظل سريان النص بعد تعديله ، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدى للفصل فى الموضوع فى هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل فى الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم فى هذه المرة عن المرات السابقة (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ...... لسنة 62 ق بتاريخ 9/2/1999 بنقض الحكم ، ثم صدور حكم ثان منها فى الطعن رقم ...... لسنة 69 ق بتاريخ 24/12/2006 بنقض الحكم وفى ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم انفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين - بعد النقض والإحالة - وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهم فى هذا الخصوص ( النعى على الحكم المطعون فيه قضائه فى الاستئناف بقبوله والغاء الحكم المستأنف رغم أن طلبات المستأنفين فى صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف ) - أياَّ كان وجه الرأى فيه - يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت فى المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 فى الطعن رقم ..... لسنة 62 ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمةاستئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بتاريخ 24/3/1992 فى الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوقبموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إن نص المادة 271/1 من قانون المرافعات مفاده أن نقض الحكم كلياًيترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه ، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذى قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
إذ كان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع ، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ، ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقراً ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - إلاَّ بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع ، ومن ثم فلا مفر إلاَّ أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم - المتمسك بتوجيه اليمين - أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسة على سبيل الاحتياط . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من شروط أمر التوريد المؤرخ 30 يناير سنة 1992 وكتاب الأخيرة المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 المرسل إلى المطعون ضدها على غير ما تهدى إليه فحوى كل منهما متخذاً من مجرد احتجاز المطعون ضدها مبالغ من قيمة ما تورده لها دون احتجاج قبولاً منها لذلك ، فى حين أن أمر التوريد المشار إليه لم يتضمن سوى شروط عامة للتوريد وبيان غرامات التأخير وخلا من نص على أحقية المطعون ضدها فى خصم نسب عجز أو هالك بمعرفتها ، وأن الإقرار المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 كان سابقاً على فترة التوريد المطالب بها من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995 وسابقاً كذلك على أمر التوريد الصادر من المطعون ضدها فى 30 يناير سنة 1992 بما لا يصلح الاستدلال بأى منهما على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة ، هذا إلى أن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما قدم له من مستندات أرفقت بحافظة مستندات الطاعنة بتاريخ 11 مايو سنة 1998 تفيد اعتراضها على ما قامت به المطعون ضدها من خصم لنسب العجز أو الهالك دون وجه حق ومطالبتها برده مع تمسكها بوجوب إعمال أحكام الأمر الإدارى رقم 83 لسنة 1992 الصادر من المطعون ضدها فى 21 ابريل سنة 1992 المتضمن تشكيل لجنة لاستلام الورق المورد من الطاعنة من أربعة من مسئوليها ، وفنى عن الأخيرة تختص بفحص كل رسالة وتحديد ما يتم رفضه منها عند عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر إثبات حالة لكل منها على نحو ما جاء بذلك الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل الأمر الذى يعيبه. (الطعن رقم 40 لسنة 72 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 587 ق 97) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذى تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعى تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ، ولا عليها من بعد إن هى لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
إن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفى فى تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
إذ يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
إذ يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة ( الحيازة المكسبة للملكية من عرضية إلى حيازة أصلية ) على عاتق الحائز العرضى . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
إن المستأجر العادى مهما انقطع عن دفع الأجرة فى مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
إن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978 ، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً ، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعى على إنها هى ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة زراعية 56-1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظى عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم فى تقاضى الأجرة ، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانياً وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتى معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماًالأمر الذى ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعى مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية ، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " - المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - فى وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية بإسمه بداية من السنة الزراعية 80-1981 ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعى دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهى نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أوغير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه ، وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائى فى قضائه من قرائن والتى أحال إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدى - وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 72 ، وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم فى 27/6/2007 مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبة فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دونإخلال بحق المالك فى الحصول على 50 % من مقابل التنازل المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إبطال تنازل المستأجر الأصلى عن الإجارة يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن عين النزاع – مكتب للمحاماة – للمستأنف ضده الثانى مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملاً بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقاً لنص المادة 25 من ذات القانون ، ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50 % منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفة فى توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التى هدف المشرع إليها وهى حق الشركة المالكة فى إبداء الرغبة فى شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلى وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك – أو التنازل – بين المستأجر والغير ، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه – المستأنف ضده – يقع وحده باطلاً الأمر الذى يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثانى – المتنازل إليه – بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفى الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثانى دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/1993 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلى الصادر للمستأجر الأصلى والذى يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية . (الطعن رقم 15133 لسنة 75 جلسة 2009/05/07 س 60 ص 541 ق 90) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون ذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
إذ كان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء ، وكان المحافظ فى دائرة اختصاصه – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول الأحقية فى استبعاد الأرض محل التداعى من تفليسة ...... واقتضاء مقابل انتفاع المفلس بها قبل وفاته باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن المطعون ضده الأول محافظ الإسكندرية وحده يكون صاحب الصفة فى الاختصام فى الطعن دون المطعون ضده الثانى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الذى يضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
لئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية – نية المتعاقدين - وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
إذ كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع ومقابله باعتبار أن كل من المنتفع والمستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الانتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشىء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوقوالالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وذلك بخلاف حق الانتفاع الذى ينتهى حتما بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدنى حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من انتقاص من حق الملكية . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد وكانت الأرض محل النزاع من أملاك محافظة الإسكندرية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة وكان المشرع قد أجاز لها بجانب الحق فى إبرام عقود انتفاع للغير على أملاكها الخاصة تحرير عقود إيجار عنها لظروف واعتبارات قدرها كما هو الشأن - فى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم الأراضى الصحراوية ومن بعده القانون 100 لسنة 1994 بتنظيم تأجير الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذى حل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 الذى أجازت المادة الثالثة منه تأجير هذه الأملاك وما كانت تقوم به المحافظات من تأجير للمساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تمليكها لهم وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقواعد بيع وتأجير العقارات الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ 8 يولية سنة 1978 على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها 2000 م2 ل ...... قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1978 تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التى تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن ، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفى التداعى يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطوياً على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعى من التفليسة على سند من أن العلاقة التى كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع على أملاك الأخير والذى ينتهى بموت المنتفع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التى اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقديره إلا أنه متى كان هذا الطلب يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تورد أسباباً لرفضه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصل الكتاب الموجه إليه من إدارة حى شرق الإسكندرية يطالبه بسداد القيمة الإيجارية – عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 على نحو ينبىء بسبق سداد الأجرة عن الفترة السابقة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة دون إبداء أسباب لهذا الاطراح على نحو حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن حقيقة المبلغ الذى تأخر فى سداده وفقاً لمساحة الأرض التى وضع اليد عليها شخصياً بالفعل وما تم سداده منها كل ذلك يعيب الحكم . (الطعن رقم 4741 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 531 ق 89) |
إن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدنى " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ...... " حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدنى وما بعدها . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
إن الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
جرى العرف فى شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشئ المبيع ذاته فى حين أن المبيع ليس هذا الشئ ذاته ...... وإنما المبيع هو الحق فيه . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
إن عقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشترى حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التى تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائى منها الحق فى الانتفاع بالشئ واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلاً عن التزامه بكل ما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة ، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول ، ولقد كان القانون المدنى القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسى ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها فى الأعم الأغلب تتم فى مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالى فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ...... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهناً ، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعنى بسبب الانتقال ، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
من المستقر عليه - فى قضاء محكمة النقض - أن البطلان المنصوص عليه فى المادة 824 من القانون المدنى لمخالفة الشرط المانع من التصرف قُرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة ، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 4/5/1997 ببيع الأرض ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17575 لسنة 77 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 508 ق 85) |
إن قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هى حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84) |
إن المصلحة فى الدعوى وفى الطعن فى الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى المنفعة العملية التى تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته حيث تتوفر لأى منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانونى المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعى وللمدعى عليه على السواء مصلحة فى طرح نزاعهما على المحكمة التى أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وكلاهما له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية ، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل فى نصاب المحكمة الأخيرة ، ولها مصلحة فى طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام ، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل فى هذا الطعن ، فلم يبحث الحكم ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشئ فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 ص 504 ق 84) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80) |
النص فى المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة فى دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر ، متى تعلقت بأعمالهما التجارية ، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية فى ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون ، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة فى دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون ، أو بإثبات عدم صحتها بأى دليل آخر (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006 ، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية فى الإثبات وفقاً لأحكام القانون ، وأن المديونية محل التداعى ثابتة بهذه الدفاتر ، المستمد منها كشف الحساب المقدم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة فى الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة فى حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة فى الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون ، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما فى حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما ، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة فى الإثبات أو يعنى ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18028 لسنة 76 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 485 ق 80) |
أن النص فى المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه " يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها فى هذا الجدول " ، وفى المادة الثانية منه على أن " يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء الإسكندرية ، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات ، والنص فى المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة على أن : تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ...... " مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً فى صنادل أو مواعين ، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها ، أما فى غير الرسائل الواردة فى ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامةفى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها فى التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التى يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلى على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة فى الصنادل لعطل الكوبرى بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه ، مع بعد المسافة ، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به فى توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة فى الصنادل ويدخل فى مطلق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
مفاد النص فى المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن ، ويسرى على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف ، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك فى حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل ، فإن مناط استفادة البضائع التى يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالى للإفراج الجمركى عنها ، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
إذ كانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذى انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام ( جارى الاستلام ) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالى لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركى ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها فى التمتع بالإعفاء المقرر لذلك - المادة 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 - يكون صحيحاً له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها . (الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثانى والذى وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض لهأ وعليه بشىء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليه أو السبب القانونى الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه ، وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، إذ إن تكييف الواقع فى الدعوى يعتبر من مسائل القانون . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
المقرر أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له ، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً فى ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملك هو الانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هى دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هى فى صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصلية . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال واستمر واضعاً يده عليه ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز الذى أعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلى ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه ، ورد عليه الطاعن فى صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقارى القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها ، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها ، وإذ قضت المحكمة فى طلبات المطعون ضدهانتهائياً فى الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضه لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك ، فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم ، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفى ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً ، إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى فى الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها فى ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذى ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 ص 469 ق 78) |
إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 1 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 455 ق 75) |
إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذى وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها ، وكان هذا الذى سجلته محكمة الموضوع - سائغاً - تتوفر به عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابع الشخصى لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف ، ومن ثم يكون النعى بالخطأ فى القانون ( بأن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع ، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً ) على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60) |
أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60) |
أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60) |
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى عوّل عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه أن المطعون ضده هو الذى قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار ، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25 ، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف " المطعون ضده " كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتى تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها ، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق فى تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه ( بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفنى " الفوازير للمطعون ضده " باعتبار أنه يعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتى يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالى لها فى الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ) فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2339 لسنة 66 جلسة 2009/02/28 س 60 ص 357 ق 60) |
إذ كان حق العامل فى الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسى للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى . (الطعن رقم 18111 لسنة 77 جلسة 2009/02/26 س 60 ص 354 ق 59) |
أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية ، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1- ....... ، 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3- ...... ) . (الطعن رقم 5309 لسنة 78 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 343 ق 57) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الاذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفى التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، وكان ما أُثبت فى السندين محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب القانون فى المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5309 لسنة 78 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 343 ق 57) |
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاَّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه ، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير. وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس جهاز تصفية الحراسات - لا صفة له فى تمثيل وزارة المالية التابع لها هذا الجهاز والذى يمثلها أمام القضاء وزير المالية ، كما أن المطعون ضده الرابع بصفته - وكيل وزارة العدل للشهر العقارى والتوثيق - تابع لوزير العدل ولا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلاّ من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ ، أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إذ كان الثابت المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووزير التعاون الدولى - قد اختصما فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولا يتعلق سبب الطعن بهما ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، مما يجعل المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إن مفاد النص فى المواد الثانية والرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 - والذى يسرى اعتباراً من 23/6/2008 - يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم - والمنصوص عليهما فى القانون رقم 95 لسنة 1980 - وأعاد لمحاكم القضاء العادى ذات الولاية العامة الاختصاص بنظر المنازعات الذى سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ولم يستثن من ذلك إلاّ الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إن القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء تسرى بأثر فورى بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم اعتباراً من 23/6/2008 لا ولاية لها فى نظر المنازعات سالفة البيان ( المنازعات التى أسند المشرع لها الاختصاص بنظرها ) إلاّ بالنسبة للدعاوى المقيدة بجداولها حتى تنتهى من الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة فى الدعوى المطروحة محل هذا الطعن لم تقيد بجداول محكمة القيم ، ومن ثم فإنها لا تخضع للإستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008 ( الاستثناء الخاص باستمرار محكمتى القيم والقيم العليا بنظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ) وبالتالى تختص بنظرها محاكم القضاء العادى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه ( النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب لقضائه باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ) ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55) |
إن القيود التى ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها فى القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها - كغيرها من الالتزامات – فى الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإرادة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد البانى وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51) |
إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدنى والتى تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى فى الحى ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ...... لسنة 1993 لعدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذى أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذى أقيم فى ظله ، كما قضى القضاء الإدارى لصالحه بإلغاء القرار الإدارى بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبى لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء فى الدعوى رقم ...... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ...... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار الإدارى المنظم للارتفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إذ كان تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز وصاحب الصفة فى تمثيله دون المطعون ضده الثانى والذى يضحى اختصامه فى الطعن الماثل اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
إذ كانت النصوص التى انتظمها القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حمايةالقيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة فى المسائل المدنية عملاً بالمادة 38 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
إذ كان للطاعن طبقاً لنص المادتين 16/1 ، 17/1 من قانون المرافعات أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن أمام محكمة القيم العليا ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بالخارج - لبنان - فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا للقيم هو ستون يوماً، وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا للقيم فى 8/7/2003 عن الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003 ، فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ( الحكم الصادر من محكمة القيم العليا ) هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف إليه ميعاد المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج ومقر المحكمة التى أودع بها صحيفة الطعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50) |
أن المشرع أورد فى المواد 9 ، 10 ، 11 من القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقارى - التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44) |
قرر المشرع فى المادة 1148/1، 2 من القانون المدنى حق امتياز المقاول على المنشآت التى يقيمها وأوجب قيده لكى تتحدد مرتبته من وقت هذا القيد . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44) |
إذ كان البين من الأوراق أن المشهر الصادر عنه أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم يتعلق بقيد حق امتياز المقاول المقرر للطاعن عن المبالغ المتبقية له من مقاولة بناء مستشفى ...... والمحدد بمبلغ 2369293 جنيه ولم يتضمن ذلك المحرر شهراً لعقد المقاولة لأن القانون لا يتطلب ذلك وإنما تمسك الطاعن بأنه لم يطلب شهره ، وإنما كان تقديمه لإثبات مصدر المديونية محل حق الامتياز فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وقدر الرسم أخذاً من تقرير الخبير المنتدب باعتبار المشهر شاملاً لعقد المقاولة وحق الامتياز معاً بالمخالفة للثابت به فإنه يكون معيباً ( بمخالفة الثابت بالأوراق ) . (الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43) |
إذ كان النزاع المطروح هو طلب إثبات إيجار محلين مملوكين للدولة ملكية خاصة ويقعان فى نطاق الوحدة المحلية لمدينة جرجا فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التى يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها ، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التى يرمى العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم العقد بدونها (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43) |
إذ كان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 - مثار النزاع - والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهى تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التى يجب فيها إبرام عقد الإيجار النهائى ومؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توفرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 3674 لسنة 66 جلسة 2009/02/04 س 60 ص 271 ق 43) |
الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، وهى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من شأنها المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
إذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدنى أنه إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القاون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثانى بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثانى وهو علم الخلف الأول بغش المدين ، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
إن العلم بغش المدين يجب أيضا إظهاره فلا يكفى مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفى العقد فى إجراء تصرف ينطوى على غش من جانبهما فى حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
إذ كان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب فى دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه فى حقه ، فأسبغت محكمة أول درجةن على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود وإستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه من ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل فى إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية فى التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف مسبغا على الدعوى أنها دعوى بوليصيه طبقا لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع فى الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعاد بيعها للطاعنين بعقد تم تسجله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت فى عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين فى القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زالت ذمة المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو فى جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد فى إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل على حصول الغشر أو التواطؤ بما لا يوحي للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقاؤه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ فى حق الدائن وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه اتفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضا على المحكمة بحكم الأثر الناقل للإستئناف والرد عليه رغم جوهريته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أصابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42) |
إذ كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية ، إلا أنه يتعين وضعها فى ضوابطها القانونية وبما لا ينبغى معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه بإثبات تصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
يتعين على القاضى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون فى الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء ، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، وأن القاضى عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
إذ كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد من حيث وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف ، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالى فهى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالى فهى تسهم فى تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 ، 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - بطريق الممارسة - لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذى حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافه الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة فى حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التى اعتبرها الحكم هى كل ثمن المبيع والتى لا تحمل توقيعا للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معدة لإثبات التصرف المدعى به ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التى تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتى تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانونى وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 7745 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 255 ق 41) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائى فى مسالة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك فى الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أى خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة ، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد فى شأنها ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد ، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها فى اقتضاء تلك الضريبة . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37) |
إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالى الذى أيد هذه المصلحة فى أحقيتها فى هذه الفروق ، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدنى بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " والتى قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالى بشأن الرسالة محل التداعى وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر ، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 67 ق والتى قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أى من طرفى التداعى من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثانى برد المبلغ موضوع المطالبة فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37) |
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمى ...... ، ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وما قضى فى الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ...... لسنة 67 ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع ، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 17 لسنة 71 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 229 ق 37) |
إن مؤدى النص فى المادة 936/3 من القانون المدنى على أن يثبت الحق فى الشفعة أ ..... ب ..... ج - لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، بما مفاده أن حق الانتفاع المعنى فى هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصى الذى يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذى لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى الزوال بانتهاء الإيجار ، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة . (الطعن رقم 3326 لسنة 58 جلسة 2009/01/14 س 60 ص 169 ق 26) |
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم أحقية الطاعنين فى أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول فى ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى أنه مستأجر لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3326 لسنة 58 جلسة 2009/01/14 س 60 ص 169 ق 26) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 12101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 165 ق 25) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التى اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين ، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التى حصلها البنك من الشيكات التى ظهرتها إليه ، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير فى تنفيذ المهمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهرى ، مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة ( ...... ) ، أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجارى قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه فى تحديد مديونية الطاعنة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 165 ق 25) |
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً فى صحيفة الطعن بما لا تغنى عنه الإحالة فى بيانه إلى أوراق أخرى ،لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها ، فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة ، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
أن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة إلا أن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته فى إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع ، وبالتالى فليس لأى من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة ما دام أنه لم يشارك زميله فيه بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
إذ كان قوام ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يستند على أن الطلب الاحتياطى الذى أبدته المطعون ضدها الأولى ولم يعلن لخصوم آخرين فى الدعوى ، وكان هؤلاء الخصوم لم يتمسكوا به ، فلا يقبل من الطاعنة تعييب الحكم المطعون فيه بشأنه لانتفاء مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
أن تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
إذ كان عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والمعنون " مذكرة التفاهم " والمؤرخ فى أغسطس سنة 1999 قد أسند إلى الأخيرة القيام بمهمة الترويج لسمعة الطاعنة والتعريف بها وبسابقة أعمالها بجمهورية الجزائر ، وأن تقدم لها بياناً عن التوقعات المستقبلية وتحليل لسوق العمل والكشف عن البرامج والفرص المستقبلية لنشاطها وإسداء النصح والمشورة بشأن الأوضاع التى تؤثر على أنشطتها ، وإعداد التقارير والعطاءات وعروض الأسعار والاتفاقيات ، وتحديد مصادر التمويل ، والتعريف بالقطاع المصرفى ، وغير ذلك من الأعمال الوارد ذكرها بهذه المذكرة ، وكانت وكالة العقود وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية إلا أنها تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى ، وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة - والصادر فى تاريخ لاحق لمذكرة التفاهم موضوع النزاع - لهذه الوكالة العقود بأنها " عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ...... " وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق مذكرة التفاهم والتى تقتصر مهمتها وفقاً لها على المهام سالفة الذكر دون أن يكون لها أن تتدخل فى إبرام العقود ، وإنما تنتهى مهمتها عند وضع العميل أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أُبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص فى الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 - فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - والتى جاء بها ما نصه " ...... كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...... " ، ومن ثم فعمله عمل مادى هو التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين ، خلافاً لوكيل العقود الذى يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل والذى رتبت الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون التجارة على هذه الطبيعة القانونية الخاصة سقوط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية والذى لا يمتد إلى غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة التجارية التى أسندت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المحررة سالفة الذكر ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب فى غير محله ولا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليه باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس سليم فى القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات ، بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة تكفى لحمله ، وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها ، متى كان فى الحقيقة التى استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطتها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأعمال التى قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعنة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ، ساهمت بشكل فاعل فى تمكين الطاعنة من إقامة مصنع للأسمنت بولاية " ...... " بدولة الجزائر ، ورأى أن المبلغ المقضى به يمثل الأجر العادل المستحق للمطعون ضدها الأولى عن هذه الأعمال ، وعول فى ذلك على ما تضمنه اتفاق الطرفين الوارد بمذكرة التفاهم آنفة الذكر ، وعلى ما توصل إليه الخبير المنتدب فى خصوص امتناع الطاعنة عن تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضدها الأولى عما قامت به من أعمال لصالحها، بعد أن وجدت المحكمة أن نقل موقع المصنع من ولاية " ..... " إلى ولاية " ...... " بناءً على أمر السلطات الجزائرية المختصة لا ينفى أن المجهودات والأعمال التى قامت بها المطعون ضدها الأولى قد ساهمت فى إقامة هذا المصنع ، إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه تقدير موضوعى ، له أصل ثابت فى الأوراق ، ويسوغ ما انتهى إليه ، ويكفى لحمل قضائه والرد على ما أثارته الطاعنة من حجج وأوجه دفاع مناهضة ، فإنه لا ينال منه قولها أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمبلغ المقضى به وحدها دون المطعونضدهما الثانية والثالثة لأن أياً من الأخيرين لم يكن طرفاً فى الاتفاق الذى أبرمته الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن النعى يضحى فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى على غير أساس . (الطعن رقم 11689 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 154 ق 24) |
إن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23) |
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23) |
إذ كان الواقع فى الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد فى حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها ، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23) |
المقرر أن الطبيعة المختلطة – المزج بين البيع والمقاولة - التى اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 647/2 ، 648 من التقنين المدنى ، ومن ثم أصبح التزام المقاول التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبرأ ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفى عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبى أى نفى علاقة السببية ، لا نفى الخطأ . (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ 12 يولية سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه – حال تعذر المشترى تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائى – أن يلجأ إلى قاضى الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب فى حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليمالذى خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفى لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبى فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف العلاقة التى تربط طرفى التداعى وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها فى تنفيذ التزاماتها الواردة فى العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه (الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها ، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، كما أن الأسباب الزائدة التى لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التزام المحكمة بالحكم النهائى يكون فى نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعى التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة فى بيان هذا الأساس . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20) |
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المنشور بالعدد الثانى من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يناير سنة 1995 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وكانت المحكمة ملزمة بتطبيق هذا الحكم من تاريخ نشره بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم فى منازعات البنك مع المتعاملين معه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 18/2 سالفة الذكر وأن اتفاق التحكيم وإن وجد قد أصبح غير قابل للتنفيذ نتيجة حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، وكان ذلك كافياً لإقامة الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً آخر أو إعادة الدعوى إلى المرافعة متى رأت فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 580 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 130 ق 20) |
مفاد النص فى المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفى التداعى اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصرى وهى تلك القواعد الإجرائية التى تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام فى مصر فى مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم فى حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه الغاية تحققت فى حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية فى اتفاق التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم ، فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم ، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا أساس له . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18) |
إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثرت فى الحكم ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع فى النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 414 لسنة 71 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 121 ق 18) |
إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتكون المدة معقولة إذا كانت ، وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته ، مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدنى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك ، وكان تقديرمشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3077 لسنة 66 جلسة 2008/12/28 س 59 ص 898 ق 158) |
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها و ما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشرط المانع من التصرف الذى تضمنه العقد المشهر برقم .. وببطلان عقد البيع المؤرخ ../../.. الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثانى على ما استخلصه من العقد الأول فى بنديه الأول و الخامس من أن هذا الشرط بنى على سبب مشروع و ابتغاء حماية مصلحة مشروعة و هو رغبة المشترط – والد الطاعن الأول و المطعون ضدهم السبعة الأول – الذى وفى ثمن العقار كاملاً تبرعاً منه لأولاده الذى تقرر الشرط لمصلحتهم جميعاً فى تجنب دخول أجنبى بينهم فى ملكية هذا العقار وبالنسبة لمدته ذهب إلى أنه و إن لم تحدد صراحة فى العقد إلا أنه أخذ من مدلول عباراته واستقصاء لنية المشترط قد اقتصرت على مدى حياة أطرافه دون أن يرد فى العقد ما يشير صراحة أو ضمناً إلى تعديه إلى حياة خلفائهم و قد التزموا به جميعاً فى مواجهة المشترط و فى مواجهة بعضهم البعض فيكون هذا الشرط فضلاً عن قيامه على سبب مشروع فقد اقتصر على مدة معقولة وانتهى من ذلك إلى صحة الشرط وبطلان عقد البيع الصادر من الطاعن الأول بتاريخ ../../.. بالمخالفة له و كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً وله مأخذه الصحيح من عبارات العقد الذى تضمن الشرط المانع و بما لا يخرج عن المدلول الظاهر لها و يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن ( النعى بمخالفته القانون و الخطأ و القصور لاعتباره الشرط الوارد بعقد بيع والد الطاعن الأول والمطعون ضدهم السبعة الأول إليهم العقار محل التداعى بعدم تصرفهم فيه من بعده إلا مجتمعين شرطاً صحيحاً و قضى ببطلان عقد البيع اللاحق من الطاعن الأول لحصته للطاعن الثانى رغم بطلان الشرط لتأبيده ) لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع و تفسير العقود و المحررات و الوقوف على إرادة أطرافها بما ينأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3077 لسنة 66 جلسة 2008/12/28 س 59 ص 898 ق 158) |
مفاد النص فى المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمُطابق للائحة البنك المطعون ضده حسبما قرر وكيله بتقرير الخبير المنتدب يدل على أن المشرع دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم فى العام الذى يُوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى . (الطعن رقم 4145 لسنة 64 جلسة 2008/12/21) |
إذ كان لجهة العمل تطبيق اللوائح والضوابط التى تضعها بعدم منح العامل مرتبة كفاية معينة فى حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء معين عليه أو حبسه تنفيذياً فى جريمة جنائية أو غير ذلك إذ يستوى مع العامل غير النقابى فى الخضوع لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان مُستهتراً أو يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً فى المنشأة . (الطعن رقم 4145 لسنة 64 جلسة 2008/12/21) |
إن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويضاً عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع . (الطعن رقم 4600 لسنة 65 جلسة 2008/12/04) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التى أقامهاالغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعى التى اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استناداً إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائى ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء فى توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون الّمرافعات فى النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقيين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المبانى وكذلك تنعقد لهم مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب ، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين المشترين بطلب التعويض والإزالة ( على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له ) يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4600 لسنة 65 جلسة 2008/12/04) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تكون ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه وجه إلى المطعون ضده تحت البند ثانياً طلب الحكم عليه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء عين النزاع من الطاعن وقضى عليه بذلك بموجب الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى خصماً حقيقياً يجب اختصامه ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03) |
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التى تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القــرارات الإدارية . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانونى لمدة غير محدده إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التى أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03) |
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية أ – الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط .. ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بذلك .. ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك ... د – إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافيه للآداب العامة ...... " يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء فى الأسباب السابقة ويجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها للواقعة وتسبغ عليها الحالة التى تنطبق عليها فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03) |
إذا خالف الحكم المطعون فيه أسباب الإخلاء الواردة فى المادة 18 ق 136 لسنة 1981 وأقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التى يخضع عقد إيجارها المؤرخ 17/8/1964 لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية وهى سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18835 لسنة 77 جلسة 2008/12/03) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم فى الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع فى الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات فى النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ، كما أنه ليس له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
أن النص فى المادة 856 من القانون المدنى على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه " مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه . تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم 2095 فى 16/11/1991 وقدم هذا العقد تدليلاً على ذلك - وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، إذ أن مؤداه استبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته على الطاعن بصفته منفرداً أو انتفاء ملكية المطعون ضدهما الأول والثانى لأجزاء منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وأحقية المطعون ضدهما الأول والثانى فى طلباتهما . والتفت عن تناول دفاع الطاعن الجوهرى آنف البيان " أنه تمسك أمام محكمتى الموضوع بملكيته لسطح العقار منفرداً بموجب عقد البيع المسجل برقم 2095 لسنة 1991 والمقدم بملف الدعوى بما مؤداه اقتصار عقد شرائه من المطعون ضدهما الأول والثانى لوحدات العقار على نصيبها فى الأرض دون مساس بحقه فى السطح . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدهما فى طلباتهما ملتفتاً عن دلالة العقد المشار إليه مخالفاً بذلك نص المادة 856 مدنى " بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه ما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 5825 لسنة 77 ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
ولما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن رقم 5825 لسنة 77ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله وأعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بأعتبارها منتهية . (الطعن رقم 5825 لسنة 77 جلسة 2008/11/26 س 59 ص 823 ق 144) |
أن العقد الباطل - طبقاً للقواعد العامة فى البطلان – لا يولد أى التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعى فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد ، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل ، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذى تسبب بخطئه فى البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التى يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها . (الطعن رقم 15977 لسنة 76 جلسة 2008/11/23 س 59 ص 819 ق 143) |
إنه وإن كانت القواعد العامة فى نظرية العقد والمبادئ المسلم بها فى عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبه وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدى إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسرى بشأنه أحكام البطلان فى كل آثاره ، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأمينى فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً فى ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذى أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التى استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان ولم تؤدى وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذى تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته . (الطعن رقم 15977 لسنة 76 جلسة 2008/11/23 س 59 ص 819 ق 143) |
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم – المؤمن على حياته – لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد ، وبعدم أحقية ورثته فى اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه ، إلا أنه قضى لهم بأحقيتهم فى استرداد أقساط التأمين التى أداها المورث فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 15977 لسنة 76 جلسة 2008/11/23 س 59 ص 819 ق 143) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية ، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و أنه و إن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانونى الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم فى بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم ، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوى الذى يشغله بالمنزل فى غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره فى العقد ، فإن هذا الالتزام فى شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين ، و هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ، و رتب فى حق كل منهما التزامات محددة ، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل و هذا الشرط وصف يلحق الالتزام و لا يؤثر فى كونه موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، و هذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265 ، 267 من القانون المدنى باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه و لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام و الآداب العامة ، و ليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – و هو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية و هى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد فى الاتفاق – و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و ليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذى حددته المادة 101 من القانون المدنى فإن النعى عليه فى هذا الخصوص ( النعى عليه مخالفته القانون و الخطأ فى تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفى النزاع عقد منجز ، رغم أنه فى حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التى يتم فيها ابرام العقد على ما تضمنه من التزامات و هى اخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذى يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين و باقى المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 447 / 2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و الخاص بالتنفيذ على العقار – و التى تسرى أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463 ، 468 الواردتين فى الفصل الرابع من ذات الباب و المتعلق ببعض البيوع الخاصة أن الحكم بإيقاع البيع و تسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه ، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التى كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع كما أن هذا المشترى يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً أو سلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التى كان عليها ، و تسرى فى حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التى يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق و الانتفاع و الاستعمال و السكنى ، كما يسرى فى حقه ما عقده من ايجار ، و على ذلك فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له فى قيام الاتفاق محل التداعى ( الاتفاق بين الملاك على الشيوع على عدم إخلاء أحدهم من العقار المباع إلا بعد تعويضه ) و ما يرتبه من التزامات فى ذمة أطرافه . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، اعتباراً بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إذ كانت المحكمة قد انتهت بأن الاتفاق محل التداعى ( اتفاق الطاعنين و المطعون ضده الأول باعتبارهم مالكين على الشيوع العقار محل التداعى على تعويض الأخير قبل اخلائه من العين التى يشغلها بالعقار عند بيعهم إياه ) معلق على شرط واقف و هو تمام بيع العقار ، و كان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلنى لم ينفذ بعد ، و لم يتفق الطرفان على البيع ، فإن الدعوى بطلب صحته و نفاذه ( المرفوعة من المطعون ضده الأول ) تكون قد رفعت قبل الأوان، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بصحة و نفاذ هذا الاتفاق فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة فى تحصيل و فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود و المحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها و دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً و لم تخرج فى تفسيرها لهذه العقود و المحررات عن مدلولها الظاهر و ما عناه المتعاقدان منها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمة ... سنة 2000 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية – رداً على دعوى الطاعنين الضامة – طالباً رفض طلباتهم فيها ، و منها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوى من المنزل ،كما طلب تعويضه عن اخلالهم بما التزموا به فى عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 و الذى طلب أيضاً القضاء بصحته و نفاذه ، و إذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض ، و فى دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضى و رفض طلبى الإخلاء و الإلزام بالريع ، فأقام الاستئناف رقم .. سنة 58 ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضى و رفض طلب التعويض و تأييده فيما عدا ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول فى سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل و حتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً على تاريخ هذا البيع و رتب على ذلك قضاءه برفض طلبى الإخلاء ومقابل انتفاعه به ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته ، و ما عناه المتعاقدان منه و لم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول ، فإن النعى عليه ( النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال لرفضه طلب إخلاء الجزء الذى يشغله المطعون ضده الأول من المنزل رغم أن حيازة الأخير لا تستند لسبب مشروع و خلو عقد الاتفاق من النص على اعفائه من المقابل و عدم منازعته فى استحقاق الريع بل فى مقداره ) فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، و لا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة و نفاذ عقد الاتفاق ذلك أن النقض لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق و صحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه ، و هو الأمر الذى اكتسب حجيته فيما بينهما فى هذا الخصوص ، مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد ، و إنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات فإذا ما تم البيع – اتفاقاً أو قضاءً التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه و جاز الحكم بصحته و نفاذه . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طريق الطعن على الحكم الانتهائى إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241 / 5 من قانون المرافعات و ليس الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين ، و لا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً فى العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب فى استحقاق التعويض ، و إنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه ، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائى . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إن حقى التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق و ابتغاء الإضرار بالخصم ، وكان عبء اثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 و سائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول و الأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم فى المنزل محل النزاع و ذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه فى غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته فى العقد ، و إزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى ..... سنة 1992 مدنى محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلنى بتاريخ 28/2/1995 فى الاستئناف رقم .... سنة 1994 مستأنف كلى مأمورية ميت غمر ، ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم ... سنة 1998 مدنى كلى المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع فى التقاضى و درئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس ، و فضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توافر قصد الإضرار به من اقامتهم هذه الدعوى ، فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة ، و إنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذى يقع على الطاعنين فى حالة عدم بيع العقار ، أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب و سيما أنه احتفظ لنفسه فى عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ .... جنيه يزيد بنسبة 10 % من الثمن إذ زاد على ..... جنيه و كانت القاعدة الشرعية التى تبناها المشرع فى المادتين 4 ، 5 من القانون المدنى هى أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف و قد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء ، و كان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضى و من ثم فإن الخطأ ينتفى فى جانب الطاعنين و لا محل لإعمال الشرط الجزائى الوارد بعقد الاتفاق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141) |
إن وصف طريق ما بأنه عام أو مشترك أو خاص أمر يبينه القانون . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إن الطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداءً أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة فى القانون ثم خصصته للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص ، فى حين لم يكن القانون المدنى الأهلى يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة ، ثم نصت المادة 2 من القانون 29 لسنة 1966 والمادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى حددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التى يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة فى التقاسيم المشار إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إن الطريق الخاص هو ذلك المملوك لأحد الأشخاص حيث يخوله القانون ممارسة سائر سلطات ومزايا حق الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه ومن ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما لم يتملكه أخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل ، وله أيضاً أن يرخص لآخر باستعماله على سبيل التسامح وهو فى كل الأحوال لا يكسبه حقاً . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إن الطريق المشترك فهو ذلك الذى يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه فى توصيل مرافقهم المشتركة وهو ضرب من الشيوع الإجبارى الذى يمتنع فيه على أى منهم أن يطلب قسمته أو يغير الغرض من استعماله وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدنى والتى تنص على أنه " ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع " . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إن محكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع بشأن تلك الطرق والممرات أن تبين طبيعته وتسبغ عليه الوصف القانونى الصحيح ثم ترتب الآثار القانونية على ذلك . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إن على ( محكمة الموضوع ) بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم و تمحيص كل مستند مؤثر فى الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى وقوامه أن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً إذ أنه كان ضمن عقارٍ أكبر مملوكاً لوالده ثم استحدث مكانه منزله الحالى عام 1979 وأن والدته اشترت مساحة 30 متر تبرعت به لمسجد الأشراف المطل مع منازل أخرى على هذا الممر فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه ، كما أنه يحوى المرافق العامة لتلك العقارات فلم يبحث الحكم هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وعول على تقرير الخبير فى القول بملكيته للمطعون ضده وأن الطاعن فتح مطلات دون ترك المسافة القانونية ولم يكتسب حق الارتفاق بالتقادم لبنائه عقاره عام 1991 وهو ما لا يواجه دفاعه هذا مما يعيبه (بالقصور فى التسبيب ) . (الطعن رقم 6409 لسنة 77 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 780 ق 137) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى الأحوال شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 ..... " والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح غير ركاب السيارة أياً كان نوعها وأياً كان موقعهم كما يشمل التأمين ركاب السيارة أيضاً فى حالات حددتها نصوص الوثيقة ومنها ما جاء بنص البند " ه " الخاص بسيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما " مما مؤداه أن البنود الخاصة بركاب السيارة إنما ينصرف إلى ركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها وليس ما عداهم سواء أكانوا ركاباً لسيارة أخرى ... أو غير ذلك . (الطعن رقم 1428 لسنة 66 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 776 ق 136) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التى وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته فى الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 1428 لسنة 66 جلسة 2008/07/14 س 59 ص 776 ق 136) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد 146 ، 604 ، 605 و 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع – مؤجر العقار – وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر . (الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى . (الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمته المحال عليه إلى الثانى ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة . (الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار لم تتم حوالته إلى المطعون ضدها وأن عقد شرائها المؤرخ 23/5/2005 التى تدعى بصدوره إليها من المؤجر - البائع - لم يتم تسجيله واستدلت على حلولها محل الأخير فى الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار بالإنذار الموجه منها للمستأجرين ومنهم الطاعن كما استدلت على ملكيتها للعين محل النزاع بعقد البيع العرفى المشار إليه وهو ما لا يكفى لحصول الحوالة وانتقال الملكية إليها إلا بتسجيل العقد أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر فى عقد الإيجار وتوافرت لها صفة المؤجر فى المطالبة بالأجرة بشرائها العين المؤجرة إلى الطاعن رغم أن هذا الحلول لا يتم ولا تترتب آثاره القانونية إلا بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المطعون ضدها بالتسجيل أو تحويل عقد الإيجار إليها من البائع وإعلان الحوالة للمستأجر أو قبوله لها وهو ما يترتب عليه عدم توافر شروط إعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعة خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى و حتى الأخير حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم و عند اختصامهم فى الاستئناف لم توجه لهم طلبات و لم يقض لهم أو عليهم بشىء و أن أسباب الطعن لم تتعلق بهم فيكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إذ إن العبرة فى استخلاص الصفة فى الدعوى بالخصم الحقيقى الذى يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ، أما صحة تمثيل هذا الخصم فى مباشرة إجراءات الخصومة فى الدعوى و هى ما تسمى بالصفة الإجرائية فإن العبرة فى تحديدها بقانون اسباغها . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – قبل أن يحل محله القانون رقم 10 سنة 1990 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه و هو ما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة و ليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك مرهون بالتزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات التى أوجب القانون اتباعها .أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون و ثبت أن استيلاءها على العقار كان بمثابة غصب يرتب مسئوليتها الذاتية فإنه لا يكون لصاحب الحق من سبيل سوى الالتجاء إلى القضاء مختصماً الجهة التى استولت على العقار للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلى و حتى صرف التعويض عن مقابل ثمنه . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إذ كان الثابت من الأوراق و بما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون انشائها رقم 93 لسنة 1976 إلا أن المشرع و فى سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة و عهد حسبما هو ثابت بالحكم البات الصادر فى الدعويين رقمى .... سنة 1976 ، .... سنة 1982 مدنى محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 قضائية الصادر بجلسة 9/1/1991 و جميعها مرفقة بملف الطعن إلى الجهة التى كانت تمثلها فى اتخاذ إجراءات نزع الملكية و هى الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهورى رقم 104 لسنة 1972 و منذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة و من ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها و قد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها و إذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلى سنة 1972 حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هى الخصم الحقيقي فى هذا النزاع و لا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة و التى انتهى دورها بالحكم الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة فى تحديد المعتدى و المطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلى فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها و عن المسألة التى كانت محل نزاع و إذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هى صاحبة الصفة الوحيدة فى النزاع الحالى و رفض دفعها بانتفاء الصفة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– إنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضى وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب ، و يعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثانى مع الحكم الأول ، و القول بوحدة الموضوع فى الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إذ إنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الملكية الخاصة مصونة – بحكم المادة 34 من دستور 1971 - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن" يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون " ومؤدى هذا أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة و لأن استيلاء الجهة النازعة على العقار فى هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها له بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار و لم يرد عليه إلا واقعة مادية هى الغصب و ما نجم عنه من ضرر و من ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذو الشأن من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العينى و الحق فى المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق ، و لا يصح القول فى هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد ذلك أن القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمه لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية و هو ما يقابل الرد العينى أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... سنة 1976 ، .... سنة 1982 مدنى محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " أن مورث المطعون ضدها الأولى قد لجأ إلى القضاء بشأن نزع ملكية أرضه لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون و قضت المحكمة بصفة نهائية بأحقيته فى ثمن الأرض مقدراً بالمبلغ الذى أظهره الخبير فى تقريره و الذى لا يبين منه و من سائر أوراق الطعن أنه اشتمل على مقابل الريع المطالب به فى الدعوى الحالية و هو ما تأكد أيضاً بتقرير الخبير المقدم فى هذه الدعوى الأخيرة فإن مؤدى ذلك أن الحكم النهائى بتقدير ثمن الأرض ليست له حجية مانعة من نظر النزاع الحالى و ذلك لاختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى بأسباب سائغة إلى رفض الدفع المبدى منالطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق لاختلاف الموضوع و السبب فى الدعويين فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إن القانون و ليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق و سواء كان هذا الاستيلاء الفعلى مقترناً بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها و بالتالى فإن المطالبة بهذا التعويض فى صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي إنما يتقادم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى و لا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه – بهذه الصورة – فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء و حتى دفع التعويض . (الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113) |
إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى بعد أن بين فى المادة الخامسة عشر الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية نص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها و مفاد ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم و أشر به وفق القانون يكون حجة على المتصرف إليه . (الطعن رقم 1940 لسنة 61 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 640 ق 112) |
أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يحتج بالقسمة التى تمت على العقار سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على من اشترى حصة شائعة فيه و ليست مفرزة إذا سجل عقده قبل تسجيل سند القسمة إذ يعتبر من الغير فلا تسرى القسمة فى حقه كما يستوى فى ذلك أن يكون الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها و يصبح فى الحالتين شريكاً فى العقار الشائع بقدر الحصة التى اشتراها و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى على هذا العقار بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها . (الطعن رقم 1940 لسنة 61 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 640 ق 112) |
إن قسمة المهايأة المكانية إذا استمرت خمس عشرة سنة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية فإنها لا تسري فى حق مشترى الحصة الشائعة فى العقار إلا إذا سجلت هذه القسمة النهائية و كان تسجيلها سابقاً على تسجيل عقد المشترى و لا يغير من هذا أن القسمة هنا وقعت بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1964 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة التى تتم بالاتفاق أو بحكم القاضى أو بحكم القانون كما و أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدنى صريحة فى وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة النهائية التى تتحول إليها قسمة المهايأة هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً للمادة 848 من القانون المدنى فإن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة إذ أن كل شريك من الشركاء فى الشيوع يعتبر مؤجرا ًلمنفعة حصته و مستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء ، و من ثم فإن ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع يجعلها حجة على المشترى . (الطعن رقم 1940 لسنة 61 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 640 ق 112) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5 ف شيوعاً فى أطيان النزاع البالغ مساحتها 48 فدان بموجب العقد المؤرخ 1 / 9 / 1959 و أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته و نفاذه و سجل صحيفتها برقم 35 بتاريخ 27 / 1 / 1962 الاسماعيلية ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه فى هامش تسجيلها فى 31 / 1 / 1966 و إذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ... بالعقد المشهر برقم ... لسنة 1963 الإسماعيلية ، و بالتالى فإن حق الطاعن يكون حجة على المشترى الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه و إذ لم يثبت فى الأوراق أن قسمة المهايأة التى أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها و برفض دعوى الطاعن (بفرض الحراسة القضائية على الأطيان و فرز و تجنيب حصته) على سند من أن العقد المشهر برقم .. لسنة 1963 أسبق فى تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد و أن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1940 لسنة 61 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 640 ق 112) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل فى عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك و لو كان المشترى الآخر قد سجل عقده . (الطعن رقم 2152 لسنة 55 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 633 ق 111) |
إن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف أثره إلا إلى التصرف الذى طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره فإذا أقيمت الدعوى على البائع له و سجل صحيفة الدعوى و لم يطلب صحة و نفاذ عقد البائع للبائع أو طلبه و لم يجر تسجيله إضافة إلى الطلبات الواردة بالصحيفة ، فإن أثر تسجيلها ينصرف إلى العقد الأول فقط و بالتالى فلا محل للمفاضلة بينه و بين عقد المشترى الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف فى كل من العقدين . (الطعن رقم 2152 لسنة 55 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 633 ق 111) |
إن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو فى جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة و يترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذى أعطاه المتعاقدون للتصرف ، و يعد تصرفاً كاشفاً للحق و ليس منشئاً له ، و يترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء فى المال الشائع أو بين الورثة فى تركة مورثهم و يكون له كذلك أثر رجعى ، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التى آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك فى الشيوع ، و يعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف و على ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة ، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشترى مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة . (الطعن رقم 2152 لسنة 55 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 633 ق 111) |
إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من .... و الذى تملكه فى جزء منه ميراثاً عن والده و الجزء الآخر يمثل نصيب اخوته فى التركة و الذى آل إليه بموجب إقرار مؤرخ 3 / 2 / 1953 بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية حيث كان قاصراً عن نصيبهم الميراثى فى العقار مقابل مبلغ 250 جنيهاً و تحصلت مورثة الطاعنين على الحكم رقم ... سنة .. مدنى محكمة حلوان الجزئية بصحة و نفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها و بذلك يختلف البائع فى هذا التصرف عن البائع فى عقد المطعون ضده الأول الذى اشترى ذات الأنصبة من اخوته البائعين للبائع لها ، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما و لو سجل الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد الأخير ، و كان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين و تكون العبرة بمن اشترى من المالك ، و إذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقى الورثة فى تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع فى العقار بين الورثة فإنه – و أياً كان مسماه – يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشترى – البائع لمورثة الطاعنين – بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة و يضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعى لها ، و إذ عاد الورثة و باعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذى لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ فى حق البائع لمورثة الطاعنين و يكون عقد الأخيرة صادراً من مالك ، فلا وجه للمفاضلة بينه و بين عقد مشترى المطعون ضده الأول و لو قام بتسجيله و انسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها و من ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و لا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً و لم يصدر إذن المحكمة الحسبية إذ أنه لم يطلب إبطال هذا التصرف فى خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة 140 من القانون المدنى مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشترى المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه و انسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2152 لسنة 55 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 633 ق 111) |
المقرر أنه إذ كان النعى متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه ، والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم ، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
إذ كان الطاعنان لم يطعنا على الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة بالنقض لكون حكم الاستئناف قد صدر وفقاً لطلبهما ، فإنه وقد أُلغى هذا الحكم بموجب حكم النقض الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 فإنه يحق للطاعنين الطعن على هذا الحكم مع الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 ويكون طعنهما عليه مقبولاً. (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، ولا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين ، أو تعلقها بالدعوى ، أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها ، فإن بنى الطعن على أى من هذه الوجوه كان جائزاً ، وكان الثابت أن مبنى الطعن الحالى هو المنازعة فى مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية فى الدعوى ، فإن الطعن بشأنها يكون جائزاً. (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، أو فى شق منه ، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره صحة الادعاء ، بما يتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحته ، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط . (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
المقرر أنه بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ، اللذين أقرا ضمنا - ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من جواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، باعتبار أنه قد يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها ، خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية ، إلا بعد الحكم فيه ، فيصبح الباب موصدا دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع ، بما يجوز معه للخصم أن يتمسك باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة ، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمن ، باعتبار أن توجهه فى هذا الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، إذ القول بغير ذلك يعد إهداراً للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط . (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
إذ كان الحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 قد أجاب الطاعنين لطلبهما توجيه اليمن الحاسمة للمطعون ضده ، والذى أبدياه على سبيل الاحتياط ، ولم يكن يجوز لهما الطعن عليه باعتبار أن الحكم النهائى الصادر بعده بتاريخ 22 من مايو سنة 2005 صدر لصالحهما، إلا أنه وقد نقض هذا الحكم بالقضاء الأول الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 ، ومن ثم فقد أصبح الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اليمين جائزاً مع الحكم النهائى الصادر تالياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 - القاضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - الذى اعتبر خطأ أنه لم يعد معروضاً عليه بعد صدور حكم النقض الأول سوى طلب توجيه اليمين الحاسمة ، ومن ثم اتخذ من حلف اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض هو والحكم الصادر فى 29 من يونيه سنة 2004 للأدلة التى ساقها الطاعنان الواردة بصحيفة الاستئناف ، ودفاعهما فى الطلب الأصلى الذى كان يتعين التعرض له قبل التعرض للطلب الاحتياطى ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
حيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة .. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد- وكان الطعن للمرة الثانية ، ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة والواقع فى الدعوى ترى من ظروف الدعوى ، ومن الأوراق المقدمة فيها أن صفة التاجر قد توافرت فى حق المستأنفين والمستأنف عليه حسبما هو ثابت من عقد شركة ...... الذى كان ضمن الشركاء فيها المستأنف الثانى والمستأنف عليه ومن شراء هذه الشركة لمسطح ثلاث قطع مساحته 21210 م2 بالمنطقة الترفيهية لمدينة الشروق لإقامة مشروع معارض متخصصة عليه وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 12 من فبراير سنة 2002 أمام محكمة أول درجة ، ومن صور التوكيلين الصادرين من البائعات للقطع الثلاث سالفة الذكر لصالح المستأنف الأول بغرض بيعها للغير على ما جاء بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 28 من مارس سنة 2002 أمام المحكمة الأخيرة ، وكان الدين محل النزاع إنما يتعلق بواقعة شراء هذه القطع بغرض إقامة مشروع تجارى عليها الأمر الذى يستقر فى يقين هذه المحكمة أن العلاقة المتعلقة به تعد واقعة تجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وكانت هذه المحكمة تستخلص من عدول المستأنف الثانى عن الادعاء بالتزوير على العقد المؤرخ فى 11 من مارس سنة 2002 بما يفيد صحة ما ورد به ، ومن أقوال شهود المستأنف عليه الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم ، ومن حلف الأخير اليمين الحاسمة وفقاً للصيغة التى طلبها المستأنفان المتضمن سابقه سداده لهما المبلغ المقضى به إليه من محكمة أول درجة باعتبار أنه كان مقدماً منه للمستأنفين سداداً لمقدم شراء الثلاث قطع السابق الإشارة إليها ما يقطع بأحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ ويتعين معه تأييد قضاء محكمة أول درجة ورفض الاستئناف . (الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109) |
إن المشرع – تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام – قد رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شُرِع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
إذ كان الطاعنون لا ينازعون فى أن عقاراتهم أُدخلت فعلاً فى مشروعات النفع العام التى تم تنفيذها ومن قبل بدء السنتين ..... ( سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ) وحسبما أشارت بذلك تقارير الخبراء المنتدبين وذلك خلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، فإن أحكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ النزع وليس بتاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليه إلى حين دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
للمالك الذى اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
إن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى سدادها بلا حق أو فى الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق بين طرفى العقد . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
إذ كانت الفائدة التعويضية التى يستحقها مالك العقار الذى نزعت ملكيته بغير اتباع الإجراءات القانونية إنما هى مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه أو بمعنى آخر مقابل عدم الانتفاع بها ومن ثم فإن القضاء لمالك الأرض المنزوع ملكيتها بالتعويض عن عدم الانتفاع بها يحول دون القضاء بفائدة تعويضية مقابل ريع تلك الأرض وذلك لأنه لا يجوز القضاء بالتعويض مرتين عن فعل واحد ولو تغير مسماه . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
إذ كان الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية أنه قد خلص إلى استحقاق الطاعنين لفوائد تعويضية منذ صدور قرار المنفعة العامة بتاريخ 19/1/1981 وحتى تاريخ صرف التعويض لهم وأنه فى حالة تقرير هذه الفوائد فإنهم لا يستحقون مقابل عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها عن تلك المدة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بمقابل عدم الانتفاع بأملاكهم عن المدة من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة فى 19/1/1981 ورفض ضمناً القضاء لهم بفوائد تعويضية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
يجوز لجهة الإدارة الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قد قضى بتعويض الطاعنين عن عدم الانتفاع بالأرض محل التداعى من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة فى عام 1981 باعتباره تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها وهو التاريخ الذى تم فيه الاستيلاء مؤقتاً على تلك الأرض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء استناداً إلى تقريرى الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة وتقرير اللجنة الثلاثية المودع أمام محكمة الاستئناف وذلك بالرغم من أن التقرير الأخير قد انتهى إلى صحة اعتراضهم على احتساب الحكم الابتدائى لمقابل الانتفاع منذ عام 1981 وبأحقيتهم فيه منذ تاريخ الاستيلاء الفعلى على الأرض محل التداعى مهدراً بذلك ما انتهى إليه هذا التقرير فيما قرره فى هذا الشأن ودون أن يورد أسباباً لذلك ، أو يفصح عن مصدر الدليل الذى كون منه عقيدته وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن قصوره فى التسبيب . (الطعن رقم 2119 لسنة 66 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 604 ق 107) |
مفاد نص المادة 747 وما بعدها من القانون المدنى أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له . (الطعن رقم 12361 لسنة 76 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 599 ق 106) |
إن الحادث المؤمن منه أو ما اصطلح على تسميته بالخطر إما أن يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال ، وكل تأمين يتعلق بالأموال هو تأمين ضد الأضرار يتأثر بمقدار الضرر وله صفة التعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف ، أو كان تأميناً من الأضرار المالية التى قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب هذا الغير فى ماله أو شخصه ، إذ كل ذلك هو من قبيل التأمين على الأموال أما التأمين على الأشخاص فهو لا يقوم على فكرة الضرر ولا التعويض ، فالحادث أو الخطر المؤمن منه قد يكون محزناً كالموت والإصابة والمرض وقد يكون مبهجاً كطول العمر والزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل فيستحق المبلغ المتفق عليه فى الوثيقة بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه بصرف النظر عما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه ، ولا يكون لهذا المبلغ صفة التعويض ولا تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المتسبب فى الحادث المؤمن منه لأنها لا تؤدى تعويضاً وإنما تؤدى المبلغ المتفق عليه وحده نظير الأقساط التى حصلتها . (الطعن رقم 12361 لسنة 76 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 599 ق 106) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هى وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه فى حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى ( بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً فى حالة الوفاة ومبلغ أقل فى حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين فى حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التى أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه فى الوثيقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12361 لسنة 76 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 599 ق 106) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها . (الطعن رقم 1810 لسنة 78 جلسة 2008/05/24 س 59 ص 585 ق 103) |
النص فى المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة فى هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة . (الطعن رقم 1810 لسنة 78 جلسة 2008/05/24 س 59 ص 585 ق 103) |
لذوى الشأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه . (الطعن رقم 1810 لسنة 78 جلسة 2008/05/24 س 59 ص 585 ق 103) |
إذ كان نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى منازعة الحيازة أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار ، وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التى تصدرها النيابة فى منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذى تحكمه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد فى نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1810 لسنة 78 جلسة 2008/05/24 س 59 ص 585 ق 103) |
إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات ، ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها ، وبالتالى لا يؤثر فى حقوقهم أو مراكزهم القانونية ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً لقضائه ، مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم . (الطعن رقم 1810 لسنة 78 جلسة 2008/05/24 س 59 ص 585 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما ( رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج ، مدير الجمعية الزراعية بها ) قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول . (الطعن رقم 11889 لسنة 65 جلسة 2008/05/20 س 59 ص 563 ق 98) |
يشترط فى الغش والتدليس المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل فى خداع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً مجرد الغلط المادى فى الحساب ولا غلطات القلم فلا يؤثر ذلك فى صحة العقد وإن كان يجب تصحيح الغلط . ذلك أن الغلط المعنوى الناشئ عن التدليس هو غلط مصاحب لتكوين الإرادة فيفسد الرضا ، أما الغلط المادى فهو لاحق لتكوين الإرادة ويقع فى التعبير عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ فى الحساب فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقى . (الطعن رقم 11889 لسنة 65 جلسة 2008/05/20 س 59 ص 563 ق 98) |
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعى معهم تمثل فى أنهم استغلوا ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن يعلم بذلك ، وكان هذا القول ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع عقد القسمة ولا يكفى لاعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 11889 لسنة 65 جلسة 2008/05/20 س 59 ص 563 ق 98) |
النص فى المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى على أن " ..... وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادة توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال ، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وأن " يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون رسوم " ونص فى اللائحة التنفيذية فى البند الأخير من الاشتراطات العامة على أن " تعتبر أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته جزءاً لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها فى هذه الشهادة ". وكان النص فى المادة السادسة من ذات القانون على أنه" ... فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 ... يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وكانت اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 لم تتضمن أى حظر على المشترين بالممارسة فى شأن التصرف فيها للغير فإن مفاد هذه النصوص أن الأراضى الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعى بموجب شهادات توزيع يتم شهرها بطريق الإيداع فى مكاتب الشهر العقارى دون رسوم هى التى تخضع للقيود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أما التى يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر فإنها تخضع لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات لطرفيه . (الطعن رقم 32 لسنة 66 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 548 ق 95) |
إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعى قد بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس عشر بالممارسة بالعقدين المؤرخين 1/4/1991 وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد خلت نصوص العقدين النهائيين المحررين بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين وهما المرجع النهائى فى العلاقه بين الطرفين من أى التزام أو قيد عليهم بعدم التصرف فى الأرض المباعة لهم للغير فإن قيامهم ببيعها للطاعن السادس عشر وآخرين لا يكون مخالفاً لأحكام القانون أو شروط عقدى البيع سالفى الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرفهما فى الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على ابرام العقد النهائى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) . (الطعن رقم 32 لسنة 66 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 548 ق 95) |
طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام . مؤداه . جواز الجمع بينهما . إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف . عدم اعتباره فى هذه الحالة طلباً جديداً لا يجوز قبوله وفقا لنص المادة 235/1 ق مرافعات . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
إذ استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فإن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويحق له استرداد هذه الملكية ما لم يصبح ردها مستحيلاً فيستعاض عنه عندئذ بالتعويض النقدى . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أرض النزاع قد أدخلت بالفعل ضمن مشروع الإسكان التعاونى المقام بناحية كفر الجبل محافظة الجيزة بما يترتب عليه أن يصبح ردها إلى مالكها مستحيلاً مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يقضى برفض طلب رد هذه الأطيان عيناً إلى الطاعن لاستحالة ذلك وإذ كان القضاء بعدم قبول هذا الطلب يستوى فى نتيجته مع القضاء برفضه فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها إذ إن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه أو فى مقام تبرير أحقيته فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء عليه من شخص لا سلطة له فى إصداره بما مؤداه أن التزام الدولة عند استيلائها على العقارات المملوكة للأفراد سواء باتباع الإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية أو دون اتباع هذه الإجراءات يكون فى الحالين واحداً وهو التعويض الذى يعادل ثمن العقار المستولى عليه باعتبار أن الضرر الذى يصيب ذوى الشأن نتيجة هذا الاستيلاء والمتمثل فى فقدانهم لملكيتهم يكون فى الحالين واحداً ويكون التعويض الذى يعادل ثمن هذا العقار كافياً لجبره بما لا يكون معه ثمة محل للقول بوجوب اقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء بسبب عدم اتباع الدولة للإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى اكتفى بالقضاء للطاعن بتعويض يعادل قيمة أرض التداعى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها . وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً فى ذلك موقعها وحالات المثل – بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه- فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه فى حين كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بوجوب تعويضه عن ثمن المزروعات التى كانت قائمة على أرض التداعى وعن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وبأن ما قدره الحكم الابتدائى من تعويض فى هذا الخصوص – أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب – لا ينصرف إلا لمقابل عدم انتفاعه بأرض التداعى عن الفترة من عام 1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى عام 1988 فقط يكون الخبير المنتدب لم يقدر له تعويضاً فى هذا الصدد إلا عن مقابل عدم انتفاعه بأرض التداعى خلال تلك الفترة فلم يقدر ثمناً لما كان قائماً على أرض التداعى من مزروعات ولم يقدر تعويضاً عن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة التالية لرفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته إذ من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى مقدار التعويض المقضى به فى هذا الخصوص وأيد الحكم الابتدائى فى هذا الصدد مكتفيا بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب الذى أخذت به محكمة أول درجة رغم أن ما ورد بهذا التقرير لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح لأن يكون رداً عليه فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4179 لسنة 65 جلسة 2008/05/15 س 59 ص 539 ق 94) |
أنه طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه . (الطعن رقم 195 لسنة 67 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 467 ق 81) |
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل و فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 195 لسنة 67 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 467 ق 81) |
إذ كانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى فى 22/7/1992 قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك فى ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هى واجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد فى ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعى ، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهى بصدد الإفراج عن رسالة التداعى فى خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 195 لسنة 67 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 467 ق 81) |
مفاد النص فى المادة 184 من قانون المرافعات يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . (الطعن رقم 195 لسنة 67 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 467 ق 81) |
أن ضم الدعاوى لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى . (الطعن رقم 195 لسنة 67 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 467 ق 81) |
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه ، ورتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته ، ولا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يستلزمها القانون لصحته بأى دليل آخر غير مستمد منه . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشترى لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم ولقبه وصفته ، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بذات الصفة ، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
مفاد نص المادتين 433 ، 434 مدنى على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز فى المبيع أو الزيادة فيه ، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق ، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه ، فإذا اتفق على قياس المبيع فى وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعنة فى طلب إلزام المطعون ضدهما بأداء فرق الثمن المستحق عن النقص فى مساحة الأرض المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحى ، على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها للأرض ، مع أن البين من البندين الأول والسادس من العقد أن تلك المساحة قد عينت على سبيل التقريب ب 358.50 متراً مربعاً وترك الأمر فى شأن التحديد النهائى لها وتصفية الحساب بين الطرفين حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحى مما مفاده إنفاقهما على القياس فى وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام فيبدأ سريان التقادم الحولى من تاريخ صدور ذلك الكشف فى 20/4/1992 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/2/1993 أى قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور كشف التحديد المساحى فلا يكون قد لحقها التقادم الحولى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11081 لسنة 65 جلسة 2008/04/15 س 59 ص 455 ق 79) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد . (الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 ق 78) |
إن دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط فى رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب . (الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 ق 78) |
إن رفع واحد من هؤلاء ( من له حق إدارتها أو متعلقاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه ) الدعوى ( دعوى الطرد للغصب ) على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعى حقه فى رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع فى طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها ، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها . (الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 ق 78) |
إن تمسك الطاعنة فى دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/5/1992 فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها فى استلامها وطرد الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد اعتراضاً على هذا التسليم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) . (الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 ق 78) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه على غير موطن المعلن إليه ولو مع قيام دليله هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى انعقاد الخصومة بتمام المواجهة بين الخصوم ، وأن هذه المواجهة كما تتم بإعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً صحيحاً فإنه يكفى ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 حضور المدعى عليه بالجلسة ولو لم يسبق إعلانه بصحيفتها أو شاب إجراءات إعلانها البطلان . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إن تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته فى موطن عمله بالخارج ليس من بين الحالات التى تجيز إعمال حكم البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات طالما أن إعلانه بأصل الصحيفة جرى فى موطنه الأصلى داخل البلاد ولو تغيب عنه فترات متقاربة أو متباعدة . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن مثل بوكيله بجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة بل وأبدى طلباً عارضاً بالتعويض ، فإنه يكون قد اتصل علمه بالخصومة والتى انعقدت صحيحة بهذا الحضور فلا يجدى الطاعن من بعد التحدى ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أو بما يكون قد شاب هذا الإعلان من عيوب ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تسبيب الحكم لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذى تناولته المحكمة فى الدعوى وأوجه الدفاع فيها وأن ما قضت به يستند إلى ما له أصل ثابت من حيث الواقع أو القانون فلا يعيب الحكم إن جاءت أسبابه صريحة فى هذا الخصوص سواء أكانت موجزة أو مفصله طالما أن كليهما وافياً بالغرض وأن هذه الأسباب تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى مما له سنده من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الاستئناف إن هى أيدت الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه إذا رأت أن ما أثاره المستأنف فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان المقصود بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول هو التبادل التشريعى المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام فى الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها الإقليمية ، فإن ثبت هذا التبادل التشريعى فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على مدعاه . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده أنهما اشتملا على بيان السند القانونى لما حكما به فى حدود الطلبات المعروضة عليهما وأوضحا الأدلة والحجج الواقعية والقانونية التى استند إليها الخصوم وخلصا بأسباب واضحة إلى أحقية المطعون ضدهما فى طلبهما وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المدنى الصادر عن القضاء اللبنانى ضد الطاعن وآخر وأقاما قضاءهما فى ذلك على ما تساندا إليه من توفر الشروط التى نص عليها المشرع المصرى للحكم فى الدعوى ، ولم يثبت فى الأوراق أنهما ظاهرا فى هذا القضاء نصوص الاتفاقية القضائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية بل إن الحكم الابتدائى أشار إلى تلك الاتفاقية فى معرض اقتناعه بأدلة الدعوى المقدمة له بما ينم عن أن المحكمة قد تحققت من توفر شرط المعاملة بالمثل بالمعنى السالف بيانه ( التبادل التشريعى المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام فى الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها الإقليمية ) دون حاجة منها إلى بسط نصوص تلك الاتفاقية فى أسباب حكمها طالما أن الطاعن لم يقدم لها دليلاً على مجافاة الحكم لنصوصها أو عدم تحقق شرط المعاملة بالمثل ويضحى نعيه ( بخلو أسباب الحكم من إيراد نصوص الاتفاقية وتوفر شرط المعاملة بالمثل ) فى هذا الخصوص بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إنه من المبادئ القانونية المتواضع عليها أن الجرائم لا يؤخذ بجرائرها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة فى التنفيذ . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إن قضاء الحكم وتحديد طبيعته يكون طبقاً للقانون ، فلا يقتصر على منطوقه فقط وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضدهما الذى فصلت فيه محكمة الموضوع هو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم ( الجنائي الأجنبى ) الصادر بالتعويض المدنى ضد الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية مع ابنه الجاني ولا يتسع نطاق الدعوى ليشمل العقاب الجنائي الصادر على هذا الابن حتى وإن كان الحكم الأجنبى قد اشتمل منطوقه على هذين الجزاءين ، ووفقاً للمادة 20 من الاتفاقية القضائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1998 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 فى 29/4/1999 والتى أشار إليها الحكم فإنه يجب الاعتداد بالحكم المدنى الأجنبى وقابليته للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى دولة لبنان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق فإنه لا يعيبه إطلاق القول بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضد الطاعن وابنه بما قد يوحى إنه اشتمل العقاب الجنائي بالرغم من أن تنفيذ العقاب الجنائي يخضع لقواعد وإجراءات أخرى لا يجوز فيها الاستنابة كما لم تكن موضع بحث فى هذه الدعوى ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ( بقضاء الحكم المطعون فيه بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى رغم تضمنه جزاءً جنائياً لا يجوز تنفيذه فى غير البلد الصادر منه ) على غير أساس . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن شرط النهائية وما يقابلها فى القانون اللبنانى تحت مسمى ( القضية المقضية ) وكذا الإعلان على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توفره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات والمادة 20 من الاتفاقية القضائية المبرمة بين الدولتين ( جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ) ، يكون وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان مؤدى النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول وهو ما يعنى أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة لبنان فى 15/11/1954 والتى لم يتم إلغائها أو العدول عن أحكامها فى الاتفاقية القضائية الثنائية المعقودة بين الجمهوريتين فى 8/8/1997 على أن " لا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ..... ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية : ( أ ) ..... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح " ونصت المادة 5/2 ، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح ، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائى واجب التنفيذ ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابى صادر من إحدى الدول التى وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم ، وورد حكم ذات النص فى المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية القضائية الثنائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ، من غير أن تكون ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهما قدما لمحكمة الموضوع شهادة رسمية موثقة من وزارة الخارجية فى الدولتين صادرة عن المحكمة ( الأجنبية ) مصدرة الحكم ( المطلوب الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه ) تتضمن تمام إعلان الطاعن وابنه بالحكم الصادر ضدهما وإنه بفوات مواعيد الطعن عليه بات مبرماً ( القضية المقضية ) ، كما وأنهما قدما العديد من الشهادات الرسمية منسوب صدوره المحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وموثقة من وزارة العدل المصرية ضمتها حوافظ المستندات المودعة ملف الدعوى تضمنت إعلان المحكوم عليهما بالحكم الصادر ضدهما على موطنهما داخل جمهورية مصر العربية فيكون المطعون ضدهما قد سلكا فى التدليل على دعواهما بتقديم هذه المستندات الرسمية الطريق الذى نص عليه القانون ، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على ما يناقضها ، وقد استخلص الحكم المطعون فيه من دلالة هذه المستندات صحة إعلان الطاعن بالحكم الأجنبى ونهائيته وأقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى على الحكم بعدم تحققه من شرطى النهائية والإعلان طبقاً لقوانين الدولة مصدرة الحكم ) يضحى جدلاً فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إن مسألة الاختصاص ومسألة البطلان وجميع المسائل الإجرائية التى أثارها الطاعن فى سبب النعى ( النعى بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم الأجنبى وتعديل وصف الاتهام دون إخطاره وصدوره فى علانية بالمخالفة للنظام العام فى البلد الذى صدر فيها ذلك الحكم ) هى من المسائل التى كان يجب على الطاعن إثارتها بطريق الطعن على الحكم قبل صيرورته باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، وإذ استغلق عليه ذلك ، وكان نطاق هذه الدعوى ( الدعوى بطلب الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى ) لا يتسع لبحث غير مسألة الاختصاص الدولى أو الاختصاص الولائى ( المطلق ) حسبما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات والمادة الثانية والعشرين من الاتفاقية القضائية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية المشار إليها سلفاً ، وقد ثبت من الاطلاع على الحكم الأجنبى أنه صادر من جهة ذات ولاية لإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى الدولتين فإنه يجوز الأمر بتنفيذه فى مصر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى قضائه فلا تثريب عليه إن التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن متى كان لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إن حق التقاضى والدفاع والشكوى من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
إذ كان البين من الأوراق صحة إعلانات الطاعن بالحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضدهما وبأحقيتهما فى رفع الدعوى بطلب الأمر بتنفيذه داخل جمهورية مصر العربية ، وخلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهما قد انحرفا عن استعمال حقهما فى التقاضى أو الشكوى بقصد مضارة الطاعن أو التشهير به والحط من كرامته ، وأن القول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حقهما فى التقاضى المكفول إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما استخلصه من نفى الخطأ عن مسلك المطعون ضدهما المشروع فى التقاضى لأن الإجراءات القضائية التى اتخذها المطعون ضدهما ضد الطاعن كانت إجراءات صحيحة وغير مشوبة بالكيد وسوء القصد ، فإن هذا كاف لنفى الخطأ التقصيرى فى جانب المطعون ضدهما ، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعن بالتعويض ، ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن ( النعى بخطأ المطعون ضدهما فى التقاضى والتبليغ وتوفر قصد الكيد فيه ) فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير التى أودعت مع التقرير ، ومن ثم فإن المحكمة لا تجيب المدعى إلى طلبه ضم أصول محاضر جلسات دعوى التأديب . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
إذ كان تصحيح شكل الدعوى لا يحتاج إلى إذن من المحكمة ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اختصام المدعى لباقى أعضاء الدائرة التى أصدرت حكم التأديب محل المخاصمة بما لا مجال معه للمحكمة التعرض لما آثاره المدعى فى هذا الخصوص وبحث مدى جوازه من عدمه على ضوء ما سلف بيانه . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
إن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته ، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها على سبيل الحصر فى المادة " 494 " من قانون المرافعات ، ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة " القضاة " فى مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف - بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية - إلى مختلف درجاتهم فى هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف ، والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2006 - قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاة تأديبياً ، وعهد بذلك فى المادة " 98 " منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض مما مفاده أن المشرع أوكل الاختصاص بالفصل فى الدعوى التأديبية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي فى إطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس - على ضوء هذه الحقائق - الأقدر على الفصل فى خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
إن المادة (99) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (100) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (101) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (102) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (106) على الحكم فى الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (107) أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به فى جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك فى إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها - باعتباره هيئة قضائية - بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه - اللوم أو العزل - وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه فى تشكيله الذى توخى فيه الجمع - فضلاً عن رئيس محكمة النقض - بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
إن المشرع - وفى الإطار السالف بيانه - إذ ارتأى إخضاع أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة فى هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض فى شأنهم , ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة فى هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة فى قانون المرافعات ، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل فى الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بتشكيله المار وتحقيقاً لغايته الأساسية فى الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة ، وحيث إن المحكمة تخلص من جماع ما تقدم - وفى ظل أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - إلى أن مخاصمة رئيس مجلس تأديب القضاة وأعضائه غير جائزة ، ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها ، وبالتالى فإن اختصام وزير العدل بصفته فى أساسه يكون منتفياً . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
لا يجدى المدعى الدفع المثار منه بعدم دستورية المادة " 98 " من قانون السلطة القضائية بحسبان أن هذا الدفع غير قائم على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض هذه المادة مع النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات المعدل أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة فى قانون المرافعات على المدعى عليهم ، مما لا موجب معه الحكم على المدعى بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 10710 لسنة 76 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 419 ق 76) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " ، وما ورد فى المواد 35 ، 43 ، 51 ، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكلَّ وحدة محلية عدا الأحياء ، وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أنْ " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كُل فى نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاؤها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة .... " وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنْ " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحَدَّدَ الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء ، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
إذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفى المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التى تقع فى نطاق الوحدة المحلية لقرية ...... يكون هو المطعون ضده الأول بصفته " رئيس الوحدة المحلية لقرية ..... . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
اختصام المطعون ضده الثانى بصفته " رئيس شعبة الحجز الإدارى بالوحدة المحلية لقرية " ....... " رغم أنه لا يمثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكون اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها " إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره " . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويُعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى – وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالى وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية ، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التى أعدتها الجهة الإدارية لواضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة ، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التى أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65) |
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته. (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن، وإنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعانى ، فإنه النعى عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى وهو بصدد الفصل فى الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1984 المحرر بينهما ، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض ، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشترى) وشركة ... (كبائعة) ، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن فى مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة ، بما يكون معه النعى فى غير محله . (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خُصص له القرض ، ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها ، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين ، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى . (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء العقد خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه . (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
إذ كان عقد القرض موضوع الدعوى قد خلا من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التى تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بشأن تحديد سعر الفائدة بمقدار 17./. تطبيقاً لتعليمات البنك المركزى إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1975 ، رغم عدم وجود اتفاق بين طرفى عقد القرض على مقدار الفائدة المستحقة أو بتناوله بالبحث عن مدى توافر العادات التجارية التى تجيز للبنوك فى القروض طويلة الأجل تقاضى فوائد تزيد عن رأس المال ، وأحقية المطعون ضده فى تقاضى عمولات على القرض الممنوح للطاعن مع بحث مدى وفاء الطاعن والمطعون ضده بالتزاماتهما المتقابلة والأثر المترتب على تخلف أى منها ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور المبطل. (الطعن رقم 425 لسنة 67 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 323 ق 60) |
أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية. (الطعن رقم 9736 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 314 ق 58) |
المقرر أن أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 9736 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 314 ق 58) |
منع المشرع فى المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة النزاع – الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين ، وحدد فى المادة 512 من ذات القانون الحالات التى يجوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم . لما كان ذلك، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم 113 لسنة 1993 موضوع النزاع – المبينة بسبب النعى – لا تسوغ القضاء ببطلانه . وإذ التزمالحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 9736 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 314 ق 58) |
إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل فى ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية ( إلغاء نظام التحرى والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) .. وتمضى المذكرة فتقول : إن نظام التحرى ( كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر ، أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة ، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة ، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار فى معرفة أصحاب الشأن سلفاً لما هو مستحق عليهم من رسوم ، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح باباً للمنازعات القضائية ) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة . ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتى الخطأ المادى والغش ليمنع كما قال فى المذكرة الإيضاحية ( المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلى ( تكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد تلك الرسوم فى أى يد تكون ) ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلى ( يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر ..... ) مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين أولهما .. أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أى سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع إلى التحريات مهما كانت الظروف . والثانى أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ فى التقدير إلا إذا كان يستند إلى واحدة من اثنتين خطأ مادى محض .. أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها . والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير ، أما مفهوم الخطأ المادى فى القانون فهو الخطأ فى التعبير لا الخطأ فى التفكير ، أى الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التى تستند إلى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة القانونية أو البند الواجب الاتباع فى تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة ، وهو ما يناقض توجهات القانون . (الطعن رقم 1034 لسنة 72 جلسة 2008/03/10 س 59 ص 303 ق 56) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الاتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح ، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1034 لسنة 72 جلسة 2008/03/10 س 59 ص 303 ق 56) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما ( ثانياً ) وإن كانا ضمن الخصوم فى الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 لإقامتهما الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة إلا أنه وقد قضت المحكمة برفضه ولم يطعنا عليه بطريق النقض أسوة بما سلكته الطاعنة والمطعون ضدها أولاً فإن هذا القضاء يكون قد أضحى باتاً ، ومن ثم لا يكونان طرفاً فى خصومة الحكم المطعون فيه اللاحق عليه – محل هذا الطعن – بما يتعين معه القضاء بعدم قبول اختصامهما فى الطعن . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه تقديراً لأهميته البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم على نحو ما جاء بالمادة 178 من قانون المرافعات أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وذاك فى ضوء الواقع الصحيح من الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعة ، والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهرى الذى أثير فى الدعوى بطلان الحكم . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به فى مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية فى ذلك بإيراد طلبها الختامى برفض الاستئناف ، وهو ما حجبها عن بحث مدى توفر شروط قبول دعوى الترك التى تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توفر شروط الترك الوارد ذكرها فى المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرى والحالات التى يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص فى المادتين 68 ، 69 من الدستور على أنه لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حق التقاضى ، وذلك بجانب حقه فى الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة وعلى ذلك فرق قضاء النقض بين حق التقاضى الذى يكون لكل شخص أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه والذود عنها وبين حقه فى وكالة غيره للدفاع عنه ، وكانت التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضى والوكالة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء قد عنت بوضع القواعد المنظمة لكل من الحقين فتناولت مواد قانون المرافعات مخاطبة الأشخاص – دون من لهم حق الوكالة عنهم ( مدعون أو مدعى عليهم ) - وذلك فى مراحل رفع الدعوى وقيدها ( المادتين 63 ، 65/4 ) وقواعد الحضور والغياب ( المواد 67/1 ، 68/3 ، 70 ، 71 ، 72 من 82 حتى 85 ) واختصام الغير وإدخال ضامن المادتين ( 117 ، 119 ) والطلبات العارضة المواد ( 123 ، 124 ، 125 ) ووقف الدعوى المادة 128 وانقطاع الخصومة وسقوطها المادتين ( 130 ، 134 ) ثم القواعد المنظمة للطعن فى الأحكام بصفة عامة والطعن بالاستئناف والنقض فى المواد 248 ، 249 ، 254 ، 255 وأخيراً حق الشخص الطبيعى والاعتبارى فى الدفاع عن نفسه أو عن ذاته بالأصالة أو الوكالة . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوكالة فى التقاضى تتم بحسب الأصل بالتراضى ولا يلزم أن تفرغ فى شكل خاص أو تدون فى محرر فبمجرد تكليف الموكل الوكيل نيابة عنه فى الالتجاء إلى القضاء وقبول الأخير ذلك صح له أن يباشر كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضى من رفع الدعاوى والطعن على الأحكام - عدا الطعن أمام محكمة النقض ، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كانت المستأنفة ( شركة ..... ) لا تجادل فى حقيقة أن الشركة المستأنف عليها ( شركة ..... ) هى رافعة الدعوى المبتدئة والمعجلة للاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول باعتبارها الطرف الذى تعاقدت معها فى وثيقة التأمين - محل الخلاف - ، وكان المحامى الذى حرر صحيفة الدعوى وصحيفة التعجيل وقعهما بصفته وكيلاً عن هذه الشركة والتى لا تتطلب أى منهما لصحتهما أن تفرغ وكالته عنها فى شكل خاص أو تدون فى محرر ، ومن ثم يضحى ما تمسكت به الشركة المستأنفة من عدم قبول دعوى الترك ، وكذا عدم قبول دعوى تعجيل الاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول لإقامة كل منهما من غير ذى صفة وما يترتب على ذلك من آثار فى غير محله ، ولا ينال من ذلك مباشرة الوكيل عن المستأنفة عليها تلك الإجراءات بعد انتهاء مدة القيد فى السجل التجارى دون تجديد باعتبار أنه إنما ينوب عنها باعتبارها ذات شخصية اعتبارية مازالت قائمة . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم 6050 ( وحدات بحرية ) أنها حررت بين المستأنف عليها ( شركة ..... ) – ثم عُدلت بتاريخ 13/2/1996 بجعل ممثل الشركة ( ..... ) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر فى 10/2/1996 – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهى ( ..... ) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم 18/4/1996 بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها ، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ 5/8/1996 والمرفق بالأوراق ، وكان الثابت من السجل التجارى للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية ( ..... ) وغيرها والذى لا خلاف بين طرفى الاستئناف بأن هذه الباخرة هى الفندق العائم ( ..... ) - الوحدة المؤمن عليها - وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعنى وفقاً لمفهوم المادة 701 من القانون المدنى القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق الإدارة الحسنة ، وكذا الحق فى إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التى تعد من أعمال الإدارة اليقظة ، كما يكون لها كذلك الحق فى رفع الدعاوى التى تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل ، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيرورتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ، ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة فى المنقول ، بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفى للصفة والمصلحة للمستأنف عليها فى رفع دعوى الترك وحقها فى التخلى عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفى تقاضى مبلغ التأمين الذى يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها فى الترك بعقود التأمين الأخرى التى أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود ، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذى أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369 ، 370 من ذلك القانون – على نحو ما سبق الإشارة إليه - ، وكان النص فى المادة 368 منه على أن " يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 393 من هذا القانون " وفى المادة 383 منه على أنه " 1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية : ( أ ) إذا هلكت السفينة كلها . (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين ..... " مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها ( كما إذا غرقت أو تحطمت ) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته فى الترك إلى المؤمن إما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذى يجيز الترك والذى يقصد به العلم الحقيقى بما آل إليه الشئ المؤمن عليه من أضرار ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التى تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذى لحق الشئ المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشئ مخاطر جسيمة – وفق الصور الواردة فى المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلى عن ملكية الشئ إلى المؤمن ، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوى على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ، ويستتبع سقوط دعواه ، هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقى - على ذلك النحو - من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة المؤمن عليها غرقت يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 وتم انتشالها فى 26 من ديسمبر سنة 1996 وأبلغت المستأنفة برغبتها فى الترك بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 وذلك على يد محضر ، وهو ما لا خلاف بين طرفى الاستئناف بشأنه ، وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه ما كان يتأتى للمستأنف عليها الوقوف على ما آلت إليه الوحدة المؤمن عليها من أضرار تجيز لها الترك متى تحقق لها إحدى الحالتين الواردتين فى المادة 383 من قانون التجارة البحرى 18/ أ ، ب المنطبقتين على الواقع فى الدعوى أى بالعلم الحقيقى بالحادث المؤدى إلى ذلك إلا بعد انتشال الوحدة من الغرق التى تم فى 26 من ديسمبر سنة 1996 وإذ أبلغت المستأنف عليها المستأنفة برغبتها فى التخلى وما يستتبعه من نقل ملكية حطام الوحدة المؤمن عليها باعتباره منقولاً إلى الأخيرة فى 5 من مارس سنة 1996 فإنها تكون قد راعت المواعيد سالفة البيان ، ويكون التمسك بسقوط حق المستأنف عليها فى دعوى الترك على غير أساس . (الطعن رقم 10593 لسنة 76 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 261 ق 49) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى ( دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم فى حادث عربة يجرها حصان قيادة المطعون ضده الأول ومملوكة للمطعون ضده الثانى ) بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة لعدم توفر شروط مسئوليته كمتبوع وبالتالى عدم التزامه بالتعويض ، وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضى وصار باتاً ، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه فى الطعن ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
إذ كانت مسئولية حارس الحيوان المقررة بنص المادة 176 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الحيوان افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر السبب أجنبياً إلا إذا كان لا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها و مستخلصة منها استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها ، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم .......... لسنة 1990 جنح أجا أنه قضي ببراءة المتهم " المطعون ضده الأول " من تهمة قتل مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ فى جانبه ، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى المطروحة بالمطالبة بالتعويض على أساس مسئولية المطعون ضده الأول عن حراسة الحيوان وفقاً لنص المادة 176 من القانون المدني ، وهي مسئولية تقوم على أساس خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارساً على هذا الحيوان ، ومن ثم فإن مسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الحيوان وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة ،ومن ثم فإن الحكم الجنائي سالف البيان لا يكون له ثمة حجية أمام المحكمة المدينة تحول دون المطالبة بالتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي فى رفض دعوى الطاعنين ولتوفر السبب الأجنبي المتمثل فى هياج الحيوان بسبب إشعال النار دون أن يبين سنده الذي أقام عليه قضاءه ويمحص ما ورد بشهادة الشهود و تحقيقات الجنحة المحررة بشأن الحادث بخصوص وقوع حوادث مماثلة من هذا الحيوان وهو ما من شأنه إمكانية توقع وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم لدفعه ودرء نتائجة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون . (الطعن رقم 11763 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 244 ق 46) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه ، فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت فى الدعوى على هذا الاعتبار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامى مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه ، مما يدل على أن المحامى المذكور لم يكن بيده سند وكالة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى اعتبرته غائباً وقضت فى الدعوى على هدى من ذلك . (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد الموطن هى بمكان الإقامة الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، إذ هو الموطن الذى يجب الانتقال منه - ولو كان له موطن مختار فى مقر المحكمة التى أودع بها صحيفة طعنه. (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضى هو ...... بسويسرا ، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 ، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995 ، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995 ، فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد فى تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة. (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة – فى العلامات التجارية - ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، والتى يُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
إن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً . (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992 ، ورفض تسجيل العلامة رقم 75729 المقدمة من الطاعنة على ما خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتى المطعون ضدها الأولى رقمى 74070 ، 63733 وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (سمارت) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (سمارت) ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويُثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمى إلى منتجات المطعون ضدها الأولى الأمر الذى أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (سمارت) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها ، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق ، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ( محكمة النقض ) . (الطعن رقم 7133 لسنة 65 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2617 لسنة 64 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 231 ق 44) |
للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى الامتناع عن تنفيذ التزامه ، إذا لم يف المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2617 لسنة 64 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 231 ق 44) |
إذ كان البادى من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى إثبات خطأ الطاعنة على سند من أن " تراخى الشركة المستأنف عليها ( الطاعنة ) فى إنجاز ما أعلنت عنه إدارتها منذ تاريخ المعاينة فى 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور قرار نقل النشاط للشركة الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 يشكل عنتاً بالمستأنف لا ترى المحكمة له مبرراً فى الأوراق ، ولم تفصح الشركة المستأنف عليها تبريراً له إلا أنه يرتب فى ذمتها أركان المسئولية التقصيرية فى نطاق المادة 163 مدنى" وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكل بذاته خطأ موجباً للمسئولية ، ذلك بأن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976 المتضمن رغبتها فى استمرار العقد قد تضمن شرطين لنفاذه واستمرار التعامل بينهما ، وهو سداد المطعون ضده الأول مبلغ 1628 جنيه مع إعداد مكان خاص لممارسة النشاط ، وهو ما لم يحاول المطعون ضده الأول تحقيقهما بما يجيز للطاعنة التمسك بعدم تنفيذ التزامها المقابل قبل قيامه بتنفيذ هذين الشرطين ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذهما إلا بعد انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات ، صدر خلالها القرار الوزارى رقم 118 لسنة 1978 باستبعاد نشاط الغاز السائل عن الطاعنة وإسناده للمطعون ضدها الثانية ، على نحو يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بإمداده بهذا الغاز ، بما يرتفع معه توفر ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها ، سواء قبل نقل نشاط الغاز إلى المطعون ضدها الثانية أو بعده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2617 لسنة 64 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 231 ق 44) |
حدد قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975 شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء لمخالفتها ولم يحل فى هذا الشأن الى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959 – فى شأن الاستيراد – والمعمول به فى الفترة من 1/1/ 1959 حتى 13/9/1975 والذى خلا من النص على أى جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له ، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975 – فى شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 13/9/1975 وعمل به اعتباراً من 14/10/1975 دون أن يحيل فى أحكامه إلى قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص فى المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959 – فى شأن الاستيراد- ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة فى القرار الوزارى المشار إليه لا تعويض عنها سواء فى هذا القرار أو فى القانون رقم 9 لسنة 1959 ، كما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادر لاحقاً للقرار الوزارى رقم 158 لسنة 1975 ، فتكون دعوى الطاعنة لا سند لها فى القانون . (الطعن رقم 5962 لسنة 64 جلسة 2008/02/25 س 59 ص 224 ق 42) |
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها ( الطاعنة ) فى المطالبة بمبلغ النزاع يؤدى إلى ذات النتيجة ، فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5962 لسنة 64 جلسة 2008/02/25 س 59 ص 224 ق 42) |
إذ كانت قاعدة أن " لا يضار الطاعن بطعنه " قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض ، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه (الطعن رقم 2620 لسنة 76 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 209 ق 39) |
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً و هو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول ، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى ، و إذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضى به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هى بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض لمصلحتها لا للإضرار بها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2620 لسنة 76 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 209 ق 39) |
أن مفاد النص فى المادة ( 17 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة ( 162 ) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و لا يحق للعامل مطالبته بها ، و أن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى تحسب على أساس الأجر الأخير له فى تاريخ انتهاء خدمته و ذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى هذا التأمين و يقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك . (الطعن رقم 2620 لسنة 76 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 209 ق 39) |
المقرر – فى قضاء هذه محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
النص فى المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذى يسرى على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 فى 28/7/2002 – على أنه " ...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ...... " وفى المادة 31 من النظام الأساسى للشركة سالف البيان على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ...... " يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته " رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
إن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس قطاع كهرباء المنوفية ) – والذى لا صفة له فى تمثيل الشركة ( شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) أمام القضاء – فى الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذى صفة ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
إذ كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإدارى رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 فى شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد " 209 " تابع فى 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها على أنه " فى حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ فى تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم ..... " وفى المادة 20 منها على أنه " ...... وفى حالة ثبوت خلل فى تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير " ، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتى الخطأ فى تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل فى تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير ، وتركت القواعد التى تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتى يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة فى المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان لا يغنى الطاعن فى هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق فى المطالبة بالمبلغ الذى يطالب به المطعون ضده الأول بصفته ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
المقرر – فى قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ولا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته فى المطالبة بفروق الاستهلاك ( فروق استهلاك التيار الكهربائى ) والذى تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة فى 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما ، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء ، كما تمسك أمام الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوى محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقى للمصنع ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة وليس 8 مرات ، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائى ودون أن يبين سنده فى إلزام الطاعن بهذا المبلغ ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1198 لسنة 77 جلسة 2008/02/12) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 384 لسنة 66 جلسة 2008/02/09 س 59 ص 170 ق 32) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 175 ، 178 من الدستور و المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 384 لسنة 66 جلسة 2008/02/09 س 59 ص 170 ق 32) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 فى القضية رقم 106 لسنة 19 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة " 3 " من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من " يسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رُفع عنه الاستئناف " الأمر الذى يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريتة ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته فى ترتيب أى أثر قانونى من تاريخ نفاده . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض ، وكان أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضى بعدم دستوريتة بما مؤداه زوال الأساس القانونى لهما . (الطعن رقم 384 لسنة 66 جلسة 2008/02/09 س 59 ص 170 ق 32) |
مفاد النص فى المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض وترك ذلك لسلطة القاضى التقديرية فى ظل توجه تشريعى عام بأن يشمل الضرر المادى ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبى بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدنى الحالى وفى كل الأحوال يراعى فى التقدير الظروف الملابسة . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
يجب أن يراعى عند تقدير الأخير ( التعويض عن الضرر الأدبى ) أن يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب ، وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
إن المقصود بالتعويض هو تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحه . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
إن الضرر الأدبى محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخرة له ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره ، بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وإن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضرور والظروف الملابسة ، وهو على هذا النحو – وبحسبانه خسارة غير مالية – لا يمكن محوه وإزالته بالتعويضالنقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين – فى ضوء ما سلف – أن يكون متكافئاً مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اعتدى على الطاعن بالسب بألفاظ نابية مست عقيدته الدينية وهى بالنسبة للمؤمن بها أهم مقومات شرفه واعتباره مما سبب له أضراراً أدبية اضطر معها لولوج ساحتى القضائين الجنائي والمدنى متكبداً نفقاتهما المبينة بوجه النعى ( ما تكبده من مصاريف الدعاوى والرسوم القضائية وأتعاب المحامين ) وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ مائتى جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار وهو تقتير شديد لا يتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30) |
المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين ، و إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا إنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده . (الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه . (الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28) |
الطعن على الحكم الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذى تم قبل رفعه . (الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة ... جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذى عارض فى هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً فى 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية والذى يبدأ من اليوم التالى لنهايتها سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى فى 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، وأنه وإن كان المطعون ضده قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر فى المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذى تم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابى الصادر فى الاستئناف فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 1/142 من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أى المال الذى أخذه تنفيذاً للعقد - ، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون . (الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22) |
مفاد النص فى المادة 139 من القانون المدنى أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً ، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها. (الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22) |
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد فى قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها فى انعدام إرادة المطعون ضدهم ، منكراً توافر الصفة فى المطعون ضده الثانى فى التوقيع نيابة عن شركتى ...... و......... رغم ثبوتها فى حقه كما ورد بصحيفة السجل التجارى المرفقة بالأوراق ، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك فى إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذى عول على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع - ، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التى قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك فى إجازة هاتين الاتفاقيتين – على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفى البيان ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعى ، ومن ثم يضحى معيباً . (الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22) |
المقرر أنه يتعين على القاضى أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون فى الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء ، وقد حدد القانون طرق الإثبات وبيّن مجال كل منها وقوته فى الإثبات ، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبؤه والإجراءات التى يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه ، والقاضى مقيد فى ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ فى تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون . (الطعن رقم 8933 لسنة 65 جلسة 2007/12/10 س 58 ص 788 ق 139) |
إن مفاد النص فى المادتين 1/14 ، 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها هى لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . (الطعن رقم 8933 لسنة 65 جلسة 2007/12/10 س 58 ص 788 ق 139) |
إذ كانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان ( إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها هى لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ) بشأن عقد البيع الابتدائى الذى نفى المطعون ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم وأحالت الدعوى ( دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 1978/5/1 ) للتحقيق ليثبت الطاعن صحة التوقيع عليه – رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم – وقضت برد وبطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لمجرد القول بأن الطاعن أخفق فى إثبات صحة التوقيع بالبينة رغم ما تمسك به فى مذكرته المؤرخة 15 من مايو سنة 1995 من عدم جواز المضى فى تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم ، ورغم تمسكه بأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً وهو ما يدل على صحة التوقيع أو فى القليل على علمه به فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8933 لسنة 65 جلسة 2007/12/10 س 58 ص 788 ق 139) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
إذا كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى من أسباب انقضائها. (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
المقرر أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " ...... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ...... " مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
إن مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً ، وهو ما لا يتحقق إلا إذا صدر الإجراء القاطع للتقادم من الدائن فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله ، وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذى أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى دعوى مباشرة قبلها ، فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر فى شأن وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ( وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين لتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن عليها اجبارياً لديها ) فى حق الشركة الطاعنة والتى لم تكن طرفاً فى هذا الإجراء ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التى وقعت بتاريخ 2000/10/4 فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرورين فى مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ فى السريان من هذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رُفعت فى 2003/11/13 بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ، فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بتقادم الدعوى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء برفض الدفع المشار إليه وفقاً للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون ( قانون المرافعات ) يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن فى الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى صدر حضورياً بتاريخ 1994/5/31 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذى صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذى قدره ( عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول فى حادث سيارة ) فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضى عليهما به ، ولم يختصموا الطاعنة فى هذا الاستئناف إلا بتاريخ 1994/10/15 بعد مضى أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائى طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه ، ومن ثم فإن إدخالها فى الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
المقرر أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناءً من الأصل العام – للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلى إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى وحده وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلى ، فلا يوجه الى مستأنف عليه آخر فى الاستئناف الأصلى أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعى استثناء بعد الميعاد ، وهى تمكين المستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى من الرد على خصمه الذى باغته بإقامة استئنافه قبله ، والذى ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به ، وهذه العلة تنتفى إذا وجه الاستئناف الفرعى إلى غير المستأنف الاصلى . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
إن جواز الاستئناف الفرعى من عدمه مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضى – بما يوجب على المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
إذ كان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف ، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضى به عليه وعلى المطعون ضده الخامس وكان الاستئناف الأصلى رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة قد أقيم – على ما سلف بيانه – من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة . أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته - وزير الداخلية – ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها فى استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها – وبالتالى فإن الاستئناف الفرعى غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجة الأول من النعى فيما يتعلقبشكل الاستئناف الأصلى رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة – فإن كلا الاستئنافين الأصلى والفرعى غير مقبولين بالنسبة للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضى به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137) |
المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – أن إنزال الحكم القانونى الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 9597 لسنة 65 جلسة 2007/12/08 س 58 ص 770 ق 136) |
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 1995/4/15 فى القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية فى 1995/4/27 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها ، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض ، بيد أنه لما كان نص المادتين 5 ، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذى يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان ، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5 ، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9597 لسنة 65 جلسة 2007/12/08 س 58 ص 770 ق 136) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 16687 لسنة 76 جلسة 2007/12/06 س 58 ص 766 ق 135) |
إذ كان مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً . (الطعن رقم 16687 لسنة 76 جلسة 2007/12/06 س 58 ص 766 ق 135) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى فى 2003/1/20 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعى أنه من مواليد 1976/9/27 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 16687 لسنة 76 جلسة 2007/12/06 س 58 ص 766 ق 135) |
أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والبند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن – المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 1977/9/9 – إلى جانب توفر الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادى أو المتوسط وأن تكون أجرتها التى تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادى وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط ، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادى أو تلك التى تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى التشريعات السارية التى تتعرض لهذا التحديد ، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل فى 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية فى مارس سنة 1978 ، فإنه يكون سابقاً فى صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ فى اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذى حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و 17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هى التى لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقى المواصفات . (الطعن رقم 7059 لسنة 65 جلسة 2007/12/05 س 58 ص 755 ق 133) |
إذ كان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعى ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات . (الطعن رقم 7059 لسنة 65 جلسة 2007/12/05 س 58 ص 755 ق 133) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط ، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف ، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعنين – فإنه تعييبه فى دعامته الثانية بما جاء بوجه النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7059 لسنة 65 جلسة 2007/12/05 س 58 ص 755 ق 133) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعى من دفاع ، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 7059 لسنة 65 جلسة 2007/12/05 س 58 ص 755 ق 133) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 17837 لسنة 75 جلسة 2007/11/15 س 58 ص 710 ق 122) |
يجب توفر رباط منطقى بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التى تبرره ، فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 17837 لسنة 75 جلسة 2007/11/15 س 58 ص 710 ق 122) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده فى تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتى ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التى باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ ، وإذ كان هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقى بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالى خالياً من الأسباب ، ومن ثم باطلاً . (الطعن رقم 17837 لسنة 75 جلسة 2007/11/15 س 58 ص 710 ق 122) |
إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية فالعبرة هى بوقت تحقق الضرر ذلك أن أهمية الخطأ فى قيام هذه المسئولية محدودة ، فالخطأ قد يكون مفترضاً ...... بل قد ينبنى الحق فى التعويض على مجرد تحمل التبعة ، أما الضرر فهو حجر الزاوية فى قيام هذا الحق ، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة 163 من القانون المدنى ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن " المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديده لتقدير القاضى حسب كل حالة ، لأن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ...... فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ " فشاغل المشرع المدنى هو علاج آثار الضرر الذى أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل ، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كان جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر ولهذا عنى القانون المدنى فى المادتين 221 ، 222 منه ببيان الضرر المادى والأدبى وعناصرهما وحالات انتقال الحق فى التعويض إلى الغير ثم فرض بنص المادة 169 التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق فى التعويض ، وصرح فى المادة 170 بأنه إذا لم يتيسر للقاضى وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ، ونص فى المادة 172 على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق فى رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر ، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً فى المستقبل . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
إن من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضراراً جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده فى تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ولا وجه للقول بأن حقه فى التعويض مقصور على الحق فى التعويض الموروث لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق فى الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ذلك أن حق الابن فى التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستجد فى المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق فى الاحتفاظ بإعادة النظر فى التقدير عملاً بنص المادة 170 من القانون سالف البيان ( القانون المدنى ) . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
إذ كانت الدعوى ( دعوى المضرورين قبل شركة التأمين الطاعنة والمؤمن لديها إجبارياً من مخاطرها ) قد رُفعت بعد ميلاد ابنة المتوفى ...... التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث وطالبت بالتعويض عن الأضرار التى أصابتها والتى ستصيبها فى المستقبل جراء وفاة أبيها باعتبارها ابنة له وليست حملاً وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص ( بعدم استحقاق ابنة المتوفى للتعويض ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
إن التعويض كما يكون عن ضرر حال ، فإنه يكون أيضاً عن الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع ، والضرر الأدبى الذى يصيب الابن نتيجة فقدان أبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفراق الذى يستشعره الكبار وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقدان المربى والمؤدب والقدوة والسند العطوف الحامى من عاديات الزمان ، ونتائج اليُتم وحتميتها أجّل من أن تحتاج إلى بيان ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ( قضاؤه بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمؤمن لديها إجبارياً من مخاطرها بأن تؤدى للقاصرة الثانية ...... تعويضاً عن وفاة مورثها حال كون عمرها وقت الوفاة لم يجاوز العام والنصف ولم تصل بعد إلى سن التمييز والإدراك اللازمين للانفعال والتأثير بموت والدها ) فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
إن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتعويض عن الضرر المادى دون تحديد مقداره قولاً منه إن أضراراً مادية أصابتهم نتيجة فقد عائلهم مفترضاً أنه يعولهم رغم تمسك الطاعنة بأنهم بالغون والظاهر أصلاً ألا يعولهم دون أن يتحقق مما إذا كان المجنى عليه قبل وفاته يعولهم فعلاً على وجه دائم مستمر أم لا ، حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مشروعة لهم ، فضلاً عن سكوتهم عن تبيان عناصر ذلك الضرر المادى الذى احتسب التعويض على أساسه بصورة مجملة لجميع المطعون ضدهم دون بيان كنه عناصر الضرر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6891 لسنة 75 جلسة 2007/10/22 س 58 ص 677 ق 116) |
نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى هو خروج على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية . (الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115) |
النص ( فى المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى ) ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها – بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضى صحيح على سبيل الحتم – وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية " إن القضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكومة القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات " ثم أضافت أن " هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة فى نزاع بذاته . (الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115) |
صدور حكمين متناقضين فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى هو اطراحها والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . (الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115) |
لما كان الواقع فى الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1960/1/1 ، 1981/9/27 ، فتمسك الطاعنون فى طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ...... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذى قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية فى الاستئنافين ...... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذى قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان فى تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذى يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها فى الفصل فى النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند فى تشكيلها إلى قرارى وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن فى الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفى النزاع " مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها " . (الطعن رقم 15015 لسنة 76 جلسة 2007/07/05 س 58 ص 649 ق 111) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن ( المدعى يؤسس دعوى البطلان على خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وهو نعى فى محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 2/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة 3/43 من القانون سالف الذكر التى جرى نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التى قام عليها ) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين فى لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذى يختاره صاحب الشأن فى التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم فى اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التى قام عليها غير صحيح ، إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان أنه استند فى قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن ( الصنف يخضع للبند رقم 90/10/13/85 بفئة 2 % على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل ) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15015 لسنة 76 جلسة 2007/07/05 س 58 ص 649 ق 111) |
النص فى الفقرين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغنى عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة التى تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً . (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر فى بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) فى الصحيفة – وبعد إيراده للوقائع – على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذى يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التى أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم باطلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه فى شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل فى الموضوع ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعى عليه بمخالفته أحكام المادتين 2/19 ، 488 من القانون المدنى والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 12/96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسى والقنصلى يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
إذ كان الطاعن قد ساق نعيه ( النعى على الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض ) فى عبارات عامة ولم يبين بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التى انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقه ووجه القصور فيه وأثره فى قضاء الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
إن للخصم الذى كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل فى الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات ، أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف ، يستوى فى ذلك أن يكون المستأنف الأصلى قد بادر باختصامه فى صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ، أو أن يكون هو قد تدخل فى الاستئناف الأصلى منضماً لزميله المستأنف . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن فى الاستئناف الذى لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائى ، فإنه يكون فى الواقع خصماً أصلياً فى الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
مفاد النص فى المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 - بشأن تنظيم الجامعات - وفى المادة 26 من القانون ذاته أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون فى مواجهتهم . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى فى مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101) |
مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك . (الطعن رقم 308 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 556 ق 95) |
مؤدى النص فى المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين أرقام 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرفق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل " وفى المادة الثانية منه على أنه " يكون أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2 ) المرفق " وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومى للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيهات وللعامل الفنى بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادى 1 جنيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى فى أعمال المقاولات فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من حساب المعاش الإصابى المستحق للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلى الشهرى ومقداره 210 جنيهاً ، ولم ينزل أحكام القرار الوزارى سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 308 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 556 ق 95) |
النص فى المواد 3 ، 2/4 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن أحكام قانون السجل العينى تطبق على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك فى السجل العينى ، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق فى السجل العينى أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد فى السجل العينى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار فى حماية من كل دعوى غير ظاهرة فى السجل ، مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه . (الطعن رقم 8577 لسنة 65 جلسة 2007/06/12 س 58 ص 537 ق 93) |
إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العينى سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضى فى نظرها والفصل فى موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 3/65 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام الشهر العقارى . (الطعن رقم 8577 لسنة 65 جلسة 2007/06/12 س 58 ص 537 ق 93) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العينى بموجب القرار الوزارى رقم 2011 الصادر بتاريخ 1984/5/13 والسارى اعتباراً من 1988/6/1 ، وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1989/9/27 مع إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون هذه الطلبات ، وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العينى على الأرض موضوع النزاع فى الدعوى رقم ...... لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العينى بطنطا ومحررين بتاريخ 1993/7/20 ، وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العينى محررين فى 1993/7/20 ، ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم ...... لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 3/65 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 8577 لسنة 65 جلسة 2007/06/12 س 58 ص 537 ق 93) |
لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8646 لسنة 75 جلسة 2007/06/11 س 58 ص 534 ق 92) |
إن النص فى المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 8646 لسنة 75 جلسة 2007/06/11 س 58 ص 534 ق 92) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 2006/6/11 بعدم دستورية نظام التحرى– على إطلاقه – المنصوص عليه بالبند (ج) من ( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً ( أ ) فى 2006/6/13 مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانونى لقضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 8646 لسنة 75 جلسة 2007/06/11 س 58 ص 534 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ، وكان المحامى الذى رفع الطعن قد قدم التوكيل رقم ...... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بموجب التوكيلين رقمى ...... لسنة 1988 توثيق إمبابة ، ...... لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة بيد أنه لم يقدمهما حتى حجز الطعن للحكم ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهما فى التوكيل الأول ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانى للأخيرة غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة وتقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة أنه قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى أن " الحراسة لم تفرض على المطعون ضده الأول ولم يأمر رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أمواله ومن ثم فلا تكون للحراسة صفة فى بيع عقاره لأنه لا يحق لها أن تنصب نفسها نائبة عنه أو تمثيله فى بيع ممتلكاته وأن ما قام به الطاعن الثانى بصفته يعتبر عملاً غير مشروع يكون اعتداءً على ملكية المطعون ضده المذكور ...... " بما لا يجوز معه إثارة هذا النزاع مرة أخرى فى الدعوى الماثلة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا القضاء وقضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض ومقابل عدم الانتفاع الذى قدره تأسيساً على أن التحفظ على ممتلكات المطعون ضده الأول يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة يستوجب التعويض فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
إذ كان التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن حرمانه من الانتفاع بالعقار محل النزاع هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن تحديده لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى فلا تسرى عليه الفائدة إلا من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من احتساب الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
النص فى المادة 169 من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
المقرر أنه إذا لم يقر المالك الحقيقى البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه إذا عجز المالك الأصلى عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى الأول بسبب أن المشترى الثانى حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الأصلى يرجع بالتعويض على المشترى الأول . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
إذ كان البين من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسرى فى حق المالك - المطعون ضده الأول - ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ..... بتاريخ 1970/9/19 الجيزة والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة فى المطعون ضدهما الثانى والثالث بالمبلغ المقضى به - بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول - يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود من آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول على مورث الطاعن لاقتضاء قيمة العقار محل النزاع ومقابل عدم انتفاعه به ، وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضده المذكور الطاعن وآخرين للحكم له عليهم بذات الطلبات ، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن شخصياً متضامناً مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بأداء المبلغ المقضى به ولم يحمل التركة بهذا الالتزام ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91) |
مفاد نصوص المواد 6 ، 15 ، 16 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 - الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم – يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المعينون لإدارتها ، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا فى هذه الأموال التى وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام فى المواعيد والأوضاع والشروط التى تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد ، واستثنى التصرفات السابقة على صدور الأمر فلم يشترط تقديم بيان عنها إلا إذا طلب وزير المالية والاقتصاد تقديمه ، ورتب بطلان الاتفاق على مخالفة ذلك ، أما إذا لم يطلب الوزير أو من ينتدبهم تقديم هذا البيان ، فلا يجب على طرفى الاتفاق تقديمه ، إلا إذا كان غير ثابت التاريخ أو لم ينفذ تنفيذاً فعلياً قبل الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 . (الطعن رقم 4251 لسنة 75 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 508 ق 89) |
إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتى تسرى من تاريخ توقيعها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها ، والأمرين العسكريين رقمى 36 لسنة 1958 ، 341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية فى 22 من أغسطس سنة 1958 ، وبتاريخ 28 من يولية سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتى مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين فى مصر ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص فى مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى خضعت لإجراءات الحراسة التى فرضت بموجب الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى طبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه " ...... تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها فى المادة 2 سالفة الذكر ( الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم فى المواعيد المحددة لذلك ) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية ، ويودع فى خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتى تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين فى فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم ، وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التى تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع المبلغ المذكور " ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على أنه " توافق سلطات الجمهورية العربية المتحدة على أن يستفيد من أحكام الاتفاقيات السابقة وأحكام هذا البروتوكول الرعايا الفرنسيون الذين قدموا طلبات استلام الأموال فى تاريخ لاحق للتاريخ المحدد فى النصوص المعمول بها بالشروط الآتية : 1- أن تكون هذه الطلبات قد قدمت قبل أول يناير سنة 1966 ...... " ومفاد ذلك أن اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يولية سنة 1966 والقرار الجمهورى رقم 1018 لسنة 1967 الصادر بالموافقة عليها بنشرها فى الجريدة الرسمية يسرى على أموال الرعايا الفرنسيين المفروض عليها الحراسة بموجب الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 والتى اتخذت قبلها إجراءاتها بالفعل وتسلمها الحارس العام لإدارتها فعلاً قبل يوم 22 من أغسطس سنة 1958 تاريخ إنهاء هذا الأمر فهذه الأموال وحدها التى يقدم طلب استلامها قبل أول يناير 1966 وإلا تؤول ملكيتها إلى حكومة مصر مقابل ناتج هذه التصفية الذى حدد جزافاً بمبلغ 300 ألف جنيه . (الطعن رقم 4251 لسنة 75 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 508 ق 89) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن منزل النزاع كان مملوكاً لأحد الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب العقد المسجل رقم ...... لسنة 1932 " مأمورية الرمل " واشتراه منه ...... – غير المختصم فى الطعن – بموجب عقد بيع مؤرخ 12 من مارس سنة 1954 ونفاذاً له استلم المنزل وتعاقد على مده بالكهرباء باسمه بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1954 وتركيب تليفون بتاريخ 9 من أبريل سنة 1956 بموجب عقدين قدمهما الطاعنون لمحكمة الموضوع وذلك قبل فرض الحراسة على الفرنسيين بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1956 ، ولم يطلب وزير المالية والاقتصاد بياناً عن هذا البيع ، فلا يشوبه بطلان لعدم تقديم أحد طرفيه هذا البيان للحارس العام عملاً بأحكام المادتين 15 ، 16 من هذا الأمر ، كما أن الثابت فى الأوراق أن المشترى قد استمر فى حيازة المنزل بعد الأمر المذكور واستخرج ترخيصاً برقم ...... لسنة 1963 من حى شرق الإسكندرية لتعليته بتاريخ 21 من يولية سنة 1963 حتى باعه لمورث الطاعنين بعقد البيع المؤرخ 4 من يونيه سنة 1987 وظل الأخير حائزاً له ولم يضع الحارس اليد عليه ولم يتخذ جهاز تصفية الحراسات أى إجراء حتى أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية بطلب استلام المنزل من طرفى العقد بمناسبة طلب شهره رغم أنه لم تتخذ قبل المنزل إجراءات الحراسة بالفعل ولم يتم تسليمه للحارس العام لإدارته حتى إنهاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 195 بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1958 ورفع الحراسة عن الرعايا الفرنسيين بموجب اتفاقية زيورخ فلا يخضع لأحكام اتفاقية باريس المؤرخة 28 من يولية سنة 1966 ولا يلزم تقديم طلب لاستلامه قبل أول يناير سنة 1966 ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً ل ...... البائع لمورثهم ، فإن هذا الدفاع يكون قد أصاب صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عقد البيع المؤرخ 12 من مارس سنة 1954 باطل لعدم تقديم بيان عنه للحارس العام ، ورتب على ذلك أنه قد فرضت الحراسة على منزل النزاع وآلت ملكيته للدولة لعدم تقديم مالكه الفرنسى طلباً باستلامه حتى أول يناير سنة 1966 ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4251 لسنة 75 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 508 ق 89) |
دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه فى استعمال الشئ واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً . (الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 504 ق 88) |
المقصود بالغصب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انعدام السند القانونى ليد الحائز على العقار محل النزاع . (الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 504 ق 88) |
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 504 ق 88) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بطرد الطاعنتين من عقار النزاع للغصب وألزمهما بالريع معولاً فى ذلك على تقرير الخبير المودع فى دعوى إثبات حالة سابقة اكتفى فيها بالقول بعدم تقديم ما يفيد علاقة إيجارية دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين بأن مورثهما استأجر العقار أرضاً بعقد مؤرخ 1959/11/1 وأقام عليها مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين كما تعامل مع الجهات المختصة على النحو المبين بوجه النعى وطلبتا إعادة المأمورية للخبير وهو دفاع إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 504 ق 88) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . (الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85) |
إن النص فى المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التى تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذى يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذى يستوجب تحديد رقم الدائرة التى ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذى يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص فى المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب فى تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه فى تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير فى هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه فى حضور المدعى أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمى وإلا عد هابط الأثر قانوناً . (الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85) |
يسرى حكم المادتين 67 ، 82 من قانون المرافعات وآثارهما على خصومة الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذى قام بقيده برقم ...... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 2004/4/17 أمام الدائرة 41 مدنى ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير فى البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم ...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 2004/4/20 أمام الدائرة 28 مدنى فى غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمى ، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 2004/4/20 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، وإذ كان هذا التغيير الذى أجراه قلم الكتاب فى البيانات التى تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذى حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور فى الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ فى صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتى لا شأن لقلم الكتاب بها ، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائما واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير فى الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه فى عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير فى الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه . (الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85) |
المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التى يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون فى صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون فى صورة دفع فى دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية . (الطعن رقم 7753 لسنة 65 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 478 ق 84) |
إن القضاء النهائى الصادر بسقوط الحق فى التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب فى أية دعوى تالية ولو كان فى صورة دفع بالبطلان وفى موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابليه الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدنى ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه – مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها . (الطعن رقم 7753 لسنة 65 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 478 ق 84) |
إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الالتزام فإن لازم ذلك القضاء برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فى النزاع . (الطعن رقم 7753 لسنة 65 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 478 ق 84) |
إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدى البيع محل النزاع فى الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذى أقام عنه الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدنى جزئى طهطا والتى قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدى البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن فى الدعوى الحالية ولو فى صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل فى هذه المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة فى هذه المسألة صواباً أم خطأ – ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التى تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى ( بأن القضاء النهائى الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدى البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر فى دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب فى أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة ) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 7753 لسنة 65 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 478 ق 84) |
مفاد نص المادة 231 من القانون المدنى أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلى بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائى به لا يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر ، كما وأن مؤدى ما جاء بصدر المادة 231 من القانون المدنى أنه " يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد ...... " أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلى معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلى فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية ، وإذ كان الطاعن بصفته قدتمسك فى دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته فى التعويض التكميلى عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التى أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى النهائى غير القابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظى على أموالها تحت يدى بنكى ...... و...... - المطعون ضدهم الثانى والثامن والعاشر - بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين ، وهو الأمر الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائى وبات ، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلى لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 231 من القانون المدنى وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدى للطاعن بصفته المبلغ المقضى به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن ، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 2007/05/24 س 58 ص 466 ق 82) مفاد النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأى إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وكان النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى ، وكذا مفاد المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والمادتين 42 ، 43 من النظام الداخلى للجمعية الطاعنة يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذى يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانونى لها فإذا نازعه كل من ...... ، ...... المتدخلين انضمامياً له فى طلباته فى الاستئناف فى تلك الصفة بزاولها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة 1998/2/28 بمنطوق الحكم الصادر فى القضية رقم ...... ، ...... لسنة 1993 ، ...... لسنة 1994 الزقازيق الابتدائية أشار إليها الحكم المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم ...... المؤرخ 1993/6/5 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظ الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه ، وإزاء هذا الخُلف كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التصدى له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذى يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها ، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن الفصل فى هذا النزاع على قالة إنه غير منتج ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 2007/05/24 س 58 ص 466 ق 82) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 3172 لسنة 65 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 448 ق 78) |
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ، ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 3172 لسنة 65 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 448 ق 78) |
إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذى يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية فى فرض أو تحصيل رسوم بأى وجه من الوجوه استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 3172 لسنة 65 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 448 ق 78) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية ، ومن ثم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ولا يعيبه قصوره فى الأسباب التى بنى عليها قضاؤه ، إذ لمحكمة النقض أن تُنشىء أسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3172 لسنة 65 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 448 ق 78) |
أن النص فى المادة 1/147 من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى - لا يقبل فى الأصل التجزئة . (الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 2004/1/5 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع المؤرخين 1989/7/3 موضوع الدعوى ، ونص فى بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها - البائعة - بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص فى بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق - وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه - أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76) |
المقرر إن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة . (الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76) |
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفى المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية وفى المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل فى استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلنى دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك فى ذلك سبيل الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص ، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها . (الطعن رقم 2103 لسنة 63 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 431 ق 75) |
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبى الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسى له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالى انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون المتعاقدين . (الطعن رقم 2103 لسنة 63 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 431 ق 75) |
إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، وفقاً لحكم الفقرة " ب " من المادة السادسة والفقرة " ج " من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها ، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 1986/2/11 على البدء فى إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسى الذى حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن ، ما ينعقد به العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2103 لسنة 63 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 431 ق 75) |
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل ، وكان مفاد المادة 428 من القانون المدنى وإعمالاً للمواد 204 ، 932 ، 934 من ذات القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - أن نقل الملكية فى العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضرورى من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفى لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية فى حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات ، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً . (الطعن رقم 5980 لسنة 65 جلسة 2007/05/15 س 58 ص 422 ق 73) |
إذا كان الطرفان اتفقاً فى عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائى عند ثبوت هذا الإخلال _ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضرورى لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى _ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع فى هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التى تتأبى على التجزئة أو التبعيض . (الطعن رقم 5980 لسنة 65 جلسة 2007/05/15 س 58 ص 422 ق 73) |
إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به فى البند السابع من عقد البيع موضوع التداعى بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه فى البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 2/224 من القانون المدنى بمقولة أن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة 1981 مدنى بنها " مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتى لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه فى العقد كشرط جزائى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5980 لسنة 65 جلسة 2007/05/15 س 58 ص 422 ق 73) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والتى نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
مفاد نص المادة 193 من التقنين البحرى السابق المقابلة للمادة 1/354 من القانون البحرى رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215 ، 1/336 من قانون العقوبات ، وكان الفصل فى هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدى الذى يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يُقضى به فى جريمتى النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يُفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (الطعن رقم 11471 لسنة 75 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 72) |
إن مؤدى النص فى المادة 1/844 من القانون المدنى أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة القسمة ، فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ، ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط فى قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها ، وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه ، وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 6998 لسنة 65 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 412 ق 71) |
إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة1955 " والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أياً كان نوع السيارة ...... " مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح . (الطعن رقم 3243 لسنة 76 جلسة 2007/05/13) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده – المضرور - هو قائد السيارة الخاصة أداة الحادث ( الناجم عنه إصابته ) ومن ثم فلا يغطى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض الذى قدره ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 3243 لسنة 76 جلسة 2007/05/13) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – فى حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " والفقرة الثالثة من المادة (103) من ذات القانون على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " والنص فى المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضاً على أن " لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى ( شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق ) لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة (115) مرافعات ويعد دفعاً شكلياً . لما كان ذلك ، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه ، أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء فى المسألة لا يرد فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69) |
إذ كان طلب الخصم المتدخل – المطعون ضده الأول - فى الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثانى بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعى ) هو صورية العقد المؤرخ 1993/8/1 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد فى المواد 3/65 ، 3/103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل فى موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى أما وأنها قبلت التدخل وفصلت فى موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69) |
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – أحد المختصمين – قد أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين التكميلى الخاص بالعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى – مختصم آخر – واستمر هذا الصندوق فى ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم 378 لسنة 2001 بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من 2001/2/14 وتشكيل لجنة لتصفيته – والمشكلة من الطاعنين – وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء فى تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون ضدهم قبل الصندوق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنها المزايا التأمينية المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسى للصندوق والتى تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانونى باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته ، ومن ثم فإن الحكميكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 224 لسنة 72 جلسة 2007/05/10 س 58 ص 392 ق 67) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 - الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة - أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هى أداته ، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه بما لا يجوز معه للمطعون ضده الأول مالك السيارة أن يطالب المؤمن بتعويض عما لحقه من ضرر شخصى عن وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من ضرر مادى وأدبى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 2374 لسنة 76 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 386 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 16 ، 3/2 من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين - الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارة فى حالة استعمالها فى غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها ، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة . (الطعن رقم 2374 لسنة 76 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 386 ق 66) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته فى الحادث لأنه أحد مالكى السيارة أداة الحادث وقد استعملت فى غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعنة ( فى دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضى به لاستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذى يداينها به بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه فى التعويض الموروث قبل الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2374 لسنة 76 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 386 ق 66) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إنه وإن كان التسليم بالحق الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى . (الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65) |
المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته فى مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65) |
إذ كان الواقع فى الدعوى يتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1992/2/4 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى ببيع 4,5 س 17 ط فى عقار التداعى وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1994/12/28 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشترى فى القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته فى تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه - إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان - بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشترى الثانى يقع على عاتق المشترى الأول باعتباره قد تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها . (الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65) |
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 1992/2/4 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثانى أن الطاعنين - البائعين - قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطارهم من المشترى - المطعون ضده الثانى - بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذى يستفاد منه أن إعداد العقد النهائى وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى - المطعون ضده الثانى - وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين - البائعين - للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم فى تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول - المشترى الثانى - فإن غرم التداعى إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثانى - المشترى الأول - باعتباره وقد تسبب فى تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين - البائعين - بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول - المشترى الثانى - قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين - للبائع له - وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشترى منهم لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65) |
الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 7693 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 363 ق 62) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أى أساس آخر ، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته فى الدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 1/177 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات ، فى حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض فى حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها فى الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب فى كل من الدعويين على النحو السالف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7693 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 363 ق 62) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ، وإذ كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا البند أولاً لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ، ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين فى الدعوى ، ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تنظيم إجراءات التقاضى ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
إن الوارث يخلف مورثه فى خصومة الطعن التى يكون المورث قد بدأها من الوقت الذى أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتى له مستقلاً عن التركة ففى هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائى أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة الطعن . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع الاستئناف الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
إنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائى الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيزول الحق فى استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضى المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثانى المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الابتدائى والتى تسمو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
إذ كان البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائى صدر على مورث المطعون ضدهم بتاريخ 1987/12/21 فأقام عنه الاستئناف رقم ...... سنة 21 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف بجلساته قررت المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب فى مواجهة ورثته المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة 13 /1994/4 باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض وإنما أقاموا بتاريخ 1993/3/16 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائى نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعن من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما أورده بأسبابه من أن الحكم الابتدائى صدر فى غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته مازال منفتحاً وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل فى موضوع الخصومة الأصلية فلا ينال حجية مانعة من الفصل فى موضوع الاستئناف المطروح ، فى حين أن المطعون ضدهم بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن وبصدور الحكم ضدهم باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون الحكم الابتدائى نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمتنع معه على المحكمة العودة لمناقشة إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائى والقول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته لأن حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن آخر إجراء قام به المورث ، فإذا أقام المورث استئنافاً أصليا فإن الخصومة التى ينظر إليها فى مجال إجراءاتها هى خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها أو حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات التى اتخذت فيها والأحكام التى صدرت فيها بثمة مطعن فإن ذلك مانعاً للخصوم أو لورثتهم من بعدهم من إقامة استئنافاً آخر ويكون هذا الاستئناف الثانى غير جائز القبول شكلاً ودون التعرض لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الابتدائى بالقضاء فى الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7653 لسنة 65 جلسة 2007/04/22 س 58 ص 354 ق 61) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ ، وبالتالى فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 4680 لسنة 76 جلسة 2007/04/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الحصانة القضائية التى لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء فى دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدول وسيادتها فى المجتمع الدولى ، وهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها وهى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمال هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، وإذ انعدمت ولاية القضاء من الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة ، فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة وممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها فى أى شأن من شئونها العامة ، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها ، وعلى المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى . (الطعن رقم 4680 لسنة 76 جلسة 2007/04/17) |
مفاد النص فى المادتين الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهورى 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 1964/7/9 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى لا يقتصر على القضائين الجنائي والإدارى للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدنى لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التى يأتيها فى حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسى للدولة التى يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التى يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة . (الطعن رقم 4680 لسنة 76 جلسة 2007/04/17) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى فى أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعى إنما أصدره بصفته الوظيفة كسفير لدولة الدانمارك فى مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول - بصفته صاحب شركة سياحة - القيام بهذه المهمة فى مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض هذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4680 لسنة 76 جلسة 2007/04/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 7100 لسنة 65 جلسة 2007/04/17 س 58 ص 342 ق 59) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (الطعن رقم 7100 لسنة 65 جلسة 2007/04/17 س 58 ص 342 ق 59) |
مفاد نص المادة 858 من القانون المدنى يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هى فى القليل معدة لانتفاعهم بها ، ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عينى لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة . (الطعن رقم 7100 لسنة 65 جلسة 2007/04/17 س 58 ص 342 ق 59) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض الدعوى - على سند مما أورده بمدوناته من أن النص فى البند السادس من عقد النزاع على أن البنك المطعون ضده قد عاين الوحدات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها ووضع اليد عليها بحالتها الراهنة لاتخاذ ما يراه لتشطيبها وتجهيزها وقد خلت نصوص العقد من نص على أن يتحمل البنك تكاليف الجزء الذى يخصه فى الأجزاء المشتركة من العقار ، فى حين أن البند الثانى عشر من هذا العقد قد نص على أن تسرى أحكام القانون المدنى بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد بما يتفق وطبيعة العقد وتعتبر مكملة لهذه البنود وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص ، ومن ثم فإن الحكم إذ أغفل إعمال مقتضى هذا البند يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن تطبيق نص المادة 858 سالفة الذكر على واقعة الدعوى مما يعيبه بالخطأ ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 7100 لسنة 65 جلسة 2007/04/17 س 58 ص 342 ق 59) |
مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدني يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين ، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك ، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
يقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ فى جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه، ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة فى القانون المدني. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
إذ كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة، وكان مكمن الخطر فى الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص...." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
إن الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي فى حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلي ما هو إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها فى إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلي إذ أعطى للمحافظ..... أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين فى المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم فى تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص فى أن - فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها فى حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها فى شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها, كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين فى تعويض الأضرار الحاصله من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة (الغرم بالغنم). (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
المقرر - أنه يجوز تعدد الحراس, ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً, ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة فى القانون المدني. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها فى إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
إذ كان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة فى الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه, وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلي, فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15) |
مفاد النص فى المواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده - دون جهة العمل - بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبى الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التى سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها فى الصندوق تتضمن المزايا التى تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1999/11/20 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكراتهن أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم ...... فى 1997/1/21 - المقدم ضمن حافظة مستنداتهن - بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 1996/11/12 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسرى على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك فى الصندوق - ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول - بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتى تمنع مباشرة أى نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن فى التعويض إن كان له مقتضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 972 لسنة 74 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 330 ق 57) |
إذ كانت المحكمة قد انتهت فى الرد على الطعن رقم 972 لسنة 74 ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعى يتعلق بصندوق آخر مع التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التى قام الأعضاء بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى ، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومن قبله القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانونين 48 لسنة 1978 و 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة فى شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات ، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول ، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالى بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر إذ أن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات . (الطعن رقم 972 لسنة 74 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 330 ق 57) |
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 2007/03/28 س 58 ص 325 ق 56) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن التزوير فى الأوراق العرفية هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 217 ، 221 من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلى الخصم هو أنها تزوير مادى بطريق اصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الخصم على توقيع الطاعن بغتة وانصبت المباغتة على طبيعة المحرر . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 2007/03/28 س 58 ص 325 ق 56) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر - عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها ، فلا يجوز للقاضى عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت فى المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 2007/03/28 س 58 ص 325 ق 56) |
الادعاء باختلاس التوقيع ( فى دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت فى الورقة ذاتها . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 2007/03/28 س 58 ص 325 ق 56) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت فى الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 2007/03/28 س 58 ص 325 ق 56) |
إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع ، فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة . (الطعن رقم 5414 لسنة 65 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 300 ق 52) |
إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة . (الطعن رقم 5414 لسنة 65 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 300 ق 52) |
إن الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق . (الطعن رقم 5414 لسنة 65 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 300 ق 52) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود أحد الطرفين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 5414 لسنة 65 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 300 ق 52) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته ) تأسيساً على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع فى حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التى توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذى استقى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة " سابقة على رفع الدعوى " فى خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات ، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلاً على حيازته لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، الأمر الذى يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5414 لسنة 65 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 300 ق 52) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدنى أن القانون يلزم القاضى بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ينطوى الخروج عن هذه القاعدة على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة . (الطعن رقم 607 لسنة 63 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 295 ق 51) |
أن التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها . (الطعن رقم 607 لسنة 63 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 295 ق 51) |
إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتى أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه1- the place of general average arbitration is in London . english law and York Antwerp rules 1974 to apply "والتى تعنى " (1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة فى لندن ، والقانون الإنجليزى وقواعد انتويرب عام 1974 هى واجبة التطبيق " . ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه : 9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following , " general average , if any ,to be payable and adjusted in London according to York / Antwerp rules "1974 والتى تعنى " (9) البند الحادى عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب 1974 ". كما جاء بالبند الحادى عشر منها ما نصه . 11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in London ) وتعنى " أن الجزء الحادى عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة ( التحكيم فى لندن ) " ثم ذكر فى البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة ." أن التحكيم فى لندن " 8 - arbitration in London وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذى لا ينم عن اتجاه إرادة طرفى مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها اتفاقهم ، وكان لا يكفى للقول بتوفر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم فى لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها فى تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوفر ذلك الشرط غير متحقق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود ، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها . (الطعن رقم 607 لسنة 63 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 295 ق 51) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 45 من قانون الإثبات أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من بيده سند عرفى على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها . (الطعن رقم 7754 لسنة 75 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 290 ق 50) |
دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى فى أثره مع عدم صحة التوقيع ، وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة فى صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة التوقيع ويكون النعى فى شقه الأول على غير أساس . (الطعن رقم 7754 لسنة 75 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 290 ق 50) |
إذ كان الثابت أن الطاعن قد اكتفى بالقول بأن المطعون ضده قد توصل إلى اختلاس توقيعه بطريقة ما وهى صيغة مبهمة لا تكشف عن الطريق الذى تم بها اختلاس هذا التوقيع وكان قد عول فى إثبات مزاعمه على وجود أوراق موقعه من الطاعن نفسه فرد عليه الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه هى دليل من صنعه وإن تراخى فى طرح مزاعمه هذه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة تتناقض مع مسلكه فى الدعوى السابقة ، وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعى فى شقه الثانى غير صحيح . (الطعن رقم 7754 لسنة 75 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 290 ق 50) |
إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة فى دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضى معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع ( فى دعوى سابقة ) على محرر معين ينصب على ذات الورقة وفى بقائها على حالها فلا يلحقها تغيير بعد الحكم بمحو أو إضافة ...... إلا أن اطلاع المحكمة على المستند ( فى الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضى بصحة التوقيع عليه ) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، وكان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم فى الدعوى السابقة ، وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير ، وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن - أياً ما كان الرأى فيه - غير منتج ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 7754 لسنة 75 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 290 ق 50) |
مفاد النص فى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 - بإصدار قانون الرى والصرف - والمادة 52 من قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية . (الطعن رقم 3779 لسنة 65 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 287 ق 49) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات ( الحكومية ) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات ، ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره 8851,600 جنيهاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3779 لسنة 65 جلسة 2007/03/26 س 58 ص 287 ق 49) |
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إذ كان المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ( رئيس محكمة والأمين العام لها ) تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة - التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما فى الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إن مفاد النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، وفى المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 أن تقدير قيمة الأراضى المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التى حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقى الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس فى تحديد مقدار هذه الرسوم . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان قاضى الموضوع غير مقيد برأى أهل الخبرة باعتباره لا يقضى فى الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة ، ومن ثم فله أن يقضى على خلاف ما يرد بتقرير الخبير ، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إن الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتأييد أمرى تقدير الرسوم مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة أطلق فيها القول " بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون " دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ فى تطبيقه لأحكام القانون وأسباب إلغاء الحكم الابتدائى وإهداره لتقرير الخبير الذى استند إليه ذلك الحكم والذى بين القيمة الحقيقية للأرض محل المنازعة والصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 643 لسنة 76 جلسة 2007/03/13 س 58 ص 270 ق 46) |
أنه ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضى فإن مناط التمسك به فى المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره ، فإذا استطال تمسك الخصم به - فى دعوى مقامه بالفعل - إلى أمد ينبىء عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره على المراكز القانونية التى استقرت لخصمه فى تاريخ لاحق على صدور هذا الحكم الذى ساهم بفعله فى تحققها اتساقاً مع القاعدة الأصولية التى تقضى بأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وكان المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ، وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية فى حدود المسألة التى تناولها ويمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق المسألة التى أشار إليها الحكم الناقض ، كما يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المناقشة فى شأنها من جديد ، وأنه متى فصل الحكم المحاج به فى مسألة كلية شاملة امتنع النظر فى مسألة فرعية متفرعة عنها . (الطعن رقم 76 لسنة 73 جلسة 2007/03/13) |
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى فى المبلغ محل الحجز التحفظى رقم ...... لسنة 1994 جنوب القاهرة وبتثبيته مع إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مليون دولار تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به قد صدر بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 وتأييد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 113 ق القاهرة بتاريخ 18 من يونية سنة 1997 ، وإذ طعنت الطاعنة عليه بطريق النقض تحت رقم ...... لسنة 67 ق ، وقضت محكمة النقض فيه بتاريخ 26 من أبريل سنة 1999 برفض ما تمسكت به من نفى لخطئها فى توريد وشحن رسالة القمح إلى المطعون ضدها الأولى بعد أن ثبت لها من أسباب الحكم الاستئنافى السائغة والتى لها معينها من الأوراق أن ما أصابها من تلف كان سابقاً على شحنها وما رتبه هذا القضاء من مسئولية الطاعنة عما أصاب المطعون ضدها الأولى من ضرر سببه ذلك الخطأ على نحو تعد هذه المسألة التى فصل فيها حكم النقض مسألة كلية شاملة حازت حجية الأمر المقضى بالنسبة لها وما يتفرع عنها من مسائل فرعية ، منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذى كان محلاً لنقض الحكم المطعون فيه ، وكانت الطاعنة على الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية فى ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولى بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بأثره فى منع محكمة الاستئناف من الاستمرار فى نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 على نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره على المركز القانونى الذى تحقق للمطعون ضدها الأولى بقضاء محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ...... لسنة 67 ق - على النحو سالف البيان - والذى ساهمت الطاعنة فيه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه فى أسبابه القانونية بالاستناد إلى المادة 2/58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة تقوم بها هذا القضاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 76 لسنة 73 جلسة 2007/03/13) |
المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 76 لسنة 73 جلسة 2007/03/13) |
المقرر أن تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عُرض لبيان عناصر الضرر إلا أنه لم يناقش كل عنصر منها على حدة أو يبين وجه أحقية المطعون ضدها الأولى فيه ، ومن ثم يكون هذا البيان قد جاء على نحو مجمل معمى بما يعيبه بالقصور المبطل . (الطعن رقم 76 لسنة 73 جلسة 2007/03/13) |
إن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلانات الطاعن بصحيفة الدعوى والموجهة إلى موطنه بمدينة دمياط الجديدة قد تمت لأن الطاعن نفسه أخطر هيئة الاستثمار باتخاذه هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الآخر فى مدينة المحلة ، وإذ وجهت صحيفة الدعوى إلى ذلك الموطن فرفض تابعه الاستلام فتم تسليم صورتها إلى جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان ، ولما كان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) |
مؤدى النص فى المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التى تفصل فى الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعاً لها من الفصل فى الموضوع ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التى قضت برفض الادعاء بالتزوير فى الفصل فى موضوع الدعوى ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على إثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) |
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضدها ليست هى الجهة المالكة للمشروع ولا هى مكنته من الانتفاع بها ، وكذلك فإن عين النزاع لم تصل إليها المرافق حتى يتمكن من الانتفاع بها وهو دفاع جوهرى لم يواجهه الحكم المطعون فيه مما يقتضيه من البحث والتمحيص مكتفياً بالقول أن الطاعن عاين الأرض وتسلمها وهو ما لا يصلح رداً عليه ويكون الحكم قد شابه القصور المبطل . (الطعن رقم 3334 لسنة 74 جلسة 2007/03/12 س 58 ص 256 ق 44) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء الخصومة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة آنفة البيان هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن رفع الدعوى ابتداءً بطلبين مختلفين شأنه فى ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما فى الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان الفصل فى أحدهما يتضمن فصلاً فى الطلب الآخر ، ففى هذه الأحوال ينشأ من اقترانهما قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ويعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء نظر الخصومة غير مُنه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الاستثنائية المُبينة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات . (الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43) |
إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1987/6/5 عن شقة النزاع ، ورد المبلغ الذى دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره 9000 جنيه ، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ 1987/9/3 ، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى على منقولاتها والذى استصدره الطاعن وفاءً لباقى ثمن الشقة بزعم أن آنف البيان هو مقدم ثمنها ، وطلب الطاعن الحكم بتثبيت الحجز ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1992/4/29 قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظى ، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق ، فإنه يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها ، وقد اقترنت الطلبات جميعها فى خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفى معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على الحكم الابتدائى آنف البيان - فى شقه الذى فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق - وقضت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها ، وهو ما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف ، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ....... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ 1993/2/22 فى الجزء الذى كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها - والذى حسم الخصومة كلها - قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 7080 جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 11/12/ 1994والمسدد عنها الرسوم بتاريخ 1994/11/8 أن الحكم المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى 1994/11/7 بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون - والحال كذلك - لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف ، ويتعين معه رفض الطعن . (الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43) |
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية _ يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهرى لازم لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية ، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر . (الطعن رقم 10635 لسنة 76 جلسة 2007/02/27) |
المقرر أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 اشترطت لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم وجوب توفر إحدى الحالات التى أوردتها ومن بينها الفقرة (ز) من وقوع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم . (الطعن رقم 10635 لسنة 76 جلسة 2007/02/27) |
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعى أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم - حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - مع ذلك - برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10635 لسنة 76 جلسة 2007/02/27) |
مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون فى ذمته لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهى تعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين فى سداده عند حلول أجل استحقاقه. (الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38) |
مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدنى و64 من قانون التجارة أنه فى خصوص الفوائد التأخيرية _ وفى غير عمليات البنوك _ أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على مبلغ الدين الذى احتسبت عليه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . (الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38) |
إذ كان الثابت يالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة فى الوفاء بالمبلغ المستحق لها فى ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها فى حقيقتها وتكييفها القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة فى القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفى ضوء القواعد المتقدمة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6785 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 228 ق 38) |
إن المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهرى للخصوم بما يصلح لمواجهته . (الطعن رقم 4512 لسنة 76 جلسة 2007/02/25 س 58 ص 207 ق 34) |
مؤدى النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هى أداته يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2002/6/9 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه مازال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجبارى فى هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون . (الطعن رقم 4512 لسنة 76 جلسة 2007/02/25 س 58 ص 207 ق 34) |
إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث لا تغطى ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت فى شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائى أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته " أن المجنى عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم فى الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 2002/6/9 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب " مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين فى عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائى فى إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4512 لسنة 76 جلسة 2007/02/25 س 58 ص 207 ق 34) |
النص فى المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 _ فى شأن التعبئة العامة _ يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة ، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التى تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان . (الطعن رقم 1090 لسنة 63 جلسة 2007/02/24 س 58 ص 197 ق 33) |
يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها فى المادة 27 - فى شأن التعبئة العامة - على أن تظل القرارات التى تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً ، مما مؤداه حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة ، واعتبار القرار الذى تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن لأن فى التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً فى النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهى عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28 آنفة البيان . (الطعن رقم 1090 لسنة 63 جلسة 2007/02/24 س 58 ص 197 ق 33) |
إذ كان البين من الأوراق وحسبما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهما أن وزير الحربية - الذى يمثله الطاعن الأول بصفته - قد أصدر القرار رقم ...... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها 5 س 17 ط 6 ف بما يعادل 58000 متر مربع ، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهرى لهذه الأرض بمبلغ 46,915 جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم ...... لسنة 1971 ، وبتاريخ 1975/12/30 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2,5 % اعتباراً من 1968/6/27 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم ...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعى وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى ، حال أنه قرار نهائى لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1090 لسنة 63 جلسة 2007/02/24 س 58 ص 197 ق 33) |
ما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم- التى شغلها المطعون ضده الأول بصفته - وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من 1995/5/31 وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة ، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قرارها بتاريخ 1975/12/30 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2,5 % ، وإذ كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - فى شأن التعبئة العامة - هو قرار نهائى سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة فى الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66 ق ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1090 لسنة 63 جلسة 2007/02/24 س 58 ص 197 ق 33) |
إن مشروع التقنين المدنى الجديد كان صريحاً فى أن للشخص المعنوى العام حق الملكية فى الشئ العام إذ نص فى مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة " تجنباً للأخذ برأى قاطع فى هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام فى الفقه والقضاء المصرى متأثراً فى ذلك بالفقه والقضاء الفرنسى وكان الرأى السائد فى مصر أن حق الدولة فى الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضى بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التى لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التى تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم تكن متروكة لا بد لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام لا بد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة فى الشئ العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إدارى يملك الشئ الذى يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التى تتبعها الأشياء . (الطعن رقم 4563 لسنة 65 جلسة 2007/02/20 س 58 ص 184 ق 31) |
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية_ المنصوص عليها فى القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها _ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية _ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات إعمالاً لمبدأ تعدد الدومين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التى تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنعقات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة . (الطعن رقم 4563 لسنة 65 جلسة 2007/02/20 س 58 ص 184 ق 31) |
مفاد المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 إن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة ، وأن تؤول حصيلة التصرف فى هذه الأراضى إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى ، وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقى وحدات الحكم المحلى حق ملكية على الأشياء العامة التى تتبعها ، ويكون لها بالتالى الحق فى رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها فى هذه الملكية ، ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها . (الطعن رقم 4563 لسنة 65 جلسة 2007/02/20 س 58 ص 184 ق 31) |
إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته فى رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضى على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه - بإناطة الصفة فى النزاع للإصلاح الزراعى أو استصلاح الأراضى - إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى . (الطعن رقم 4563 لسنة 65 جلسة 2007/02/20 س 58 ص 184 ق 31) |
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 وفى المادة الأولى من لائحته التنفيذية يدل على أن المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الزيادة فى مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأماكن التى خصع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى عول فى قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذى اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1985/1/1 هى الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت فى عام 1966 وبرغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4747 لسنة 76 جلسة 2007/02/15 س 58 ص 163 ق 27) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض _ أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ،ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشئ وبالتالى فإنهم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين فيها ، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم فى الطعن . (الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23) |
إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، الإ أنه حيث يوجد نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاحتماعى والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق _ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23) |
الرسم النسبى المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل – بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية . (الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23) |
إن النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ............ " مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التى يقع عليها وحدها عبء أدائها . (الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبى المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدنى كلى بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و 880 جنيه ضد الطاعن بصفته – وآخرين – وأعلن له فى 1985/3/25 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التى تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفى من الرسوم القضائية على النحو المتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبى بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفى من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقى مصروفات الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23) |
حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادى ، والبائع يمثل مشترى العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالى يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم فى الدعوى وصدر الحكم فى مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التى لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها . (الطعن رقم 6973 لسنة 74 جلسة 2007/02/12) |
إن النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وكما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدى إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائى من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره ، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة فى الدعوى أو لم تختصم فيها على الإطلاق . (الطعن رقم 6973 لسنة 74 جلسة 2007/02/12) |
الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة فى دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدى إلى المضرور التعويض المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذى ملزم لشركة التأمين ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة فى أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً فى حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا فى بتاته ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 6973 لسنة 74 جلسة 2007/02/12) |
إذ كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائى ، وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 1594 لسنة 61 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 110 ق 19) |
مفاد النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالى -أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالى ووزارة السد العالى والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35 % من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى . (الطعن رقم 1594 لسنة 61 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 110 ق 19) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون ، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه فى الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 1971/7/31 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص فى مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التى كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر فى مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذى أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذى أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له فى القيمة أو متعارض معه، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1594 لسنة 61 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 110 ق 19) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك ، وهو ما لا يتحقق فى مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه مدة من الزمن . (الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16) |
استخلاص النزول الضمنى عن الحق وإن كان يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم . (الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16) |
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه الطلبات على استقلال . (الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) فى شقيها الذاتى والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً فى المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به فى شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16) |
مفاد النص فى المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشائها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . (الطعن رقم 2485 لسنة 74 جلسة 2007/01/25 س 58 ص 87 ق 14) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء الذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفى هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالى الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء الذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفى هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأمينى يحسب بواقع أجر 36 شهراً على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه فى هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10 % عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1995/7/1 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر فى 1999/10/2 ، ومن ثم فإن مدة اشتراكه فى الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالى فإنه لا يستحق إلا إجمالى الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المزايا التأمينية بواقع 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التى كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3 % من الأجر كاشتراك فى حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993 ، ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده فى الصندوق تزيد على خمس سنوات ، وقد سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2485 لسنة 74 جلسة 2007/01/25 س 58 ص 87 ق 14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
إذ كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن فيه ، كما أنه لا مصلحة له فى التمسك بعدم انعقاد الخصومة فى الدعوى المرفوعة منه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه ( النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ) وتعييبه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة بها اتصالاً وثيقاً والتى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة فى الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدنى كلى الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة المقاول – الذى عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم – والمستأجرين للمخبز – الطاعن وآخر – بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما وقضى فيها بإلزام ورثة المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم فى تنفيذ هذا القرار وانتفاء الخطأ فى جانب الطاعن وشريكه المستأجر الآخر ، وكان النزاع الذى ثار بين الطرفين فى الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما " المقاول " الذى استخدماه فى تنفيذ التزامهما العقدى قبل الطاعن - المستأجر - والذى أدى إلى تهدم المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية فى الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قطع فى مسألة مشتركة بين الدعويين – السابقة والمطروحة – وهى عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1734 لسنة 61 جلسة 2007/01/23 س 58 ص 77 ق 12) |
إن النص فى المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أنه فى حالة طلب رد القاضى تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
مفاد النص فى المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
خروجاً على القاعدة العامة للطعن فى الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذى يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهى الخصومة بالحكم فيها " . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ...... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ، فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...... أما إذا كانت الدعوى مدنية ، فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر فى الطعن الصادر برفض طلب الرد . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
تختص الدائرة المدنية لمحكمة النقض بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً فى دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
إن النص فى المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 - أن المشرع رأى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب فى الجلسة الأولى – حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له فى الحقيقة - وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم فى تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
لما كان الثابت بالأوراق أنه بأول جلسة لنظر طلب الرد بتاريخ 2005/8/16 حضر الطاعن ( طالب الرد ) أمام محكمة استئناف المنصورة وقرر بتنازله عن الطلب وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل ، فيجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية ، ويكون قد توفر فى جانب الطاعن إحدى حالات الإعفاء من الغرامة بتنازله عن طلب الرد فى الجلسة الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز . (الطعن رقم 13627 لسنة 75 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 795 ق 148) |
إذ كان المناط فى استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل فى صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13627 لسنة 75 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 795 ق 148) |
أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والسارى اعتباراً من 1996/1/31اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية والذى نص فى المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن .... وتطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالى أحكام قانون الشهر العقارى فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية ويستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثانى لهذه الوحدات والاعتداد فى شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقارى وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده فى نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائى ببطلان البيع الثانى الذى تم فى 1998/9/1في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 12353 لسنة 75 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 788 ق 146) |
النص فى المادة 213 /1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير .... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه . (الطعن رقم 9275 لسنة 75 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 784 ق 145) |
المقصود بالجلسات التى يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى هذا الطلب لا يسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذى لم يبد فى حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب . (الطعن رقم 9275 لسنة 75 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 784 ق 145) |
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتى اعتد الحكم الابتدائى بها عند الفصل فى الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9275 لسنة 75 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 784 ق 145) |
أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن - أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة فى القانون المدنى ، والعبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت هذه الأرض من أجله ، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ولمحكمة الموضوع السلطة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقاً للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها فى تفسير العقود وفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 1485 لسنة 67 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 779 ق 144) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العين المؤجرة موضوع النزاع مكاناً يخضع عقد إيجارها لأحكام الامتداد القانونى المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بصورة عقد الإيجار والخريطة المساحية وترخيص المزاولة وشهادة الشهر العقارى من أنها تستغل " سوق " من عام 1939 وإلى ما أورده تقرير الخبير من أنها محاطة بسلك شائك ، فى حين أنه لا يعتد فى اعتبارها مكاناً بالغرض الذى استؤجرت من أجله كما لا يغير من طبيعتها - كأرض فضاء - مجرد إحاطتها بسور لم يكن محل اعتبار فى التعاقد ، وأن الثابت من أوراق الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير المنتدب فيها أن عين النزاع أرض فضاء محاطة بسور من السلك الشائك وتستعمل " سوق " وخلت الأوراق مما يثبت أن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع وإرادة المتعاقدين سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه المحافظة على حدود الأرض المؤجرة بالنسبة لأملاك الغير أو الطريق العام أو تمكين المستأجر من الانتفاع بها فى الغرض المؤجرة من أجله كسوق للحبوب مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1485 لسنة 67 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 779 ق 144) |
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكمت عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء ، لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذى يحمل معنى المماطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توفر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها . (الطعن رقم 2396 لسنة 76 جلسة 2006/12/06 س 57 ص 748 ق 139) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 1981/7/30أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التى نصت عليها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها ، فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون . (الطعن رقم 2396 لسنة 76 جلسة 2006/12/06 س 57 ص 748 ق 139) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 6 ق القاهرة - الذى اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار - أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة ، فنازع الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل فى تلك المنازعة اكتفاءً بتوقى الطاعن للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عاد فى الدعوى الحالية للمنازعة فى قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك بتقاضى مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزاً مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً والذى تأيد بأقوال شاهديه فى التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ التى تقاضاه مورثهم من الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذى ينطوى على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل فى الدعوى ، وإذ اطرح الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير فى الدعوى السابقة ومن ثم ليس له الحق فى إثارته فى الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير فى سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم . (الطعن رقم 2396 لسنة 76 جلسة 2006/12/06 س 57 ص 748 ق 139) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أوالعرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات . (الطعن رقم 510 لسنة 71 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 745 ق 138) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضى به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائى الصادر فى الاستئناف اعتباراً من 1999/6/29حتى تمام السداد بتاريخ 2000/1/18وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 2000/1/25والتى تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 510 لسنة 71 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 745 ق 138) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، وبذلك لم يعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
النص فى المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات – مفاده – أن الأوامر على العرائض هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب فى الأحوال المحددة فى القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
النص فى المادة 2/45من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم " . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة فى التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتى لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانى من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون فى حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى تُوجِد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الثامن عشر من فبراير 1993 فى التحكيم بين طرفى النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين فى البند الثالث منه أن التحكيم دولى يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم فى إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة فى ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أى شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها فى التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره " والنص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانونى وتحديد الأجرة إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق التشريع الاستثنائى , فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخر فى سداد الأجرة يتعين أن يكون بالمعنى الذى وضعه الشارع على ما سلف بيانه . (الطعن رقم 10419 لسنة 66 جلسة 2006/11/26 س 57 ص 731 ق 136) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً عليه جدياً وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت ولم يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 10419 لسنة 66 جلسة 2006/11/26 س 57 ص 731 ق 136) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الغرض الرئيسى من إيجار العين محل النزاع ( فندق ) ليس المكان فى حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخضع لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى فى خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ولكنها تظل خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما لازمه أن دعوى إخلاء العين المؤجرة مفروشاً للتأخير فى سداد الأجرة أوالامتناع عن سدادها لا بد أن يسبقها تكليف من المؤجر للمستأجر يطالبه فيه بالوفاء بالأجرة المتأخرة ويتعين على المحكمة بحث صحة أو بطلان هذا التكليف من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام لما يترتب على ذلك من أثر بشأن قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها . (الطعن رقم 10419 لسنة 66 جلسة 2006/11/26 س 57 ص 731 ق 136) |
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأحكام الواردة بالقانون المدنى بشأن الشرط الصريح الفاسخ المتعلق بعدم سداد الأجرة دون أن يفطن إلى إعمال الأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة أو بطلان التكليف بالوفاء الموجه من المؤجر إلى الطاعن وأثر ذلك فى قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها بما يعيبه . (الطعن رقم 10419 لسنة 66 جلسة 2006/11/26 س 57 ص 731 ق 136) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو إفتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ..... المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك . (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134) |
إذ كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق فى الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه فى رفع الدعوى بالتقادم ، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتها فى إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى . (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134) |
من المقرر _في قضاء هذه المحكمة _أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى موضوع الدعوى يُعتبر مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص . (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134) |
مفاد النص فى المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده فى مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى فى 2003/6/3إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 2004/10/20ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذى حدد فى مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائى الصادر فى 2005/3/31- بعد إشهار اللجنة - فى موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134) |
النص فى المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . (الطعن رقم 5657 لسنة 75 جلسة 2006/10/19 س 57 ص 715 ق 133) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... مدنى كلى مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم النهائى الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة رقم ..... لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ إن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءً من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر فى الدعوى ...... المشار إليه والمؤيد استئنافياً يحوز حجية الأمر المقضى تمنع من معاودة النزاع فى الدعوى الراهنة فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5657 لسنة 75 جلسة 2006/10/19 س 57 ص 715 ق 133) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ....... " ، وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثانى رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة دون غيره فى تمثيل وحدته المحلية فى هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمى 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانونى عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى فى النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المواد 175 , 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 1968 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق " دستورية " بتاريخ 1998/1/3والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1998/1/15بالعدد رقم (3) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وتلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وكانت المادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن " تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التى تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه ... " وقد تضمن الجدول الثالث المرفق بهذا القرار المجموعة الثانية الخاصة بالرسوم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب ، وتضمن الجدول الثامن المرفق بالقرار الرسوم المتنوعة ومنها الرسوم على الشون ، كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى سالف البيان على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تُحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرافق .. " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 على أن " تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها ... " ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته استند فى مطالباته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية موضوع النزاع إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها أو بسقوطها على النحو المبين سلفاً ، وقد أدرك نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص بالجريدة الرسمية الدعوى فى مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أى أثر منذ نفاذها ، وتضحى المطالبات آنفة البيان على غير أساس بعد أن تجردت وفقاً لما تقدم من سندها القانونى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بطلب هذه البراءة . (الطعن رقم 2689 لسنة 65 جلسة 2006/10/14 س 57 ص 705 ق 132) |
إن نص المادة 970 / 1 من القانون المدنى رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضى ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هى مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها . ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " وهو نص واضح فى أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً فى رفع الدعوى . (الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130) |
شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة فى شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية . (الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130) |
حيث إنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل فى التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عينى تبعياً كان أو دينا . أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص فى خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق فى الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدنى – وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " . (الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130) |
أعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون ( مدة خمس عشرة سنة ) . (الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130) |
إذ كان الطاعن ( بصفته أحد الورثة ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة ( الطويلة ) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130) |
إن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدهم قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية ببورسعيد التى قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها فى حقيقتها حكم قضى ضمناً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، ومؤدى ذلك أن تلتزم اللجنة المُحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
مفاد النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المُبدى من الطاعنين على سند من أن الطاعنين قد أوريا بصحيفة الاستئناف أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فضلاً عن أن المستأنف الأول بصفته لم يبدِ أسباباً جدية بشأن عدم دستورية المادتين 71 و 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى تقف المحكمة على مدى جدية هذه الأسباب من عدمه وإنما جاءت أسباباً مجملة بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ومن ثم يضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويُثبت فى محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة الأولى والمواد 2 ، 3 ، 7 من لائحة بدل السفر والانتقال أن بدل السفر إنما يُصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التى يتحملها فى سبيل أداء مُهمة يُكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التى بها مقر عمله . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كان يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التى بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كان تقرير البدل على خلاف أحكام هذه اللائحة لا يكسب حقاً ويجوز العدول عنه وتقريره على النحو الذى يتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كان قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 والصادر نفاذاً لحكم المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد حدد المناطق البعيدة عن العمران التى يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة لعماله بأنها محافظات سيناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادى الجديد وكل منطقة عمل تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية خمسة عشر كيلو متراً على الأقل ، بما مفاده أن أصحاب الأعمال الذين تقع منطقة عملهم فى غير المناطق سالفة الذكر لا يلتزمون بتوفير وجبة غذائية للعاملين بها . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كانت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان فى هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة فى ذلك مستمدة من الهدف الذى يرمى قانون العمل فى مجموعة إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها فى لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذى لا يُجيز ذلك إلا للعاملين فى المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره فى عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى . (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى يدل على أن التقادم المنصوص عليه فى هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت إنتهاء عقد العمل . (الطعن رقم 1006 لسنة 74 جلسة 2006/08/28) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته المؤقتة أو فى صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول فى قضائه بأحقيته فى الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذى إستند إليه فى قضائه - ومن ثم يكون النعى غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1006 لسنة 74 جلسة 2006/08/28) |
مفاد النص فى المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . (الطعن رقم 1006 لسنة 74 جلسة 2006/08/28) |
مؤدى النص فى المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدماج وظيفة محام أول فى وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها فى جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وإنتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام فى 1990/8/15، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 1993/3/17، وأمام محاكم الاستئناف فى 1998/5/27ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطى مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " فى 1999/6/30، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد فى بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالى للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذى انتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1006 لسنة 74 جلسة 2006/08/28) |
مفاد النص فى المواد 138 ، 143 ، 144 ، 145 ، 149 من القانون 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعـة الحق الذى تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوتة محددة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضة ولذلك وضع المشرع الضوابط التى تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذى تمت فى ظله ، كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى القانون التى تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم لا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر. (الطعن رقم 2160 لسنة 61 جلسة 2006/07/10 س 57 ص 652 ق 124) |
إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك فى الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف فى الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه فى نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة فى صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه فى الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد فى حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد . (الطعن رقم 2160 لسنة 61 جلسة 2006/07/10 س 57 ص 652 ق 124) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " ...... " للمطعون ضده المؤرخ 1977/5/21تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضى ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية فى استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذى خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبى فى إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التى حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2160 لسنة 61 جلسة 2006/07/10 س 57 ص 652 ق 124) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5655 لسنة 70 جلسة 2006/06/28) |
إن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة . (الطعن رقم 5655 لسنة 70 جلسة 2006/06/28) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط فى المادة الرابعة منه . بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المبانى أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التى عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة فى حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانونى وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإدارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم . (الطعن رقم 5655 لسنة 70 جلسة 2006/06/28) |
إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتى يمثلها الطاعن الثانى بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها فى حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانونى فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة المختصة فى طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادى حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص ؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه – وأيا كان وجه الرأى فى شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإدارى محلها هو قرار إدارى معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5655 لسنة 70 جلسة 2006/06/28) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 1/269من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 5655 لسنة 70 جلسة 2006/06/28) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده السابع بصفته " رئيس مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر " تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 8023 لسنة 74 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 640 ق 122) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى ، فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص ولدائنى المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى وذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف وهو الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات . (الطعن رقم 8023 لسنة 74 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 640 ق 122) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها . (الطعن رقم 8023 لسنة 74 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 640 ق 122) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له - ، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم .... سنة 2001 فى 2001/2/13سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 1/224من القانون المدنى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم .... سنة 2001 فى 2001/2/13شهر عقارى شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1999/8/25( عقد بيع أرض النزاع بين آخرين ) دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8023 لسنة 74 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 640 ق 122) |
إذ كانت المحكمة ( محكمة النقض ) قضت بنقض هذا الحكم ( الحكم المطعون فيه ) وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن . (الطعن رقم 8023 لسنة 74 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 640 ق 122) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4601 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 635 ق 121) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه إذا ما أبدى الخصوم أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا يتغير بالرد عليه وجه الرأى فى الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 4601 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 635 ق 121) |
إذا كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعنة على الأمر الوقتى رقم ...... تجارى جزئى ....... بتقدير دينها بمبلغ ........ وتوقيع الحجز على السفينة المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذى صدر فيه الأمر الوقتى رقم ... لسنة .... تجارى جزئى السويس وتبين له فيما بعد تزوير هذه الفاتورة ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحرقد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق ببيان الخدمات التى قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن فى دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة حسب المتعارف عليه بآله لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير ، كما ساندته بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التى كتب بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4601 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 635 ق 121) |
أنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة فى الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها . (الطعن رقم 1000 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 630 ق 120) |
أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد فى أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أياً كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1000 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 630 ق 120) |
أنه متى قدم دفع شكلى يتعين على المحكمة أن تقضى فيه أولاً إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 1000 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 630 ق 120) |
أن الاستئناف إنما ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب . (الطعن رقم 1000 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 630 ق 120) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتى رقم .... لسنة ...... الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتى لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1000 لسنة 75 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 630 ق 120) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . (الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه يجوز الطعن فى الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً فى الخصومة الصادرة فيها وذلك فى الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً . (الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم فى موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه فى الموضوع . (الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا فى الحكم المستأنف الصادر فيها ، وكانت حجتهم فى استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... ..... " المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدى شراء مؤرخين .... و ..... عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدنى ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة منازعاً فى حجة هؤلاء المطعون ضدهم التى ساقوها تبريراً لحقهم فى رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقارى بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين فى إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد فى مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التى تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون فى 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية فى التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذى يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2659 لسنة 74 جلسة 2006/06/14 س 57 ص 591 ق 113) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما اثبتته . (الطعن رقم 2659 لسنة 74 جلسة 2006/06/14 س 57 ص 591 ق 113) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا فى ذلك إلى الكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، فى حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ انشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2659 لسنة 74 جلسة 2006/06/14 س 57 ص 591 ق 113) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع أن يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . (الطعن رقم 1266 لسنة 65 جلسة 2006/06/12 س 57 ص 573 ق 110) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد . (الطعن رقم 1266 لسنة 65 جلسة 2006/06/12 س 57 ص 573 ق 110) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد أقرت فى أسبابها أن الفسخ قد تحقق بالشرط الصريح الفاسخ لتخلف الطاعن - المشترى - عن سداد أقساط باقى الثمن فى المواعيد المحددة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه فتعود العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى ويسقط الشرط الجزائى ولا يعتد بالتعويض المقدر فإن استحق البائع تعويضاً يتولى القاضى تقديره ورغم ذلك قضى فى منطوقه برفض الدعوى ولم يعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1266 لسنة 65 جلسة 2006/06/12 س 57 ص 573 ق 110) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 235 ، 236 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه فى مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه . (الطعن رقم 1033 لسنة 61 جلسة 2006/06/12 س 57 ص 570 ق 109) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له فى إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التى اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1033 لسنة 61 جلسة 2006/06/12 س 57 ص 570 ق 109) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به . (الطعن رقم 15982 لسنة 75 جلسة 2006/06/11 س 57 ص 565 ق 108) |
المقرر أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الامتداد القانون للعقد . (الطعن رقم 15982 لسنة 75 جلسة 2006/06/11 س 57 ص 565 ق 108) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . (الطعن رقم 15982 لسنة 75 جلسة 2006/06/11 س 57 ص 565 ق 108) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما – المستأجر الأصلى – بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة من الشهود الذين استمع لهم قد ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلى منذ بدء الإيجار وحتى وفاته عام (.....) وحتى الأن وأثبت الخبير فى النتيجة النهائية لتقريره أن إقامة الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلى بالشقة محل النزاع لم تنقطع منذ بدء الإيجار وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلى ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى المحضر الإدارى رقم ..... الساحل قرروا أن الطاعنين تركا الإقامة بالعين محل النزاع منذ زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلى ورتب على ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير فى حين أن هذه النتيجة لا تتفق – على ما سلف – مع محاضر الأعمال والنتيجة النهائية للتقرير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 15982 لسنة 75 جلسة 2006/06/11 س 57 ص 565 ق 108) |
النص فى المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر فى مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ فى مصر ونفذ فى جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى وباختصاصه قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
مفاد النص فى المادة 747 من القانون المدنى يدل وطبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
المقرر أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدنى فى إعلان الرغبة " فى الأخذ بالشفعة " أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته فى ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم فى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة . (الطعن رقم 2857 لسنة 65 جلسة 2006/06/01 س 57 ص 551 ق 106) |
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة فى الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة فى الشفعة الذى انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 2857 لسنة 65 جلسة 2006/06/01 س 57 ص 551 ق 106) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك فإنه يكون بذلك خارجاً عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامه أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشئ ، مما يكون معه اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . (الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف فى مساحة 12ط 3 ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ .... وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعى المقدم فى القضية رقم 7 لسنة1987 حسبى كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذى أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى الحكم إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها . (الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن فى كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعى فى مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين فى التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التى قامت عليها قضائها فى هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 5668 لسنة 75 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 518 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن كان الإقرار الصادر من الخصم فى قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5668 لسنة 75 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 518 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 5668 لسنة 75 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 518 ق 101) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى – أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توفِ بثمن العقار مثار النزاع - فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثانى " المطعون ضده الثانى " وخلص إلى ما انتهى إليه فى قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب اطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثانى فى المذكرة المقدمة منه فى الدعوى المنضمة بجلسة 2002/3/24بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعه أو التزامه به إذ انه ليس طرفا فى عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5668 لسنة 75 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 518 ق 101) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى انتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 1814 لسنة 74 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 514 ق 100) |
النص فى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على العقود التى تبرم ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 1996/1/16قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نشر فى 1996/1/30ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص فى عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الايجار اعتباراً من 1996/1/31ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 - على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد فى ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدنى فى شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 1996/1/16سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1814 لسنة 74 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 514 ق 100) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طرق الطعن فى الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي . (الطعن رقم 2353 لسنة 66 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 509 ق 99) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه . (الطعن رقم 2353 لسنة 66 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 509 ق 99) |
القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2353 لسنة 66 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 509 ق 99) |
إذ كانت الدعوى وإن رفعت سنة 1985 - بعد العمل بالقانون الأخير- إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص فى إقامته بالترخيصين رقمى 1949 لسنة 1979 بتاريخ 1979/10/23، 1762 لسنة 1981 فى 1981/7/21 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الإكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف فى الحكم التى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لايجوزالطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 2353 لسنة 66 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 509 ق 99) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه من المبادىء الدستورية المقررة أن أحكام القوانين – بالمعنى الواسع لها – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 4726 لسنة 62 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 493 ق 96) |
النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات على أنه " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ..... " وقد تم نشره بهذه الجريدة بتاريخ 10 من مارس سنة 1977 فإن أحكامه لا تسرى إلا على الوقائع التى تحدث بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 4726 لسنة 62 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 493 ق 96) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى القرار الإدارى أنه يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره وتلتزم جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ويتفق مع مبادىء العدالة والمشروعية ويقتضيه الصالح العام لاستقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم . (الطعن رقم 4726 لسنة 62 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 493 ق 96) |
إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه عدم انطباق القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 الذي تضمن زيادة التعريفة الجمركية على البضائع محل النزاع من 135% إلى 250% نظراً لسابقة وصول البضاعة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل نشر القرار سالف البيان وسريان أحكامه فى العاشر من مارس سنة 1977 وذلك على مشمول الشهادتين رقمي .....، ..... بتاريخ 1977/2/21 وكذا الشهادة رقم ... بتاريخ 1977/3/3 أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره المودع بتاريخ 9 من مارس سنة 1989 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 باحتساب البضائع الواردة محل النزاع من الخارج والمحددة قيمتها بالعملة الأجنبية مقومة بالجنيه المصري على أساس السعر التشجيعي على الرغم من عدم نشره فى الوقائع المصرية حتى يحتج به على الطاعن وينتج أثره فى حقه وباقي المستوردين وهو ما أحال بشأنه خبير الدعوى فى تقريره المودع فى 4 من أغسطس سنة 1991 إلى هيئة المحكمة بحثه والبت فيه إلا أنها أعرضت عن ذكره وتمحيصه تمهيداً لإعمال أثره كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 4726 لسنة 62 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 493 ق 96) |
إذ كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعناً فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " مع أنها لا مصلحة لها فى الطعن على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الهيئة المطعون ضدها " ثانياً " وحُكم فيه برفضه ، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن بالنقض - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث . اختصم فى الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشئ فلا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، ولما كان الحكم الابتدائى قد قضى فى أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت فى الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشئ وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
إذ كان يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. وكان البين أن المطعون عليها الثانية فى هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة فى اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
مفاد الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى فى هذا الخصوص - والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل فى حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً أو تحدث الوفاة . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يُقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
مفاد نص المادة 323 من القانون المدنى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ..... ( .... ويصح أيضاً من كل ذى مصلحة فيه كما هو الشأن فى أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولى ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير فى هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذى مصلحة فيه ، ولا يكفى فى ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ......... الجامعى بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالى ذمة الطاعنة من هذه النفقات فى مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك . (الطعن رقم 981 لسنة 73 جلسة 2006/05/21 س 57 ص 470 ق 92) |
إنه ولئن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع فى شأنها . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
إن الإقرار القضائي قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر أو فى مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ...... أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1947/11/1بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضى المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذى أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً فى طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ فى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة ، ويرجع فى شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
إن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
إن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها فى الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة فى الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التى شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ....... الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التى حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فى هذا الخصوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسى بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91) |
إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 2245 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 455 ق 90) |
إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ..... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " . مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم 114 سنة 1946 . (الطعن رقم 2245 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 455 ق 90) |
إذ كان البين بالآ وراق أن الطاعن يستند فى دعواه إلى شرائه حصة من مبانى عقار التداعى بموجب عقد بيع ابتدائى صادر له من مورثته المطعون ضدهما الآولى والثانى وهو عقد غير ناقل للملكية التى تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الآرث استنادا لذلك العقد على غير سند ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى يكون على غير أساس ولاينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الآخطاء دون أن تنقصه . (الطعن رقم 2245 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 455 ق 90) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام . (الطعن رقم 2082 لسنة 65 جلسة 2006/05/13 س 57 ص 446 ق 88) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة . (الطعن رقم 2082 لسنة 65 جلسة 2006/05/13 س 57 ص 446 ق 88) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ولها ( محكمة الموضوع ) أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمنى المسقط لها . (الطعن رقم 2082 لسنة 65 جلسة 2006/05/13 س 57 ص 446 ق 88) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة بالبناء على أكثر من 30 % من مساحة الأرض وأن معظمها مخالف فى حقوق الارتفاق سواء من الجوانب أو الأمام والخلف وأن مبانى الشركة الطاعنة أيضاً وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية الأمر الذى يترتب عليه عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم وفيه الرد الضمنى المسقط لما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بسببى النعى ( من خلو التقرير مما ثبت أن غالبية الملاك خالفوا حقوق الارتفاق الاتفاقية وحصر تلك المخالفات حتى يتحدد مدى شيوع المخالفة ، وأغفل دفاعها بأن ما ورد بتقرير الخبير تم بطريقة جزافية ولا تستند إلى معاينة فنية دقيقة ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2082 لسنة 65 جلسة 2006/05/13 س 57 ص 446 ق 88) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الطلب فى الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه . (الطعن رقم 12173 لسنة 75 جلسة 2006/05/09) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها. (الطعن رقم 12173 لسنة 75 جلسة 2006/05/09) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 12173 لسنة 75 جلسة 2006/05/09) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ فى 1995/7/4وقد قضى فيها بالفسخ . فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة فى الاستئنافين لتنازل البنك عن الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف . ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه فى عقد البيع المطلوب فسخه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع موضوع النزاع المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أن ثمن العقار هو مبلغ 19175 جنيهاً وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الثمن لتقدير الرسوم القضائية على الدعوى المرفوعة عليه طبقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقه خاطئة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الذى قدر تلك الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى سالفة البيان والتفت عن دفاعه سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 12173 لسنة 75 جلسة 2006/05/09) |
ولئن كان للبائع أن يسقط حقه فى طلب الفسخ صراحة أو ضمناً إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد فى حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته فى تثبيت العقد وليس هذا نزولاً صريحاً عن التنازل ، ولا من قبيل الموقف الذى لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول . (الطعن رقم 1430 لسنة 61 جلسة 2006/05/08 س 57 ص 409 ق 83) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن ( البائع ) رفض دعوى المطعون ضده ( المشترى ) بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1430 لسنة 61 جلسة 2006/05/08 س 57 ص 409 ق 83) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور ، وما قد يلحق بها من بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه. (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطلب العارض قد رفع بصحيفة معلنة للخصم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى خصومة الطلب الأصلى بعدم قبولها فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض باعتبار أن له كيان مستقل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا فى إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن عدم بيان المستندات ودلالتها والتى ينعى على الحكم إغفالها وأثرها فى قضاء الحكم فان النعى بشأنها يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
المقرر ـــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة فى الفصل فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادات القيود والمطابقة الدالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون الطلبات فى الدعوى وكان الحكم الابتدائى أشار فى مدوناته إلى تلك المستندات وأقام قضاءه بناء عليها بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى مع إجراءات التغيير فى بيانات السجل العينى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون الطلبات وطلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائى من تقديم تلك المستندات بما يدل على أن محكمة الإستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة فى الدعوى ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81) |
النص فى المادة 49 من قانون الإثبات على أن " يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ". يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين فى تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير . (الطعن رقم 6974 لسنة 70 جلسة 2006/04/23 س 57 ص 392 ق 80) |
مواضع التزوير فى الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذى جرى العرف على تسميته بصلب المحرر ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتاً لواقعة أو تصرف . ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء فى متن المحرر من بيانات ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين . (الطعن رقم 6974 لسنة 70 جلسة 2006/04/23 س 57 ص 392 ق 80) |
إن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية . (الطعن رقم 6974 لسنة 70 جلسة 2006/04/23 س 57 ص 392 ق 80) |
إذ كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الايجارية – المقدم من المطعون ضدها – مزور عليها صلباً وتوقيعاً وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينهما رددتها فى إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع فى تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوى وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها فى دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور المبطل . (الطعن رقم 6974 لسنة 70 جلسة 2006/04/23 س 57 ص 392 ق 80) |
نقض ( الحكم المطعون فيه ) فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير المحرر .... يستتبع ذلك نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه . (الطعن رقم 6974 لسنة 70 جلسة 2006/04/23 س 57 ص 392 ق 80) |
أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة لتحكيم . (الطعن رقم 1626 لسنة 74 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 388 ق 79) |
إذ أوجب المشرع فى البند الثانى من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بأن يتضمن اتفاق التحكيم فى حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديداً للمسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً . (الطعن رقم 1626 لسنة 74 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 388 ق 79) |
إذ كانت المادة 53 من ذات القانون ( القانون رقم 27 لسنة 1994 ) تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام . (الطعن رقم 1626 لسنة 74 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 388 ق 79) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند فى دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل فى النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم السابق صدوره بتاريخ 1991/4/27 فى الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية والتى كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المؤرخ 1984/10/10والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده ، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 1998/3/14 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائى السابق صدوره فى النزاع احتراماً لحجية الأحكام القضائية التى تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت فى النزاع بأحقية المطعون ضده فى الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره فى ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1626 لسنة 74 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 388 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحــــــث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعـــــوى فإنه يجــــــب عليها أن تبحثه فى أسبـــــاب حـــــكمها وإلا كان خالياً من الأسبـــــــاب . (الطعن رقم 4511 لسنة 73 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 384 ق 78) |
الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشئ المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم . (الطعن رقم 4511 لسنة 73 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 384 ق 78) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعى ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعى على مجرد سابقة القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 4511 لسنة 73 جلسة 2006/04/20 س 57 ص 384 ق 78) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التى يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهرى فى عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدنى . (الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد - ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدنى فى شأن تحديد الأجرة فى هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77) |
إذ كانت المادة 4/269من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77) |
إذ كان الطعن بالنقض فى المرة الأولى قد اقتصر على النعى بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن فى المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحاً فى المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . (الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76) |
إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . (الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76) |
إن النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها رغم تعارض مصالحهم ، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير ومن ثم يكون إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات يكون طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا سند له جدير بالرفض ، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش فى إعلانها بتعجيل الدعوى من الانقطاع ولا يصلح رداً عليه وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76) |
إذ كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفا بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع فيها ما يفيد اختصامه بذات الصفة . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
مفاد نص المادة 53 من القانون المدنى التى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى تنظم أحكامه وتعيين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعى أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذى يمثل البنك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثانى هو صاحب الصفة فى تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته – مدير بنك ناصر الاجتماعى " فرع طنطا " - ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وكان لهذه المستندات تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها فى شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
إذ كان البين من الواقع المطروح فى الدعوى وحسبما ثبت من أوراقها أن المطعون ضده الأول تسلم خطاب تخصيص سيارة له من البنك المطعون ضده الثالث فى 2001/1/22وأنه برر رفضه لخطاب التخصيص المذكور إنما كان لسبق إخطاره للأخير فى 2001/12/26بوقف التعامل على السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما وقدم تدليلاً على ذلك صورة من ذلك الخطاب لم يجحدها البنك المطعون ضده ولم يمار فى دلالتها أو يطعن عليها ثمة مطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضى به تأسيساً على أن تاريخ إخطار الطاعن للبنك المطعون ضده بالتوقف إنما كان فى 2002/1/22ولم يعرض لدلالة الخطاب المؤرخ 2001/12/26سالف البيان والذى يفيد إخطار الأول للأخير بإيقاف التعامل فى السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1996/3/17وأطرح هذا المستند رغم ماله من دلالة مؤثرة فى الدعوى ولم يبين بمدوناته ما يبرر سبب اطراحه له فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً فى نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً . (الطعن رقم 5878 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 359 ق 73) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 5878 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 359 ق 73) |
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده ( المؤمن له ) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت فى إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوى قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة ...... إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5878 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 359 ق 73) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " يدل على أن شرط إعمال هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى مكنته الخيار بين إخلاء مسكنه أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الجديد . (الطعن رقم 6167 لسنة 74 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 354 ق 72) |
إذ كان النص فى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتى تضمنت أسماء المدن والقرى فى كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ، دون منازعة من الخصوم ، أن المسكن الذى يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمى الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 2003/5/10- المقدم أمام محكمة الموضوع - أن قرية كفر طنبدى - الكائن بها المبنى الجديد الذى أقامه الطاعن - ليست حياً من أحياء مدينة شبين الكوم بل هى قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون ، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22 /2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية على ما سلف بيانه وهو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمه المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6167 لسنة 74 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 354 ق 72) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته . (الطعن رقم 1564 لسنة 65 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 335 ق 69) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – متى توافرت لهم شروطه – فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى ، مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً للبائعين له ، وهو ما يجيز فى صحيح القانون ، اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها . (الطعن رقم 1564 لسنة 65 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 335 ق 69) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 1564 لسنة 65 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 335 ق 69) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وقضى بعدم قبول الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ) استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفى لم يسجل ولم يطلب فى دعواه الحكم بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1564 لسنة 65 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 335 ق 69) |
مفاد النص فى المادتين 1/2، 4/1من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعى اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات ، إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابةً على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء . (الطعن رقم 7975 لسنة 63 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 329 ق 68) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون . (الطعن رقم 7975 لسنة 63 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 329 ق 68) |
أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبةً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 7975 لسنة 63 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 329 ق 68) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت فى الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابةً على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته فى مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة فى أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار فى هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضا كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه ) فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت فى الدعوى فضلاً عن فساده فى الاستدلال الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7975 لسنة 63 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 329 ق 68) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 979 لسنة 73 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 349 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ، ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك . (الطعن رقم 979 لسنة 73 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 349 ق 71) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع البضائع المادية فيينا سنة 1980 أنه متى وقع بيع البضائع بين مشترٍ فى إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع فى دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى تنشأ عنه دون الاعتداد بما تقضى به قاعدة تنازع الاختصاص فى قانون دولة القاضى وذلك وفقاً لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفى هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتى يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما فى ذلك البينة ومنها الرسائل البرقية أو التلكس التى لا تحمل توقيعاً وغيرها من وسائل الكتابة التى قد يشترطها قانون أحد طرفى التعاقد ، بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفى عقد البيع الدولى للبضائع دليلاً من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر ، ويُدَلُّ على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به ، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به . (الطعن رقم 979 لسنة 73 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 349 ق 71) |
إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر . (الطعن رقم 5157 لسنة 64 جلسة 2006/04/09 س 57 ص 326 ق 67) |
قضاء الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضى ، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5157 لسنة 64 جلسة 2006/04/09 س 57 ص 326 ق 67) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات ، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3165 لسنة 75 جلسة 2006/04/08 س 57 ص 320 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . (الطعن رقم 3165 لسنة 75 جلسة 2006/04/08 س 57 ص 320 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، إذا كانت يده عليه مسندة إلى تصرف غير نافذ فى مواجهته . (الطعن رقم 3165 لسنة 75 جلسة 2006/04/08 س 57 ص 320 ق 66) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1962/2/1وأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1961 مدنى كلى قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد ، وسجلا صحيفة الدعوى رقم ...... بتاريخ 1961/8/17، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق قنا ، كما سجلا هذا الحكم برقم ..... بتاريخ 1981/4/22. فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل فى 1961/8/17وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعى من ذلك الوقت ، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذى اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ 1974/2/15فلا يكون هذا البيع نافذاً فى مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره فى تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين - وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان - المطالبة بتسليمها لهما ...... , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين فى تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد - على نحو ما سلف - إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما فى 1961/8/17، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3165 لسنة 75 جلسة 2006/04/08 س 57 ص 320 ق 66) |
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن لإمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصماً من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 573 لسنة 66 جلسة 2006/04/05 س 57 ص 315 ق 65) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الأجرة ثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية فى استحقاقها طبقا لأحكام القانون ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى فى طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل فى النزاع المثار من المستأجر . (الطعن رقم 573 لسنة 66 جلسة 2006/04/05 س 57 ص 315 ق 65) |
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف أنهن قُمن بإجراء ترميمات بالعقار تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ..... والذى تقاعست الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه وأن قيمة هذه الأعمال بلغ مقدارها ألف جنيه وهى تزيد على قيمة الأجرة المطالب بها وأيدن ذلك بتقديم صورة ضوئية لفاتورة منسوب صدورها للمقاول الذى قام بالتنفيذ وكان لا يحول دون الطاعنات والتمسك بدفاعهن المتقدم أنهن لم يحصلن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء هذه الترميمات طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع , وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنات بخصم هذا المبلغ من قيمة الأجرة المستحقة للمطعون ضدها لعدم حصولهن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم على هذا الخطأ - الذى حجبه عن الفصل فى موضوع منازعة الطاعنات فى استحقاق الأجرة المطالب بها - القضاء بإخلائهن من العين محل النزاع لعدم وفائهن للمطعون ضدها بالأجرة موضوع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 573 لسنة 66 جلسة 2006/04/05 س 57 ص 315 ق 65) |
إن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون ويتحدد نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذى مصلحة التمسك به . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
إن مؤدى نص المادتين 16 ، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى أنه وإن كان حظر التصرف فى الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان المطلق ، إلا أن ما أشارت إليه المادة 23 من ذات القانون من وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم فى عقود التعامل على قطع التقسيم لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
لما كانت الشركة الطاعنة وهى البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم 186 لسنة 1979 المعدل بالقرار 2771 لسنة 1993 ومن ثم فإن العقد سند الدعوى يكون بمنأى عن البطلان المطلق ، ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 1/67 من القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى من جزاء جنائى على مخالفة المادة 23 من ذات القانون ، فإن نص المادة 1/67 من القانون سالف البيان يقابل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 من حيث النص على تجريم عدم ذكر رقم قرار التقسيم فى عقد البيع . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
استقر قضاء هذه المحكمة فى ظل العمل بالقانون الأخير ( 52 لسنة 1940 ) على أن مخالفة الحظر بعد صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان المطلق للعقد بل إنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته ، وقد نص المشرع على ذلك صراحة فى المادة 11 من هذا القانون . ومن جهة ثانية فإن المادة 23 من القانون 3 لسنة 1982 لم تنص على جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم بعقد البيع وهو ما كان يسيراً على المشرع النص عليه ، وبفرض أن عدم النص على البطلان لا يعنى عدول المشرع عن منهج تقرير البطلان الذى اعتنقه المرسوم بقانون 52 لسنة 1940 فقد استقر قضاء النقض على نحو ما سلف بيانه فى ظل العمل بهذا القانون على أن البطلان فى هذه الحالة هو بطلان نسبى . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
إن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلا ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلا فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة فى المادة 135 من القانون المدني، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني ولكن المشرع الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلا لنقص الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائيا من خان الأمانة فى هذا العقد اكتفاءاً بمجرد وجوده، والعقد يكون صحيحاً فلا يبطله معاقبة من خان الأمانة. (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
لما كان سبب الالتزام ومحله فى عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة. ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم فى العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام فى العقد أو سببه لنص المادة 1/67من القانون 3 لسنة 1982، إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم فى العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة المشتري. ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس (النعي بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشتري وخلفائه). (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
إن المقرر - طبقاً للمادتين 699 ،703/1 من القانون المدنى - أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
إن من المقرر أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
لما كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 1997/1/28في حقها لتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 فى شأن تحديد شخص المشترى لأرض النزاع ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة أصدر بتاريخ 1996/12/23قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلى المعهد العالى للكمبيوتر بسعر 450 للمتر المسطح مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد ، فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط فى شخص المشترى وحرر العقد المؤرخ 1997/1/28مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم - زوجته وولديه - فإن هذا التصرف الصادر منه إلى المطعون ضدهم يكون غير نافذ فى حق الشركة الطاعنة . وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر بقالة إن البيع ثم لإنشاء امتداد المعهد العالى للكمبيوتر وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد خالف التفويض وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه وقضى بتأييده لأسبابه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات أن خلو الحكم من الأسباب التى بنى عليها قضاءه يجعله باطلاً . (الطعن رقم 702 لسنة 65 جلسة 2006/03/27 س 57 ص 283 ق 59) |
إذا تعدد المحكوم عليهم واختلفت مراكزهم القانونية أو الواقعية كان عليه (على الحكم) أن يواجه كل حالة بما تقتضيه من أسباب ، فإذا اقتصرت أسباب الحكم على ما يحمل قضاءه بالنسبة لبعضهم دون أن يورد الأسباب التى تبرر قضاءه على بقية المحكوم عليهم كان باطلاً بالنسبة لهؤلاء لخلوه من الأسباب . (الطعن رقم 702 لسنة 65 جلسة 2006/03/27 س 57 ص 283 ق 59) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأخير هو واضع اليد على الأرض موضوع النزاع منذ 1978/8/12 استناداً إلى عقد البيع الصادر له من مورث المطعون ضده الثانى والغير نافذ فى حق المطعون ضده الأول المالك الحقيقى دون أن يسند الحكم إلى الطاعنين وضع يدهم على هذه الأرض أو تمكين المطعون ضده الأخير من حيازتها ولم يرد على دفاعهم بأنهم لا شأن لهم بالنزاع المطروح وقضى فى منطوقه بإلزامهم بالريع المقضى به وبتسليم أرض النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب لأنه خالياً من الأسباب التى تحمل هذا القضاء بما يبطله بالنسبة للطاعنين . (الطعن رقم 702 لسنة 65 جلسة 2006/03/27 س 57 ص 283 ق 59) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58) |
إن مفاد نص المواد 1/49 , 2/50 ، 62 من قانون المرافعات أن القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف فى الاتفاق . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58) |
مؤدى نص المادة 2/50(مرافعات) أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وهى تلك الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه - ينعقد للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون المرافعات والتى تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفته طبقاً للمادة 2/62من ذات القانون (قانون المرافعات) لا ينال من ذلك أن النص فى المادة 2/50 - وعلى ما سلف بيانه - جعل الخيار للمدعى فى رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها العقار أو تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه إذ إنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على الثانية وهو ما من شأنه أن يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1985/8/30 ، وهى من الدعاوى الشخصية العقارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين ، وكان الطاعن قد تمسك - قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى - بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على قالة إن الطرفين اتفقا مقدماً على عقد الاختصاص لتلك المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58) |
مؤدى النص فى المادة 1/269من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58) |
النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وانقضائه وأوصافه . (الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56) |
النص فى المادة 1104 من التقنين المدنى يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك ، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه فى المحافظة على الشئ المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين . (الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56) |
إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا فى نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو فى حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازى وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها فى الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشئ المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذى قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذى قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ فى ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدنى والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالى لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف فى حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعى قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ..... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها - بعد انتهاء عقد الحكر - بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
المقرر أن عقد الحكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف فى حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
إن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعى قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف 00000 مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشأت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فىموعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار .. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . (الطعن رقم 6667 لسنة 75 جلسة 2006/03/15 س 57 ص 259 ق 54) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسى رقم ...... المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلى العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ...... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة .... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ..... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسى المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عينُى متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ..... ، ..... فى أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم فى إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل فى طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ...... ، ..... ، ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6667 لسنة 75 جلسة 2006/03/15 س 57 ص 259 ق 54) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع الذى يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى يبطل الحكم . (الطعن رقم 3888 لسنة 62 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 249 ق 52) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها . (الطعن رقم 3888 لسنة 62 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 249 ق 52) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف فى مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبى سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يبطله . (الطعن رقم 3888 لسنة 62 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 249 ق 52) |
مفاد النص فى المادتين الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليه يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يكون فى السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال . لما كان ذلك وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجبارى تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة ؛ إذ أن النص ورد عاما مطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1865 لسنة 74 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 253 ق 53) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 …." والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة …. " مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، من ثم فإنهلا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هى أداته يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . (الطعن رقم 1865 لسنة 74 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 253 ق 53) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض أدبى للمطعون ضده عن نفسه - مالك السيارة - عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة ( شركة التأمين ) فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1865 لسنة 74 جلسة 2006/03/14 س 57 ص 253 ق 53) |
النص فى المادة 856/ 1 ،2 ، 858 /1 من القانون المدنى مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة فى العقار هى ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . (الطعن رقم 8071 لسنة 74 جلسة 2006/03/13 س 57 ص 244 ق 51) |
مناط الاشتراك فى الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة فى العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء – أو وحداته – على سواء ، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً ، بينما قد توجد أجزاء تدخل فى ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها فى حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحى والاتصال بالمرافق العامة ، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 8071 لسنة 74 جلسة 2006/03/13 س 57 ص 244 ق 51) |
إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية ( أن طوابق الفندق الثلاثة تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحى عن تلك المخصصة لباقى وحدات العقار والتى يديرها المطعون ضده ) التى عول عليها الحكم المطعون فيه أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضى لسلم العقار فى الطابق الحادى عشر – الذى يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدى العمارة فى حين تقف فى هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8071 لسنة 74 جلسة 2006/03/13 س 57 ص 244 ق 51) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشئ الثابت بالعقد المطلوب فسخه . (الطعن رقم 919 لسنة 65 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 239 ق 50) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (الطعن رقم 919 لسنة 65 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 239 ق 50) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى فى هذه الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضى بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده فى صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة فى تقدير الرسوم القضائية هى بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد فى هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 919 لسنة 65 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 239 ق 50) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى فى هذه الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضى بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده فى صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة فى تقدير الرسوم القضائية هى بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد فى هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 919 لسنة 65 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 239 ق 50) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاًللقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 (الطعن رقم 5950 لسنة 71 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 225 ق 47) |
مفاد نصوص المواد 1، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزى للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه فى رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5950 لسنة 71 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 225 ق 47) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 576 لسنة 65 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 576 لسنة 65 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44) |
رفع معارضة ( فى تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن من نزع الملكية ) فى ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة فى المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن فى تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص فى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت . (الطعن رقم 576 لسنة 65 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44) |
إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها فى المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى. (الطعن رقم 576 لسنة 65 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44) |
إذ كان الطاعنان قد عارضا فى تقدير التعويض المستحق لهما ( جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة ) فى ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذى ألغى القانون الأول واستحدث حكماً فى شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذى تنشأ فى ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه . (الطعن رقم 576 لسنة 65 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 843 من القانون المدنى أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً فى بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة فى العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً فى الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفى هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم فى دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً فى شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له . (الطعن رقم 5758 لسنة 74 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 212 ق 45) |
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة فى دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها فى حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم فى تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 5758 لسنة 74 جلسة 2006/02/27 س 57 ص 212 ق 45) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق من الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " . مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات . فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى . (الطعن رقم 5251 لسنة 75 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 198 ق 42) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5251 لسنة 75 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 198 ق 42) |
إذ كان لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافى إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات فى اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل اضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبى لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته فى العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الاضافى أم لا ، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5251 لسنة 75 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 198 ق 42) |
إن النص فى المادة 333 من القانون المدنى يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضى به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا فى الحالات التى أوردها نص المادة 333 مدنى على سبيل الحصر ، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذى لا يكون دائناً حقيقياً ، ولكن الدين موجود فى حيازته بحيث يقع فى روع الناس أنه هو الدائن الحقيقى كالوارث الظاهر ، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة ، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقى ويكون الوفاء فى هذه الحالة مبرئاً لذمة المدين ، ويكون للدائن الحقيقى الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية ، كما يستطيع الدائن الحقيقى أيضاً أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سئ النية وقت استيفاء الدين . (الطعن رقم 3904 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 177 ق 37) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقرا بصحيفة دعويهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة .......... المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحاً ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالى مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما ، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقى إن شاء خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم ...... لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ..... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " والمؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق المنصورة – فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضى به إلى المطعون ضدهما الأول والثانى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3904 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 177 ق 37) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . (الطعن رقم 2500 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 173 ق 36) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بصورية سند الدين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية لوجود مانع أدبى إذ كان زوجاً للمطعون ضدها وقت تحرير السند حال بينه وبين حصوله على ورقة ضد منها ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها لم تتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد ثمة اعتراض قبل البدء فى سماع الشهود أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه وبما يكون معه تمسك المطعون ضدها فى صحيفة الاستئناف بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى غير مقبول ؛ لأنها وعلى ما سلف بيانه قد أسقطت حقها فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بدفاع المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى لوجود خلافات زوجية بينها وبين الطاعن تقضى حصوله على ورقة ضد ، وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصورية سند الدين وبإلزامه بالمبلغ الثابت به تأسيساً على أن الطاعن لم يوجه للسند ذاته أى مطعن ، وأنه كان زوجاً للمطعون ضدها وقت تحرير السند إلا أن الخلافات كانت قد دبت بينهما بشكل لم تكن تحول بينه وبين حصوله على ورقة ضد منها لانتفاء المانع الأدبى بينهما ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى عدم تمحيص دفاع الطاعن بصورية سند الدين فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2500 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 173 ق 36) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك فى الثمار التى تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التى تنتجها كل عين بمفردها ، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه فى ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقى الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم فى هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثماراً لا تزيد عن نصيبه فى ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها ، فإن هى لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بمطالبة الطاعن بحصتهما فى الريع باعتبارهما شريكين فى الطابق الثانى العلوى من العقار محل النزاع والذى يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته - ، وكان الثابت فى الأوراق أن الأخير تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته فى العقار الشائع ولا يتقاضى شيئاً من ثمار " أجرة " استغلال باقى حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، وقدم تأييداً لذلك إقراراً منسوباً إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه ( الطاعن ) لشئ من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التى يضع الطاعن يده عليها مساوياً لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقى حصص العقار من عدمه . وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإنه يكون معيباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم ، هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة ، مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ، لم تكن محل مناضلة من الخصوم . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
إذ كان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " والحكم رقم .... لسنة .... استئناف قنا المرفوع عن الحكم رقم .... لسنة .... مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " أن المطعون ضدهما الأول والثانى " فى الطعن الراهن " سبق وأن أقاما الدعوى سالفة البيان بطلب إلزام المطعون ضده الثالث " فى ذات الطعن " بأن يدفع إليهما مبلغ 11590 جنيه قيمة أجرة حصتهما ومقدارها الثلث فى العقار الشائع موضوع النزاع وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 وأودع الخبير المنتدب فى تلك الدعوى تقريراً ضمنه أن العقار مكون من أربعة طوابق ، وطابق خامس غير مكتمل ، وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الأرضى مكون من ثلاثة محلات ، والعقار كله مؤجر لآخرين عدا الطابق الثالث " الثانى العلوى " فيضع اليد عليه المدعى عليه الرابع – الطاعن فى الطعن الراهن - وأن جملة ريع العقار مبلغ 610 جنيه شهرياً عبارة عن مقابل الإيجار ، ومقابل استغلال الطاعن للطابق الثالث ، وأن نصيب المطعون ضدهما الأول والثانى فى ذلك الريع خلال فترة المطالبة مبلغ 11590 جنيه ، وقضت محكمة أول درجة لهما بهذا المبلغ ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم ..... لسنة ..... قنا بما يكون معه القضاء للمطعون ضدهما الأول والثانى بنصيبهما فى ثمار كل العقار الشائع بما فيه الجزء الذى يضع الطاعن يده عليه ، وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 حائلاً دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وجود تكرار للمطالبة عن الفترة سالفة البيان ، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب – صائباً – من وجود تكرار لتلك الفترة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق ، والخطأ فى فهم الواقع والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34) |
إن النص فى المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أخضع عقود إيجار الأراضى التى تستغل فعلاً استغلالاً زراعياً لأحكام هذا القانون ، وهى التى عناها بالامتداد القانونى – قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 – أما التى تستغل فى أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعى حتى ولو كانت العين تعد فى الأصل من الأراضى الزراعية وتكون أحكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 33 مكرر ( ز ) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التى أنهت عقود إيجار الأراضى الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 . (الطعن رقم 823 لسنة 74 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 139 ق 30) |
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر ( ز ) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 باعتبارها أرضاً زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعى أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) . (الطعن رقم 823 لسنة 74 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 139 ق 30) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانونى فى تاريخ لاحق على سريان هذا النص . (الطعن رقم 1737 لسنة 58 جلسة 2006/02/13) |
التصرف ( القانونى ) هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوى فى ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقى إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة . (الطعن رقم 1737 لسنة 58 جلسة 2006/02/13) |
إذ كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم ( القضائي ) هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما فى ذلك الأحكام التى توصف فى كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير فى مركز الخصوم وبالتالى فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع فى الدعوى رقم 11 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1737 لسنة 58 جلسة 2006/02/13) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها . (الطعن رقم 5777 لسنة 75 جلسة 2006/02/12 س 57 ص 126 ق 27) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا نازع الخصم فى اليمين ( الحاسمة ) الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل فى هذه المنازعة . (الطعن رقم 5777 لسنة 75 جلسة 2006/02/12 س 57 ص 126 ق 27) |
إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ..... أنها نازعت فى اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعية أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها فى غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته عملاً بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفياً بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة فإن الحكم الابتدائى إذ أطرح هذه المنازعة على قالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها وهو مالا يواجه دفاعها , واعتبرها ناكلة عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصراً للتسبيب . (الطعن رقم 5777 لسنة 75 جلسة 2006/02/12 س 57 ص 126 ق 27) |
إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعنة فى اليمين الموجهة إليها ( منازعتها بصدور الحكم بتوجيهها فى غيبتها وعدول المطعون ضده عنها قبل صدور الحكم بتوجيهها إليها ) والفصل فيما أثارته على ما استند إليه من أن وكيلها لم ينازع فى حلف اليمين وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون . (الطعن رقم 5777 لسنة 75 جلسة 2006/02/12 س 57 ص 126 ق 27) |
مفاد النص فى المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولا مانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ وضار كذلك . (الطعن رقم 1514 لسنة 75 جلسة 2006/02/09 س 57 ص 122 ق 26) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالى أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ما جاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده فى الترقية لتلك الوظيفة تسانداً إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش فىى 2001/12/3 إذ لم تجر حركة الترقيات إلا فى 2002/12/1 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده ، ومن ثم لا يكون فوات فرصته فى الترقية لتلك الوظيفة مرتبطاً بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر فى شأنه عناصر المسئولية التى توجب الحكم بالتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله فى اعتباره عند تقديره التعويض والذى جاء جملة – دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه – فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1514 لسنة 75 جلسة 2006/02/09 س 57 ص 122 ق 26) |
مؤدى نص المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المعمول بها اعتباراً من 1999/6/1 أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذى أظهر كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً فى أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة ، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مُبرأة من قصد الإساءة إلى عماله (الطعن رقم 4342 لسنة 75 جلسة 2006/02/05 س 57 ص 108 ق 23) |
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها . (الطعن رقم 4342 لسنة 75 جلسة 2006/02/05 س 57 ص 108 ق 23) |
إذ كان الطعن للمرة الثانية ، فإنه يتعين الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 4/269من مرافعات . (الطعن رقم 4342 لسنة 75 جلسة 2006/02/05 س 57 ص 108 ق 23) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية فى دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع فى الدعويين . (الطعن رقم 1117 لسنة 65 جلسة 2006/02/02 س 57 ص 105 ق 22) |
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده فى البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ ....... وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض رقم ..... مدنى كلى سوهاج الذى لا يحوز حجية لدى المحكمة التى تنظر فى النزاع بين الطرفين حول أصل الحق فى حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1117 لسنة 65 جلسة 2006/02/02 س 57 ص 105 ق 22) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم . (الطعن رقم 2836 لسنة 61 جلسة 2006/01/28 س 57 ص 100 ق 21) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 592/1 من القانون المدنى - والتى تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدنى الملغى - أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه فى بناء المنشآت أو ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجازة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر فى هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة فى القانون المدنى تقضى باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر فى إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل أعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها (الطعن رقم 2836 لسنة 61 جلسة 2006/01/28 س 57 ص 100 ق 21) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- إذ كان المشترى يخلف البائع فى الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . (الطعن رقم 2836 لسنة 61 جلسة 2006/01/28 س 57 ص 100 ق 21) |
لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 3/99من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون فى مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانونى ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التى كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقهاوالمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم ، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التى خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم . (الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18) |
إذا ما قدم الخصوم مستندات فى الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها فى صدد هذا التكليف وتبحث أثره فى هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال فى عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذى خوله لها القانون ( المنصوص عليه بالمادة 3/99مرافعات )على من أهمل فى تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضى فى نظر الدعوى . (الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18) |
إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بوفاة المتهم متعلقاً بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له . (الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادى تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التى يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية .... لسنة 1983 جنح المعادى وقضى غيابياً بإدانته بتغريمه مائتى جنيه بجلسة 1984/3/31ولم يعارض فى الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة فى 1987/12/14 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها فى شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع ما لذلك من أثر فى سير الدعوى المدنية المنظورة ىأمامها ، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابى الصادر فى الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالى لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضى المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التى كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/8/1987 إلا أنها تخلت عن واجبهابمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/3 من قانون المرافعات اعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأى دون أن تفطن هى الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم فى سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضى المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك فى سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال فى تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18) |
إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع (الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 25457 لسنة 70 جلسة 2006/01/23) |
لما كان لا يجدي الطاعن النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ....... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله . (الطعن رقم 25457 لسنة 70 جلسة 2006/01/23) |
لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... .. الابتدائية والتي يدخل فى اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... . الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 25457 لسنة 70 جلسة 2006/01/23) |
لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... .. الابتدائية والتي يدخل فى اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... . الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 25457 لسنة 70 جلسة 2006/01/23) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 558 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً . (الطعن رقم 2272 لسنة 75 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 65 ق 14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها . (الطعن رقم 2272 لسنة 75 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 65 ق 14) |
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره ..... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه ..... جنيه شهرياً تضاف للأجرة , كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتى حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لها فيحل محلها فى جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذى لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين فى ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً فى العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2272 لسنة 75 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 65 ق 14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 502 لسنة 65 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 60 ق 13) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى يقصد بها التحايل على الميراث . (الطعن رقم 502 لسنة 65 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 60 ق 13) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه ( خلال أجل التحقيق لدى نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده ) وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ فى مواجهة طرفى الخصومة من غير خلافه فيها مما يعيب الحكم بالقصور المبطل . (الطعن رقم 502 لسنة 65 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 60 ق 13) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه و إن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 502 لسنة 65 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 60 ق 13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأى تحفظ ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم توافر شروط البيع بالجدك للعين محل النزاع وهو السبب الذى أقيمت عليه الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده " أولاً " ومورث المطعون ضدهم " ثامناً " استناداً إلى أقوال شاهدى المطعون ضده " أولاً " بأنه كان يقوم بسداد القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم " ثامناً " برضاء وموافقة الأخير والتى كان يقوم بسدادها باسم المستأجر الأصلى ، وكان هذا الذى استندت إليه المحكمة فى اقتناعها غير صالح للإقناع إذ إن سداد المطعون ضده " أولاً " للأجرة لمورث المطعون ضدهم " ثامناً " لا يعد إقراراً منه بالموافقة على استئجار الأول لعين النزاع من الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما فضلاً عن أن إيصالات سداد هذه الأجرة محررة باسم المستأجر الأصلى بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التى أثبتها الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليها مما يعيبه بالتناقض والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 9822 لسنة 66 جلسة 2006/01/08 س 57 ص 51 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً . (الطعن رقم 4274 لسنة 74 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 47 ق 10) |
إذ كان البين من وثيقة التأمين موضوع النزاع أنه قد نص فى البند الأول منها على أن هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه ومؤدى هذا الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . (الطعن رقم 4274 لسنة 74 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 47 ق 10) |
إذ كان البين من وثيقة التأمين موضوع النزاع أنه قد نص فى البند الأول منها على أن هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه ومؤدى هذا الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . (الطعن رقم 4274 لسنة 74 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 47 ق 10) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين . ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 1021 لسنة 65 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 43 ق 9) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية . (الطعن رقم 1021 لسنة 65 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 43 ق 9) |
إذ كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى " دعوى تسليم عقار " بطلب رفضها على سند من أنه تساوى مع المطعون ضده الأول فى سنده بشرائه بعقد بيع ابتدائى إلا أنه تسلم الأرض موضوع النزاع تنفيذاً لعقد شرائه المؤرخ 1992/5/20الصادر من البائع له والذى اشتراها من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 1987/12/19ودلل على ذلك بالمحضر رقم ..... لسنة 1999 إدارى شبراخيت وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1021 لسنة 65 جلسة 2006/01/05 س 57 ص 43 ق 9) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن ، ولما كان النص قد جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . (الطعن رقم 330 لسنة 75 جلسة 2006/01/04 س 57 ص 39 ق 8) |
إذا كانت الوقائع المنشأة للحق فى الامتداد قد حصلت قبل يوم 2002/11/15تاريخ سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك مما مقتضاه قصر امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين اعتباراً من التاريخ المذكور لمرة واحدة فقط . (الطعن رقم 330 لسنة 75 جلسة 2006/01/04 س 57 ص 39 ق 8) |
إذا كان الواقع فى الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلى فى عين النزاع إلى أن تركها وأن الطاعن بقى مقيما معها فى العين حتى وفاتها ، وإذ لم يزعم المطعون ضده أن واقعة الترك حصلت بعد يوم 2002/11/14 ، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل فى البقاء بالشقة تطبيقا للمادة 29 آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 330 لسنة 75 جلسة 2006/01/04 س 57 ص 39 ق 8) |
إن تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة فى الحدود التى يعينها . (الطعن رقم 2864 لسنة 73 جلسة 2005/12/25 س 56 ص 906 ق 157) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة فى الجهات التى آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ...... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . أو حق تمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 2864 لسنة 73 جلسة 2005/12/25 س 56 ص 906 ق 157) |
إن الدعوى الحالية ( بطلب إلزام الطاعن مدير مديرية الزراعة والمطعون ضده الثانى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية بالتعويض لعدم قيام الأول بتحصيل أقساط الأجهزة المشتراه من العاملين لديه وسدادهما ثمنها ) وقد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر ( أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة ) وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2864 لسنة 73 جلسة 2005/12/25 س 56 ص 906 ق 157) |
مفاد المادتين 35 ، 36 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر يدل على أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة فى خلال شهر من تاريخ إخطاره ، أو تظلم ورُفض تظلمه ، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت فى إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف عن عامى 1998 و 1999 ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوباً بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيهقد أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فىالدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4866 لسنة 74 جلسة 2005/12/22 س 56 ص 903 ق 156) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم يضع فى هذه المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهرى أثاره الخصوم فى هذا الصدد . (الطعن رقم 1621 لسنة 74 جلسة 2005/12/14 س 56 ص 881 ق 152) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التى دفعت ورثة المستأجر الأصلى عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتى تمثلت فى عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجارى لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التى تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجارى ، وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1621 لسنة 74 جلسة 2005/12/14 س 56 ص 881 ق 152) |
إذ كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التى انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التى نقض الحكم الاستئنافى بسببها فى الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1621 لسنة 74 جلسة 2005/12/14 س 56 ص 881 ق 152) |
مفاد النص فى المادتين 167 ، 178 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ فى الهيئة التى نطقت بالحكم وحلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة واشترك فى إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 2/10/2004 أن الهيئة التى استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين/ محمد .... ، محمد ..... ، عصام ..... وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى نطقت بالحكم مؤلفة من ذات الأعضاء سالفى الذكر عدا عضو اليسار فهو المستشار / عبد العظيم ...... - وأن الهيئة التى وقعت على المسودة وحضرت المداولة هى مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشار /عبد العظيم..... ( الأخير ) قد اشترك فى المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
إذ كان البين من صحيفة الدعوى المطروحة ( دعوى البنك المطعون ضده ضدالجمعية الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ) أنها وجهت إلى الجمعية الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الخصمة الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على العضو المنتدب الذى لا يمثلها قانوناً لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ومن ثم فلا يعيب المحكمة إن هى أغفلت الرد عليه . مما يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تقدير جدية المنازعة التى يثيرها أحد المتعاقدين فى قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى بنى استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - لا يجوز للقاضى عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وهو يخضع فى هذا الشأن لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
مفاد نص المادة 788/1 من القانون المدنى أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاً على المدين ، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه فى رجوع الدائن على المدين أولاً قبل أن يرجع عليه ، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا فى عقد الكفالة أو بعد ذلك ، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع . لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بإخلال المطعون ضده بالتزاماته وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولرفعها على غير ذى كامل صفة استناداً إلى ما استخلصه من وثيقة الضمان وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فى 6/7/2000 والذى تضمن البند السادس منه اتفاقهما على أنه لا يشترط لمطالبة الجمعية الطاعنة بسداد النسبة المتفق عليها بينهما من قيمة القرض المستحق على العميل خلال المدةالمشار إليها فيه سوى أن يرفق المطعون ضده بالمطالبة صورة من الإنذار مع محضر الحجز الإدارى أو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة على العميل بالمطالبة بمبلغ المديونية ، وقد خلا كل من العقد والوثيقة سالفى البيان من وجود ثمة اتفاق بين الطرفين على ضرورة الرجوع على المدين أولاً ، وأن المطعون ضده قام باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة لمطالبة الطاعنة بأن قام بمخاطبتها فى 30/1/2002 ، 8/5/2002 بسرعة سداد الدين المطالب به دون جدوى فقام بإنذارها على يد محضر فى 17/11/2002 وقد أرفق مع المطالبة محضر حجز إدارى ، وهو ما يكون معه المطعون ضده قد قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى ، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويدل على تنازل الكفيل " الطاعنة " عن حقها فى الدفع برجوع الدائن على المدين الأصلى أولاً قبل الرجوع عليها ومن ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فى شأن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة واستخلاص الصفة فى التداعى وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوافر به شروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذ ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كــــان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فــــــى النتيجة التى انتهــــى إليها (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إن كان تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له. (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتزامها بضمان نسبة 70٪ من الرصيد المتبقى من أصل القرض المستحق على العميل ، ودللت على ذلك بما تضمنه البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ 6/7/2000 وبنود وثيقة الضمان والجدول الملحق بها ، وطلبت ندب خبير لبيان قيمة الرصيد المتبقى من القرض والذى تحتسب على أساسه تلك النسبة سالفة البيان ، وكان البين من عقد الاتفاق ووثيقة الضمان والجدول الملحق بها أنها تضمنت التزام الطاعنة بضمان نسبة 70٪ من رصيد القرض المستحق على العميل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت بالأوراق وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أنها ملزمة بموجب وثيقة الضمان سالفة البيان بنسبة 70٪ من أصل القرض الممنوح للعميل ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب ندب خبير لمجرد قوله بأن المسألة المطروحة قانونية وأن أوراق الدعوى كافيه لتكوين عقيدة المحكمة ، حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 408 لسنة 75 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 868 ق 151) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسألة التكليف بالوفاء قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى صحة أو بطلان هذا التكليف (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار فى التعاقد بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة – فى خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد – وتخضع فى ذلك لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - العبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مناط الزيادة الواردة فى المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
إذ كان البين من الأوراق ومن صورة عقد الاتفاق والتصالح المؤرخ 1/1/1993 أن العين موضوع النزاع عبارة عن مخبز أفرنكى قام المالك المؤجر- مورث المطعون ضده – بتجهيزه واستخرج له سجلاً تجارياً ورخصه وقام بتأجيره بموجب العقد المؤرخ 1/1/1982 إلى الطاعن ونجله ...... وقد باع الأخير حصته فى الآلات إلى الطاعن بعد أن آلت إليه ملكية المخبز هو وشقيقه المطعون ضده بعد وفاة مورثهما بقيمة إيجارية مستحقة للمطعون ضده عن حصته فى ذلك المخبز250جنيه سنوياً وبالتالى فإن العين محل النزاع تكون مؤجرة بأدواتها (مفروشاً) وهو ما لم يكن مثار نزاع بين الخصوم أنفسهم – مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وزيادتها القانونية وسريان الأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار إعمالاً لأحكام القانون المدنى ، ولما كان التكليف بالوفاء الصادر من المطعون ضده للطاعن قد تضمن مطالبة المستأجر بالزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة ومن ثم يكون ذلك التكليف باطلاً حابط الأثر وتكون دعوى الإخلاء المستندة إلى هذا التكليف غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا التكليف الباطل ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء من المخبز محل النزاع وتسليمه للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ( لمحكمة الموضوع ) سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه . (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية ( بفسخ عقد البيع سند التداعى و رد ما دفعته المطعون ضدها المشترية بذات طريقة دفعه وفقاً لبنود العقد لتوقفها عن سداد الأقساط ) على ما استخلصه – فى حدود سلطته التقديرية – من عقد البيع ومن تقرير الخبير المنتدب أن التعاقد انصب على شقة تقع بالدور التاسع مساحتها 220م2 وأن مساحتها الفعلية وقت التسليم 5ر167 م2 والمساحة الإجمالية لها بما يخصها من الأجزاء المشتركة 65ر188م2 مما يعد إخلالا من الطاعن بالتزامه فى شأن مساحتها وأن احتساب ما يخصها من الفراغات المشتركة أمر لا سند له من القانون ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليه من بعد أن التفت عن إجابة الطاعن لطلبه إعادة الدعوى إلى الخبير لأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته ومن ثم يكون النعى عليه بهذين السببين ( الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب لالتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاعه بإعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفراغات الخارجية للعقار ضمن مساحة الشقة محل عقد البيع ) على غير أساس (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات ، إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل فى موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستند عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها . (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذى أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطلبات فى حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العينى لرغبتها فى استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص ، وإذ كان هذا الطلب المستحدث فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلى مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعنين سالفى الذكر المقامين من المطعون ضده – فى الطعن المطروح أن المحكمة قضت بنقض الحكم وحكمت بعدم قبول الطلبات الجديدة المبداه من الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية وكان نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فيما قضى به فى استئنافها فإن الطعن الحالى و المقام منها عن هذا الحكم يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومه بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية (الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث وإن كان قد تم اختصامه فى الدعوى لصدور حكم بتعيينه حارساً على العقار الكائن به شقة النزاع إلا أن الثابت من صورة الحكم رقم .... لسنة 2003مستعجل القاهرة أنه قضى فيه بانتهاء الحراسة القضائية المفروضة على العقار وإلزام المطعون ضده الثالث بتسليمه إلى المطعون ضده الأول وباقى المدعين فيها لثبوت ملكيتهم له ولم يقدم بالأوراق ما يخالف ذلك فضلاً عن أن المطعون ضده الثالث لم ينازع الخصوم فى الدعوى ولم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ بالإضافة إلى انتهاء صفته كحارس قضائى ومن ثم لا تكون له صفة فى الخصومة ويكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه ، وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذى غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى أى غرض آخر وإلا كان تنازلاً فى صورة تغيير النشاط . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة فى مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء - بعد قيام الشركة - لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصه له فيها ، وأن قيام مستأجر العين باشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوى بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه فى المشروع . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقاً للضوابط التى قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتخل عن عين التداعى وإنما قام بتكوين شركة تضامن مع آخرين مقرها تلك العين دون أن تدخل كحصة فى الشركة أو ضمن مقوماتها والتى انتهت بتخارجه منها واحتفاظه بالعين طوال تلك المدة وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من عقد مؤرخ 1/10/1994 بتكوين شركة تضامن فيما بينه وآخرين مقرها عين التداعى وسمتها التجارية " شركة ...... " وثابت من الفقرة السادسة من البند العاشر منه أن مقر الشركة لا يدخل ضمن أصولها وقدم كذلك صورة ضوئية من ملخص ذلك العقد وصورة من عقد تعديل الشركة و تخارجه منها بتاريخ 1/6/1997 وثابت بالبند الرابع منه تغيير مقر الشركة إلى عنوان آخر ، وكان ما أثاره الطاعن من تغييره الغرض من استعمال عين التداعى إلى غير أغراض السكنى وتكوين شركة فيها دون أن تكون العين حصة له فيها أو ضمن مقوماتها وهو أمر جائز له قانوناً مقابل شروط حددتها المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ، فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لما أثاره الطاعن وما قدمه من مستندات تدليلاً على دفاعه الذى من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى وأن تقول رأيها فى شأن ما سلف إيجاباً أو سلباً ، إلا أنها لم تفعل وقضت بالإخلاء تأسيساً على اطمئنانها لما ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذى لم يعرض لدفاع الطاعن ومستنداته سالفة الذكر ولا يصلح رداً عليه فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 2697 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 833 ق 147) |
إن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله القانون له ، وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئولية على سبيل الاستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً . ويستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى . فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 9137 لسنة 64 جلسة 2005/12/10 س 56 ص 828 ق 146) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى المدعى عليها فى الدعوى موضوع المخاصمة – قد نازعت فى صفة المدعى فيها وتمسكت بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة على سند من اختلاف اسمه عن اسم مالك عقار النزاع وكان الحكم محل المخاصمة الصادر من المطعون ضده قد اقتصر على ندب خبير للوقوف على مدى صحة الدفع المبدى منها ، وهو لا يعدو أن يكون قضاءً تمهيدياً يتعلق بإجراءات الإثبات فى الدعوى دون أن يحسم الخصومة بين طرفيها ، فلم يضع هذا الحكم حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم فيه مساس بمصلحة الطاعنة . وإذ كان ما نسبته الأخيرة للمطعون ضده بتقرير المخاصمة هو مجرد مجادلة موضوعية تدور فى الأساس حول المنازعة فى أصل الحق المتنازع عليه ومجالها الطعن فى الحكم المنهى للخصومة بالطريق المناسب ، ولا تنطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة 494 من قانون المرافعات . وكان لا عبرة بما تثيره الطاعنة بشأن ادعائها بتزوير توكيل قدم فى الدعوى المستعجلة محل المخاصمة وعدم إجابة المحكمة طلبها التحفظ عليه ذلك أن الأوراق المعروضة على هذه المحكمة قد خلت من دليل فى هذا الخصوص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص إلى نفى الخطأ فى جانب المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة . فإن النعى عليه بما أوردته الطاعنة بأسباب الطعن ومنازعتها فى توافر الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون ضده لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9137 لسنة 64 جلسة 2005/12/10 س 56 ص 828 ق 146) |
مفاد النص فى المواد 18 ، 88 /1 ، 89 /1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أن المشرع أوجب لاستحقاق معاش العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم أن يثبت بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وللمريض وحده حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى لما لذلك من أهمية فى تحديد الحقوق التأمينية . ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 58 من ذات القانون التى تجيز إعادة الفحص الطبى لأن تطبيقها قاصر على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى . (الطعن رقم 173 لسنة 69 جلسة 2005/12/08 س 56 ص 824 ق 145) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 361 لسنة 65 جلسة 2005/11/26 س 56 ص 814 ق 143) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 109 (من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 361 لسنة 65 جلسة 2005/11/26 س 56 ص 814 ق 143) |
إذ كان النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص فى المادة الثانية منه على أن " هدف الهيئة المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام " ، والنص فى المادتين الثالثة والتاسعة على أن " موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها ، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى الميزانية العامة للدولة " يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة - وهى ناشئة عن هذه العلاقة - تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 361 لسنة 65 جلسة 2005/11/26 س 56 ص 814 ق 143) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى أمامها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 361 لسنة 65 جلسة 2005/11/26 س 56 ص 814 ق 143) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن البينة على من يدعى خلاف الأصل والأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ومن ثم فإنه يكفى المؤجر – إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر وفقاً لنص المادة 18 / ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى العين المؤجرة فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك . (الطعن رقم 9688 لسنة 65 جلسة 2005/11/17 س 56 ص 803 ق 141) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية ، وأن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها إذ إن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فى إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9688 لسنة 65 جلسة 2005/11/17 س 56 ص 803 ق 141) |
إذ كان الثابت بالدعوى أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى فى نتيجة تقريره ومحاضر أعماله إلى أن المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلى – لا يباشر أى نشاط بعين النزاع وأن المطعون ضده الثانى يضع يده عليها دون سند وأن معاينة الشرطة فى الشكوى رقم .... لسنة 1993 إدارى كفر الدوار أثبتت أن المطعون ضده الثانى يضع يده على محل النزاع ويحتفظ بمفتاحه ويستعمله فى إيواء سيارته بعد أن أعد مدخله لهذا الغرض بإنشاء قاعدة خرسانية له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن سبب وجود سيارة المطعون ضده بعين النزاع هو عطلها المفاجئ فى يوم غزير المطر وهو ما لا يكفى للرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها السالف الإشارة إليها كما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9688 لسنة 65 جلسة 2005/11/17 س 56 ص 803 ق 141) |
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذى يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذى ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى باستقالته فى 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا فى 1/3/1983 بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2495 لسنة 57 جلسة 2005/11/10 س 56 ص 795 ق 139) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يتم استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة فيها إلا بتمام الإعلان ( به ) فى الموعد الذى قدره المشرع فى كل حالة وذلك إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم باعتباره أصلاً من أصول المرافعات . (الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138) |
إذ كانت المادة 134 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " ونص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . (الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138) |
إن المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد أعطى للمحكمة التى يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين – يحكم واقعة النزاع – سلطة تقدير مدى جدية هذا الدفع ، فإذا رأت أن أسبابه غير جدية استمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديراً منه لضرورة توافر المقتضى الذى يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضى بغير مبرر . (الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138) |
إذ كان المطعون ضدهما الأولين قد دفعا بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 من قانون المرافعات لأنهما يعولا فى تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 165 من الدستور .... ، وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات والذى طلبه الطاعن – كما جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول فى تحديد تاريخ موالاة السير فى الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وفقاً لأحكام المواد 5،82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 134 ، 269 من قانون المرافعات ، وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من محكمة النقض حاصلة ألا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب الورقة القضائية فى الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا وجه للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم الكتاب فكلفه فى المادة 67 بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين فى اليوم التالى .... ثم نص فى المادة 68 على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر – ومع ذلك نص فى المادة 70 من قانون المرافعات على حق المدعى عليه فى طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا تنظيم خاص متكامل ..... لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح .....، وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير فى الدعوى إلا بتاريخ 5/3/1990 وتم الإعلان فى 18/3/1989 ، وهو ما ينبئ بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 مرافعات . (الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138) |
لما كان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24 /4/1990 بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بتاريخ 18/3/1989 – بصدور الحكم فى الطعن 70 لسنة 4 ق دستورية - فيكون دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ إيداع صحيفة التعجيل فى 5/3/1990 أنه تم قبل انقضاء مدة السقوط – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138) |
مفاد النص فى المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه فى حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة محلياً بنظر النزاع . (الطعن رقم 4737 لسنة 72 جلسة 2005/09/25 س 56 ص 780 ق 136) |
النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 4737 لسنة 72 جلسة 2005/09/25 س 56 ص 780 ق 136) |
مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أوالوظيفة التى رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2005/09/25 س 56 ص 777 ق 135) |
المقرر قانوناً – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة – بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – يجوز إبداؤه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
مفاد النص فى المواد 14 ، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها. (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعى بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأموراً لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التى يملكها فى العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته فى الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التى تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعى ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى ( دعوى التعويض ) بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 152 من القانون المدنى ، فأنه قد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على المحكمة أن تجيب عليه فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع ، مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن فى أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة فى التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن ( بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وأن حى ..... هو الذى قام بهدم المبانى المخالفة تنفيذاً لقرار الإزالة ) واستدل على صحته بما جاء بكتاب حى ..... وصور المحاضر أرقام .... ، ....، .... أحوال ..... وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب فى الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حى .... هو الذى قام بالهدم تنفيذاً لقرار الإزالة رقم ..... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتحققه لتقول رأيها فيه إيجاباً أو سلباً توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذى قام بإتلاف عين التداعى وبالتالى يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حى ..... أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم فى الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5187 لسنة 74 جلسة 2005/08/02 س 56 ص 755 ق 131) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف فى الدعاوى التى يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور . (الطعن رقم 1027 لسنة 74 جلسة 2005/07/03 س 56 ص 717 ق 124) |
إذ كان النص فى المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 24/8/2003 أى خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1027 لسنة 74 جلسة 2005/07/03 س 56 ص 717 ق 124) |
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 5336 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 712 ق 123) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى روؤس أموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها ، كما قضت بتاريخ 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإدارى الذى أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانونى ، بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5336 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 712 ق 123) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن منازعة الجمعية المطعون ضدها لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منها بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى لحرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثانى عملية الوزن للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار رقم 382 لسنة 1998 ( قرار وزير التجارة والتموين بقصر عملية وزن المحاصيل على وزَّانى الجمعية المطعون ضدها ) ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بنظرها. (الطعن رقم 5158 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 705 ق 122) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون . (الطعن رقم 5158 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 705 ق 122) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 5158 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 705 ق 122) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد والضوابط التى ينظمها فى حدود نطاق التفويض ، ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً العناصر التى تنزله منزلة التشريع ومتجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . (الطعن رقم 5158 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 705 ق 122) |
مفاد النص فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزَّان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينا عدم الاعتداد به ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5158 لسنة 74 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 705 ق 122) |
إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
مؤدى المواد 6 ، 11 ، 19 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كل إعلان يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا سلم المحضر ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه أو امتناع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – وجب عليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة لضمان علمه بمكان وجودها واستلامه لها ، ويترتب البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
إذ كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 فقدمت المطعون ضدها الثانية طلباً لتقصير هذا الأجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 وكلفتها بالإعلان . فوجهت إعلاناً إلى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسة الجديدة سلمه المحضر إلى جهة الإدارة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخُطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم 53 فى 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذى قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً إلى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم وأُعلن على مسئولية الموزع المختص ، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ونظرت المحكمة الاستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الاستئنافين الآخرين لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه . فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
إذا أخذت – المحكمة - بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهت إليه . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسبابه الواقعية يقتضى البطلان . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر تمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه ولم يُعن بفحصه وتمحيصه مع ما يكون له من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استئنافه للحكم الصادر منها بأن المطعون ضدها طلبت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 يتم ترحيلها بعد ذلك إلى الحساب الجارى ولا تجدد فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة المتفق عليها ، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة الثابت به هذا الاتفاق لم تجحده المطعون ضدها . إلا أن الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعن بشأنه أو يرد عليه وألزمه بالفوائد عن مبلغ الوديعة بالسعر الذى حدده البنك المركزى حتى 31 أكتوبر سنة 1993 ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص فى المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115) |
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115) |
إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115) |
مفاد النص فى المادة 11 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 يدل على أن التقسيم الذى يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن ، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 62 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 652 ق 114) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التى خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاقالمدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 62 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 652 ق 114) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم . (الطعن رقم 314 لسنة 65 جلسة 2005/06/22 س 56 ص 629 ق 109) |
إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه . (الطعن رقم 314 لسنة 65 جلسة 2005/06/22 س 56 ص 629 ق 109) |
تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 314 لسنة 65 جلسة 2005/06/22 س 56 ص 629 ق 109) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهم فى الدعوى رقم ..... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذى تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضى وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به فى مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التى أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما فى هذا الشأن بما ينفى أى إدعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب فى الدعوى فى تقريره الختامى الثانى إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعى والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفى التداعى وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثى طرفى التداعى بما ينفى شبهة الغصب وأن أرض التداعى بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية فى 1/12/1966 والمنزل فى وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى إيراداً وردا رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 314 لسنة 65 جلسة 2005/06/22 س 56 ص 629 ق 109) |
أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى موضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم هذه المسألة أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 239 لسنة 69 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 612 ق 105) |
مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمادة التاسعة منه أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت شركات التأمين والبنوك التى كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر ، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التى تقام على هذه الأحكام. (الطعن رقم 239 لسنة 69 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 612 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى ( بصحة ونفاذ عقد البيع ) باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم فى الاستئناف .... لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذى يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى فى البيوع المتتالية ممكناً – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم – إغفاله الفصل فيما أبداه خصمه – إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعى هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر ( المطعون ضده السادس ) فلا يحقق لهم أى مصلحة ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة 53 ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2 /11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/11/1991 ، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 2005/06/13 س 56 ص 605 ق 104) |
النص فى المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به يدل على أن آثار الطلاق تسرى فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به ، أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها . (الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 2005/06/11 س 56 ص 598 ق 103) |
إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بآخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لاختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى ...... غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد . (الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 2005/06/11 س 56 ص 598 ق 103) |
استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكامها بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالى يجب على المرأة أن تنتظر بعد انقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاً كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زوجها إن أرادت الزواج من جديد ، أو تنتظر ثلاثة قروء بعد الحكم نهائياً بتطليقها أو ببطلان زواجها أو بفسخه ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها . (الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 2005/06/11 س 56 ص 598 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الإقرار أن يُفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه . (الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 2005/06/11 س 56 ص 598 ق 103) |
إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 2005/06/11 س 56 ص 598 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون . (الطعن رقم 1399 لسنة 67 جلسة 2005/06/08 س 56 ص 592 ق 102) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والتاسعة من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمبانى بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع فى تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التى حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 . (الطعن رقم 1399 لسنة 67 جلسة 2005/06/08 س 56 ص 592 ق 102) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة السادسة مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى فى الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسرى على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التى انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التى لم يشملها التعديل . (الطعن رقم 1399 لسنة 67 جلسة 2005/06/08 س 56 ص 592 ق 102) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذى تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المبانى رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضى المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضى مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن فى 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1399 لسنة 67 جلسة 2005/06/08 س 56 ص 592 ق 102) |
مفاد النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وأن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم. (الطعن رقم 1080 لسنة 74 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 576 ق 100) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى على قوله " أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها - المطعون ضدها - قد طلبت فى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المقدمة لمحكمة مركز الإسماعيلية الجزئية والمؤشر عليها من الجدول فى 1/1/2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل فى 17/7/2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولى قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها فى 11/8/2001 أى قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المُشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه ". وإذا كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1080 لسنة 74 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 576 ق 100) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1080 لسنة 74 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 576 ق 100) |
مفاد النص فى المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب فى مصر سواء كان عملهم فى الصناعة أو فى التجارة أو فى الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما فى ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن فى حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر فى المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبى الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى لها الأجنبى وفى حدود تلك المعاملة ، وأحال فى شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذى يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 فى شأن شروط الترخيص فى العمل للأجنبى ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 فى هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد . (الطعن رقم 1080 لسنة 74 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 576 ق 100) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية – سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة فى مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التى تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضى به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلى لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1080 لسنة 74 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 576 ق 100) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على اعتبارات النظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع وكانت صحيفة الطعن قد اقتصرت فى أسبابها على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ويكون ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الاستئناف من عدم اختصام المحكوم عليها التى لم تطعن بالاستئناف غير مقبول . (الطعن رقم 1376 لسنة 73 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 567 ق 98) |
المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1376 لسنة 73 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 567 ق 98) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية رقم 42 لسنة 17 ق " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التى قدمت أمام الخبير فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 1376 لسنة 73 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 567 ق 98) |
إذ كانت المادة 2 / أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبيرمساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها . (الطعن رقم 1649 لسنة 67 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 563 ق 97) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل – على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 77 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك . (الطعن رقم 1649 لسنة 67 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 563 ق 97) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان فى أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما ، وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق فى رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1649 لسنة 67 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 563 ق 97) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم . (الطعن رقم 5098 لسنة 61 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 559 ق 96) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 44 فى 31 /10/2002 ومن ثم أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعى ( النعى بتقيد حق مصلحة الجمارك فى إعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمى من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة رغم أن نص المادة 23 سالفة البيان جاء خلواً من هذا القيد ) لن يحقق للطاعن بصفته مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5098 لسنة 61 جلسة 2005/06/02 س 56 ص 559 ق 96) |
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة . (الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) |
إذ كان الثابت من محضر جلسة 16/8/2001 أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتهما ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادرة إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة 103 / 1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد ( عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26/12/2000 ) لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الابتدائى فى فصله فى موضوعها بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح . (الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفى خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف ، عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات ، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعى . (الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) |
إذ كان المطعون ضده الثانى قد قضى عليه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/2000 الصادر عنه إلى الطاعن لعدم حضوره بتوكيل يبيح الإقرار بالصلح المقدم من الطاعن بشأن هذا العقد الأمر الذى يتعين إلزامه بمصروفات الدعوى بالنسبة لهذا العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بها استناداً لنص المادة 46 من قانون الإثبات رغم أن حكم هذه المادة خاص بمصروفات دعوى صحة التوقيع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88) |
مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها . ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها . (الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83) |
إذ كان ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا يؤدى إلى انعدام الخصومة التى انعقدت صحيحة بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى بإغفاله الفصل فى بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة بإعلان ورثته به . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . (الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83) |
إذ كانت العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة فى الطلبات الأصلية التى تخلى عنها الخصم ، دون طلباته المعدلة التى يتعين عليها الالتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها ، يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات فى حكم المادة 193 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب . وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى فى تقريره إلى أن المورث المذكور يستند فى وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته فى صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب . فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هى المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية فى الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذى سبق للمطعون ضده الأول إبداؤه والذى تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة فى تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذى أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذى تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه (الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82) |
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها . (الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82) |
إذ كانت الطاعنة نقابة المهندسين والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها فى النص سالف البيان لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً . (الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82) |
إن الأساس الذى قامت عليه دعوى المطعون ضده الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه ، وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتباين ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
إذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديموقراطى وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحى التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل فى آداء واجباتها سواء فى وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان - معززاً - بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو فى كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة فى قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها مما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سؤ القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها فى حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها. (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
إذ كفل الدستور للصحافة استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها فى حرية وأن تعمل على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق للجماعة قيمها ومصالحها الرئيسية ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم ( المادتين 207 ، 208 من الدستور ) وأن لكل إنسان حق التعبيرعن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ( مادة 47 من الدستور ) ثم عنى أكثر بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطنى مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى وحق المواطن فى أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالعمل العام فى شتى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
لمحكمة الموضوع - مراقبة فى ذلك من محكمة النقض - الحق فى الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ فى الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
إذ كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو فى ذات الوقت كاتب المقال محل المسائلة قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال منفردة أو مجتمعة لا توحى للمتلقى فى موضعها أو صورتها التى نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الأول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم فى القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات فى حق المطعون ضده الأول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الاقتصاد فى الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسة الاقتصادية الحالية مقارنه بما كانت عليه من قبل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأبه لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى نسبة الخطأ إلى الصحيفة الطاعنة بأن أورد نقل عبارات المقال بطريقة منفردة وفى غير اتساق بقوله " أن الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادر بتاريخ 7/11/1996 تحت عنوان كبسولات وناشره المستأنف ضده أنه يتضمن عبارات تعرض بالمستأنف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعيه موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات " هل تذكرون واحداً اسمه ... وتمت إقالته بعد الطعنات القاتلة التى أسال بها دماء اقتصادنا عامداً متعمداً هذا الواحد " من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد ..... وبهت الذى كفر " ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق فى حرية الرأى وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته " وكان هذا الذى استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنة وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجةالتى انتهى إليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الأولى والثالثة والثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن " تنظيم الصحافة " من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام فى الاهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( المادة 189من قانون العقوبات ) ، كما غُم عليه فهم دفاع الطاعنة الوارد بأسباب النعى ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقة إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى فى القضية رقم .... لسنة ..... ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسة الاقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحة وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبرة وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول فى أمور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنة فى مقالها الحالى وهو ما من شأنه التقليل من قسوة العبارة أو وضعها فى النسق الصحيح حتى وإن تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة ، فضلاً عن أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وإنما جرى استعمالها فى ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعة لأكثر من معنى والثانية هى الألفاظ التى لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هى الألفاظ التى تستعمل فى غير معناها الأصلى دون إفصاح عن المعنى المقصود وبالتالى ما كان للحكم أن يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما أن لها فى اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول فى إعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الاقتصادية والتسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية مادامت قاصرة على الرأى فى ذاته غير ممتدة إلى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم فى نسبة الخطأ إلى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفى لإثبات انحرافها وبما يدخلها فى حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينه فى تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه وله فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
النص فى المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ....... " ومجلس الشورى هو تنظيم دستورى تنوب عنه الهيئة لكنها لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة والذى يعتبر هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد أقيم من هيئة قضايا الدولة والتى لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه يشترط فى الإقرار القضائي الذى يعتد به ويعمل بأثره أن يكون صادراً عن إرادة يدرك بها المقر مرمى إقراره وأنه يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه يعفى بها خصمه من تقديم أى دليل وترتيباً على ذلك فإنه لا يعتبر إقراراً ما يذكره الخصم فى ساحة القضاء يتصل بآخر فى الدعوى . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى ، وما يعد تجاوزا له ، هى بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها من غير إساءة . (الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 28 لسنة 68 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 434 ق 78) |
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 28 لسنة 68 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 434 ق 78) |
الأصل أن المسئولية عن العمل غيرالمشروع هى مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى فى المواد163وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجارى إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر و يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع فى المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر فى الوفاء به يكون بنسبة4٪ باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً . (الطعن رقم 28 لسنة 68 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 434 ق 78) |
النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرالمدين فى الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتى استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها فى هذه المادة على التعويض عن العمل غيرالمشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . (الطعن رقم 28 لسنة 68 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 434 ق 78) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس - بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى - منه أو عليه - أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية . (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 420 ق 75) |
يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله فى الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التى ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس فى ذات الوقت بما يوجب اختصامه فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 420 ق 75) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام – ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه . (الطعن رقم 1724 لسنة 59 جلسة 2005/04/24 س 56 ص 406 ق 72) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1724 لسنة 59 جلسة 2005/04/24 س 56 ص 406 ق 72) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقدعلى زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً . (الطعن رقم 1724 لسنة 59 جلسة 2005/04/24 س 56 ص 406 ق 72) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إنه اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلى الأجنبى عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم . (الطعن رقم 1724 لسنة 59 جلسة 2005/04/24 س 56 ص 406 ق 72) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للشقة محل التداعى وزوجته – المطعون ضدها – عراقياً الجنسية – وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/6/1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلى ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها – المستأجر الأصلى للشقة مثار النزاع – فى البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم – المطعون ضدها – ومصلحتها فى الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 59 جلسة 2005/04/24 س 56 ص 406 ق 72) |
مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة . (الطعن رقم 576 لسنة 74 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 391 ق 69) |
المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك أم لا بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت إصدار القرار . (الطعن رقم 576 لسنة 74 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 391 ق 69) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد مننص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (الطعن رقم 1818 لسنة 73 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 379 ق 67) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 44 من ذات القانون والمادة 67 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهرأو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً . (الطعن رقم 1818 لسنة 73 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 379 ق 67) |
مفاد المادة 61 من قانون العمل 137 لسنة 1981 يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأى من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب فى ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمدأو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل . (الطعن رقم 1818 لسنة 73 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 379 ق 67) |
مقتضى المادة 685 من القانون المدنى وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته , وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل . (الطعن رقم 1818 لسنة 73 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 379 ق 67) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدورى رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان زيادة عن الائتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 750ر582364 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نُسب إليه مما أدى إلى الريبة فى أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة فى العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل فى إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها فى أى وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة إنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذى قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 ، 98 من لائحة الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1818 لسنة 73 جلسة 2005/04/17 س 56 ص 379 ق 67) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها . (الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 2005/04/13 س 56 ص 361 ق 65) |
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب إحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن فى سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 2005/04/13 س 56 ص 361 ق 65) |
إن حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً . (الطعن رقم 8065 لسنة 64 جلسة 2005/04/11 س 56 ص 353 ق 63) |
مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدنى أن التقادم المسقط لا يبدأ فى السريان – كأصل عام – إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . (الطعن رقم 8065 لسنة 64 جلسة 2005/04/11 س 56 ص 353 ق 63) |
إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . (الطعن رقم 8065 لسنة 64 جلسة 2005/04/11 س 56 ص 353 ق 63) |
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع فى 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلى عليها إلا فى سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها والذى يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع فى سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذى يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين فى التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8065 لسنة 64 جلسة 2005/04/11 س 56 ص 353 ق 63) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 9363 لسنة 64 جلسة 2005/04/07 س 56 ص 349 ق 62) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 16" بتاريخ 15/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التى يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 9363 لسنة 64 جلسة 2005/04/07 س 56 ص 349 ق 62) |
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سوء بالوفاة أو الترك. (الطعن رقم 2001 لسنة 74 جلسة 2005/04/06 س 56 ص 344 ق 61) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذى توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذهالمخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده فى عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده ، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً . (الطعن رقم 2001 لسنة 74 جلسة 2005/04/06 س 56 ص 344 ق 61) |
إذ كان الأصل فى المكافأة التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف فى المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وفى غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له فى ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل فى الوقت الذى ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه ، ويحدد النظام فى هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 2/5/2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذى وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت له مبلغ 21903 جنيهعن سنوات خدمته لديها ، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركةالمصرية لتعبئة الزجاجات " بيبسى كولا " إلى الشركة الطاعنة نقل داخلى فى شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التى يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذى وضعته الطاعنة ، وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل فى حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من أى مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1813 لسنة 73 جلسة 2005/04/03 س 56 ص 340 ق 60) |
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه ان يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 329 ق 57) |
مفاد النص فى المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 يدل – فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضى الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمةوقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى " ثالثاً : إذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار " ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والرى والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر فى طلب إنهاء عقد الإيجار فى حالة البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار فى الإجارة المهلة التى قررها القانون فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارة النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 329 ق 57) |
الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه . (الطعن رقم 8632 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 325 ق 56) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه باعتبارها النائب القانونى عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوى الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التى ينبغى أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة فى الطعن على أى حكم صدر فى نطاق السريان الزمنى للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة باعتبارها نائباً قانونياً عنها . (الطعن رقم 8632 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 325 ق 56) |
إذ كانت الطاعنة – شركة مطاحن شرق الدلتا - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصيلة أن تستأنف الحكم . (الطعن رقم 8632 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 325 ق 56) |
مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الذى نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة –أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ، ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً . (الطعن رقم 8558 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 320 ق 55) |
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أن قاضى الموضوع غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى هذه المادة متى وجد فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو إدعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 8558 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 320 ق 55) |
إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان فى مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدى الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه و لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه فى أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمنى بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمنى بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول فى قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8558 لسنة 64 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 320 ق 55) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط فى إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية . (الطعن رقم 5202 لسنة 62 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 317 ق 54) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر إلا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5202 لسنة 62 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 317 ق 54) |
مؤدى نصوص المواد 6 ومن 39 إلى 47 و 62 إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لم يفرض على قائد السيارة التى أصابها عطل سوى أن يقوم بسحبها من الطريق فى أسرع وقت ممكن ، وأوجب على قائد السيارة الذى يرغب فى تخطى السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أى عائق ومن انتفاء الخطر ، وكان وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى لا يعفى مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التى أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور . (الطعن رقم 5202 لسنة 62 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 317 ق 54) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها ، وكانت المطعون ضدها الأولى لم يحكم فى طلبها بامتداد عقد الإيجار لها ، ولم يوجه لها الطاعن أية طلبات ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامها فى هذا الطعن ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28) |
إن مفاد نص المادة 152 من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه ، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير ، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائ له إسكانهم ، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره ، والمخدوم بسكنى خدمه ، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين ، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم ، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار ، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر أن يقيمدعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الأصلية قد انقضت فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفاً فيه يعتبر واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه . (الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى والتى يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها ، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعاً لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها ، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصياً عليها أو بلغت سن الرشد ، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له وفى وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلى رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن أخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير أساس خليقاً برفضه . (الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28) |
إن التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة . (الطعن رقم 625 لسنة 66 جلسة 2005/03/26) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 625 لسنة 66 جلسة 2005/03/26) |
لما كان التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة 0 (الطعن رقم 625 لسنة 66 جلسة 2005/03/26) |
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الانفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب 0 (الطعن رقم 625 لسنة 66 جلسة 2005/03/26) |
مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون . (الطعن رقم 1992 لسنة 74 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 301 ق 50) |
مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه " يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذى يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع . (الطعن رقم 1992 لسنة 74 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 301 ق 50) |
إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل فى حدود الاختصاص الابتدائى للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر فى نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1992 لسنة 74 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 301 ق 50) |
بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يختصم خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير - قائد السيارة المتسببة فى الحادث - محكوم عليه والشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 3715 لسنة 73 جلسة 2005/03/17) |
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . (الطعن رقم 3715 لسنة 73 جلسة 2005/03/17) |
الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . (الطعن رقم 3715 لسنة 73 جلسة 2005/03/17) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى قضائه بإلزام الشركة الطاعنة(شركة التأمين ) بالتعويض بحجية الحكم رقم .... جنح مستأنف البدارى المحكوم فيه حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى ثبوت خطأ المتهم المتسبب فى الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية فى الحكم مازال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3715 لسنة 73 جلسة 2005/03/17) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 3253 لسنة 74 جلسة 2005/03/13) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن العبرة فى بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذى كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضى أو مماطلة الخصوم كما وأنه الوقت الذى يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم . (الطعن رقم 3253 لسنة 74 جلسة 2005/03/13) |
إن التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . (الطعن رقم 3253 لسنة 74 جلسة 2005/03/13) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإزالة على ما قرره من ثبوت حسن نية الجار الملاصق لأرض المطعون ضده غير أنه قضى بالتعويض على أساس أن مصدر التزامه هو الفعل الضار وإذ تمسك الطاعن فى شتى مراحل النزاع بانقطاع صلته بالعقار المجاور أو مشاركته فى أعمال البناء لأنه مملوك أرضاً ومبانى لزوجته المحكوم عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه تقاعس عن فحص وتحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بأن هذا الدفاع لم يتمسك به صاحبه أمام الشرطة عند شكايته قبل رفع الدعوى عليه وأنه أقام المبانى على جزء من أرض المطعون ضده حين أن هذا الذى استخلصه الحكم يقطع بعدم معرفته لحقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فى شأن صفة الطاعن فى الخصومة وأنه ليس الجار المعنى فيها إذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على سوء نية الطاعن واعتدائه على ملكه أو مشاركته فى إقامة المبانى عليه فضلاً عن أن إمساك الطاعن عن إبداء دفاعه أمام الشرطة لا يؤدى إلى إضفاء سوء النية لديه فيكون إقحامه فى الدعوى والحكم عليه على غير أساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3253 لسنة 74 جلسة 2005/03/13) |
مفاد النص فى المادة 16 من قانون المرافعات " يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم . (الطعن رقم 4109 لسنة 73 جلسة 2005/03/13 س 56 ص 253 ق 44) |
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاءً ) التى استندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف . وكان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام . (الطعن رقم 4109 لسنة 73 جلسة 2005/03/13 س 56 ص 253 ق 44) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول فى30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " حيث تم إيداع الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك ( أمام محكمة النقض ) بإضافة ميعاد مسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4109 لسنة 73 جلسة 2005/03/13 س 56 ص 253 ق 44) |
حيازة المرخص له فى الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً . (الطعن رقم 1924 لسنة 61 جلسة 2005/03/03 س 56 ص 238 ق 41) |
إذ كان الطاعن لم يستند فى طلباته ( رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أى اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعى من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1924 لسنة 61 جلسة 2005/03/03 س 56 ص 238 ق 41) |
مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه نظراً لخطورة الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة لما يترتب على توقيعه من زوال جميع الآثار المترتبة على الدعوى بما فيها صحيفتها وما قد يترتب على ذلك فى بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به ، أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه بالتقادم ، فلا يجدى المدعى فى هذه الحالة رفع دعوى جديدة به مما يؤدى إلى إهدار مصلحته كلية لظروف قد تكون خارجة عن إرادته لذلك جعل المشرع توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين ، أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد وأن توازن المحكمة بين مصلحة الطرفين فى توقيع الجزاء وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، إذ قد يكون الضرر الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة الطرفين دون إجحاف بأحدهما ، مما مفاده أنه لا يكفى للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد أن الدعوى لم تعلن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد بل ينبغى أن تستظهر المحكمة فى أسباب حكمها أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل المدعى ثم تجرى موازنة بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعى أو المستأنف . (الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40) |
مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم . (الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40) |
إذ أورد المشرع نصاً خاصاً - سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم وكان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية فى مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل ، فالإعلان فى الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه فى موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978 . (الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40) |
إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذالوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إنه بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 3584 لسنة 72 جلسة 2005/02/27 س 56 ص 226 ق 39) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 3584 لسنة 72 جلسة 2005/02/27 س 56 ص 226 ق 39) |
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مدة التقادم السابق . (الطعن رقم 3584 لسنة 72 جلسة 2005/02/27 س 56 ص 226 ق 39) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابى فى 15/10/1991 و أعلن له فى 23/4/1994 وصار باتاً فى 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو بالاستئناف عملاً بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة دعواهم قبل الطاعنة فى 15/4/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله . (الطعن رقم 3584 لسنة 72 جلسة 2005/02/27 س 56 ص 226 ق 39) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً فى الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم فى بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها فى الميعاد المقرر قانوناً ، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب ( نعيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لإلزامها بتعويض هؤلاء المطعون ضدهم حال أن سندهم فى المطالبة به عقد عرفى لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم فى المطالبة ) على غير أساس . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إن قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى ( دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية ) على سند من عدم ثبوت ملكية مورثى المطعون ضدهم أولاً وثانياً للأرض المنزوع ملكيتها يعد فى حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
مفاد النص المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم و بين اقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً . وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ...... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية " . وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطه . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذى قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . كما أن النعى عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذى صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر فى تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إذ كان الثابت فى عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و " سمير .... " ومن ثم فإن فى انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . ويصح بالتالى القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقاً للمادة 365/1 من القانون المدنى . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة فى الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إذ كان الثابت فى الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة " لسمير ...." والمطعون ضدهم أولاً وثانياً مقدارها70ر2003 متر ، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66ر1476 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة . وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة الاف جنيه للمتر . بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقى المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 04, 527 متر ) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقى من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التى أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتى اتخذها سنداً لقضائه فى حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادى لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلى عليه وسندها فى ذلك . إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك ، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية . كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتى تضمنت أن الشركة سالفة البيان هى واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمى صادر من مأمورية الضرائب العقارية . فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة . فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له . (الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36) |
الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى بقضاء محكمة النقض– شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها . (الطعن رقم 5907 لسنة 73 جلسة 2005/02/14 س 56 ص 180 ق 31) |
مفاد النص فى المادتين الخامسة ، والعشرين من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والبندين 13 ، 14 من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية الطاعنة أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعية . (الطعن رقم 5907 لسنة 73 جلسة 2005/02/14 س 56 ص 180 ق 31) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة بتاريخ 25/4/1996 قد قامت بتخصيص الشقق السكنية العشر بأسماء عشرة من موظفى الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين العشرة وحدهم يكونون أعضاءً بالجمعية دون الشركة التى يعملون بها وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة طالبة تسليمها هذه الشقق العشرة مع أنه طلب يتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتى لهؤلاء الموظفين فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الشركة فى رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبلها وفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5907 لسنة 73 جلسة 2005/02/14 س 56 ص 180 ق 31) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض– أن الحكم يجب أن يكون فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع . (الطعن رقم 8899 لسنة 64 جلسة 2005/02/13 س 56 ص 176 ق 30) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/9/1986 تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/8/1986 – تاريخ الحادث –وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/1/1993 بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/7/1994 برفض دعواه مستنده فى ذلك إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم ...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المعسرة ( طبقاً لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو أن تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 8899 لسنة 64 جلسة 2005/02/13 س 56 ص 176 ق 30) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاةً للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . (الطعن رقم 6976 لسنة 72 جلسة 2005/02/03 س 56 ص 153 ق 25) |
حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذى يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه . (الطعن رقم 6976 لسنة 72 جلسة 2005/02/03 س 56 ص 153 ق 25) |
إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التى تليها والتى حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 6976 لسنة 72 جلسة 2005/02/03 س 56 ص 153 ق 25) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية . (الطعن رقم 356 لسنة 62 جلسة 2005/01/10) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . (الطعن رقم 356 لسنة 62 جلسة 2005/01/10) |
المقرر– فى قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول مقصور على صفته كولى طبيعى على ابنه المصاب ولم يقض له بشئ عن نفسه ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن اختصامه عن نفسه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه بإثبات عدم ارتكابه خطأ ما أو بقيامه بما ينبغى من العناية والحيطة لكى لا يقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا ساهم أكثر من شيء أو آله ميكانيكية كالسيارات فى حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالاً للمادة 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد السيارة الخاصة لا يؤدى بمفرده إلى انتفاء خطأ قائد السيارة الأجرة المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التى من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 382 من القانون المدنى يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً فى القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع فى ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حدة . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف لسبق إقامتهم الدعوى .... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة – شركتى التأمين – بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة إعمالاً لحقهم فى الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التى قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمين فيها المالكة – وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبة بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن – إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً – عدا مالكة السيارة – التى لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائياً ثم باغتهم الحكم الاستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير فى المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 3/6/1997 وحتى الحكم فيها نهائياً فى 17/4/2000 وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18/9/1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضى بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم تبين الطاعنة بسبب النعى ماهية الدفاع الذى تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهاراً للعيب الذى تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه فإنه يكون مجهلاً . (الطعن رقم 6049 لسنة 72 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 100 ق 16) |
إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة فى موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عباراته . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
مفاد النص فى المادة 228 من قانون المرافعات يدل - على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف فى التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل فى حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التى استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس فى حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما احاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والذى جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هى استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر فى الواقعة المراد إثباتها . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى ..... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن فى الدعوى ..... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول فى الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض فى الطعن بالنقض .... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين فى الحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة 1991 وأنه لم يفصل فى الشكوى .... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة فى حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التى يرتبها عقد الإيجار الأصلى من حوزة هذا الأخير ودخولها فى حوزة المتنازل إليه . (الطعن رقم 1345 لسنة 73 جلسة 2005/01/09 س 56 ص 71 ق 12) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة فى الحقوق وحوالة فى الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق فى الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق فى الإجارة التى حصل له التنازل عنها وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التى كان المستأجر الأصلى المحيل يلتزم بها . (الطعن رقم 1345 لسنة 73 جلسة 2005/01/09 س 56 ص 71 ق 12) |
إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 17 / 7 / 1979 بتاريخ 2/1 / 1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق فى الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً - بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلى – مورث المطعون ضدهم ثانياً - من حقوق ومنها حقه فى ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلى أو ورثته فى ذلك باعتباره متنازلاً إليه ، وإذ غاب عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع تدخل الطاعن الهجومى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض تدخله الهجومى موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . فى حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلى فى جميع حقوقه ومنها حقه فى دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن فى الطعن الثانى رقم ..... لسنة 73 قضائية – إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات – بحسبان أن هذا الخطأ الذى حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلى له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابى الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 – وأثر ذلك على ما قضى به فى طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً – الطاعن فى الطعن الثانى – دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين . (الطعن رقم 1345 لسنة 73 جلسة 2005/01/09 س 56 ص 71 ق 12) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها بحسب تاريخ إنشاء المكان . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ تمام إنشائه . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
إذا كانت العين المؤجرة تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة بأن تكون مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن وأصبحت هذه العين المؤجرة خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وبه يتحدد القانون الواجب التطبيق . (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل فى عقار كائن فى قرية سبرباى مركز طنطا والتى صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر فى 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق فى خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هى الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 1899 لسنة 62 جلسة 2005/01/06 س 56 ص 64 ق 11) |
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى " 0000 " يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيـــب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156) |
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات . (الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152) |
إن الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 16/12/1999 والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22/2/1992 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4237 لسنة 73 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 816 ق 150) |
النص فى المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76 ، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته . (الطعن رقم 4237 لسنة 73 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 816 ق 150) |
إذ كان الطاعن ( سفير مصر لدى دولة .... ) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض) فى دولة ..... وإرساله لوزارة الخارجية - رئاسة كل منهما - مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى إطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى دولة ومسئولاً عن حسن سير ، عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4237 لسنة 73 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 816 ق 150) |
إذ كان الطعن (بالنقض) للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة - محكمة النقض - أن تحكم فى موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 / 4 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 4237 لسنة 73 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 816 ق 150) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما . (الطعن رقم 4237 لسنة 73 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 816 ق 150) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1302 لسنة 73 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 805 ق 148) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدنى أن " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :- أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير - ب- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها - ج- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفعيجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب . (الطعن رقم 1302 لسنة 73 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 805 ق 148) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقاً هاماً لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعاً إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربية الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها . (الطعن رقم 1302 لسنة 73 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 805 ق 148) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن وزارة الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءً على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان ذلك استناداً إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها - حال قيام الزوجية بينهما - من السفر للعمل خارج البلاد حماية لكيان هذه الأسرة لرعاية ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تتجاوز العاشرة من عمرها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1302 لسنة 73 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 805 ق 148) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وله الحق فى تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، وهو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالى يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا فى تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه . (الطعن رقم 4372 لسنة 73 جلسة 2004/12/13 س 55 ع 1 ص 796 ق 146) |
مفاد النص فى صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على إنه يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب . (الطعن رقم 4372 لسنة 73 جلسة 2004/12/13 س 55 ع 1 ص 796 ق 146) |
لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب . (الطعن رقم 4372 لسنة 73 جلسة 2004/12/13 س 55 ع 1 ص 796 ق 146) |
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن أن عقد الاتفاق المؤرخ 12/1/1995 قد تضمن مقدم أتعاب مقداره مليون جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الأتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجود ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شأن أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الاتفاق المؤرخ 12/1/1995 بمقولة إنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون أن يبين الجهد الذى قامت به والاعمال محل هذاالجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4372 لسنة 73 جلسة 2004/12/13 س 55 ع 1 ص 796 ق 146) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 147 ، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . (الطعن رقم 1106 لسنة 73 جلسة 2004/12/13) |
إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191 المؤرخ 1/7/1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من المادة الثانية فى تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن " المشمولين بهذا التأمين : - يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد . كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً فى هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين . (الطعن رقم 1106 لسنة 73 جلسة 2004/12/13) |
إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/12/1999 فإنها لا تعتبر طرفاً فى عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءاً من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1106 لسنة 73 جلسة 2004/12/13) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل . (الطعن رقم 2964 لسنة 62 جلسة 2004/12/12 س 55 ع 1 ص 784 ق 144) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع فى قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها – مما يقتضى إيجاباً يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم فيه بأن يمكَّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير . (الطعن رقم 2964 لسنة 62 جلسة 2004/12/12 س 55 ع 1 ص 784 ق 144) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 ، 33/ه ، 51/8 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون . (الطعن رقم 2964 لسنة 62 جلسة 2004/12/12 س 55 ع 1 ص 784 ق 144) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المجلس المحلى أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة السويس بقصد تخفيف أزمة الإسكان ، خصص منها عدداً من الوحدات للعاملين المنقولين حديثاً إلى الجهات الحكومية والشركات بمدينة السويس بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأى شخص دون أى قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً ، وقد وضع شروطاً وقواعد لتوزيع تلك المساكن وإجراءات ، منها أن يتقدم من يرغب فى الانتفاع بمسكن بطلب يتم فحصه للتأكد من انطباق الشروط والقواعد عليه ، وعندما زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المخصصة لكل فئة أجريت قرعة بينهم واشترط المجلس أن يتم التعاقد باسم الجهة التى يعمل فيها من خصص له المسكن وأن تفوضه الجهة فى سداد مقابل الانتفاع ومن ثم فإن ما اتخذه المجلس من إجراءات انتهت بتخصيص مسكن للمطعون ضده الأول لانطباق الشروط التى وضعها عليه لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاماً على الطاعن ولا تنتج أثراً ولا ترتب عليه التزاماً إذ لم يصدر منه إيجاب بالتأجير له ولا تعدو أن تكون دراسات تسبق الإيجاب ولا تؤدى إلى انعقاد العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستئجار عين النزاع بصفته الشخصية وأجريت قرعة فاز بها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد للمطعون ضده الأول طبقاً لحالة الشقة موضوع النزاع – تمليك أو إيجار – رغم وجود عقد إيجار أخر ما زال قائماً مع الجهة التى يعمل بها وكانت صفة العامل مأخوذة فى الاعتبار عند إبرام هذا العقد ، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2964 لسنة 62 جلسة 2004/12/12 س 55 ع 1 ص 784 ق 144) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2004/12/02 س 55 ع 1 ص 781 ق 143) |
مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2004/12/02 س 55 ع 1 ص 781 ق 143) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها ( بصحيفة الإغفال ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2004/12/02 س 55 ع 1 ص 781 ق 143) |
المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه فى فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . (الطعن رقم 1045 لسنة 71 جلسة 2004/12/02) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . (الطعن رقم 1045 لسنة 71 جلسة 2004/12/02) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/12/1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما ، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب فى 11 /1 /2000 ، دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/4/2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/3 من قانون المرافعات ( بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 ) وقبل التكلم فى الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، بعد أن تمسكت به الطاعنة فى صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى قد أعلنت لها فى 19/1/2000 خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 99/3 من قانون المرافعات ( بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 ) ، فى حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الثالثة " شركة الشرق للتأمين " وشركة مصر للتأمين التى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق ، أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1045 لسنة 71 جلسة 2004/12/02) |
إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
إذ كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985، فأصدرت بجلسة 3/6/2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000 بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص ( تمسكهم امام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية ) لا يستند الى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ..... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسماً ثابتاً كالآتى .... ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسببية على الوجه الآتى 1- ..... ، 2-..... ، 3- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه 4- ..... 5-...... ، 6- فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال " هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر . وكان مؤدى نص المادة 41 منقانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أُجر مفروشاً حال أنه أُجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد ، مؤدى ذلك كان أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140) |
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ وعلى ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى . (الطعن رقم 5459 لسنة 64 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 755 ق 138) |
مفاد النص فى المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقارى أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضى أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها . (الطعن رقم 5459 لسنة 64 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 755 ق 138) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق للمضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 5459 لسنة 64 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 755 ق 138) |
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات ( صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام ) وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 5459 لسنة 64 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 755 ق 138) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شيء آخر . (الطعن رقم 5500 لسنة 70 جلسة 2004/11/04 س 55 ع 1 ص 743 ق 135) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية . (الطعن رقم 5500 لسنة 70 جلسة 2004/11/04 س 55 ع 1 ص 743 ق 135) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - وبعد أن طعن بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى - بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنها حررت بمداد مختلف عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى آخر وكان ذلك الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يفتقد عقد الوعد بالبيع أحد شروط انعقاده وهى المدة اللازمة لإبداء الموعود إرادته فى الشراء فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقم الدليل على مخالفتها للواقع الذى تم الاتفاق عليه وأنها عدلت الثمن لصالح الطاعن ولا أثر لها فى تغيير موضوع العقد فى حين أنها تؤثر فى موضوعه باعتباره وعدا بالتعاقد أو تفقده أحد شروطه وهى المدة التى يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته فى الشراء خلالها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5500 لسنة 70 جلسة 2004/11/04 س 55 ع 1 ص 743 ق 135) |
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه ، وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود بما مؤداه أن مجال الرقابة على الشرعية الدستورية لا ينحصر فيما أخل به المشرع بصورة مباشرة من الحقوق التى كفلها الدستور ، ولكنها تتناول أيضاً ما أهدره أو أغفله من هذه الحقوق ، فكلما كان تنظيم المشرع لأحد هذه الحقوق قاصراً بما يجعله فى غير الصورة التى تكفل فاعلية مباشرة هذا الحق أخل هذا القصور بالحماية الدستورية وهو ما يسمى بالرقابة القضائية على قصور النص التشريعى أو رقابة الإغفال بمعنى أن إغفال المشرع تقرير بعض القواعد فى النص التشريعى بما يخل بما يورده الدستور من ضوابط وقيود يجعل هذا الإغفال مخالفاً للدستور . (الطعن رقم 44 لسنة 73 جلسة 2004/09/29 س 55 ع 1 ص 723 ق 132) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة . (الطعن رقم 44 لسنة 73 جلسة 2004/09/29 س 55 ع 1 ص 723 ق 132) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى الطعن رقم 6 لسنة 20 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية ، بما مفاده أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية حرمان الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار بما يترتب عليه المساواة بين الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى وبين الزوج المصرى وأولاده من الزوجة غير المصرية فى الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة انتهاء إقامة المستأجر أو المستأجرة غير المصريين فعلاً أو حكماً إذا توافرت الشروط الواردة فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 44 لسنة 73 جلسة 2004/09/29 س 55 ع 1 ص 723 ق 132) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة المولودة لأب مصرى بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع لامتداد العقد إليها من والدتها المستأجرة غير المصرية بعد انتهاء إقامتها بالبلاد استناداً إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المشار إليها رغم القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبى على النحو السالف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث توافر شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار إلى الطاعنة بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 44 لسنة 73 جلسة 2004/09/29 س 55 ع 1 ص 723 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ، ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى لا فى الورقة بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر . (الطعن رقم 7155 لسنة 64 جلسة 2004/09/18 س 55 ع 1 ص 708 ق 129) |
النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده ، وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه . (الطعن رقم 7155 لسنة 64 جلسة 2004/09/18 س 55 ع 1 ص 708 ق 129) |
إذ كان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 000000000 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ، وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوى على هذا العقد ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 00000000 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث صحة التصرف فى حد ذاته من عدمه لا يجوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه فى الورقة الممهورة بتوقيعه ، وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوى على هذا النحو دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 7155 لسنة 64 جلسة 2004/09/18 س 55 ع 1 ص 708 ق 129) |
المادة 269/2 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 7155 لسنة 64 جلسة 2004/09/18 س 55 ع 1 ص 708 ق 129) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص ، فيعتبر من الغير بالنسبة له . (الطعن رقم 6655 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 678 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث . (الطعن رقم 6655 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 678 ق 123) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز أرض النزاع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة حيازة هادئة وظاهرة وواضحة منها - وعلى سبيل الاستئناس - فدان بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/7/1974 صادر له من ذات البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ..... لسنة 1974 كلى مدنى شبين الكوم وباقى المساحة وقدرها 16 قيراطاً بالميراث الشرعى عن والده ولم يتلقها عن البائع سالف الذكر ، وأنه بالتالى لا يحاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم - الذى استلم مورث المطعون ضدهم أرض النزاع تنفيذاً له - لأنه لم يكن طرفاً فيه ولم يكن خلفاً للبائع وتلقى حقه فى الحيازة لسبب آخر غير السبب الذى تلقى الحق عنه من مورثه ، وأنه بذلك يعد من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، وكان هذا دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقسطه حقه من البحث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6655 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 678 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
إذ كان المطعون ضدهم – المشترين - أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليه ( المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ) وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 92/3 ، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا إنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم - المشترين - على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع - مورث الطاعنين - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه ( بتأييد الحكم الابتدائى بنقل الحيازة للمطعون ضدهم رغم عدم وضع يدهم على الأرض وأن عقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره ) على غير أساس . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم - المشترين - وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم ..... لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها . ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه . أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه . والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به ، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته " من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية " إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع ليعلمه بالبيع - والذى يبدأ منه سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها والذى لا يغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أى ورقة أخرى - لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كان باطلاً وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان ، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ، كما يجوز للمعلن إليه أن يثبت أن المكان الذى أعلن فيه ليس موطناً له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان فى المكان الذى يورده طالب الإعلان فى الورقة باعتباره موطناً للمعلن إليه . (الطعن رقم 7326 لسنة 64 جلسة 2004/06/27 س 55 ع 1 ص 659 ق 121) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته . (الطعن رقم 7326 لسنة 64 جلسة 2004/06/27 س 55 ع 1 ص 659 ق 121) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمى المؤرخ 8/12/1990 لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه ولا صلة لها بالمدرسة الخاصة التى وجه إليها الإنذار والتى تستأجر العقار المشفوع به وإذ خلا الإنذار المذكور مناسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة ..... وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لها الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلاً وبالتالى لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة إن العقار الذى تستشفع به يعد موطناً مختاراً لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7326 لسنة 64 جلسة 2004/06/27 س 55 ع 1 ص 659 ق 121) |
لئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناءاً من الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً . (الطعن رقم 5101 لسنة 73 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 621 ق 114) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم النهائى بالتعويض الصادر فى الدعوى .... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافياً الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده ( المضرور ) فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده وأقام دعواه بصحيفة أودعت فى 21/10/2001 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم بإدانته صار باتاً فى 14/10/1997 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ( الشركة المؤمن لديها ) بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5101 لسنة 73 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 621 ق 114) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر فى شيء من ذلك تعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول كلمتها فيه حتى تتمكن من البت فى طلب الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط لإخلائه . (الطعن رقم 2815 لسنة 72 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 616 ق 113) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا تملك المحكمة أن تخرج عن نطاق الدعوى فتحكم على شخص لم يكن من خصومها . (الطعن رقم 2815 لسنة 72 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 616 ق 113) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا ادعى غير المؤجر أنه يستحق الأجرة وكان ادعاؤه جدياً ، كان هذا من قبيل التعرض القانونى للمستأجر الذى يبيح له حبس الأجرة لحين تصفية النزاع بين المتعرض والمؤجر . (الطعن رقم 2815 لسنة 72 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 616 ق 113) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به فلا يجوز له القيام بالتأجير أو المطالبة بالأجرة – ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها . (الطعن رقم 2815 لسنة 72 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 616 ق 113) |
إذ كان الطاعن قد تمسك تبريراً لعدم سداد الأجرة المتأخرة للمطعون ضده أن العين محل العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الأعيان التى فرضت عليها الحراسة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1985 مستعجل مستأنف القاهرة والصادر ضد مورثه وبالتالى انعقدت الصفة فى هذا الشأن للحارس القضائي الذى أنذر الطاعن فسدد إليه الأجرة واستدل بكشف حساب مقدم من الحارس إلى المحكمة المستعجلة تضمن أنه تقاضى أجرة عين النزاع فى المدة من 1/7/1992 حتى 31/7/1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه أن يجيز له حبس الأجرة عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من محل النزاع بمقولة أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها هذا المحل وصرحوا له بتأجيره وأنه لا صفة لهم ولا للحارس فى قبض الأجرة فى حين أن هذا يعد قضاءً عليهم فى خصومة لم يكونوا من أطرافها ولا ولاية للمحكمة فى الفصل فيها وإنما غاية ما فى الأمر أن تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين أطرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2815 لسنة 72 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 616 ق 113) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 1555 لسنة 59 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 607 ق 111) |
مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها . (الطعن رقم 1555 لسنة 59 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 607 ق 111) |
إذ كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها . لما كان ذلك ، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور الحكم فى الاستئناف بتاريخ 14/5/1986 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1555 لسنة 59 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 607 ق 111) |
التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة . (الطعن رقم 4595 لسنة 64 جلسة 2004/06/03) |
إذ كان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداءً قد طلب التعويض المادى والأدبى عن وفاة ابنه وبالتالى فإن طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى يكون قد أخطأ فى فهم الواقع لا يعفيه من ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف من لبس فى هذا الشأن كان يمكنه تصحيحه دون إلغائه أما وقد سار على دربه فإنه يكون قد أصابه ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ فى فهم واقع الدعوى . (الطعن رقم 4595 لسنة 64 جلسة 2004/06/03) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 4595 لسنة 64 جلسة 2004/06/03) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على ما أورده بأسبابه من أنه خاص بالأب رافع الدعوى فقط لما ألم به من ألم من جراء وفاة ابنه المجنى عليه إذ لا حق لباقى الإخوة فى هذا التعويض لأنهم إنما يمثلون فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب رافع الدعوى وليس بصفتهم الشخصية وخلص إلى تقدير التعويض الأدبى المستحق للأب فقط بمبلغ 15000 جنيه تؤول إلى ورثته الطاعنين ويوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية وإلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فى خصوص تقدير التعويض فإن النعى عليه ( بالخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذى قضى به عن الضرر الأدبى للأب والذى طالب به قبل وفاته ) ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى هذا الشأن بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 4595 لسنة 64 جلسة 2004/06/03) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ يعتبر خصماً غير حقيقى فى الخصومة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما ثانياً بصفتهما لم يقض لهما أو عليهما بشئ ، وبالتالى لا يعتبران خصمين فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنين على سند من تقدمهم بطلب تركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم بالمخالفة لما أوجبه قانون المصاعد رقم 78 لسنة 1974 والقانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء والهدم من قصره ذلك على المالك أو من يمثله وادعائهم على غير الحقيقة بأنهم ملاك ذلك العقار بما لا ينفيه صدور إذن من القاضى المستعجل به لعدم اختصاصه . وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض إذ إن ما قاموا به كان لجلب منفعة مشروعه يتيحها لهم عقد الإيجار وأن لجوءهم إلى القضاء لاستصدار الإذن لهم بتركيب المصعد على نفقتهم الخاصة ودون تكبيد المطعون ضدهم ثمة تكاليف ينفى عنهم مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضارة المطعون ضدهم دون نفع يجلبونه لأنفسهم من ذلك الطلب وينفى عن سلوكهم الغش والتدليس . ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم فى نطاق استعمالهم لهذا الحق دون أن ينحرفوا فى استعماله ولم يثبت أنهم قصدوا مضارة المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5736 لسنة 72 جلسة 2004/05/26 س 55 ع 1 ص 570 ق 105) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقه تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 3366 لسنة 64 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 560 ق 103) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى على سند مما استظهره من تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ لقبوله السداد بعد رفع الدعوى وهى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعياً عليها . ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما أورده من أن الإعذار السابق على رفع الدعوى بسداد الأقساط المتأخرة يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج . (الطعن رقم 3366 لسنة 64 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 560 ق 103) |
إذ كان لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة ، وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن . (الطعن رقم 3366 لسنة 64 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 560 ق 103) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ القضائي على ما أورده من أن " المحكمة لا تجيبه – المستأنف – ( الطاعن ) إلى طلب الفسخ لأن الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى المنصوص عليها فى القانون .. " دون أن يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى ) من الثمن وملحقاته وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ، ونسبته إلى الالتزام فى جملته ، والدليل على ذلك كله من مستندات الدعوى ، مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه . (الطعن رقم 3366 لسنة 64 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 560 ق 103) |
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها على الأخرى ، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن تناقض تقارير الخبراء فى شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها فى تحقيقها وأن تبين ذلك فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ذلك . (الطعن رقم 5803 لسنة 64 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 541 ق 99) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن خطأ العاملين بمحطة كهرباء ..... المتمثل فى صرف مخلفات تنظيف معداتها بما حوته من مواد كيماوية بغير معالجة فى مجرى نهر النيل أدى إلى نفوق الأسماك التي كان يقوم بتربيتها ودلل على ذلك بما تضمنه تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 الذي خلص من المعاينة على الطبيعة للمنطقة الكائن بها محطة الكهرباء وما لحق النباتات والأحياء المائية من تغيرات فى هذه المنطقة ومن فحص ظاهرى ومعملى للأسماك النافقة والمياه وسماع أقوال مربى وصيادى المنطقة إلى أن سبب نفوق الأسماك هو تعرضها لمواد كيماوية مثل الصودا الكاوية التي تستخدمها محطة الكهرباء فى تنظيف معداتها وهو ما انتهى إليه تقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 وهيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 11/3/1992 والتقرير المرفوع إلى رئيس الإدارة الهندسية للإنتاج والتشغيل فى 20/2/1992 وخطاب وزير الزراعية المؤرخ فى 11/3/1992 وبما ثبت من تحقيقات المحضر ..... إداري كفر سعد من استعمال محطة الكهرباء لمادة الصودا الكاوية رغم نفي المسئولين بها قبل ذلك استخدام هذه المادة فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعول فى قضائه على ما انتهى إليه تقرير معهد بحوث صحة الحيوان من خلو العينات السمكية من أثار المبيدات الحشرية ومركبات السموم العضوية والمبيدات الفوسفورية العضوية ورتب على ذلك نفى الخطأ فى جانب محطة الكهرباء دون أن يبين الحكم ما إذ كانت مادة الصودا الكاوية تعتبر من المركبات التي نفى التقرير وجودها بالعينات السمكية ورغم أن ذلك التقرير لم يحدد أسباب نفوق الأسماك وخلا مما يصلح رداً على الأسباب الفنية التي بنيت عليها التقارير السالفة البيان وما ساقته من قرائن تؤيد النتيجة التي انتهت إليها وكان تحديد أسباب نفوق الأسماك فى النزاع المطروح التي اختلفت فيها آراء الخبراء تعتبر مسألة فنية بحت فإن تصدى الحكم لإبداء الرأى فيها رغم خلو أسبابه مما يدل على أن المحكمة استنفدت مالها من سلطة تحقيق للإحاطة بهذه المسألة والوقوف على حقيقتها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5803 لسنة 64 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 541 ق 99) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصاً واحداً - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته 0000 ويكون التصرف ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية . (الطعن رقم 1289 لسنة 72 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 551 ق 101) |
من المقرر – أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى فأنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله . (الطعن رقم 1289 لسنة 72 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 551 ق 101) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها مالكة لأكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع ، ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم ..... لسنة 2000 توثيق عام الإسكندرية ، وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل فى نطاق استخدامها لحقها فى إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزماً للشريك الآخر " المطعون ضده الأول " الذي ليس له حق الاعتراض عليه لصدروه من صاحبة الأغلبية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ملكية الطاعنة شائعة فى العقار واشترط أن تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1289 لسنة 72 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 551 ق 101) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 6512 لسنة 72 جلسة 2004/05/23 س 55 ع 1 ص 536 ق 98) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما أولاً أقاماها بطلب الحكم على الطاعنة ( الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة .....) وقائد السيارة أداة الحادث (التابع) – وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة ( المادة الأولى من ق 7 لسنة 2000 ) – بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذى قدراه فإن شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ( لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000 ) . (الطعن رقم 6512 لسنة 72 جلسة 2004/05/23 س 55 ع 1 ص 536 ق 98) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضى – وإن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له وتبيناً لمقداره فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة ، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قضى فى الجنحة رقم ..... لسنة 1998 جنح العطارين واستئنافها بإلزام الطاعنة وتابعها – المطعون ضده ثانياً – وآخر بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً وصار الحكم نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى فيكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى أصله ومبناه ولا يبقى للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه فى قضائه لهما بكامل التعويض المادى والأدبى عن إتلاف المحل المملوك لهما معتمداً حجية الأمر المقضى للتعويض المؤقت الصادر لصالحهما من محكمة الجنح ومن ثم يكون تعييبه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 6512 لسنة 72 جلسة 2004/05/23 س 55 ع 1 ص 536 ق 98) |
مفاد النص فى المادتين 36 ، 63 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف يدل على أن توفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمآخذ الخاصة من اختصاص وزارة الرى وحدها. (الطعن رقم 2798 لسنة 70 جلسة 2004/05/20 س 55 ع 1 ص 525 ق 96) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهرلها . (الطعن رقم 2798 لسنة 70 جلسة 2004/05/20 س 55 ع 1 ص 525 ق 96) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى الوارد فى عقود البيع الصادرة إليهم والمتمثل فى توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل هذه العقود ، وكان الثابت من البند 36 من كراسة شروط بيع تلك الأراضى أن " .... هذه الأرض تروى عن طريق ترع رئيسية تابعة لوزارة الرى متفرع منها مساق فرعية والمشترى مسئول عن صيانة المساقى والمصارف الفرعية التى تخدم الأرض التى ستؤول إليه وأن مياه الرى مسئولية وزارة الرى وحدها " فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن الطاعنة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للأراضى التى باعتها إلى المشترين ، وأن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقاً لأحكام قانون الرى والصرف ( رقم 12 لسنة 1984) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مستخلصاً من تلك العبارات ، أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم الخمسة الأوائل راجع إلى إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى بصيانة وتشغيل محطات الرى وتجديدها وتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم ، مرتباً على ذلك قضاءه بالتعويض متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات عقود البيع وما تحتمله نصوصها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2798 لسنة 70 جلسة 2004/05/20 س 55 ع 1 ص 525 ق 96) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1972 يدل على أن المشرع حظر على كل مصرى أن يتعاقد للعمل أو يعمل فى الجهات التى حددها بدون إذن سابق من وزير الداخلية واستهدف من هذا القانون - وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية - عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين فى الهيئات المحظور التعامل معها دون إذن ومقتضى ذلك أن كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلاً وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 975 لسنة 70 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 515 ق 94) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها أثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 975 لسنة 70 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 515 ق 94) |
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . (الطعن رقم 975 لسنة 70 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 515 ق 94) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أحكام القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 وانتهى إلى بطلان عقد العمل ( عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية) لخلو الأوراق من إذن وزير الداخلية لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 975 لسنة 70 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 515 ق 94) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات يدل على أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعنى الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجوداً من قبل لا يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد . (الطعن رقم 5956 لسنة 64 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 503 ق 91) |
النص فى المادة 99 من القانون المذكور( قانون المرافعات ) – قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق على المنازعة المطروحة - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة .....ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا قضت محكمة أول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه كان على المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تراجع محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن تنزل على الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من الوقف خلال أجل محدد ، ويخضع التراخى فى تعجيلها – بعد انقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت كانت محكمة الاستئناف باعتناقها قضاء محكمة أول درجة التى أخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من الوقف فى الميعاد الذى حددته وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى إعمال أو عدم إعمال هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5956 لسنة 64 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 503 ق 91) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تضمين النعى دفاعاً يقوم على واقع لم يثبت أن الطاعن قد تمسك به لدى محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 2004/05/05 س 55 ع 1 ص 492 ق 89) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن تناولت صحيفة الاستئناف - على نحو مرسل - أن المطعون ضده رفض استلام الأجرة إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على هذا الدفاع أو أنه طلب إثباته بأحد الطرق المقررة قانوناً ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن الرد عليه . (الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 2004/05/05 س 55 ع 1 ص 492 ق 89) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولما كان ذلك ، وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين 157 و 158 من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به . (الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 2004/05/05 س 55 ع 1 ص 492 ق 89) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه . (الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 2004/05/05 س 55 ع 1 ص 492 ق 89) |
إذ كان الثابت أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ، وقد تضمن العقد فى بنده الثامن أنه " يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية فى مواعيد استحقاقها ويعتبر التأخير فى سداد الأجرة لمدة شهر واحد فاسخاً للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات أخرى " وكان الطاعن قد عرض على المطعون ضده أجرة الشهور يوليه وأغسطس وسبتمبر عام 2002 بعد ميعاد استحقاقها فقبل أجرة شهر يوليه مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية ورفض المبلغ المعروض عن الشهرين الأخيرين ، وكان قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظه لجميع حقوقه القانونية ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط المنصوص عليه فى البند الثامن المشار إليه يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة من بعد فى الموعد المحدد لها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 2004/05/05 س 55 ع 1 ص 492 ق 89) |
إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 . (الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً الا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . (الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف الدعوى والطلبات فيها ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها باعتباره أمراً يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء ذاته ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك. (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
إذ كانت المادة الأولى من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن لسنة 1952 التى انضمت مصر إليها وصدر نفاذاً لها القانون 135 لسنة 1955 وسرت أحكامها اعتباراً من 24 فبراير سنة 1956 قد اعتبرت وفقاً للبند (د) منها ديناً بحرياً المطالبة الناشئة عن العقود الخاصة باستعمال السفينة أو باستئجارها سواء بمشارطة تأجير أو غير ذلك . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطالبة محل طلب الحجز على السفينة - موضوع النزاع - إنما تتعلق بما أداه المطعون ضدهم الثمانية الأوائل من أجرة مستحقة لملاك السفينة لدى مستأجرها الذى تعاقدوا معه على شحن رسالة الأخشاب المستوردة لحسابهم بما يعد معه أداؤهم للمبالغ محل الحجز يدخل فى عداد الحالات الواردة بالبند (د) سالف الذكر البند (د) م 1 اتفاقية بروكسل لسنة 1952 . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بوصف الدين موضوع الحجز بأنه دين تجارى وفقاً لأحكام الاتفاقية آنفة الذكر( اتفاقية بروكسل لسنة 1952 المتعلقة بالحجز على السفن ) فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب الحكم استناده لأحكام الفقرة (و) من تلك المادة (المادة 1 من هذه الاتفاقية) بدلاً من البند (د) إذ لمحكمة النقض أن تصحح خطأه القانونى دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية واختيار ، ولا عبره بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى تأثيرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى فى استدلال سائغ إلى أن وفاء المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بالأجرة المستحقة على مستأجر السفينة لصالح مالكها – موضوع النزاع - لم يكن تبرعاً وإنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير خشية مغادرة السفينة للميناء محملة برسالة الأخشاب المملوكة للمطعون ضدهم سالفى الذكر بما يسبب ذلك من ضياع حقوقهم عليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون باعتبار أن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى تحقق فى هذه الصورة . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 446 ق 81) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض– أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها . (الطعن رقم 2814 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 460 ق 84) |
مفاد النص فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لاطائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض ..... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنة فى القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ..... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ....... " . (الطعن رقم 2814 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 460 ق 84) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ) لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2814 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 460 ق 84) |
إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 2814 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 460 ق 84) |
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب . ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 " .... وإذا كانت المادة 17 أفسحت المجال أمام المعارض بمدها الميعاد إلى ثمانية أيام بدلاً من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فإنها حرصت من ناحية أخرى على أن توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه " . (الطعن رقم 1501 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 452 ق 82) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص . ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1501 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 452 ق 82) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة التى أقامتها الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لعدم إيداعها المبلغ الصادر به أمرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة البيان ( للقانون 90 لسنة 1944 ) فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها أقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقاً لنص المادة (17) المشار إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1501 لسنة 64 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 452 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المتبوع وهو فى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدينبقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 3882 لسنة 64 جلسة 2004/04/20) |
مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة . (الطعن رقم 2352 لسنة 72 جلسة 2004/04/18 س 55 ع 1 ص 431 ق 78) |
إذ كانت الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لنص المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت فى المادة 130 ، 132 منها على 0000000 وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999 ودون أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يكون له سنده من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها جاء مشوباً بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2352 لسنة 72 جلسة 2004/04/18 س 55 ع 1 ص 431 ق 78) |
مفاد النص فى المادة 154/1 من القانون المدنى على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
إذ كان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرمى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك فى حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به وتوقف المشروع فى حالة حدوثه وعجزه بالتالى عن سداد القرض وفوائده للبنك فإن له بلا شك مصلحة فى إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها . لما كان ما تقدم وكان مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود الذى يظل العقود جميعاً كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألا يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده - المؤمن – الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط – المطعون ضده الأول – أن يطالب المتعاقد معه – الشركة الطاعنة – بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية فى تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة قبل فيه الوفاء بمبلغ ...... جنيه خصمها من القرض المستحق على المشترط – المطعون ضده الأول – وكان يجب على الحكم المطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى إلى استحقاقه نتيجة لأعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير فى الوفاء وهو مبلغ .... جنيه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروط بألا يوجد فى أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخرى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير فى تقريره وعليها فى هذه الحالة أن تعمل على إزالة أسباب التناقض وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أرفق بحافظة مستنداته المقدمة إلى الخبير والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق فى 28/2/1998 مستنداً عبارة عن خطاب مؤرخ 1/6/1997 موجه من البنك الأهلى المستفيد فى وثيقة التأمين إلى شركة التأمين الأهلية يستعلم فيه عما تم بشأن صرف التعويض عن الحادث ويخبره فيه بأن التأمين يشمل بندين أولهما أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء وثانيهما الآلات ومعدات الطبخ ويطلب فيه سرعة صرف التعويض كما أنه مرفق بالأوراق صورة من كشف أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء المؤمن عليها بمعرفة البنك الأهلى المصرى– فرع ...... – بالوثيقة رقم ...... بمبلغ ..... جنيه مرسلة من البنك إلى شركة التأمين وعليها خاتم البنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير الخبير الذى جاء به أنه لا يستطيع الجزم بأن أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء تدخل ضمن وثيقة التأمين لأن الخطاب المرسلة به من الطاعن إلى البنك لم يذكر فيه يوم الإرسال وما إذا كان سابقاً على تاريخ تحرير الوثيقة أم لا, دون مناقشة دلالة هذين المستندين على وجود الكشف لدى البنك قبل إبرام الوثيقة ومدى تأثير ذلك على عقيدة المحكمة فى شأن خطاب البنك بعدم شمول وثيقة التأمين على هذه الأشياء وانتهى به ذلك إلى رفض طلب الطاعن التعويض عن خطأ البنك لعدم إدراج هذه الأشياء ضمن وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من العناصر الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص باتباع معايير معينة فى خصوصه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى توافر الضرر الذى لحق بالطاعن أنقص مبلغ التعويض من مبلغ خمسين ألف جنيه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه على مجرد القول أن هذا المبلغ يتناسب مع قيمة الأضرار التى لحقت بالمؤمن " الطاعن " وهو ما لا يكفى بياناً لعناصر الضرر التى اعتد بها ولا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض مما يعيبه . (الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه . (الطعن رقم 330 لسنة 72 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 417 ق 76) |
قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك أن تدرأه إما بوقف الدعوى على نهائية حكم أخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها . (الطعن رقم 330 لسنة 72 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 417 ق 76) |
متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه – بقوة القانون – موالاة السير فى الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام . (الطعن رقم 330 لسنة 72 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 417 ق 76) |
إذ كان الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم دعوى البطلان رقم ...... لسنة ..... ق تحكيم القاهرة – موضوع الطعن الحالى – إلى دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق تحكيم القاهرة الذى اقتصر الموضوع فيهما على طلب بطلان حكم التحكيم المقيد برقم .... لسنة ..... سوق المال مع اتحاد الخصوم فيهما وقضت المحكمة بتاريخ 12 مارس سنة 2001 بوقفهما – باعتبارهما دعوى واحدة – مع إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، عادت وحكمت بتاريخ 9 إبريل سنة 2002 فى دعوى البطلان رقم ..... لسنة ..... ق – وذلك بناء على صحيفة تعجيلها المقدمة من المطعون ضدها الأولى – ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر – مع استمرار قرارها بوقف دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق على حاله – فى حين أنه كان يتعينعليها اعتبار صحيفة تعجيل الدعوى الأولى تعجيلاً فى ذات الوقت للدعوى الثانية وبالتالى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى خصومة الدعويين بحكم يتعلق بإحداهما دون الأخرى على نحو قد يثير احتمال صدور حكمين متناقضين فى الدعوى الواحدة مما ينال من حسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام ويعجز محكمة النقض بالتالى عن مراقبة تطبيق صحيح القانون على النزاع الواحد فإن الحكم يكون معيباً . (الطعن رقم 330 لسنة 72 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 417 ق 76) |
مفاد النص فى المادتين 49/1 ، 62/1 من قانون المرافعات ، يدل على أن الأصل فى تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى فى غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام ، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 1103 لسنة 64 جلسة 2004/04/11 س 55 ع 1 ص 406 ق 74) |
إذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 00 " أبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1103 لسنة 64 جلسة 2004/04/11 س 55 ع 1 ص 406 ق 74) |
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو ، بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقاً بالحيازة ووصفها ، وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوداً لتحرى الحق ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للقاضى أن يقيم حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه وأنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير ، لما فى ذلك من المساس بالحق وجوداً وعدماً . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فى ذلك وتمسكا أمام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييداً لهذا الدفاع ، فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ، ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو أنها دعوى رد حيازة ومنع تعرض ، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى إلى حماية وضع اليد ، وكان استناد الطاعنين والمطعون ضده السادس ( خصم متدخل بطلب عدم تعرض الطاعنين له فى العين ) - فى طلب كل منهم - لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى إنما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس لما فى ذلك من المساس بالحق يحظر على قاضى الحيازة التطرق إليه . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فى الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
إذ كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته لمأموريته وانتهت المحكمة أن الخصم المدخل هو الحائز لعين النزاع ورتبت على ذلك القضاء برفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بتمكينهما من عين النزاع ومنع التعرض لهما فيها ) وبمنع تعرضهما فى حيازته فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعى عليه ( باعتماده على تقرير الخبير رغم ما شابه من بطلان لمباشرته المأمورية دون إخطار الطاعنين ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5048 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 393 ق 72) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ فإن لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 426 من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه - وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى رقم .... لسنة 1971 بيوع قوص من أنه إثر رفضه اعتراض المدين - المطعون ضده - على قائمة شروط البيع وتحديد جلسة للبيع قضى بانقطاع السير فى الخصومة لوفاة مورثة الطاعنين وقد عجل الطاعنان السير فيها وقضى فيها بجلسة 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين دون أن يثبت من أوراق تلك الدعوى إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولم يثبت من الحكم المراد إبطاله ما يدل على إتمام إعلانه بثمانية أيام على الأقل ، وخلص إلى بطلان إجراءات البيع وبالتالى بطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من احتمال إخفاء إعلان المطعون ضده بجلسة البيع المحددة إذ انه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولم يتمسكا به أمامها ، فإن النعى فى جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسكا به أمام محكمة ثانى درجة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
إذ كان البين من الأوراق - أن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائى بمسودته بشأن تاريخ اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن - عن نسخة الحكم الأصلية - ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
إذ كان البين من النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد سقط منها عبارة " لوحة المسكن " إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم ، وأن إسقاط هذه الفقرة لم يترتب عليها قصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر فى كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين - لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل فى منازعة بين الطرفين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشئ المحكوم به . (الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كان بسبب العمل حق لشاغل العين أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم والتى بمقتضاها سلب المؤجر حقه فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تعاقدية تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، وليست ترخيصاً بالانتفاع لمدة محددة مقيماً ذلك على أن الأخير لا تربطه بالأول علاقة عمل وأن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3137 لسنة 64 جلسة 2004/04/07 س 55 ع 1 ص 375 ق 69) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التى تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5911 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 364 ق 67) |
إذ كان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/11/1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد فى الخارج أو أنها قصرت فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، النعى عليه ( باعتداده بإعلان صحيفة الدعوى رغم تمسكه ببطلان إعلانه على النيابة العامة لعدم سبقه بتحريات كافية للتقصى عن محل إقامته) على غير أساس . (الطعن رقم 5911 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 364 ق 67) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه . (الطعن رقم 5911 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 364 ق 67) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظى على منقولات الزوجية بتاريخ 3/10/1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/10/1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان . كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز فى ذات الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظى يكون قد وافق القانون . (الطعن رقم 5911 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 364 ق 67) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة فى ذلك واضحة إذ إن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، فالنص - على هذا النحو - يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة . (الطعن رقم 5028 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 358 ق 66) |
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريراً لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض ، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً ، ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها . (الطعن رقم 5028 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 358 ق 66) |
إذ كان مجمل المساحة محل الانتفاع 21س 14ط 2ف أى أقل من خمسة أفدنة ، ومن ثم تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 . (الطعن رقم 5028 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 358 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها . (الطعن رقم 5028 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 358 ق 66) |
إذ كان قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقراراً لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية ، وبالتالى لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وتناوله برد يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه بالتفاته عن دفاعها (بأن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن ) على غير أساس . (الطعن رقم 5028 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 358 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً. (الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59) |
إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات – وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة – ولم يقض له أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا جعل شخص من شخص أخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق . (الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59) |
لئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال .... فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينية منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق . (الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59) |
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت فى الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية - أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ ...... جنيهاً مصرياً عن الفرد مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ( لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه ) على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب ( الخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها بقضائه برفض الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان فى الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما ) وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، إلا إنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك ، وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أنها صدرت عن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنف بصفته مما مفاده أن التوقيع له ، ويكون الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف ( المبدى من الطاعنين لتزييلها بتوقيع غير مقروء وكأنها خالية من توقيع محام ) على غير أساس . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
إذ كان المشرع بعد أن عرض فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف فى تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف فى المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف فى تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا فى الجمعية وحدها حق التصرف فى العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض فى أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى 693 لسنة 1981 فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أُنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها 00 الخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجلها . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها (جمعية تعاونية للبناء والإسكان ) وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان فى شأن ذلك باطلاً بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول الطاعنين أعضاء بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 439 من القانون المدنى وارداً على غير محل بحسبان أن العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملاً بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوى أو عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشأنه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 319 لسنة 73 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 337 ق 62) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3759 لسنة 72 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 330 ق 61) |
لما كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو عليه بشئ وبالتالى فلا يعتبر خصماً فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 3759 لسنة 72 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 330 ق 61) |
لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. (الطعن رقم 3759 لسنة 72 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 330 ق 61) |
إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 3759 لسنة 72 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 330 ق 61) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 34 ق إدارية عليا بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة ( دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى قبل الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغاً نقدياً والفوائد القانونية والأرباح ) أنه قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول المشروعية وقانونية ما تم سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور متسانداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ( شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً ) ولا تمتد إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3759 لسنة 72 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 330 ق 61) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده الى المدعى . (الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك . وإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى . (الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56) |
العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به . (الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56) |
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى الى إصابة المطعون ضدهما قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم .. سنة 1998 أطفيح وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض عن إصابتهما فيعتبر بالتالى هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازماً للفصل فى كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقاً لهذه النصوص فأصدرت حكماً بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 29/1/2000 لحين تقديم ما يفيد تصرف النيابة فى قضية الجنحة وما يفيد نهائية قرار الحفظ وإذ ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون ضدهما أن النيابة العامة قررت بتاريخ 3/5/1998 حفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم فإنه اعتباراً من اليوم التالى لذلك الحكم يكون المانع القانونى ( المانع القانونى من السير فى الدعوى المدنية ) قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير فى الخصومة خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير فى الدعوى – على غير ما يحمله – حتى أعلنا به الطاعنة فى 12/3/2000 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيباً . (الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56) |
المقرر أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء هذه التبعية بعد ذلك . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تحديد مداها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها فى القانون ، فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسند إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة فى الحدود التى يعينها . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " وكان المشرع قد نص فى المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " والمادة 55 منه تنص على أن " يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ..... " ثم تضمنت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن " تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فى إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة " فإن مؤدى ذلك أن رئيس الوحدة المحلية للمدينة هو المشرف على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة فى دائرة اختصاصه من الناحية المالية والإدارية وبالتالى فهو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته أمام القضاء وله وحده – دون وزير الصحة – الرقابة والإشراف على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية ومحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالى تتحقق بالنسبة له صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى ويلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهما والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهما عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهما فى 5/12/1994 بخطأ أحد العاملين بمستشفى ...... للصحة النفسية والعقلية وقت أن كانت تلك المستشفى الكائنة بمدينة الإسكندرية تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلى المبينة فى القانون دون الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – والذى لم تنتقل إليه هذه التبعية بالنسبة للمستشفى المذكورة إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1997 الصادر فى 21/9/1997 ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمستشفيات المشار إليها فى المادة الأولى ومنها مستشفى ..... للصحة النفسية والعقلية إلى موازنة وزارة الصحة والسكان لأن هذا النص ليس فيه ما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به والمترتبة فى ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان أو أن هذا الأخير يعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو أنه حل محلها حلولاً قانونياً مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المستشفيات إليه ومن ثم تبقى حقوق الدائنين لهذه المستشفيات قائمة قبلها وقبل الوحدات المحلية التابعة لها والتى ترتبت فى ذمتها قبل صدور القرار المذكور وإذ خالف الحكم الابتدائى مؤيدة أسبابه بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة استناداً لنافلة من القول بقيام علاقة التبعية بينه وبين مستشفى ...... للصحة النفسية والعقلية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ( فى طلب الإلزام بالتضامن فى تعويض ) على الطاعن الثانى بصفته يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
إذ كان لرجال الأمن عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة ، وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض فى حدود المعقول بل وأنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال دون أن تكون عليهم أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصير أو إهمال فى تنفيذ هذه الواجبات ، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ أو قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - مع باقى الطاعنين متضامنين بالتعويض على أنه مسئول عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وهى عبارة مجملة تنم عن أن المحكمة لم تحط بواقعات الدعوى كما ذكرتها فى حكمها أن المتهم الذى قتل مورث المطعون ضدهما والمطالب بالتعويض عن قتله لم يكن تحت مراقبة تابع الطاعن الثالث بصفته أو فى حراسته كما وأنها تنم عن أن المحكمة لم تسجل على الطاعن الثالث بصفته وقوع أى خطأ شخصى وتبين ماهيته ونوعه وهل كان عن تقصير أو إهمال من جانبه أو أحد من تابعيه أم أنه قام بما يفرضه عليه الواجب فى مثل الظروف التى وقع فيها الحادث ذلك لأن مرد الأمر فى هذا الخصوص ليس فى غياب رجال الأمن عن مكان الحادث بل بقيامهم بواجباتهم المفروضة عليهم والتى تواضع الناس على إدراكهم إياها متمثلة فى امتناعهم أو تقصيرهم عن القيام بواجبهم فى ضبط ومراقبة الخارجين على القانون وإيداع المريض منهم المصحة اللازمة لعلاجه وهو ما لم يتساند إليه الحكم بدليل يقينى وإثبات كاف بما ينحسم به أمره ولم يتحقق منه بلوغ إلى غاية الأمر فيه دون افتئات منه على حقوق الآخرين . وإذ كان الثابت من الأوراق أن واقعة هروب المجنون من المستشفى إدارة الطاعن الأول لم تصل إلى علم رجال الأمن بمركز شرطة سيدى برانى حسبما دلت بذلك الشهادة الصادرة عن المستشفى إلا فى تاريخ لاحق لارتكاب الحادث ولم يكن فى مقدور أى منهم تلافى وقوعه بما ينتفى معه ثمة خطأ يمكن نسبته لهم وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 743 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 282 ق 55) |
الأصل أن أحكام القوانين تسرى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ويجوز للمشرع فى غير القوانين الجنائية لاعتبارات العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها ، أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه . (الطعن رقم 4562 لسنة 64 جلسة 2004/03/08 س 55 ع 1 ص 265 ق 52) |
مؤدى النصوص 25 ، 60 من القانون 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة و 2 ، 4 من القانون 17 لسنة 1969 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1964 – وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون 17 لسنة 1969 – أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد أسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الأراضى بأقل من قيمتها أو إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها ، كما أدت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها إلى إحجام أصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد أصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بإلغاء المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد إزالة القيود المفروضة على التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة والتى تعوق تداولها تداولاً اقتصادياً ونص على سريان هذا الإلغاء بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 ومن ثم يمتد حكم ذلك الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقه عليها احتراماً لهذه الحجية . (الطعن رقم 4562 لسنة 64 جلسة 2004/03/08 س 55 ع 1 ص 265 ق 52) |
التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحاً بعد استبعاد حكم النصوص الملغاة ( المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 ) فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه ويسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من عشرة أفدنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/9/1965 لأن الطاعن الأول يمتلك 16 فداناً من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وإذ لم يورد الحكم سبباً لإبطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فإنه يكون قد شابه القصور . (الطعن رقم 4562 لسنة 64 جلسة 2004/03/08 س 55 ع 1 ص 265 ق 52) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى بيان حدود ونطاق المكان المؤجر هو مما يفصح عنه المتعاقدان فى عقد الإيجار فإن لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150/2 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ويمكن الاستهداء فى ذلك بالطريقة التى تم بها التعامل منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما فى ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) |